وزارة القوى العاملة والهجرة
قرار رقم 136 لسنة 2003
المعدل بالقرار رقم 292 لسنة 2010
في شأن شروط واجراءات الترخيص بالعمل للأجانب
نشر بالوقائع المصرية العدد 172 في 2 - 8 - 2003


وزير القوى العاملة والهجرة
بعد الاطلاع على المواد ( 27 - 28 - 29 - 30 ) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 ؛


قرر :
المادة (1) :
يخضع استخدام الاجانب في جميع منشآت القطاع الخاص ووحدات القطاع العام وقطاع الاعمال العام والهيئات العامة والادارة المحلية والجهاز الاداري للدولة للاحكام الخاصة بتنظيم عمل الاجانب ، وذلك مع مراعاة شرط المعاملة بالمثل ويحدد وزير القوى العاملة والهجرة حالات الاعفاء من شرط المعاملة بالمثل بناء على عرض الادارة المختصة .

المادة (2) :
لا يجوز للأجانب ان يزاولون عملا إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من مديرية القوى العاملة الواقع في دائرتها المركز الرئيسي للمنشأة أو المكاتب التي يحددها وزير القوى العاملة ويتشرط أن يكون مصرحا لهم بدخول البلاد والاقامة بقصد العمل .
ويستثنى من الحصول على الترخيص :
- المعفيون طبقا لنص صريح في اتفاقيات دولية تكون جمهورية مصر العربية طرفا فيها وفي حدود تلك الاتفاقيات مع مراعاة شرط المعاملة بالمثل .
- الموظفون الاداريون الموفدون للعمل مع اعضاء البعثات الدبلوماسية والقنصلية بسفارات وقنصليات الدول العربية والاجنبية والمنظمات والوكالات التابعة للمنظمات الاقليمية والدولية في جمهورية مصر العربية ، وذلك بموجب قرارات صادرة من السلطة المختصة ببلادهم ، وعلى ألا يسري هذا الاستثناء على الموظفين المحليين بذات المنشآت .
- المراسلون الاجانب الذين يعملون في جمهورية مصر العربية .
- رجال الدين الاجانب الذين يمارسون نشاطهم بدون أجر
- العاملون الاجانب على السفن المصرية في اعالي البحار خارج المياة الاقليمية اكتفاء بترخيص العمل البحري
- العاملون بلجنة مقابر الحرب العالمية الخاصة بدول الكومنولث .
- العاملون بجمعية الوفاء والامل .
- العاملون بمءسسة هانز سيدل الالمانية في مجال الهيئة العامة للاستعلامات بشرط عدم زيارتهم عن ثلاثة
- اعضاء وخبراء المعاهد والمراكز والبعثات العاملة في مجال الابحاث المعمارية والاثاء المصرية القديمة
- الوافدون خلال فترة الدراسة للتدريب بالمنشآت ، مع التصريح بذلك في نشاط المنشأة ولمدة لا تتجاوز الستة أشهر ؛ مع اخطار الادارة العامة لتراخيص عمل الاجانب ببرنامج التدريب من حيث مدته وبيانات المتدربين ، ويتم العرض على رئيس الادارة المركزية للتشغيل ومعلومات سوق العمل لابداء الرأي
- فئات المستثمر الاجنبي الحاصل على اقامة مستثمر لمزاولة نشاط بالبلاد
ويلتزم كل من يستخدم اجنبياً أعقى من شرط الحصول على الترخيص بالعمل ، بأن يحظر الجهة الادارية المختصة بذلك خلال 7 أيام من مزاولة الاجنبي للعمل وكذا عند انتهاء فترة لاستخدام لديه

المادة (3) :
لا يجوز ان يزيد عدد العاملين الأجانب في أي منشأة ولو تعددت فروعها عن 10% من مجموع عدد العاملين بها
ويستثنى من ذلك الحالات التي يصدر بها قرار من الوزير بناء على عرض الادارة المختصة

المادة (4) :
يراعى في منح تراخيص العمل للاجانب الشروط والاوضاع الاتية :
- ان تتناسب مؤهلات وخبرات الاجنبي مع المهن المطلوب الإذن له بالعمل فيها
- حصول الاجنبي على الترخيص في مزاولة المهنة وفقا للقوانين واللوائح المعمول بها في البلاد
- عدم مزاحمة الاجنبي للأيدي العاملة الوطنية
- الاحتياج الفعلي للمنشأة لهذه الخبرة ، مع مراعاة حاجة ومصلحة البلاد الاقتصادية للخبرة الاجنبية
- التزام المنشآت التي يصرح لها باستخدام خبراء او فنيين اجانب بتعيين مساعدين مصريين تتناسب مؤهلاتهم ومؤهلات الخبراء الفنيين الاجانب وتدريبهم على اعمالهم واعداد تقارير دورية عن مدى تقدمهم
- بفضل الاجنبي المولود والمقيم بصفة دائمة في البلاد

المادة (5) :
يحدد رسم الترخيص لأول مرة وعند التجديد ببلغ 1500 جنيه مصري ، ويستحق الرسم كاملا عن السنة او كسورها ( قرار وزاري رقم 49 لسنة 2008 )
ويؤدي الرسم المشار اليه بحوالة بريدية تصدر باسم الاجنبي لصالح مدير عام مديرية القوى العاملة والهجرة المختصة
وفيما يتعلق بتراخيص عمل الاجانب الصادرة من المكاتب المحلقة بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وقطاع شركات الاموال والهيئة العامة للبترول ، تصدر الحوالة بإسم الاجنبي لصالح رئيس الادارة المركزية للامانة العامة بالوزارة .

المادة (6) :
تعفى فئات الاجانب التالية من رسوم تراخيص العمل المشار اليها في المادة الخامسة :
-رعايا جمهورية السودان الديمقراطية العاملون بمنشآت القطاع الخاض بجمهورية مصر العربية
- الفلسطينيون الحاصلون على وثائق سفر صادرة من جمهورية مصر العربية او من السلطة الفلسطينية
- رعايا الجمهورية اللبنانية العاملون بالبلاد طبقا لشرط المعاملة بالمثل ( قرار وزاري رقم 9 لسنة 2009 )
- الايطاليون والمقيمون بالبلاد لمدة لا تقل عن 5 سنوات
- اليونانيون الراغبون في العمل بجمهورية مصر العربية ( تنفيذاً لأحكام اتفاقية التعاون الثنائي بالنسبة لمسائل العمل الموقعة عام 1981 بين مصر واليونان (
- الاجانب المنصوص عليهم في الاتفاقيات الدولية والمنح والتي تكون جمهورية مصر العربية طرفا فيهم وعلى ان ينص على الاعفاء من الرسوم صراحة وفي حدود العمل بتلك الاتفاقيات ، مع عدم الاخلال بتحصيل الرسوم المقررة التي لم يصدر بشأنها إعفاء .

يتبع ...