قرار رقم 211 لسنة 2003 في شأن حدود الأمان والاشتراطات والاحتياطات اللازمة لدرء المخاطر وتأمين بيئة العمل المشاركة الأصلية كتبت بواسطة HR Management قرار رقم 211 لسنة 2003 في شأن حدود الأمان والاشتراطات والاحتياطات اللازمة لدرء المخاطر وتأمين بيئة العمل
وزارة القوى العاملة والهجرة
قرار رقم 211 لسنة 2003
في شأن حدود الأمان والاشتراطات والاحتياطات اللازمة لدرء المخاطر الفيزيائية
والميكانيكية والبيولوجية والكيميائية والسلبية وتأمين بيئة العمل

الوقائع المصرية - العدد 277 (تابع ب) في 5 - 10- 2003

وزير القوى العاملة والهجرة
بعد الإطلاع على القانون رقم ( 453)لسنة 1954 في شأن تراخيص المحال الصناعية والتجارية ؛
وعلى القانون رقم 371 لسنة 1956 في شأن تراخيص المحال العامة ؛
وعلى القانون رقم 372 لسنة 1956 في شأن تراخيص الملاهي ؛
وعلى القانون رقم 148 لسنة 1959 في شأن الدفاع المدني المعدل بالقانون رقم 107 لسنة 1982 ؛
وعلى القانون رقم59 لسنة 1960 في شأن الوقاية من الاشعاع ؛
وعلى القانون رقم 93 لسنة 1962 في شأن صرف المتخلفات السائلة؛
وعلى القانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 ؛
وعلى القانون رقم 1 لسنة 1973 في شأن تارخيص المنشات السياحية والفندقية ؛
وعلى القانون رقم 78 لسنة 1974 في شأن المصاعد الكهربائية ؛
وعلى القانون رقم 55 لسنة 1977 في شأن الآلات البخارية والحرارية ؛
وعلى القانون رقم 27 لسنة 1981 في شأن تشغيل العاملين في المناجم والمحاجر ؛
وعلى القانون رقم 48 لسنة 1982 في شأن حماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث ؛
وعلى القانون رقم 3 لسنة 1983 في شأن التخطيط العمراني ؛
وعلى القانون رقم 4 لسنة 1994 في شأن حماية البيئة ؛
وعلى المادة 213 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 ؛
وعلى القرار الجمهوري رقم 991 لسنة 1967 بشأن بعض الأحكام الخاصة بالأمن الصناعي والتراخيص ؛
وعلى الاتفاقات والتوصيات الدولية والعربية ؛
وبعد أخذ رأي الجهات المعنية ؛


قرر :
( المادة الأولى ) :

يعمل بأحكام القرار والجداول المرفقة في شأن حدود الأمان والاشتراطات والاحتياطات اللازمة لدرء المخاطر الفيزيائية والميكانيكية والبيولوجية والكيميائية والسلبية وتأمين بيئة العمل ، وذلك اعمالا لأحكام المادة 213 من قانون العمل المشار اليه .

( المادة الثانية )
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره ,
وعلى الجهات المختصة تنفيذه ويلغى ما يخالفه من احكام .
تحريرا في 4-10-2003