الموضوع: قرار رقم 289 لسنة 2008 بشأن لائحة تنظيم سير اعمال المجلس الاستشاري للعمل
قرار رقم 289 لسنة 2008 بشأن لائحة تنظيم سير اعمال المجلس الاستشاري للعمل
وزارة القوى العاملة والهجرة
قرار رقم 289 لسنة 2008
بشأن لائحة تنظيم سير اعمال المجلس الاستشاري للعمل
وزيرة القوى العاملة والهجرة
بعد الاطلاع على قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 وتعديلاته ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 970 لسنة 2003 ، والمعدل بالقرار رقم 2796 لسنة 2007 المنفذ لحكم المادة 145 من قانون العمل المشار اليه بتشكيل ونظام العمل بالمجلس الاستشاري للعمل ؛
وعلى قرار وزير القوى العاملة والهجرة رقم 15 لسنة 2005 بشأن لائحة تنظيم سير اعمال المجلس الاستشاري للعمل ؛
وعلى قرار وزيرة القوى العاملة والهجرة رقم 288 لسنة 2008 بتشكيل واختصاصات الأمانة العامة للمجلس الاستشاري للعمل ؛
وبناءً على ما ارتأيناه ؛
قرر :
المادة (1) :
يختص المجلس الاستشاري للعمل بما يلي :
- ابداء الرأي في مشروعات القوانين المتعلقة بعلاقات العمل
- ابداء الرأي في اتفاقيات العمل الدولية والعربية قبل التوقيع عليها
- مناقشة الأمور ذات الصلة بالعلاقات المهنية والانتاجية على المستوى القومي .
- اقتراح الحلول المناسبة لاتقاء منازعات العمل الجماعية على المستوى القومي وعلى الاخص في حالة الازمات الاقتصادية التي تؤدي الى توقف بعض المشروعات عن العمل جزئيا
- اقتراح وسائل توثيق التعاون بين منظمات العمال ومنظمات اصحاب الاعمال
-ابداء الرأي فيما تعرضه عليه وزارة القوى العاملة والهجرة من الموضوعات المتعلقة بعلاقات العمل .
المادة (2) :
يعقد المجلس جلساته بناء على دعوة من رئيسه مرة على الاقل كل ستة اشهر او كلما دعت الضرورة الى ذلك .
المادة (3) :
يكون تعيين الاعضاء من ذوي الخبرة للعمل بالمجلس بقرار من رئيسه ، وبناء على ما تعرضه الامانة العامة للمجلس .
ولرئيس المجلس دعوة من يرى الاستعانة به من المتخصصين دون ان يكون لهم صوت معدود في المداولات .
المادة (4) :
يتحدد بدل حضور الجلسات بواقع 500 جنيه للعضو عن كل جلسة ، ويحدد رئيس المجلس مكافآت كل من الامانة العامة ، ومن يستعان بهم للمعاونة في تسيير اعمال المجلس وتنفيذ توصياته اذا اقتضى الامر ذلك .
المادة (5) :
تصدر توصيات المجلس بالأغلبية المطلقة ، وفي حالة التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس .
المادة (6) :
يتولى رئيس الادارة المركزية لعلاقات العمل وشئون المفاوضة الجماعية الاشراف الفني على اعمال الامانة العامة للمجلس ، واعداد تقرير دوري عن اعمال المجلس وعرضه على رئيس المجلس تمهيداً لرفعه لرئاسة مجلس الوزراء .
المادة (7) :
يلغى كل نص يتعارض مع احكام هذا القرار ، وعلى الجهات المعنية تنفيذه مل فيما يخصه .
المادة (8) :
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .
وزارة القوى العاملة والهجرة
قرار رقم 230 لسنة 2008
بشأن تعديل القرار الوزاري رقم 182 لسنة 2008
بإصدار لجنة البت في الشكاوي المقدمة ضد شركات الحاق العمالة المصرية بالخارج
وزيرة القوى العاملة... (مشاركات: 0)
وزارة القوى العاملة والهجرة
قرار رقم 182 لسنة 2008
بشأن تعديل القرار الوزاري رقم 135 لسنة 2003
بإصدار لائحة القاوعد المنظمة لالحاق المصريين للعمل بالخارج
نشر بالوقائع المصرية العدد 188 في 14 - 8... (مشاركات: 0)
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 530 لسنة 2011
بشأن تشكيل ونظام العمل بالمجلس الاستشاري للعمل
نشر بالوقائع المصرية العدد 92 (تابع ) في 20 ابريل 2011
رئيس مجلس الوزراء
بعد الإطلاع على الإعلان... (مشاركات: 0)
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 529 لسنة 2011
بشأن تشكيل المجلس الاستشاري الأعلى للسلامة و الصحة المهنية وتأمين بيئة العمل
نشر بالوقائع المصرية العدد 92 في 20 ابريل2011
رئيس مجلس الوزراء
بعد... (مشاركات: 0)
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 3093 لسنة 2010
بشأن تشكيل المجلس الاستشاري الاعلى للسلامة و الصحة المهنية
وتأمين بيئة العمل
المعدل بالقرارين أرقام 528 و 529 لسنة 2011
نشر بالوقائع المصرية العدد... (مشاركات: 0)
دبلوم تدريبي في ادارة الفنادق ودور الضيافة لتأهيل المشاركين الى الالمام بماهية الادارة الفندقية وانواع وتصنيفات الفنادق ومعايير الخدمة الفندقية والمستويات الادارية في الفنادق
أول برنامج تدريبي عربي مخصص لتأهيل المشاركين فيه على احتراف استخدام اشهر برامج المحاسبة الالكترونية في تطبيق حسابات الهيئات والمنظمات الغير هادفة للربح، حيث يتم تدريب المشاركين على اهم ثلاث برامج محاسبية وهم برنامج الاكسل، وبرنامج سيج 50 بيتش تري وبرنامج الكويك بوكس المكتبي بأحدث اصداراتهم في تنفيذ جميع العمليات المحاسبية داخل الهيئات والمنظمات الغير هادفة للربح.
يتناول الكورس الاستراتيجيات الحديثة في إعداد القوائم المالية وكيفية قراءة هذة القوائم من خلال التحليل والتقييم وكذلك إعداد وعرض القوائم المالية طبقا للمعايير الدولية IFRS وكيفية قراءة وتحليل وتقييم النتائج المالية التي تحويها ارقام هذه القوائم.
دبلوم تدريبي متخصص في مجال السلامة والصحة المهنية حيث يؤهل الدارسين للتعرف على كل التفاصيل الخاصة باجراءات السلامة والصحة المهنية في المؤسسات والمصانع.
كورس تدريبي اون لا ين بنظام التدريب عن بعد يهدف الى تأهيل المشاركين في فهم مفهوم التحكيم وانواعه، ومعرفة الفارق بين التحكيم التجاري الدولي ووسائل فض المنازعات الاخرى، كذلك القاء الضوء على الشروط الواجب توفرها في المحكم، وكيفية تشكيل هيئة التحكيم واجراءات التحكيم، وآلية تنفيذ حكم التحكيم وفق اتفاقية نيويورك، والأهم هو اساليب تطبيق التحكيم التجاري الدولي بالمجال الطبي.