الموضوع: قرار رقم 183 لسنة 2003 بشأن تشغيل النساء ليلاً
قرار رقم 183 لسنة 2003 بشأن تشغيل النساء ليلاً
وزارة القوى العاملة والهجرة
قرار رقم 183 لسنة 2003
بشأن تشغيل النساء ليلاً
الوقائع المصرية - العدد 220 في 27-9-2003
وزير القوى العاملة والهجرة
بعد الإطلاع على المادة (89) من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 ؛
وعلى الاتفاقيات الدولية المصدق عليها من جمهورية مصر العربية في هذا الشأن ؛
قرر :
( المادة الأولى )
مع عدم الاخلال بأحكام الاتفاقيات الدولية المصدق عليها لا يجوز تشغيل النساء ليلاً في أية منشأة صناعية او احد فروعها في الفترة ما بين الساعة السابعة مساء والسابعة صباحاً .
( المادة الثانية )
يقصد بكلمة المنشأة الصناعية ما يأتي :
- المنشآت التي يجري فيها تصنيع المواد وتعديلها وتنظيفها واصلاحها وزخرفتها واعدادها للبيع وتفكيكها أو تدميرها أو تحويل موادها بما في ذلك المنشأى التي تعمل في مجال بناء السفن أو في توليد او تحويل او توصيل الكهرباء او القوى المحركة من أي نوع .
- المنشآت التي تعمل في مشروعات البناء والهندسة المدنية بما في ذلك أعمال الانشاءات والتشيد والترميم والصيانة والتعديل والهدم .
- ما يصدر بشأنه قرار من وزير القوى العاملة والهجرة بناء على عرض الجهة المختصة بإضافة بعض الانشطة او الاستثناء منها .
( المادة الثالثة )
يجب على صاحب العمل في الحالات التي فيها تشيغل نساء ليلاً ان يوفر ضمانات الحماية والرعاية والانتقال والأمن للنساء العاملات ، على ان يصدر هذا الترخيص بالتشغيل ليلاً من مديرية القوى العاملة والهجرة المختصة بعد التحقق من توافر كافة الضمانات والشروط سالفة الذكر .
( المادة الرابعة )
لا تسري احكام المواد السابقة في حالات القوى القاهرة اذا ما توقف العمل في مؤسسة ما لسبب لا يمكن التنبؤ به وليس من طبيعة ان يتكرر او متى كان هذا العمل ضروريا للمحافظة على موارد أولية أو مواد في دور التجهيز من تلف محقق .
( المادة الخامسة )
لا تسري احكام هذا القرار على العاملات اللاتي يشغلن وظائف اشرافية او ادارية او فنية .
( المادة السادسة )
يشنر هذا القرار بالوقائع المصرية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .
تحريرا في 6_9_2003
وزارة القوى العاملة والهجرة
قرار رقم 175 لسنة 2003
بشأن القواعد والاجراءات المنظمة للتدرج المهني
الوقائع المصرية - العدد 220 في 27-9-2003
وزير القوى العاملة والهجرة
بعد الإطلاع على المادة... (مشاركات: 0)
وزارة القوى العاملة والهجرة
قرار رقم 155 لسنة 2003
في شأن تحديد الاعمال التي لا يجوز تشغيل النساء فيها
الوقائع المصرية - العدد 187 في 19-8-2003
وزير القوى العاملة والهجرة
بعد الإطلاع على... (مشاركات: 0)
قرار وزير القوى العاملة و الهجرة
رقم 121 لسنة 2003
بشأن دور الحضانة
نشر بالوقائع المصرية العدد 162 في 20 - 7 - 2003
وزير القوى العاملة و الهجرة
بعد الإطلاع على المادة 96 قانون العمل... (مشاركات: 0)
قرار وزير القوى العاملة و الهجرة
رقم 118 لسنة 2003
بشأن تحديد نظام تشغيل الاطفال و الظروف
والشروط و الاحوال التي يتم فيها التشغيل وكذلك الاعمال والمهن والصناعات
التي يحظر تشغيلهم فيها وفقاً... (مشاركات: 0)
وزارة القوى العاملة و الهجرة
قرار رقم 111 لسنة 2003
بشأن قواعد التكليق بتفتيش أماكن العمل ليلاً
وفي غير أوقات العمل الرسمية
نشر بالوقائع المصرية العدد 161 في 19 يوليو2003
وزيرة القوى... (مشاركات: 0)
برنامج تدريبي متقدم يؤهل المشاركين تأهيلاً عملياً متقدماً في ادارة الجودة والمواصفات الدولية المختلفة، كما يغطي البرنامج التخصصات الاكثر طلباً من مجال ادارة الجودة. ويتناول موضوعات ضمان ورقابة الجودة ونظم الادارة ومفهوم العمليات والمواصفات الدولية للايزو وتقنيات الضبط الاحصائي للجودة ومنهجيات تحسين الجودة (لين - 6 سيجما) ومعايير التميز المؤسسي، تتم الدراسة في هذا البرنامج التدريبي اونلاين من خلال محاضرات تفاعلية عبر الانترنت.
بنهاية الدورة يكون المتدرب قادراً على الالمام بأدوار ومهام أمين المخزن والتمكن من إدارة المخزون بصورة علمية وعملية والعمل عن قرب مع الإدارات الأخرى ذات الصلة
برنامج تدريبي يقدم المفاهيم والادوات والتقنيات المستخدمة في الخدمات الادارية الاستشارية التي يقدمها مستشار الجودة الادارية من حيث دراسة المنظمة وتحديد مشكلاتها وتقديم التوصيات المناسبة لحل هذه المشكلات.
دورة تدريبية تهدف إلى تاهيل الراغبين في العمل في وظيفة ضمن مجال التسويق أو المبيعات أو خدمة العملاء. يعتبر هذا البرنامج نقطة البداية للدخول في هذا المجال. يقدم للمشاركين التأهيل اللازم لفهم والالمام بأساسيات المجال.
دورة تدريبية متخصصة موجهه للمتخصصين والعاملين فى منازعات التجارة الدولية حيث تهدف تلك الدورة التدريبية المتميزة الى شرح المفاهيم الأساسية والقواعد الداخلية والخارجية التى تحكم التحكيم التجارى الدولى وطرق وشروط اللجوء الى التحكيم والاجراءات الواجب اتباعها فى حالة عدم التنفيذ الارادى لقررات التحكيم