الموضوع: قرار رقم 48 لسنة 2008 بشأن التصرف في حصيلة المبالغ المحكوم بها عن مخالفات قانون العمل
قرار رقم 48 لسنة 2008 بشأن التصرف في حصيلة المبالغ المحكوم بها عن مخالفات قانون العمل
وزارة القوى العاملة والهجرة
قرار رقم 48 لسنة 2008
بشأن التصرف في حصيلة المبالغ المحكوم بها
عن مخالفات قانون العمل رقم 12 لسنة 2003
نشر بالوقائع المصرية العدد 103 في 6 - 5 - 2008
وزيرة القوى العاملة والهجرة
بعد الاطلاع على الدستور ، وعلى المادة الخامسة من قانون اصدار العمل رقم 12 لسنة 2003 ، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 165 لسنة 1996 بتنظيم وزارة القوى العاملة والهجرة ، وعلى القرار رقم 128 لسنة 2003 ، وعلى موافقة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر بالنسبة للمادة الثانية من هذا القرار .
قرر :
المادة (1) :
تقوم وزارة القوى العاملة والهجرة بإيداع حصيلة المبالغ المحكوم بها عن مخالفات أحكام قانون العمل في البنك المركزي ، ويتم التصرف منها وفقا لأحكام هذا القرار .
المادة (2) :
يخصص ثلث حصيلة هذه المبالغ على النحو التالي :
70% للمؤسسات الثقافية العمالية
30% للمؤسسات الاجتماعية العمالية
المادة (3) :
- نسبة 50% من المبالغ للصرف على العاملين بمديريات القوى العاملة والهجرة الذي يقومون بأعمال التفتيش الدوري وتحرير المحاضر وتحصيل المبالغ المحكوم بها وتصرف هذه النسبة للعاملين بكل مديرية حسب الحصيلة الواردة منها .
- نسبة 15% للعاملين بديوان عام وزارة القوى العاملة والهجرة الذين يشاركون في اعداد التشريعات العمالية ومراقبة ومتابعة أعمال النشر وفي تحصيل وصرف الحصيلة المشار اليها ز
- نسبة 5% للعاملين بالأفلام الجنائية والحسابات بالمحاكم بوزارة العدل والتي يتم تحويلها بمعرفتهم للحساب الخاص المنصوص عليه بالمادة الأولى من هذا القرار .
- نسبة 3% للعاملين بالتفتيش بأقسام ومراكز الشرطة التابعين لوزارة الداخلية وذلك كحافز لهم على سرعة تحصيل المبالغ المحكوم بها في قضايا مخالفات قانون العمل ، ويتم استخراج الشيك بإسم الادارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام بوزارة الداخلية بعد تسوية الشيكات الواردة بحساب الوزارة .
- باقي الحصيلة تخصص للصرف منها في الأوجه التالية :
* المساهمة في تكاليف الندوات والمؤتمرات والدورات الدراسية المصرية والعربية والمشروعات العمالة والثقافية التي تخدم اهداف الوزارة والمديريات .
* المساهمة في تأسيس وتجهيز قاعات الاجتماعات بالديوان العام والاستراحات بالمديريات وكذا مكافآت لغير العاملين مقابل خدماتهم لأنشطة الوزراة المختلفة .
* دعم تكاليف استقبال وضيافة الوفود الاجنبية والعربية وتقديم الهدايا التذكارية وكذلك تكاليف وفود الوزارة لدى الدول الاجنبية .
* تعزيز بنود وأنواع الباب الأول والثاني بموازنة الديوان العام في حدود المحصل الفعلي من هذه الاموال .
* صرف الاعانات اللازمة لعمال الديوان العام والمديريات والمركز القومي لدراسات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل .
* صرف منح ومساعدات في أوجه الرعاية الاجتماعية والصحية للعاملين بالديوان العام والمديريات .
المادة (4) :
يتم الصرف على البنود السابقة بناء على عرض الجهة المعنية وموافقة وزير القوى العاملة والهجرة عليها وفقا للائحة التنفيذية التي يصدرها في هذا الشأن .
المادة (5) :
تشكل لجنة مركزية لمتابعة الموقف من تنفيذ الاحكام عن مخالفات قانون العمل ، وذلك على النحو التالي :
- رئيس قطاع ديوان عام الوزارة ...................... رئيسا
- رئيس الادارة المركزية لشئون مكتب الوزير ............... عضوا
- رئيس الادارة المركزية المختص بالوزارة ........................ عضوا
- رئيس اللجنة المركزية للامانة العامة ....................... .عضوا
- ممثل عن وزارة العدل .............................عضوا
- ممثل عن وزارة الداخلية .................................عضوا
- مدير عام الادارة العاملة لتفتيش العمل ...................... عضوا
ويكون مدير عام الادارة العامة لتفتيش العمل مقررا لهذه اللجنة .
