الموضوع: قرار رقم 136 لسنة 2003 في شأن شروط واجراءات الترخيص بالعمل للأجانب
قرار رقم 136 لسنة 2003 في شأن شروط واجراءات الترخيص بالعمل للأجانب
وزارة القوى العاملة والهجرة
قرار رقم 136 لسنة 2003
المعدل بالقرار رقم 292 لسنة 2010
في شأن شروط واجراءات الترخيص بالعمل للأجانب
نشر بالوقائع المصرية العدد 172 في 2 - 8 - 2003
وزير القوى العاملة والهجرة
بعد الاطلاع على المواد ( 27 - 28 - 29 - 30 ) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 ؛
قرر :
المادة (1) :
يخضع استخدام الاجانب في جميع منشآت القطاع الخاص ووحدات القطاع العام وقطاع الاعمال العام والهيئات العامة والادارة المحلية والجهاز الاداري للدولة للاحكام الخاصة بتنظيم عمل الاجانب ، وذلك مع مراعاة شرط المعاملة بالمثل ويحدد وزير القوى العاملة والهجرة حالات الاعفاء من شرط المعاملة بالمثل بناء على عرض الادارة المختصة .
المادة (2) :
لا يجوز للأجانب ان يزاولون عملا إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من مديرية القوى العاملة الواقع في دائرتها المركز الرئيسي للمنشأة أو المكاتب التي يحددها وزير القوى العاملة ويتشرط أن يكون مصرحا لهم بدخول البلاد والاقامة بقصد العمل .
ويستثنى من الحصول على الترخيص :
- المعفيون طبقا لنص صريح في اتفاقيات دولية تكون جمهورية مصر العربية طرفا فيها وفي حدود تلك الاتفاقيات مع مراعاة شرط المعاملة بالمثل .
- الموظفون الاداريون الموفدون للعمل مع اعضاء البعثات الدبلوماسية والقنصلية بسفارات وقنصليات الدول العربية والاجنبية والمنظمات والوكالات التابعة للمنظمات الاقليمية والدولية في جمهورية مصر العربية ، وذلك بموجب قرارات صادرة من السلطة المختصة ببلادهم ، وعلى ألا يسري هذا الاستثناء على الموظفين المحليين بذات المنشآت .
- المراسلون الاجانب الذين يعملون في جمهورية مصر العربية .
- رجال الدين الاجانب الذين يمارسون نشاطهم بدون أجر
- العاملون الاجانب على السفن المصرية في اعالي البحار خارج المياة الاقليمية اكتفاء بترخيص العمل البحري
- العاملون بلجنة مقابر الحرب العالمية الخاصة بدول الكومنولث .
- العاملون بجمعية الوفاء والامل .
- العاملون بمءسسة هانز سيدل الالمانية في مجال الهيئة العامة للاستعلامات بشرط عدم زيارتهم عن ثلاثة
- اعضاء وخبراء المعاهد والمراكز والبعثات العاملة في مجال الابحاث المعمارية والاثاء المصرية القديمة
- الوافدون خلال فترة الدراسة للتدريب بالمنشآت ، مع التصريح بذلك في نشاط المنشأة ولمدة لا تتجاوز الستة أشهر ؛ مع اخطار الادارة العامة لتراخيص عمل الاجانب ببرنامج التدريب من حيث مدته وبيانات المتدربين ، ويتم العرض على رئيس الادارة المركزية للتشغيل ومعلومات سوق العمل لابداء الرأي
- فئات المستثمر الاجنبي الحاصل على اقامة مستثمر لمزاولة نشاط بالبلاد
ويلتزم كل من يستخدم اجنبياً أعقى من شرط الحصول على الترخيص بالعمل ، بأن يحظر الجهة الادارية المختصة بذلك خلال 7 أيام من مزاولة الاجنبي للعمل وكذا عند انتهاء فترة لاستخدام لديه
المادة (3) :
لا يجوز ان يزيد عدد العاملين الأجانب في أي منشأة ولو تعددت فروعها عن 10% من مجموع عدد العاملين بها
ويستثنى من ذلك الحالات التي يصدر بها قرار من الوزير بناء على عرض الادارة المختصة
المادة (4) :
يراعى في منح تراخيص العمل للاجانب الشروط والاوضاع الاتية :
- ان تتناسب مؤهلات وخبرات الاجنبي مع المهن المطلوب الإذن له بالعمل فيها
- حصول الاجنبي على الترخيص في مزاولة المهنة وفقا للقوانين واللوائح المعمول بها في البلاد
- عدم مزاحمة الاجنبي للأيدي العاملة الوطنية
- الاحتياج الفعلي للمنشأة لهذه الخبرة ، مع مراعاة حاجة ومصلحة البلاد الاقتصادية للخبرة الاجنبية
- التزام المنشآت التي يصرح لها باستخدام خبراء او فنيين اجانب بتعيين مساعدين مصريين تتناسب مؤهلاتهم ومؤهلات الخبراء الفنيين الاجانب وتدريبهم على اعمالهم واعداد تقارير دورية عن مدى تقدمهم
- بفضل الاجنبي المولود والمقيم بصفة دائمة في البلاد
المادة (5) :
يحدد رسم الترخيص لأول مرة وعند التجديد ببلغ 1500 جنيه مصري ، ويستحق الرسم كاملا عن السنة او كسورها ( قرار وزاري رقم 49 لسنة 2008 )
ويؤدي الرسم المشار اليه بحوالة بريدية تصدر باسم الاجنبي لصالح مدير عام مديرية القوى العاملة والهجرة المختصة
وفيما يتعلق بتراخيص عمل الاجانب الصادرة من المكاتب المحلقة بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وقطاع شركات الاموال والهيئة العامة للبترول ، تصدر الحوالة بإسم الاجنبي لصالح رئيس الادارة المركزية للامانة العامة بالوزارة .
