الموضوع: قرار رقم 289 لسنة 2008 بشأن لائحة تنظيم سير اعمال المجلس الاستشاري للعمل
قرار رقم 289 لسنة 2008 بشأن لائحة تنظيم سير اعمال المجلس الاستشاري للعمل
وزارة القوى العاملة والهجرة
قرار رقم 289 لسنة 2008
بشأن لائحة تنظيم سير اعمال المجلس الاستشاري للعمل
وزيرة القوى العاملة والهجرة
بعد الاطلاع على قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 وتعديلاته ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 970 لسنة 2003 ، والمعدل بالقرار رقم 2796 لسنة 2007 المنفذ لحكم المادة 145 من قانون العمل المشار اليه بتشكيل ونظام العمل بالمجلس الاستشاري للعمل ؛
وعلى قرار وزير القوى العاملة والهجرة رقم 15 لسنة 2005 بشأن لائحة تنظيم سير اعمال المجلس الاستشاري للعمل ؛
وعلى قرار وزيرة القوى العاملة والهجرة رقم 288 لسنة 2008 بتشكيل واختصاصات الأمانة العامة للمجلس الاستشاري للعمل ؛
وبناءً على ما ارتأيناه ؛
قرر :
المادة (1) :
يختص المجلس الاستشاري للعمل بما يلي :
- ابداء الرأي في مشروعات القوانين المتعلقة بعلاقات العمل
- ابداء الرأي في اتفاقيات العمل الدولية والعربية قبل التوقيع عليها
- مناقشة الأمور ذات الصلة بالعلاقات المهنية والانتاجية على المستوى القومي .
- اقتراح الحلول المناسبة لاتقاء منازعات العمل الجماعية على المستوى القومي وعلى الاخص في حالة الازمات الاقتصادية التي تؤدي الى توقف بعض المشروعات عن العمل جزئيا
- اقتراح وسائل توثيق التعاون بين منظمات العمال ومنظمات اصحاب الاعمال
-ابداء الرأي فيما تعرضه عليه وزارة القوى العاملة والهجرة من الموضوعات المتعلقة بعلاقات العمل .
المادة (2) :
يعقد المجلس جلساته بناء على دعوة من رئيسه مرة على الاقل كل ستة اشهر او كلما دعت الضرورة الى ذلك .
المادة (3) :
يكون تعيين الاعضاء من ذوي الخبرة للعمل بالمجلس بقرار من رئيسه ، وبناء على ما تعرضه الامانة العامة للمجلس .
ولرئيس المجلس دعوة من يرى الاستعانة به من المتخصصين دون ان يكون لهم صوت معدود في المداولات .
المادة (4) :
يتحدد بدل حضور الجلسات بواقع 500 جنيه للعضو عن كل جلسة ، ويحدد رئيس المجلس مكافآت كل من الامانة العامة ، ومن يستعان بهم للمعاونة في تسيير اعمال المجلس وتنفيذ توصياته اذا اقتضى الامر ذلك .
المادة (5) :
تصدر توصيات المجلس بالأغلبية المطلقة ، وفي حالة التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس .
المادة (6) :
يتولى رئيس الادارة المركزية لعلاقات العمل وشئون المفاوضة الجماعية الاشراف الفني على اعمال الامانة العامة للمجلس ، واعداد تقرير دوري عن اعمال المجلس وعرضه على رئيس المجلس تمهيداً لرفعه لرئاسة مجلس الوزراء .
المادة (7) :
يلغى كل نص يتعارض مع احكام هذا القرار ، وعلى الجهات المعنية تنفيذه مل فيما يخصه .
المادة (8) :
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .
وزارة القوى العاملة والهجرة
قرار رقم 230 لسنة 2008
بشأن تعديل القرار الوزاري رقم 182 لسنة 2008
بإصدار لجنة البت في الشكاوي المقدمة ضد شركات الحاق العمالة المصرية بالخارج
وزيرة القوى العاملة... (مشاركات: 0)
وزارة القوى العاملة والهجرة
قرار رقم 182 لسنة 2008
بشأن تعديل القرار الوزاري رقم 135 لسنة 2003
بإصدار لائحة القاوعد المنظمة لالحاق المصريين للعمل بالخارج
نشر بالوقائع المصرية العدد 188 في 14 - 8... (مشاركات: 0)
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 530 لسنة 2011
بشأن تشكيل ونظام العمل بالمجلس الاستشاري للعمل
نشر بالوقائع المصرية العدد 92 (تابع ) في 20 ابريل 2011
رئيس مجلس الوزراء
بعد الإطلاع على الإعلان... (مشاركات: 0)
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 529 لسنة 2011
بشأن تشكيل المجلس الاستشاري الأعلى للسلامة و الصحة المهنية وتأمين بيئة العمل
نشر بالوقائع المصرية العدد 92 في 20 ابريل2011
رئيس مجلس الوزراء
بعد... (مشاركات: 0)
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 3093 لسنة 2010
بشأن تشكيل المجلس الاستشاري الاعلى للسلامة و الصحة المهنية
وتأمين بيئة العمل
المعدل بالقرارين أرقام 528 و 529 لسنة 2011
نشر بالوقائع المصرية العدد... (مشاركات: 0)
تهتم هذه الجلسات بتأهيل الاباء والامهات والمربين تأهيلا علمياً على التربية الصحيحة للابناء. وذلك من خلال تقديم وعرض الطرق والمفاهيم العلمية والمواقف التربوية.
اصبحت جرائم غسل الأموال من الجرائم التي تسعى كافة الدول الى الحد منها ومكافحتها ولذلك وضعت الدول والمنظمات الدولية عددا من القوانين التي تحد من هذه الجريمة واصبحت هذه القوانين ملزمة للبنوك والشركات بشكل كبير. لذلك تسعى الشركات الى ضمان التزامها وتطبيقها لقوانين مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب حتى لا تقع تحت طائلة عقوبات دولية كبيرة جراء عدم التزامها او جهلها بهذه القوانين والقواعد. ومن هنا ظهرت الحاجة الى وجود برنامج تدريبي متخصص يؤهل المشاركين لفهم طبيعة جريمة غسل الأموال وتمويل الإرهاب واركانها المادية والمعنوية وما هي الاجراءات الواجب اتباعها حتى لا تقع الشركات تحت طائلة هذه القوانين الصارمة
هذا البرنامج يزود المشاركين بالأدوات والمعرفة اللازمة لتحسين الاداء وتحقيق التميز في مجال إدارة المواد والمشتريات بقطاع الرعاية الصحية، وذلك من خلال تطبيق أفضل الممارسات والمبادئ المتعلقة بالاستدامة والجودة في عمليات التوريد والتخزين والتوزيع.
برنامج يشرح مواصفة الايزو 31000:2018 يتناول مبادئ إدارة المخاطر على النحو المنصوص عليها في المواصفة يساعدك في إنشاء إطار عمل لإدارة المخاطر والحفاظ عليه وتحسينه باستمرار وفقاً لارشادات الايزو 31000 وتطبيق عملية ادارة الخاطر والتخطيط لتسجيل المخاطر وعمليا اعداد التقارير ومراقبة ومراجعة وتحسين عملية ادارة المخاطر
ورشة تدريبية مكثفة تهدف الى تدريب المشارك فيها ومن خلال جلسة واحدة فقط أن يتعلم اصول ومبادئ الاستثمار في البورصة، والتعرف على اهم الخطوات الواجب مراعاتها قبل الاقدام على هذه المخاطرة، وكيف تقوم بتنويع مجال استثمارك حتى تتفادى اي خسائر قد تحدث.