الموضوع: قرار رقم 180لسنة 2003 بشأن تنظيم الرعاية الطبية
قرار رقم 180لسنة 2003 بشأن تنظيم الرعاية الطبية
وزارة القوى العاملة والهجرة
قرار رقم 180لسنة 2003
بشأن تنظيم الرعاية الطبية
الوقائع المصرية - العدد 220 في 27-9-2003
وزير القوى العاملة والهجرة
بعد الإطلاع على المادة (220) من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 ؛
وبعد موافقة وزير الصحة ؛
قرر :
( المادة الأولى )
على صاحب العمل ان يوفر الاسعافات للعمال في اماكن العمل طبقا للكميات والمواصفات الواردة بقرار وزير الصحة رقم 142 لسنة 1967
( المادة الثانية )
اذا زاد عدد العمال بالمنشأة في مكان واحد او بلد واحد في دائرة نصف قطرها (15) كيلو مترا على 50 عاملا تلتزم المنشأة ان تستخدم معرضا مؤهلا او اكثر لاعمال التعويض او الاسعاف لكل وردية , وان تعهد الى طبيب بعيادته في المكان الذي تعده لهذا الغرض وان تقدم لهم الادوية اللازمة للعلاج وذلك كله بالمجان .
( المادة الثالثة )
يكون انتقال العامل لمقر العيادة طبقا للوائح المنظمة لذلك .
( المادة الرابعة )
يراعى في اختيار المكان الذي يخصص لعيادة العمال وعلاجهم ان يكون قريبا بقدر الامكان من المنشأة ويجب ان تتوافر فيه التهوية والاضاءة والشروط الصحية والراحة وان يجهز بالادوات والاجهزة اللازمة .
( المادة الخامسة )
يتم التنسيق مع الهيئة العامة للتأمين الصحي لتوفير الرعاية الصحية للعاملين ، حيث انها جهة الاختصاص طبقا لقانون التامين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 وتعديلاته وقراراته التنفيذية وكذلك قرارات وزير الصحة في هذا الشأن .
( المادة السادسة )
يجوز التصريح لاصحاب الاعمال بتقديم الخدمات الطبية للمؤمن عليهم في حالتي الاصابة والمرض بعد موافقة الهيئة العامة للتامين الصحي قرار وزير الصحة رقم 393 لسنة 1977
( المادة السابعة )
يجب على المنشأة وضع دليل استرشادي يوضح نظم الرعاية الصحية بالمنشاة وخارجها ,
( المادة الثامنة )
على صاحب العمل ان يعد لكل عامل ملفا طبيا يوضح به :
- نتيجة الكشف الطبي الموقع عليه عند الالتحاق بالعمل والكشف الطبي الدوري .
- نتيجة الكشف الطبي والعلاج المقرر له كلما تقدم للفحص الطبي .
- يتم تسجيل البيانات الخاصة بنتائج الفحوص الطبية وغيرها باللغة العربية حتى يسهل اعداد الاحصائيات والمؤئات المتعلقة بها .
( المادة التاسعة )
لا يترتب على العمل بهذا القرار اي مساس او تعطيل للانظمة الخاصة اذا كانت اكثر تحقيقا للعناية الطبية المنظمة بهذا القرار .
(المادة العاشرة )
يحق للمؤمن عليهم الانتفاع بمزايا العلاج والعراية لاطبية خارج نطاق المدن والمحافظات التي يعملون بها طبقا لقرار مجلس ادارة الهيئة العامة للتأمين الصحي رقم 113 لسنة 1983
( المادة الحادية عشر )
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .
تحريرا في 1-9-2003
وزارة القوى العاملة والهجرة
قرار رقم 175 لسنة 2003
بشأن القواعد والاجراءات المنظمة للتدرج المهني
الوقائع المصرية - العدد 220 في 27-9-2003
وزير القوى العاملة والهجرة
بعد الإطلاع على المادة... (مشاركات: 0)
وزارة القوى العاملة والهجرة
قرار رقم 153 لسنة 2003
بشأن الكشف الطبي على العامل قبل الالتحاق بالعمل وكشف القدرات
الوقائع المصرية - العدد 187 في 19-8-2003
وزير القوى العاملة والهجرة ..
بعد... (مشاركات: 0)
وزارة القوى العاملة والهجرة
قرار رقم 151 لسنة 2003
بشأن القواعد والاجراءات لمزاولة عمليات التدريب المهني
الوقائع المصرية - العدد 187 (تابع) في 19 - 8- 2010
وزير القوى العاملة والهجرة
بعد... (مشاركات: 0)
وزارة القوى العاملة والهجرة
قرار رقم 150 لسنة 2003
بشأن شروط وقواعد واجراءات منح الترخيص
بمزاولة غمليات التدريب المهني
الوقائع المصرية - العدد 187 (تابع) في 19 - 8- 2010
وزير القوى العاملة... (مشاركات: 0)
قرار وزير القوى العاملة و الهجرة
رقم 121 لسنة 2003
بشأن دور الحضانة
نشر بالوقائع المصرية العدد 162 في 20 - 7 - 2003
وزير القوى العاملة و الهجرة
بعد الإطلاع على المادة 96 قانون العمل... (مشاركات: 0)
برنامج تدريبي مختص لتدريب العاملين بإدارة الموارد البشرية في المؤسسات الطبية، كالمستشفيات والمراكز الطبية، حيث لهذه المؤسسات من طبيعة خاصة دون كل المؤسسات، وبالتالي فإن قسم ادارة الموارد البشرية بالمستشفيات يحتاج الى تدريب وتأهيل من نوع خاص.
برنامج تدريبي يشرح عملية التصدير من الألف للياء وكيفية فتح اسواق دولية جديدة لمنتجاتك وبساعدك في قياس جاهزيتك للتصدير ويشرح الخطوات العملية لعملية التصدير من البداية الى النهاية.
برنامج تدريبي يهدف الى تأهيل المشاركين على فهم واستيعاب المفاهيم الاساسية لفلسفة الحوكمة ودورها في الاصلاح الاداري داخل المؤسسة الرياضية سواء اللجان الاوليمبية او الاتحادات الرياضية او الاندية او مراكز الشباب، بحيث يحقق في النهاية معايير ومتطلبات تطبيقها عالميا ومحليا.
بما أن مهنة التوجيه والإرشاد هي مهاد تطبيقي لعلم النفس ونظرياته، وتخصص يدّرس بدرجات علمية، ولان هذه المهنة إلى جانب كبير من الأهمية والخطر في العلاقة مع المسترشد والإطلاع على أسراره. فيتوجب أن يكون لها قواعد أخلاقية يتقيد بها كل من يمارس هذه المهنة ،لان هذه القواعد هي التي تنظم عمل المرشد وتضع الخطوط العامة التي تساعده على توخي الوقوع فيما يلحق الضرر بالآخرين وكذلك تساعد على توفير الحماية للمهنة من داخلها في حال وقوع انحرافات مع بعض زملاء المهنة. وتعتبر القواعد الأخلاقية ذات أهمية كبيرة في العمل الإرشادي وهي مسؤولية تقع على عاتق المرشد وعليه أن يدرك أن التزامه بالخلق سيضع تصرفاته في الطريق القويم والسليم.
برنامج تدريبي يشرح النظام المحاسبي لشركات الاستيراد والتصدير والفنادق والقري السياحية وشركات وكالات حجز تذاكر الطيران و شركات العقود والمقاولات والاستثمار العقاري والمستشفيات والمراكز الطبية والجمعيات الأهلية (جمعيات خيرية ونوادى) وشركات البترول