الباب الثاني
تأمين بيئة العمل
( الفصل الثالث )
الوقاية من المخاطر البيولوجية
مادة 33 :
تلتزم المنشأة وفروعها باتخاذ وسائل وقاية العمال من خطر الاصابة بالبكتيريا والفيروسات والفطريات والطفيليات وسائر المخاطر البيولوجية متى كانت طبيعة العمل تعرض العمال لظروف الاصابة بها على النحو الآتي :
- تلتزم المنشآت التي يتعرض فيها العاملون نتيجة لاستخدام وتداول وتخزين المواد البيولوجية الخطرة ( الحيوية ) والبيوكيميائية او التي يتم انتاجها باستخدام التكنولوجيا الحيوية بإجراء تصنيف للملوثات البيولوجية طبقا لدرجة خطورتها والتعرض المهني لها واعداد دليل خاص بطرق مكافحة العدوى والتولث البيولوجي ( الحيوي ) في بيئة العمل .
- يجب اتخاذ الاجراءات التنظيمية والصحية التي تؤدي إلى عدم تعرض العاملات الحوامل والنساء في سن الخصوبة لأي مصدر من مصادر العدوى بالملوثات البيولوجية ( الحيوية ) الخطرة في بيئة العمل .
- وضع نظام للمتطلبات الصحية الأساسية لسلامة الأغذية والمشروبات في الاماكن المخصصة لاعدادها وتحضيرها وتخزينها وتداولها في المنشآت التي تقوم باستخدام وتخزين المواد البيولوجية الخطرة ( الحيوية ) مع حظر تناول الاطعمة والتدخين في هذه الاماكن .
- الالتزام بوضع نظام طبقا للمواصفات الصحية المعتمدة لتحصين العاملين باللقاحات والامصال ضد الامراض المعدية والفيروسية والبكتيرية للعاملين المعرضين للمخاطر البيولوجية الناتجة عن استخدام وتداول وتخزين المواد والمركبات الحيوية وأماكن معالجة النفايات والمخلفات الخاصة بها .
- على إدارة المنشأة وضع نظام خاص للتطهير والتعقيم ومعالجة المخلفات والنفايات البيولوجية ( الحيوية ) والبيوكيميائية والتخلص النهائي منها بطريقة آمنة بيئياً .
- على ادارة المنشأة اتخاذ الاجراءات اللازمة الخاصة بمكافحة ناقلات وحاملات المرض والعدوى ( القوارض والحشرات ) في أماكن العمل التي يتم فيها التعرض للمواد والمركبات البيولويجة ومعالجته والتخلص من النفايات الخطرة الناتجة عنها وان يراعى في المواد المستخدمة في عمليات المكافحة ان تكون مطابقة للمواصات الصحية والبيئية وتدريب العاملين على الاستخدام المأمون لهذه المواد .
- توفير مرافق للنظافة العامة وأماكن للاغتسال وأدوات النظافة الشخصية ( مناشف وصابون ومواد مطهرة وغيرها ) بحيث تتناسب مع عدد العاملين بالمنشأة وأن تكون ملائمة لطبيعة المخاطر والملوثات .
- تلتزم المنشأة بتوفير مهمات الوقاية الشخصية الملائمة لطبيعة العمل والمخاطر البيولوجية ( الحيوية ) والبيوكيميائية في بيئة العمل وبشرط أن تكون مطابقة للمواصفات الصحية وأن يتم تدريب العاملين على استخدامها وصيانتها وحفظها طبقا للمواصفات الواردة من المصنع أو المورد لهذه المهمات .
- توفير وسائل الرعاية الطبية والاسعافات الأولية والإنقاذ والتي يجب ان تتلاءم مع طبيعة المخاطر والحوادث المحتملة أثناء استخدام وتداول وتخزين المواد البيولوجية ( الحيوية ) والبيوكيميائية وتدريب العاملين على استخدامها طبقا للمواصفات الطبية المعتمدة في تقارير السلامة والصحة الحيوية لكل مادة .
- اعداد وتنظيم برامج للتثقيف الصحي والتوعية ونشر المعلومات عن المخاطر والاجراءات الخاصة بالسلامة الحيوية والصحية والبيئية في انتاج استخدام وتداول وتخزين المركبات والمواد البيولوجية ( الحيوية ) وطرق معالجتها والتخلص من النفايات الخاصة بها وذلك عن طريق التدريب والحلقات النقاشية والنشرات الفنية ووضع بطاقات التعريف والعلامات الارشادية الخاصة بالسلامة البيولوجية ( الحيوية ) .
- تلتزم ادارة المنشأة بإعداد وثيقة السلامة الحيوية الخاصة بالمواد البيولوجية بالتعاون مع المورد او المنتج لهذه المواد على ان تتضمن هذه الوثيقة المخاطر الناتجة عن استخدام المواد والمركبات البيولوجية والمكونات والتركيب المحدد لكل مادة او مركب بيولوجي ( حيوي ) واجراءات الطواريء الخاصة في حالات التلوث او الانسكاب والاسعافات والرعاية الطبية الاولية في حالات التعرض للتلوث والجروح والاصابات نتيجة التلوث بالمواد الحيوية ونظم التخزين والتداول والمعلومات الخاصة باللوحات الارشادية وبطاقات التعريف والسلامة الحيوية وعلامات التحذير و الأمصال واللقاحات ونظم معالجة النفايات والمخلفات الخطرة الناتجة عنها .
- اعداد خطة لمواجهة الطواريء والحوادث الحيوية وتدريب مجموعة من العاملين على تنفيذ الخطة واجراء الاختبارات الدورية المنتظمة على تنفيذها لتلافي القصور وتنمية المهارات ورفع كفاءة القائمين على تنفيذها ، وتوفير المعدات والاجهزة اللازمة لذلك .
- الالتزام بمراعاة الشروط الفنية والهندسية في تصميم نظم التهوية في بيئة العمل المحتمل تلوثها بالمواد والمركبات البيولوجية ( الحيوية ) وذلك بتجهيز نظام التهوية بمرشحات خاصة لمنع انتشار الهواء الملوث بالعوامل البيولوجية الى مناطق العمل والمساكن المجاورة مع عزل الوحدات التي تحتوي على مخاطر بيولوجية عن باقي اماكن العمل الاخرى ومنع دخولها إلا لغير العاملين بها خلال الإجراءات التنظيمية الخاصة بالسلامة الحيوية .