وزارة القوى العاملة والهجرة
قرار رقم 31 لسنة 2004
بتعديل لائحة التدريب بالمركز القومي لدراسات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل
نشر بالوقائع المصرية - العدد 216 (تابع أ) في 22 - 9- 2004

وزير القوى العاملة والهجرة
رئيس مجلس ادارة المركز القومي لدراسات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بعد الإطلاع على قرار رئيس الجمهورية رقم 333 لسنة 2003 بإعادة تنظيم المركز القومي لدراسات الأمن الصناعي ؛
وعلى قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 ؛
وعلى قرار ادارة المركز رقم 2 لسنة 1970 بلائحة التدريب بالمركز القومي لدراسات الأمن الصناعي وتعديلاته ؛
وعلى قرار وزير الثوى العاملة والهجرة رقم 248 لسنة 2003 بتشكيل لجنة الوضع الضوابط الخاصة بتدريب اجهزة واعضاء لجان السلامة والصحة المهنية والمنشآت ؛
وعلى موافقة مجلس الادارة بجلسته رقم 42 بتاريخ 10 - 2 - 2004 على مقترح مدير المركز بتعديل لائحة التدريب ؛

قرر :
الباب الاول
في الاحكام العامة
مادة 1 :
ينظم المركز انواع البرامج التدريبية بالنسبة للفئات المعنية مشاكل السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل نظير مقابل التدريب الموضح طبقا للجدول رقم 1 بالمرفقات ..
ويتم احتساب %60 من مقابل التدريب (طبقا لمستوى ورسوم البرنامج ومدته ) عن كل دارس ، اذا طلبت المنشأة لصالح العمل تنفيذ برامج تدريبية خاصة بها داخل موقع المنشأة تكاليف التدريب ( مكافآت المحاضرين والاشراف - طباعة المادة العلمية - بدل السفر او الانتقال والاقامة ) وتدفع المنشأة هذه التكاليف مباشرة لمستحقيها فور تمام الأداء .

مادة 2 :
يجوز تنظيم برامج اخرى فيما تتضح الحاجة اليه من المشاكل النوعية والتخصصية او بالنسبة لغير الفئات الواردة بالجدول رقم 1 وذلك بعد التشاور مع الجهات المعنية والمختصة للاتفاق على اهداف تلك البرامج وتحديد الفئات التي يقترح عليها ومدة التدريب وموضوعات المناهج وطريقة التمويل وخطة التنفيذ .

الباب الثاني
في تنظيم الدورات التدريبية

مادة 3 :
يضع المركز خطة سنوية للتدريب وتوضع هذه الخطة على الاخص برامج التدريب وعدد الدورات المزمع تنفيذها والتواريخ المقترحة لذلك وتعرض الخطه على مجلس ادارة المركز .

مادة 4 :
يعلن المركز عن خطته بعد اعتمادها من مجلس الادارة ، للجهات المعنية لتحدد عدد الدارسين ونوعية البرامج والتواريخ المناسبة لها .

مادة 5 :
لا يجوز ان يزيد عدد الدارسين في الفصل التدريبي عن 15 دارسا ولا يقل عن 15 درسا .

الباب الثالث
شروط قبول الدارسين
مادة 6 :
يشترط قبول الدارسين ان يكونوا مستوفين للمستويات المقررة للبرامج المزعم الالتحاق بها من حيث المؤهلات والخبرات الموضحة قرين كل برنامج في الجدول رقم 1 المرفق لهذا القرار وللخطة التدريبية المعتمدة من مجلس الادارة .