وزارة القوى العاملة والهجرة
قرار رقم 211 لسنة 2003
في شأن حدود الأمان والاشتراطات والاحتياطات اللازمة لدرء المخاطر الفيزيائية
والميكانيكية والبيولوجية والكيميائية والسلبية وتأمين بيئة العمل

الوقائع المصرية - العدد 277 (تابع ب) في 5 - 10- 2003

وزير القوى العاملة والهجرة
بعد الإطلاع على القانون رقم ( 453)لسنة 1954 في شأن تراخيص المحال الصناعية والتجارية ؛
وعلى القانون رقم 371 لسنة 1956 في شأن تراخيص المحال العامة ؛
وعلى القانون رقم 372 لسنة 1956 في شأن تراخيص الملاهي ؛
وعلى القانون رقم 148 لسنة 1959 في شأن الدفاع المدني المعدل بالقانون رقم 107 لسنة 1982 ؛
وعلى القانون رقم59 لسنة 1960 في شأن الوقاية من الاشعاع ؛
وعلى القانون رقم 93 لسنة 1962 في شأن صرف المتخلفات السائلة؛
وعلى القانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 ؛
وعلى القانون رقم 1 لسنة 1973 في شأن تارخيص المنشات السياحية والفندقية ؛
وعلى القانون رقم 78 لسنة 1974 في شأن المصاعد الكهربائية ؛
وعلى القانون رقم 55 لسنة 1977 في شأن الآلات البخارية والحرارية ؛
وعلى القانون رقم 27 لسنة 1981 في شأن تشغيل العاملين في المناجم والمحاجر ؛
وعلى القانون رقم 48 لسنة 1982 في شأن حماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث ؛
وعلى القانون رقم 3 لسنة 1983 في شأن التخطيط العمراني ؛
وعلى القانون رقم 4 لسنة 1994 في شأن حماية البيئة ؛
وعلى المادة 213 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 ؛
وعلى القرار الجمهوري رقم 991 لسنة 1967 بشأن بعض الأحكام الخاصة بالأمن الصناعي والتراخيص ؛
وعلى الاتفاقات والتوصيات الدولية والعربية ؛
وبعد أخذ رأي الجهات المعنية ؛


قرر :
( المادة الأولى ) :

يعمل بأحكام القرار والجداول المرفقة في شأن حدود الأمان والاشتراطات والاحتياطات اللازمة لدرء المخاطر الفيزيائية والميكانيكية والبيولوجية والكيميائية والسلبية وتأمين بيئة العمل ، وذلك اعمالا لأحكام المادة 213 من قانون العمل المشار اليه .

( المادة الثانية )
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره ,
وعلى الجهات المختصة تنفيذه ويلغى ما يخالفه من احكام .
تحريرا في 4-10-2003