الموضوع: اللائحة المالية والادارية لوحدات تشغيل ورعاية العمالة غير المنتظمة
	
  
    
      
	
		
	
	
		
			
	
		
		
		
		
			
 اللائحة المالية والادارية لوحدات تشغيل ورعاية العمالة غير المنتظمة
		
		
				
				
		
			
	جمهورية مصر العربية
وزارة القوى العاملة والهجرة
الادارة المركزية للتشغيل ومعلومات سوق العمل
اللائحة المالية والادارية لوحدات تشغيل ورعاية العمالة غير المنتظمة
 ( العمالة البحرية ) واشتراطات السلامة والصحة المهنية 
والانتقال والاعاشة
المادة (1) :
يصدر قرار منح الترخيص لمكاتب تشغيل البحارة بعد موافقة السيد وزير القوى العاملة والهجرة - بناء على عرض اللجنة المشكلة لهذا الغرض ووفقا لأحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 وقرار وزير القوى العاملة والهجرة رقم 135 لسنة 2003 بإصدار اللائحة المنظمة لمزوالة عمليات إلحاق المصريين للعمل بالخارج .
المادة(2) :
لا يجوز تقاضي أي مقابل من البحار نظير تشغيله على السفينة ويجوز تقاضي مقابل عن ذلك من مالك السفينة أو المسئول أو مجهز السفينة .
يجوز للشركات الخاصة بإلحاق العمالة البحرية المصرية بالخارج تقاضي مبلغ لا يجاوز 2% من أجر البحار الذي يتم الحاقة بالسفينة وذلك عن السنة الأولى فقط كمصروفات ادارية ، وتحظر تقاضي أية مبالغ أخرى من البحار تحت أى مسمى .
المادة (3) :
يجوز للاتحاد العام لنقابات عمال مصر انشاء مكاتب لتشغيل البحارة بعد موافقة وزارة القوى العاملة والهجرة ووفقا للمادة 16 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 والقرارات الوزارية في هذا الشأن .
المادة (4) :
يتعين توافر الشروط الآتية لمزاولة نشاط تشغيل العمالة البحرية :
- ان يكون مديرو مكاتب تشغيل البحارة من ذوي الخبرة العلمية والعملية في النشاط البحري وان يكون موظفو المكاتب مدربين التدريب المناسب .
 - ان تكون مكاتب تشغيل البحارة مميكنة ومزودة بوسائل التكنولوجيا بالقدر المناسب لحسن أداء العمل .
- أن ينشأ بالمكاتب سجل لقيد البحارة الراغبين بالعمل ، ولصاحب العمل ( مالك السفينة - المستأجر - المشغل - المسئول عنها ) الحق في التعاقد مع من يقع عليه الاختيار .
- تأكد المكاتب من الشهادات المطلوبة في كل وظيفة قبل اتخاذ اجراءات الترشيح وطبقا لمسوغات التعيين والتأهيل ووفقا لمستويات التأهيل والمعايير الدولية والوطنية .
- ان تقوم مكاتب التشغيل بإمساك سجلات ( انتظار - تشغيل - تسفير ) مرقمة ومختومة بخاتم مكتب التشغيل لجميع البحارة ممن تم تعيينهم ويتم التفتيش عليها من قبل الجهات المعنية .
- يلتزم مكتب التشغيل بإطلاع البحارة قبل تعيينهم او اثناء اجراءات التعيين على حقوقهم والتزاماتهم المترتبة على عقود استخدامهم وبنود الاتفاقية الجماعية واعطائهم صورة من العقد المبرم مع احتفاظ مكتب التشغيل بصورة من العقد والصورة الثالثة بالإدارة البحرية المختصة .
- ان تكون هذه المكاتب مسئولة عن تطبيق اتفاقيات العمل الدولية المصدق عليها من جمهورية مصر العربية والمعاهدات الاخرى على ان تقوم مكاتب التشغيل بإخطار وزارة القوى العاملة والهجرة بملاحظاتها ومقترحاتها بشأن تحسين شروط وظروف عمل البحارة .