المادة (6) :
تعفى فئات الاجانب التالية من رسوم تراخيص العمل المشار اليها في المادة الخامسة :
-رعايا جمهورية السودان الديمقراطية العاملون بمنشآت القطاع الخاض بجمهورية مصر العربية
- الفلسطينيون الحاصلون على وثائق سفر صادرة من جمهورية مصر العربية او من السلطة الفلسطينية
- رعايا الجمهورية اللبنانية العاملون بالبلاد طبقا لشرط المعاملة بالمثل ( قرار وزاري رقم 9 لسنة 2009 )
- الايطاليون والمقيمون بالبلاد لمدة لا تقل عن 5 سنوات
- اليونانيون الراغبون في العمل بجمهورية مصر العربية ( تنفيذاً لأحكام اتفاقية التعاون الثنائي بالنسبة لمسائل العمل الموقعة عام 1981 بين مصر واليونان (
- الاجانب المنصوص عليهم في الاتفاقيات الدولية والمنح والتي تكون جمهورية مصر العربية طرفا فيهم وعلى ان ينص على الاعفاء من الرسوم صراحة وفي حدود العمل بتلك الاتفاقيات ، مع عدم الاخلال بتحصيل الرسوم المقررة التي لم يصدر بشأنها إعفاء .
يتبع ...
وزارة القوى العاملة والهجرة
قرار رقم 181 لسنة 2003
بشأن القواعد والاجراءات المنظمة
للحصول على الترخيص بمزاولة الحرفة
الوقائع المصرية - العدد 220 في 27-9-2003
وزير القوى العاملة والهجرة
بعد... (مشاركات: 0)
وزارة القوى العاملة والهجرة
قرار رقم 153 لسنة 2003
بشأن الكشف الطبي على العامل قبل الالتحاق بالعمل وكشف القدرات
الوقائع المصرية - العدد 187 في 19-8-2003
وزير القوى العاملة والهجرة ..
بعد... (مشاركات: 0)
وزارة القوى العاملة والهجرة
قرار رقم 150 لسنة 2003
بشأن شروط وقواعد واجراءات منح الترخيص
بمزاولة غمليات التدريب المهني
الوقائع المصرية - العدد 187 (تابع) في 19 - 8- 2010
وزير القوى العاملة... (مشاركات: 0)
وزارة القوى العاملة و الهجرة
قرار رقم 135 لسنة 2003
بإصدار اللائحة المنظمة لمزاولة عمليات الحاق المصريين بالعمل في الخارج و الداخلنشر بالوقائع المصرية العدد 172 في 2 - 8- 2003
وزير القوى... (مشاركات: 4)
كورس تدريبي مكثف يهدف الى تأهيل المشارك فيه للتعرف على المفاهيم الاساسية لعملية الرقمنة، واهميتها وكذلك التعرف على المميزات التي تحققها عملية الرقمنة للشركات والمؤسسات، كذلك يهدف البرنامج التدريبي لتعريف المشارك فيه على المتطلبات الفنية لعملية التحول الرقمي، وكيفية التخطيط لمراحل المشروع، وما هي انواع واشكال الوثائق الرقمية، وأيضا التعرف على وسائط التخزين المستخدمة في عمليات الرقمنة وما هي الاجراءات الفنية اللازمة لنجاحها، والاساليب المثلى لإدارة الأزمات الناجمة عن مشروعات التحول الرقمي.
برنامج تدريبي يتناول سمات مقدم البرامج التلفزيونية ومهارات مقدم البرامج التلفزيونية مثل مهارة الالقاء ومهارات اللغة العربية ويشرح طبيعة دور مقدم نشرات الاخبار وقراءة التعليقات السياسية والتحليلات
الهدف الرئيسي من التدريب على إدارة فريق المبيعات عالي الأداء هو توفير مجموعة من الأدوات لإدارة فريق المبيعات وقيادته بشكل فعال. وسينصب التركيز الرئيسي للتدريب على تحسين الكفاءة الإدارية وجميع جوانب التنمية القيادية للفريق. وسيزود موظفو المبيعات بالتقنيات الأساسية المتمثلة في توظيف وتدريب وتطوير وإدارة الفريق لتحقيق أقصى قدر من الأداء والإيرادات. ستزود هذه الدورة التدريبية المتدربين بخطة عمل محددة والأدوات التي يحتاجونها لقيادة فريق مبيعات ناجح.
برنامج تدريبي مكثف يركز على ادارة وتخطيط الطلب على المنتجات والخدمات، ويتناول انواع الطلب وكيفية التنبؤ بالطلب وطرق التنبؤ بالطلب وتطبيقات التنبؤ وتخطيط سلاسل الامداد وعلاقته بالتنبؤ بالطلب وتحديد موعد إعادة الطلب وتحديد المستويات الثلاث للمخزون واستخدام الاكسيل لتحديد المستويات الثلاث – تطبيق عملي
برنامج تدريبي متخصص ينمي مهاراتك في مجال تجهيز وادارة وتشغيل مراكز اللياقة البدنية والاندية الصحية الجيم، حيث ستتعلم من خلاله المهارات الادارية والمالية والتسويقية التي تلزمك لادارة وتشغيل هذا المشروع المتميز