المادة (7) :
على الاجنبي الذي يرغب في مزاولة العمل او المنشأة التي ترغب في استخدامه التقدم بطلب مبرر للجهة الادارية المختصة مرفقا بها المستندات الآتية :
- ما يفيد سداد الرسم المقرر
- موافقة الجهة التي سيقوم بالعمل لديها اذا كان الاجنبي هو طالب الترخيص
- الترخيص بمزاولة المهنة في الاحوال التي تقضي ذلك
- موافقة الجبهة المختصة برئاسة الجمهورية اذا كان الاجنبي من اللاجئين السياسيين

المادة (8) :
تصدر بطاقة الترخيص من الجهة الادارية المختصة وتسلم الى الطالب خلال 48 ساعة من تاريخ وصول موافقة الجهات الامنية المختصة

المادة (9) :
يصدر الترخيص لمدة سنة أو أقل كما يجوز اصداره لمدة تزيد على ذلك بعد سداد الرسم المقرر له عن المدة المطلوبة

المادة (10) :
يتم تجديد ترخيص بناء على طلب يقدم مرفقا به ما يفيد سداد الرسم المقرر له عن المدة المطلوبة وموافقة جبهة العمل على التجديد
ويصدر الترخيص في هذه الحالة - بعد ورود موافقة الجهات الامنية والمعنية - في ذات يوم تقديم الطلب عدا حالات التجديد التي تستلزم العرض على رئيس الادارة المركزية للتشغيل ومعلومات سوق العمل لابداء الرأي ، فيكون اصدار الترخيص خلال 15 يوما على الاكثر .

المادة (11) :
تستخرج بطاقة بدل فاقد او تالف للترخيص من الجهة الادارية المختصة مع سداد رسم قيمته 100 جنيه مصري ، تؤدي طبقا لما توضح بالمادة الخامسة ، وذلك بناء على طلب يقدم من صاحب الشأن ، مرفقا به ما يفيد سداد الرسم المقرر والبطاقة التالفة أو ما يثبت فقدها وتسلم البطاقة الجديدة في ذات يوم تقديم الطلب ، هذا مع مراعاة الفئات المعافاة من رسوم تراخيص العمل المشار اليها بالمادة السادسة .

المادة (12) :
يلغى ترخيص عمل الاجنبي في الحالات الاتية :
- اذا حكم عليه في جناية مخلة بالشرف او الامانة او الاداب العامة .
- اذا اثبت الاجنبي بيانات في طلب الترخيص اتضح بعد حصوله عليه انها غير صحيحة
- اذا استعمل ترخيص العمل المصرح به في مهنة او جهة عمل خلافا لما استخرج الترخيص على اساسه
- الحالات التي تمس مصالح البلاد الاقتصادية او الاجتماعية او الامن القومي .
ويتم الالغاء بقرار من الوزير بعد عرض الادارة المختصة

المادة (13) :
تعد المنشآت التي تستخدم اجانب سجلاً تدون فيه البيانات الاتية :
- اسم الاجنبي ولقبه وتاريخ ميلاده وجنسيته وديانته
- المهنة ومؤهلاته ونوع العمل الذي يقوم به والاجر الذي يتقاضاه
- رقم وتاريخ اصدار الترخيص له في العمل
- اسماء المساعدين الذين عينوا للتدريب على اعمال الخبير الاجنبي وتلتزم المنشآت التي تستخدم الاجانب بإخطار الجهة الادارية المختصة بانتهاء التعاقد مع الاجنبي او تركه العملوما يفيد تسليم بطاقة او ايصال الترخيص بالعمل الخاص به .

المادة (14) :
على المنشآت التي تستخدم اجنبيا ان تخطر الجهة الادارية المختصة خلال الاسبوع الاول من كل شهري يناير ويوليو من كل عام بالبيانات الاتية :
- كشف بأسماء الاجانب الذين يعملون بالمنشآت موضحاً به جنسياتهم ومهنهم بارقام وتواريخ تراخيص العمل الممنوحة لهم واسماء المساعدين اذا وجدوا
- كشف بعدد ومهن العاملين لديهم والمتمتعين بجنسية جمهورية مصر العربية .

المادة (15) :
يحظر على الاجانب الاشتغال بالمهن والاعمال والحرف التالية :
- الارشاد السياحي
- اعمال التصدير والاستيراد والتخلص الجمركي ، ويستثنى حاملوا الجنسية الفلسطينية المقيمون بالبلاد من اعمال التخليص الجمركي


المادة (16) :
يلغي كل نص سابق احكام هذا القرار

المادة (17) :
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .
تحريرا في 25 - 11 - 2010