الموضوع: قرار رقم 154 لسنة 2003 بتنظيم اعمال المجلس الاعلى للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل
قرار رقم 154 لسنة 2003 بتنظيم اعمال المجلس الاعلى للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل
وزارة القوى العاملة والهجرة
قرار رقم 154 لسنة 2003
بتنظيم اعمال المجلس الاستشاري الاعلى
للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل
الوقائع المصرية - العدد 187 في 19-8-2003
وزير القوى العاملة والهجرة ؛
بعد الاطلاع على المادة (230) من قانون العمل الصادر رقم 12 لسنة 2003 ، وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 985 لسنة 2003 بتشكيل المجلس الاستشاري الاعلى للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل ؛
قرر :
( المادة الأولى )
يتولى المجلس الاستشاري الاعلى للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل تخطيط ورسم السياسة العامة للدولة في مجالات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل وفق خطة قومية يعدها المجلس لهذا الغرض ومتابعة تنفيذها ؛ وله على الأخص ما يلي :
- التنسيق بين الجهات المعنية بالسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل في تنفيذ برامج ومشاريع السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل وفقاً للخطة القومية الموضوعة .
- دراسة وتقييم تقارير المتابعة التي تعدها الامانة العامة للمجلس للتأكد من مدى تحقق الاهداف المرسومة لتنفيذ الخطط والبرامج والمشروعات الخاصة بمجال السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل ، واقتراح الحلول للمشاكل والصعوبات التي تواجه التنفيذ .
- دراسة ومناقشة المشاكل ومعوقات تطبيق السياسة الخاصة بمجال السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل والواردة الى المجلس من اللجان الاستشارية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بالمحافظات واقتراح الحلول المناسبة لها .
- متابعة ودراسة التصديق على الاتفاقيات والتوصيات الدولية والعربية في مجال السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل ، ومدى توافقها مع التشريعات الوطنية في هذا الشان.
- المشاكرة في وضع خطط الطواريء على مستوى القومي ودراسة مدى فاعليتها ومعوقاتها .
- اصدار نشرة سنوية عن اوضاع السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بالجمهورية تتضمن بيانات عن الحوادث والاصابات والوفيات والامراض والخسائر وتقييم لبرامج وخطط السلامة والصحة المهنية ،و مدى ما تحقق من تقدم في هذا الشأن وكذلك تنظيم مؤتمرات قومية في هذا المجال .
(المادة الثانية )
تنظيم أعمال واجتماعات المجلس ، على النحو التالي :
- يعقد المجلس اجتماعا عادياً مرة كل ستة اشهر او كلما دعت الحاجة الى انعقاده وذلك بدعوة من رئيسه .
- تكون اجتماعات المجلس صحيحة بحضور اغلبية الاعضاء وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الاعضاء الحاضرين ، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس .
- يجوز للمجلس دعوة من يرى الاستعانة بهم من الخبراء في الامور المعروضة عليه ، ويشترك من يدعى للاجتماع في المناقشات على ألا يكون له صوت معدود في المداولات .
- للمجلس أن يشكل من بين أعضائه لجاناً فرعية لدراسة الموضوعات التي يراها ، ويكون لكل لجنة مقرر .
- تجتمع اللجان الفرعية بناء على دعوة من المقرر ولها ان تدعو الي اجتماعاتها من ترى الاستعانة بخبرته من غير اعضائها ، ولا يكون له صوت معدود من المداولات .
- تكون اجتماعات اللجان الفرعية بحضور اغلبية الاعضاء وتصدر توصيات هذه اللجان باغلبية اصوات الحاضرين ، وعند التساوي الذي يرجح الجانب الذي منه رئيس اللجنة .
- ترفع اللجان الفرعية توصياتها الى المجلس .
( المادة الثالثة )
تشكل بقرار من وزير القوى العاملة والهجرة امانة فنية للمجلس من اعضاء متفرغين وفي مكان محدد بمبنى ديوان وزارة القوى العاملة والهجرة تحت الاشراف المباشر لوكيل أول وزارة القوى العاملة ، ورئيس الادارة المركزية المختص ومدير عام السلامة والصحة المهنية بالوزارة ، على ان تضم بين اعضائها عضو من كل الادارة العامة للسلامة والصحة المهنية ، والادارة العامة للشئون القانونية بوزارة القوى العاملة ، وعضو من المركز القومي لدراسات الامن الصناعي ، وعضو من وزارة البيئة واعضاء من الخبراء المتخصصين في السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل .
وتتولى الامانة الفنية للمجلس المهام التالية :
الاعداد لاجتماعات المجلس ولجانه وما يتطلبه ذلك من مذكرات ودراسات وتقارير وجدول اعمال اجتماع المجلس .
اعداد ملف خاص لكل اجتماع يتضمن ملخص ما دار في الاحتماع السابق وجدول الاعمال وكافة الدراسات والتقارير المتعلقة بالموضوعات المطلوب دراستها ومناقشتها بمعرفة المجلس وارسال نسخة من هذا الملف لكل عضو بالمجلس مصحوبا بالدعوة وتاريخ الاجتماع ومكانه وذلك قبل الموعد المحدد بفترة كافية .
- تسجيل اعمال اجتماعات المجلس ولجانه الفرعية واعداد محاضر هذه الاجتماعات لاعتمادها من رئيس المجلس ، واخطار الاعضاء بها .
- ابلاغ قرارات المجلس الى الجهات المعنية بعد اعتمادها محضر الجلسة من رئيسه ، ومتابعة تنفيذ هذه القرارات .
