الباب الرابع
نظام الدراسة وأساليب التدريب
مادة 8 :
يعين لكل برنامج تدريبي مشرفا اداريا يكون مسؤلا عن انتظام العمل وحسن سيرة في الدورة التدريبية

مادة 9 :
يعين كل برنامج عملي تطبيقي مشرفا فنيا مسئولا عن التحقق من مستوى مواد التدريب في هذا البرنامج ومدى استبعاب المتدربين لتلك المواد كما يعين مشرفا اداريا يكون مسئولا عن انتظام العمل وحسن سيره في الدورة التدريبية .

مادة 10 :
لا يجوز ان يزيد اجمالي ساعات التدريب للبرنامج عن 6 ساعات في اليوم الوحد ويعد جدولا زمنيا بساعات التدريب في كل برنامج يعتمده مدير المركز .

مادة 11 :
تكون المحاضرات والمناقشات وتسجيل المشاهدات والبحوث وكذلك الاختبارات المقررة ، باللغة العربية في جميع البرامج ويجوز في المناهج الفنية المتخصصة ان يكون التدريب باللغة الانجليزية .

مادة 12 :
ينظم المركز الاختبارات الملائمة للتحقق من الافادة من برامج التدريب ويحرم من حضور الاختبارات كل دارس لا تتوفر له نسبة حدود بواقع 85% من المحاضرات النظرية او التدريبات العملية .

مادة 13 :
قواعد الاختبارات لقياس مستوى التحصيل للمتدربين طبقا للوارد بمادة 6 من القرار الوزاري رقم 206 لسنة 2004

مادة 14 :
يعاد اختبار الدارسين الراسبين او من حرموا او تخلفوا عن الاختبار في نهاية احدى الدورات التدريبية المماثلة التالية بعد الوفاء - برسوم الاختبار بواقع 20% من الرسوم المقررة لذات البرنامج .

مادة 15 :
يمنح الدارسين والمتدربين في برامج التدريب شهادة بنجاحهم - كما يمنح الدارسين في برامج الحلقات الدارسية شهادة بحضورهم من هذه الحلقات - ويعين شكل هذه الشهادات والبيانات الواردة بها طبقا للنموذج المعتمد من اللجنة المشكلة لوضع الضوابط الخاصة بتدريب اجهزة واعضاء لجان السلامة والصحة المهنية بالمنشآت بقرار وزير القوى العاملة والهجرة رقم 248 لسنة 2003

الباب الخامس
في المحاضرين والمدربين والمشرفين

مادة 16 :
اشتراط اختيار المحاضرين والمدربين طبقا للواردة بالمادة 3 من القرار الوزاري رقم 206 لسنة 2004

مادة 17 :
يشترط في المشرف الفني ان يكون من العاملين المهنيين بالمركز ولا تقل درجته عن كبير باحثين .

مادة 18 :
يشترط المشرف الاداري ان يكون من بين شاغلي الدرجة الثالثة على الاقل .

مادة 19 :
يعد المشرف الفني قائمة بأسماء المدربين في كل برنامج عملي وتطبيقي وعدد ساعات عمل كل منهم ووتقدم الى مدير المركز لاعتمادها

مادة 20 :
يخطر المشرف الاداري السادة الحاضرين والمدربين بموضعات محاضراتهم قبل موعدها بوقت كافي على ان يسلم كل محاضر موضوع محاضرته مكتوباً قبل القاء المحاضرة ويعتبر هذا التزاما جوهريا من التزامات عمل المحاضر .

مادة 21 :
يخطر المدربون بموضوعات تدربياتهم قبل موعدها بوقت كافي ويعد كل مدرب وسائل تدريبية ورسوم توضيحية تسلم للمشرف الفني ويعتبر هذا التزاما جوهريا من التزامات المدرب

مادة 22 :
تطبع مواد التدريب وتوزع على الدارسين في بداية كل برنامج
الباب السادس
مكافآت التدريب

مادة 23 :
تمنح مكافأة المحاضر او من يدير المناقشات العامة او الحلقات الدراسية على النحو التالي ك
- عن الساعة الواحدة لمن يكلف من خارج المركز : 50 جنيها
- عن الساعة الواحدة لمن يكلف من خارج المركز : 40 جنيها

مادة 24 :
يمنح المتدرب التطبيقي مكافأة قدرها 30 جنيها عن كل ساعة في التدريب العملي او الميداني بحد اقصى 3 ساعات في اليوم .

