وزارة القوى العاملة والهجرة
قرار رقم 183 لسنة 2003
بشأن تشغيل النساء ليلاً
الوقائع المصرية - العدد 220 في 27-9-2003


وزير القوى العاملة والهجرة
بعد الإطلاع على المادة (89) من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 ؛
وعلى الاتفاقيات الدولية المصدق عليها من جمهورية مصر العربية في هذا الشأن ؛

قرر :
( المادة الأولى )
مع عدم الاخلال بأحكام الاتفاقيات الدولية المصدق عليها لا يجوز تشغيل النساء ليلاً في أية منشأة صناعية او احد فروعها في الفترة ما بين الساعة السابعة مساء والسابعة صباحاً .

( المادة الثانية )
يقصد بكلمة المنشأة الصناعية ما يأتي :
- المنشآت التي يجري فيها تصنيع المواد وتعديلها وتنظيفها واصلاحها وزخرفتها واعدادها للبيع وتفكيكها أو تدميرها أو تحويل موادها بما في ذلك المنشأى التي تعمل في مجال بناء السفن أو في توليد او تحويل او توصيل الكهرباء او القوى المحركة من أي نوع .
- المنشآت التي تعمل في مشروعات البناء والهندسة المدنية بما في ذلك أعمال الانشاءات والتشيد والترميم والصيانة والتعديل والهدم .
- ما يصدر بشأنه قرار من وزير القوى العاملة والهجرة بناء على عرض الجهة المختصة بإضافة بعض الانشطة او الاستثناء منها .

( المادة الثالثة )
يجب على صاحب العمل في الحالات التي فيها تشيغل نساء ليلاً ان يوفر ضمانات الحماية والرعاية والانتقال والأمن للنساء العاملات ، على ان يصدر هذا الترخيص بالتشغيل ليلاً من مديرية القوى العاملة والهجرة المختصة بعد التحقق من توافر كافة الضمانات والشروط سالفة الذكر .

( المادة الرابعة )
لا تسري احكام المواد السابقة في حالات القوى القاهرة اذا ما توقف العمل في مؤسسة ما لسبب لا يمكن التنبؤ به وليس من طبيعة ان يتكرر او متى كان هذا العمل ضروريا للمحافظة على موارد أولية أو مواد في دور التجهيز من تلف محقق .

( المادة الخامسة )
لا تسري احكام هذا القرار على العاملات اللاتي يشغلن وظائف اشرافية او ادارية او فنية .

( المادة السادسة )
يشنر هذا القرار بالوقائع المصرية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .
تحريرا في 6_9_2003