- متابعة ما يخص تشكيل واعمال اللجان الاستشارية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بالمحافظات والتنسيق فيما بينها ، وعرض تقارير بذلك على المجلس مشفوعة بمحاضر الجلسات والمستندات .
- تلقى مكاتبات اعضاء المجلس والجهات المعنية بالسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل لدراستها واتخاذ ما يلزم بشأنها .
- عرض تقارير دورية شهرية على وكيل أول وزارة القوى العاملة والهجرة بأعمال المجلس أولا بأول .
- حفظ كافة ما يخص أعمال المجلس الاستشاري الاعلى ولجانه الفرعية واللجان الاستشارية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بالمحافظات من مذكرات وقرارات واوراق وملفات ، وتقديمها عند الحاجة .
- اعداد التقرير السنوي لاعمال المجلس الاستشاري للسلامة والصحة المهنية على مستوى الجمهورية .
( المادة الرابعة )
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ، ويعمل به من اليوم التالي نشره
تحريرا في 11-8-2003
وزارة القوى العاملة و الهجرة
قرار رقم 134 لسنة 2003
بتحديد المنشآت التي تلتزم بإنشاء أجهزة وظيفية و لجان للسلامة و الصحة المهنية
وتأمين بيئة العمل والجهات التي تتولى التدريب و القواعد التي تتبع... (مشاركات: 6)
وزارة القوى العاملة والهجرة
قرار رقم 152 لسنة 2003
بتحديد اختصاصات ونظام عمل اللجان الاستشارية
للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بالمحافظات
الوقائع المصرية - العدد في 19-8-2003
وزير... (مشاركات: 0)
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 529 لسنة 2011
بشأن تشكيل المجلس الاستشاري الأعلى للسلامة و الصحة المهنية وتأمين بيئة العمل
نشر بالوقائع المصرية العدد 92 في 20 ابريل2011
رئيس مجلس الوزراء
بعد... (مشاركات: 0)
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 3093 لسنة 2010
بشأن تشكيل المجلس الاستشاري الاعلى للسلامة و الصحة المهنية
وتأمين بيئة العمل
المعدل بالقرارين أرقام 528 و 529 لسنة 2011
نشر بالوقائع المصرية العدد... (مشاركات: 0)
https://www.hrdiscussion.com/imgcache/10033.imgcache
برغبة ملحة ... بإتجاه خطوة جادة ... ودعم من
الجمعية العربية لخبراء ومحترفي السلامة والصحة المهنية
www.ArabQosh.org (مشاركات: 1)
برنامج تدريبي يشرح نطاق سريان الضريبة على الراتب وما في حكمه وسعرها و تحديد الإيرادات الداخلة في وعاء الضريبة والإعفاءات والمبالغ المستبعدة عند تحديد وعاء الضريبة وإلتزامات أصحاب الأعمال وإلتزامات العامل ونماذج وتطبيقات عملية.
برنامج تدريبي يشرح عمليات الاستحواذ والاندماج وبين الشركات وأهميتها وكيفية التخطيط لتنفيذها لتحقيق افضل النتائج، وتضمن لك الدراسة في هذا البرنامج فهم استراتيجية الاستحواذ والاندماج بين الشركات، وكيفية تقييم وتحليل الشركات المستهدفة من عمليات الاندماج، وستتعلم آلية ادارة التكامل المؤسسي والعمليات والتكنولوجيا وادارة الموارد البشرية والثقافة التنظيمية بعد الاندماج، كذلك دراسة الأسلوب الأمثل لإدارة العلاقات العامة والتواصل الاستراتيجي اثناء وبعد عملية الاندماج، وكيفية ادارة المخاطر والامتثال وتقييم الأداء والقياس وكيف تتم ادارة العلاقات مع الشركاء والموردين في الشركة بعد اتمام عملية الاندماج بشكل كلي.
برنامج تدريبي يتناول الإدارة الاستراتيجية للمؤسسات الرياضية والمهارات القيادية، الإدارة المالية للمؤسسات الرياضية ، والتسويق الرياضي والاستثمار الرياضي. تعتبر نقطة انطلاق قوية نحو فهم شامل للإدارة الرياضية الحديثة، مع تركيز عملي على أدوات التنفيذ والتخطيط الاستراتيجي
برنامج تدريبي يشرح متطلبات شهادة الايزو ISO 7101:2023 الخاصة بنظم ادارة الجودة في مؤسسات الرعاية الصحية لمساعدة هذه المؤسسات في الالتزام بالممارسات القائمة على الادلة ومراقبة وتقييم الاداء وتحسين العمليات التشغيلية وزيادة الانتاجية
اصبحت جرائم غسل الأموال من الجرائم التي تسعى كافة الدول الى الحد منها ومكافحتها ولذلك وضعت الدول والمنظمات الدولية عددا من القوانين التي تحد من هذه الجريمة واصبحت هذه القوانين ملزمة للبنوك والشركات بشكل كبير. لذلك تسعى الشركات الى ضمان التزامها وتطبيقها لقوانين مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب حتى لا تقع تحت طائلة عقوبات دولية كبيرة جراء عدم التزامها او جهلها بهذه القوانين والقواعد. ومن هنا ظهرت الحاجة الى وجود برنامج تدريبي متخصص يؤهل المشاركين لفهم طبيعة جريمة غسل الأموال وتمويل الإرهاب واركانها المادية والمعنوية وما هي الاجراءات الواجب اتباعها حتى لا تقع الشركات تحت طائلة هذه القوانين الصارمة