مادة 25 :
يمنح السيد / مدير عام الادارة العامة للتدريب ومكافأة نظير الاشراف العام بحد اقصة اربعة برامج في الشهر .

مادة 26 :
تمنح المكافأت للسادة مديري الفروع ومدير البرامج قدرها 50 جنيها عن كل برنامج

مادة 27 :
تمنح مكافأة الاشراف الفني قدرها 40 جنيها عن كل برنامج عملي تطبيقي .

مادة 28 :
تمنح قدرها مكافأة قدرها 30 جنيها لمركز المعلومات عن كل برنامج في حالة الاستعانة به .

مادة 29 :
تمنح مكافأة للمراجعة المالية قدرها 50 جنيها عن كل برنامج .

مادة 30 :
تمنح مكافأة للمشرف الاداري قدرها 40 جنيها عن كل اسبوع تدريبي .

مادة 31 :
تمنح مكافأة للوسائل السمعية والبصرية قدرها 20 جنيها عن كل برنامج.

مادة 32 :
تمنح مكافأة لمصمم اللوحات الارشادية قدرها 30 جنيها عن تصميم اللوحة الواحدة .

مادة 33 :
تمنح مكافأة للعمال الكتابية قدرها 30 جنيها .

مادة 34 :
تمنح مكافآت الاختبارات على النحو التالي ك
- يمنح مكافأة قدرها 5 جنيهات عن كل ورقة اجابة تم تصحيحها وتوزع على المصححين بنسبة مشاركتهم في تصحيح الاجابة .
- يمنح مقيمو البحوث او المشاريع 10 جنيهات عن كل باحث وتقسم بالتساوي اذا اشترك اكثر من مقيم للبحث .
- يمنح كل عضو في لجنة الاختبار الشفوي 3 جنيهات عن كل دارس للتخصص الواحد .
- يعين لكل 15 دارس مراقب للامتحان التحريري ويمنح 10 جنيهات عن كل ساعة من ساعات المراقبة .
- يمنح كل عضو في لجنة الكنترول 10 جنيهات عن اعمال الامتحان ولا يزيد اعضاء لجنة الكنترول عن اثنين للدورة الواحدة .

مادة 35 :
تمنح مكافأة للخدمة المعاونة قدرها 15 جنيها عن كل برنامج .

مادة 36 :
ينظم استفتاء للدارسين للتعرف على ارائهم وانطباعاتهم واقتراحاتهم وتجري هذه الاستفتاءات طبقا لطبيعة كل برنامج وظروفة ووعلى ان يتضمن نموذج الاستفتاء ما يلي :
- مدى تحقيق التدريب للاهداف المقررة في خطة التدريب .
-مدى ارتباط الموضوع التدريبي باحتياجات المتدربين واتصاله بالعمل ، ذلك لتحقيق من سلامة المادة العلمية .
1- الزمن اللازم للمادة التدريبية وذلك من ناحية كفايته او طوله او نقصه .
2- مدى التجاوب مع المتدربين والمحاضرين .
3- نواحي القصور في البرنامج والمقترحات اللازمة للتطوير

مادة 37 :
يقبل مركز الدارسين من البلاد العربية والافريقية في البرامج التي تتفق مع مؤهلاتهم وخبراتهم ومستوياتهم ومسئولياتهم وذلك بعد اقتضاء الرسوم الاتية :
- مائتا دولار امريكي للاسبوع التدريبي الواحد للدارس الواحد للادارة العليا والوسطى لبرامج السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل ولبرامج الوقاية من الحريق .
- ألف دولار امريكي للداري الواحد لضابط السلامة للدورات التي تعقد باللغة العربية لمدة 5 اسابيع .
- 1500 دولار للدارس الواحد عن الاسبوع التدريبي الواحد للدورات الخاصة التي تعقد باللغة الانجليزية او الفرنسية .

مادة 38 :
يلغى كل نص يخالف هذا القرار

مادة 39 :
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ويعمل به في العام التدريبي 2005 - 2006