- يجب ربط عقد عمل البحار بتصريح العمل بعد اعتماده وتوثيقه من وزارة القوى العاملة والهجرة بعد الرجوع الى النقابة العامة لاعمال النقل البحري .
- يتعين على النقابة العامة لأعمال النقل البحري اخطار ادارة الجوازات شهريا بكافة بيانات البحارة الذين يتم مراجعة عقود استخدامهم .
- يتعين على مالك السفينة المصرية او مجهزها التامين على البحارة الذين يعملون على السفن التي تحمل العلم المصري وفقا لقانون التأمينات الاجتماعية .
- يتعين على مكاتب تشغيل البحارة اعداد احصائيات شهرية وفقا للنموذج المعد لذلك وموافاة وزارة القوى العاملة والهجرة بصورة منها .
- يقوم مفتشو العمل بمكاتب القوى العاملة في محافظات الجمهورية التي يوجد بها مكاتب تشغيل البحارة بمراقبة سلامة تطبيق القواعد الخاصة بتشغيل البحارة بالتعاون مع وزارة النقل ( قطاع النقل البحري ) والنقابة العامة لأعمال النقل البحري والجمعية المركزية لاتحاد ملاك السفن .
المادة (5) :
اشتراطات السلامة والصحة المهنية :
على ملاك السفن الالتزام بالاتفاقية الدولية الخاصة بسلامة الأرواح في البحار والاتفاقيات الدولية المصدق عليها من جمهورية مصر العربية والقوانين والقرارات الوزارية الصادرة في هذا الشأن .
المادة (6) :
الانتقالات :
يلتزم مالك السفينة او مجهزها بالتكاليف الخاصة بانتفالات البحارة في حالة التعاقد وفقا للمعاهدات الدولية والقوانين والقرارات الوزارية الصادر في هذا الشأن .
المادة (7) : 
الاعاشة :
يلتزم مالك السفينة أو مجهزها بالمعاهدات الدولية واللوائح المالية المتعلقة بإعاشة افراد الطاقم على متنها الصادر في هذا الشأن .
المادة (8) :
اللوائح :
يلتزم مالك السفينة او مجهزها بالقرارات الوزارية واللوائح المالية والادارية التي تنظم هذا التشغيل الصادر في هذا الشأن .
المادة (9) :
تشطل لجنة فرعية ثلاثية الأطراف منبثقة من اللجنة العليا المشكلة بالقرار رقم 213 لسنة 2003 على النحو التالي :
- وزارة القوى العاملة والهجرة 
- وزارة النقل ( قطاع النقل البحري )
- وزارة المالية ( التأمينات الاجتماعية )
- النقابة العامة لاعمال النقل البحري
- الجمعية المركزية لاتحاد ملاك السفن
وللجنة الحق في الاستعانة بمن تراه من ذوي الخبرة في هذا الشأن .
اختصاصات اللجنة :
* المتابعة الدورية لمكاتب تشغيل البحارة للتأكد من سلامة تطبيق القواعد المنظمة لتشغيل البحارة من خلال الزيارات الميدانية والمكاتبات وتبادل المعلومات .
* التعرف على مشاكل العمالة البحرية وتقديم مقترحات وبدائل بالحلو الممكنة .
* متابعة تنفيذ التشريعات والقرارات واللوائح الخاصة بعمل البحارة .
* تقديم المقترحات الخاصة بدراسة معايير العمل الدولية البحرية بهدف التصديق عليها 
* التنسيق مع وزارة النقل ( قطاع التقل البحري ) والنقابة العامة لأعمال النقل البحري والجمعية المركزية لاتحاد ملاك السفن والجهات الاخرى المعنية بالاعمال المتعلقة بشئون البحارة .
" تعقد اللجنة اجتماعات دورية وتقدم تقرير بنتائج اعمالها الخاصة بمتابعة العمالة غير المنتظمة وفقا للاختصاصات المنوطة بها للجنة العليا المشكلة بالقرار رقم 213 لسنة 2003 "
			 
