( الفصل الخامس )
السلامة والصحة المهنية في قطاع الزراعة


المادة 4 :


- يجب ألا يقل الحد الأدنى لسن العمل للأحداث في الانشطة الزراعية عن السن التي تنظمه التشريعات الوطنية والدولية حتى لا يؤدي العمل في الأنشطة الزراعية الى الاضرار بسلامة وصحة الأحداث والاطفال .

- يجب اتخاذ التادبير واحتياطات السلامة والصحة المهنية في تأمين بيئة العمل التي تكفل الاحتياطات الخاصة بوقاية المرأة العاملة في المنشآت والمشروعات الزراعية وفي الانتاج الحيواني من المخاطر الميكانيكية والكيميائية والفيزيائية والبيولوجية ( الحيوية ) وحوادث واصابات العمل والامراض المهنية والعوامل الأخرى .. والتي قد تؤثر على الصحة الانجابية للمرأة والحمل والرضاعة وبما يتوافق مع التشريعات والقوانين الوطنية في ذلك .

- يجب الالتزام بإجراءات السلامة والصحة المهنية والاحتياطات والتدابير اللازمة لوقاية العمال وبيئة العمل في المشروعات والانشطة الزراعية وفي الانتاج الحيواني من مخاطر استخدام المواد والمركبات الكيماوية والبيوكيميائية والبيطرية والمخصبات الزراعية التي من المحتمل ان تكون ضارة على سلامة وصحة العاملين واعداد وثائق ببيانات السلامة ، وبطاقات التعريف الخاصة بها والتي يتم اعدادها من خلال المصنع او المورد والتي توضح مختلف الجوانب المتصلة بخصائص هذه المركبات والمواد من ناحية الاستخدام الآمن لها والاسعافات الاولية في حالات التسمم والتعرض والمخاطر الصحية ، ومواد الاطفاء المناسبة ، ومواصفات السلامة في التخزين والنقل على ان يراعى في هذه البيانات سهولة اللغة والاسلوب وان تكون باللغة العربية مع اعداد سجلات خاصة لقيد المركبات والمواد الكيماوية والمبيدات الزراعية الخطرة .

- تلتزم ادارة المنشآت الزراعية والانتاج الحيواني باتخاذ الاجراءات الخاصة باشتراطات السلامة البيولوجية ( الحيوية ) لوقاية العاملين من العدوى والاصابة بالامراض نتيجة للتعرض في بيئة العمل الى الملوثات البيولوجية مثل ( الفيروسات ، الفطريات ، البكيتريا ، الطفيليات ، الحشرات الناقلة والمسببة للعديد من الامراض ) والاصابات الناتجة عن لدغ الثاعبين والعقارب والزواحف والتعرض للحيوانات الضارة والمفترسة على ان يتم توفير مهمات الوقاية الشخصية وادوات النظافة العامة والخاصة ، ووقاية العمال من المخاطر البيولوجية عن طريق تطعيمهم ( باللقاحات والأمصال ) الملائمة لطبيعة التلوث الحيوي ومكافحة الحشرات والحيوانات الناقلة للعدوى والمسببة للامراض في بيئة العمل مع اهمية وضع نظام لتثقيف وتوعية العاملين بالمخاطر البيولوجية واجراءات السلامة الحيوية للوقاية منها والبعد عن ملامسة الحيوانات والحشرات والزواحف الخطرة والناقلة للامراض .

- يجب تزويد اماكن العمل في المنشآت الزراعية بوسائل الاسعافات والرعاية الطبية الاولية والتي تتلاءم مع طبيعة المخاطر والملوثات المحتملة في بيئة العمل على ان توضع تحت رعاية اشخاص مدربين ومؤهلين على طرق الاسعافات الاولية وخاصة ( لدغات الثعابين والعقارب والحيوانات الضالة والمفترسة ) مع توفير ترياق السموم والامصال اللازمة لذلك .

- يجب اتخاذ الاجراءات الوقائية واشتراطات السلامة والصحة المهنية في مواقع العمل في الانشطة الزراعية وتربية الحيوانات وذلك عند اجراءات عمليات الرش بالكيماويات والمبيدات والمخصبات الزراعية والتعقيم والتطهير مع اهمية توفير مهمات الوقاية الملائمة ومرافق للاغتسال وأدوات النظافة لعمال رش المبيدات والكيماويات الزراعية وصيانة واصلاح وتنظيف معدات الرش والتسميد والتطهير وتعقيم التربة .

- يجب تزويد اماكن العمل في المنشآت الزراعية بخدمات الرعاية الصحية على ان تتضمن وحدات للرعاية الصحية والعلاجية للعاملين ونظام للفحوص الطبية الدورية للوقاية من الامراض المهنية واصابات العمل ومواجهة الحوادث والطواريء في حالات التسمم بالمواد الخطرة والضارة بالصحة مع اعداد السجلات الخاصة بقيد وتسجيل حوادث واصابات العمل والامراض المهنية والمزمنة والعادية .

- يجب تنظيم برامج للتوعية والتثقيف للعاملين في الزراعة والانتاج الحيواني وذلك من خلال الوسائل المسموعة والمرئية والمقروءة واللوحات الارشادية لارشادهم على طرق العمل المأمونة واهمية ارتداء مهمات الوقاية الشخصية ومعايير السلامة في استخدام وتداول المواد الكيمائية الزراعية والادوية البيطرية والمطهرات ومواد التعقيم والوقاية من المخاطر البيولوجية والفيزيائية والميكانيكية والكيميائية في بيئة العمل وبأهمية الالتزام بتعليمات السلامة والصحة المهنية .

- يجب توفير اماكن للاقامة والاعاشة تتوافر فيها مرافق للرعاية الطبية والثقافية والاجتماعية للعاملين في منشآت الانتاج الحيواني والزراعي والتي تستدعي طبيعة عملهم الاقامة المؤقتة او الدائمة في مكان العمل .

- يجب ان تكون ساعات العمل الليلي وفترات الراحة بشأن الاعمال الشاقة والمرهقة والتي يمنح العمال في الزراعة عنها راحة متوافقة مع ما ورد في قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 والقرارات الوزارية المنفذة له .