المادة (6) :
يلغى القرار رقم 128 لسنة 2003
المادة (7) :
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .
تحريرا في 5 - 5 - 2008
وزارة القوى العاملة و الهجرة
رقم 123 لسنة 2003
بشأن التصرف في حصيلة أموال الجزاءات الموقعة على العمال
نشر بالوقائع المصرية العدد 165 في 24 - 7 - 2003
وزير القوى العاملة و الهجرة
بعد... (مشاركات: 3)
قرار وزير القوى العاملة و الهجرة
رقم 125 لسنة 2003
بشأن توزيع حصيلة مقابل الخدمة في المنشآت الفندقية و السياحية
نشر بالوقائع المصرية العدد 165 في 24- 7- 2003
وزير القوى العاملة و الهجرة... (مشاركات: 1)
وزارة القوى العاملة و الهجرة
قرار رقم 111 لسنة 2003
بشأن قواعد التكليق بتفتيش أماكن العمل ليلاً
وفي غير أوقات العمل الرسمية
نشر بالوقائع المصرية العدد 161 في 19 يوليو2003
وزيرة القوى... (مشاركات: 0)
ملخص مخالفات قانون العمل المصري رقم (12) لسنة 2003
بالمرفق.. (مشاركات: 14)
في المرفقات
النص الكامل
لقرار بقانون رقم (5) لسنة 2007م بشأن تعديل قانون التقاعد العام رقم (07) لسنة 2005م (مشاركات: 1)
برنامج تدريبي يتناول المنهجيات الحديثة لسلاسل الامداد واللوجستيات و التنبوء وتوقُّع احتياجات المواد والتخطيط للمخزون و أساليب التنبوء الكمّي ووضع استراتيجات المشتريات وعلاقات الموردين وتنفيذها و دور اعمال النقل والشحن والتخزين في العمليات اللوجستية و إدارة وتقييم الأداء سلسلة التوريد والعمليات اللوجستية بالاعتماد علي SCOR
شهادة دبلوم تدريبي تخصصي يهدف الى تنمية مهارات المشاركين بالأسس الحديثة فى إدارة وتنظيم خدمات التغذية بالمستشفيات والمنشآت الصحية، وتعريف المشارك بأهمية إدارة التغذية، وطريقة التخطيط والتنظيم والتقييم في ظل التطبيقات الحديثة للمنظمات الطبية.
كورس تنمية مهارات الكوتشنج للمدربين، حيث تهدف هذه الدورة التدريبية الى تأهيل المشاركين باعتبارهم مدربين ومحاضرين على ممارسة الكوتشنج باحتراف وتميز، وبالتالي اكسابهم مهارات تقديم جلسات الكوتشنج باحتراف، والتدرب على استخدام ادوات الكوتش لتحسين حياة المستفيدين من عملية الكوتشنج.
برنامج تدريبي يعلمك اعداد الموازنات للمستشفيات و يساعدك في تطبيق تقنيات التنبؤ لإدارة حالة عدم التأكد في الموازنات وتقييم قرارات الموازنة الرأسمالية باستخدام عدة طرق واختيار الاجراء الأنسب و الاستفادة من أدوات ووظائف "Microsoft Excel" في عملية الموازنة وتقييم عملية وضع الموازنات في المؤسسات وتوصية التحسينات.
دبلوم تدريبي اون لاين بنظام الدراسة عن بعد يهدف الى تعريف المشاركين بمفهوم سلامة الغذاء، وانواع المخاطر التي تهدد سلامة الغذاء، والفرق بين الغذاء الآمن والصحي وذو الجودة، وتعريف المشاركين بمصادر تلوث الغذاء، والمبادئ الستة وقواعد الصحة العامة، ومن ثم التركيز على تاريخ ونشأة نظام الهاسب HACCP، والمبادئ السبعة للهاسب، والتوغل في دراسة نظام الهاسب وفوائده وشجرة القرارات تحت مظلة هذا النظام واهم المصطلحات والاختصارات الخاصة به، والدورة المستندية لتطبيقات نظام الهاسب، بما يعني ان المتدرب في نهاية هذا البرنامج التدريبي سيكون اخصائي سلامة غذاء.