			
		 
			
                        	
		        
			
			
		 
	 
	
	
 
		 
                
		
	
 
	
	
   
وزارة القوى العاملة والهجرة 
قرار رقم 253 لسنة 2007 
بإصدار اللائحة المالية والإدارية لوحدات تشغيل ورعاية العمالة البحرية 
واشتراطات السلامة والصحة المهنية والانتقال والاعاشة 
(عمال المقاولات وعمال... (مشاركات: 0)
وزارة القوى العاملة والهجرة 
قرار رقم 251 لسنة 2007 
بشأن تشكيل اللجان المحلية لتشغيل ورعاية العمالة غير المنتظمة 
(عمال المقاولات وعمال الزراعة الموسميين وعمال المناجم والمحاجر) 
نشر بالوقائع... (مشاركات: 0)
جمهورية مصر العربية 
وزارة القوى العاملة والهجرة 
الإدارة المركزية لللتشغيل ومعلومات سوق العمل 
 
اللائحة المالية والإدارية لرعاية وتشغيل العمالة غير المنتظمة 
عمال المقاولات وعمال الزراعة والري... (مشاركات: 1)
جمهورية مصر العربية 
وزارة القوى العاملة والهجرة 
الإدارة المركزية لللتشغيل ومعلومات سوق العمل 
 
اللائحة المالية والإدارية لرعاية وتشغيل العمالة غير المنتظمة 
عمال المقاولات وعمال الزراعة والري... (مشاركات: 0)
وزارة القوى العاملة والهجرة 
قرار رقم 168 لسنة 2007 
بإصدار اللائحة المالية والإدارية لوحدات تشغيل ورعاية العمالة غير المنتظمة 
( عمال المقاولات والزراعة الموسميين والمؤقتين ) 
نشر بالوقائع المصرية... (مشاركات: 0)
 
 
اذا كنت احد خريجي كليات التجارة فأنت رغم شهادتك لازلت في حاجة ماسة الى دعم وثقل ما تعلمته بشكل نظري في الكلية بدورات تدريبية احترافية يقوم فيها المحاضر بنقل خبراته ومهاراته إليك حتى تتم استعداداتك لدخول سوق العمل في مجال المحاسبة، لذلك قمنا بتصميم هذه الدورة التدريبية المتخصصة والتي تشمل شرح المفاهيم المحاسبية مثل المبادئ والفروض المحاسبية المتعارف عليها كمبدأ الاستحقاق والاساس النقدي ومقابلة الايرادات بالنفقات ومبدأ الحيطة والحذر وغيرها ويشرح الدورة المحاسبية بكل تفاصيلها مثل القيد المزدوج وحساب الاستاذ وميزان المراجعة والقوائم المالية ثم يتناول اعداد القوائم المالية للشركات مثل قائمة المركز المالي وقائمة الدخل وقائمة التغير في حقوق الملكية ثم ينتقل الى شرح أهم الضرائب كضريبة القيمة المضافة وضريبة الخصم من المنبع.
 
تؤهل هذه الدورة التدريبية للمشاركين للتعرف على المهارات الضرورية لمشرفي ومديري إدارات التشغيل والإنتاج. وتشمل قياس الانتاجية وتحسين الاداء وعدم حدوث أي تعارض خلال الأنشطة اليومية، والتفاعل بشكل أفضل مع الإدارات الأخرى المعنية، مثل الصيانة والمخازن وغيرها 
 
دبلوم تدريبي يشمل مدخل الى ادارة المشاريع الاحترافية ودورة حياة المشروع والادارة المالية ودراسات الجدوى الاقتصادية للمشروع في المؤسسات الرياضية وادارة وقت المشروع وادارة معايير الجودة الشاملة في المشروع في المؤسسات الرياضية وادارة الموارد البشرية والاتصالات بالمشروع وادارة مخاطر المشروع وادارة المشتريات والتوريدات والتعاقدات بالمشروع والمهارات القيادية للمدير التنفيذي للمشروع وعمليات ادارة وتكامل المشروع وتطبيقات وممارسات عملية في ادارة المشاريع في المؤسسات الرياضية 
 
يوجد حاليًا توجه عالمي للتوعية بأهمية الصحة النفسية والأدوية النفسية، لكن هناك من يحتاج بالفعل علاج نفسي يتناسب مع حالته التي لا تتطلب الالتزام بأدوية، ويجد نفسه حائرًا بين حاجته للعلاج النفسي وبين رفضه للدواء، إذا كنت من هؤلاء فمرحبًا بك هنا في أول دبلومة متخصصة في التعافي النفسي بدون ادوية. وستمكنك هذه الدبلومة من معالجة نفسك أو الآخرين بأساليب تعافي مثبتة علميًا بعيدة كل البعد عن الأدوية النفسية.
 
برنامج تدريبي متكامل يؤهل المشاركين للحصول على شهادة محترف أمن نظم المعلومات المعتمد (CISSP) ، التي تعد واحدة من اعلى الشهادات المهنية في مجال الأمن السيبراني وإدارة أمن المعلومات. وهي معيار عالمي لقياس الكفاءة والخبرة في تصميم وتنفيذ وإدارة أنظمة أمن المعلومات. يركز البرنامج على تقديم إطار شامل للمعرفة النظرية والتطبيقية التي يحتاجها المشاركون لاجتياز اختبار CISSP بنجاح.