( الفصل الثاني )
مواقع العمل والإنشاءات


مادة 1 :
على كل منشأة اتخاذ الاحتياطات والاشتراطات الاساسية الاتية لتوفير السلامة والصحة المهنية :
- مراعاة اختيار موقع المنشأة وأماكن العمل بها بما يتفق مع احكام قانون التخطيط العمراني رقم (3) لسنة 1983 وقراراته المنفذة والقرارات المحلية المنظمة بهذا الخصوص على ألا يكون قد صدر من أية جهة معنية بحظر إقامة أنشطة وأنواع معينة منها بالموقع المزعم اختياره ، وكذلك مراعاة البعد البيئي طبقا لقانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 .
- على المنشأة أو المقاول الذي يعهد إلي مقاول من الباطن بإجراء إحدى العمليات إخطار مديرية القوى العاملة والهجرة المختصة قبل بدء العملية بأسبوع على الأقل ببيان يشتمل على ما يلي :
* اسم المنشأة او المقاول الأصلي
* اسم المقاول من الباطن
* نوع العملية - زمن تنفيذها
* عدد العاملين بهذه العملية
* المكان الذي ستؤدى فيه العملية
يلتزم صاحب المنشأة ومن يتعاقد معه في أعمال المقاولات بتوفير اشتراطات واحتياطات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل متضمانين معا على الوجه الآتي :
* توفير شروط السلامة والصحة المهنية بالنسبة إلى مكان العمل ومعداته على المنشأة أو من يقوم بتشغيلها .
* ضرورة ان يتضمن عقد المقاول مع المنشأة إلزام المقاول بتوفير مهمات واشتراطات السلامة والصحة المهنية للعمال التابعين له وفي حالة عدم التزامه بتوفير هذه الاشتراطات تقوم المنشأة بتوفيرها وخصمها من حساب المقاول وتسليم مهمات الوقاية الشخصية للعاملين مع مراعاة ألا تتسبب اعمال المقاول في أضرار للمنشأة الاصلية وعمالها .
- على المنشأة ألا تحتفظ بصورة دائمة بالرخص المنصوص عليها في القوانين المشار اليها في ديباجة هذا القرار طبقا للنشاط المزاول .
- على المنشأة ألا تجري أية تعديلات في المباني أو مواد الإنشاء أو الآلات أو الماكينات إلا بعد الحصول على موافقة بذلك من الأجهزة المختصة .
- يجب ان تحفظ الحوائط والأسقف وجميع أجزاء المنشأة ومحتوياتها من آلات واوعية وأجهزة وغيرها سليمة ونظيفة على الدوام وإصلاح ما يتلف منها أولا بأول وتغسل الأرضيات جيدا وأن تكون مستوية ونظيفة .
- الالتزام بصفة دائمة بأن تحتفظ المنشأة برخص الإقامة وأذون الإدارة السارية المفعول طبقا للقانون رقم 55 لسنة 1977 ولائحته التنفيذية في شأن إقامة وإدارة الآلات الحرارية والمراجل البخارية .
- يراعى في الأفران وبيوت النار والمدخن الاشتراطات الواردة بقرار وزير الاسكان رقم 380لسنة 1975 وان يكون ارتفاع المدخنة مترين اعلى من سطح أي بناء يقع في نطاق دائرة نصف قطرها 25 مترا يكون مركزها المدخنة .
- يراعى في أعمال الصرف والتخلص من المخلفات المختلفة ( الالتزام بالاشتراطات الواردة بالقانون رقم 93 لسنة 1962 ولائحته التنفيذية وقرار وزير الاسكان رقم 380 لسنة 1975 والقانون رقم 48 لسنة 1982 في شأن الصرف على المجاري المائية والقانون رقم 4 لسنة 1994 في شأن حماية البيئة ولائحته التنفيذية والقانون رقم 59 لسنة 1960 في شأن الوقاية من الاشعاع )
- على المنشأة توفير المرافق العامة ( المورد المائي - التجهيزات الصحية - أعمال الصرف - النظافة العامة والشخصية ) طبقا للقرارات الصادرة من وزارة الاسكان في هذا الخصوص .
- على المنشأة مراعاة إعداد مكان خاص لاستبدال وخلع الملابس على ان يزود بدواليب للعاملين وخاصة الصناعات والمهن التي تؤدي إلى تلوث اجسامهم او ملابسهم ، ويجب على ان تكون هناك اماكن مخصصة للاغتسال والاستحمام وعدم السماح بالخروج بملابس العمل الملوثة من المنشأة .
- توفير أماكن لحفظ وتناول الطعام والشراب والتدخين طبقا لحجم ونشاط المنشأة بعيدا عن مكان العمل .
- تراعى في أماكن العمل بالنسبة للمحال الصناعية والتجارية وغيرها من المحال المقلقة للراحة والمضرة بالصحة والخطرة وكذا الملاهي والمحال العامة والسياحية توافر الاشتراطات العامة الواجب توافرها في هذه المحال وكذا الاشتراطات النوعية لكل نشاط والصادرة بقرارت من وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والوزارات المعنية الاخرى .
- على المنشأة اتخاذ الاجراءات التي تسهل حركةة وتنقل المعوقين أثناء العمل عند إقامة المنشآت الجديدة وان يتم إجراء التحويرات الضرورية على القائم منها .