الموضوع: قرار رقم 136 لسنة 2003  في شأن شروط واجراءات الترخيص بالعمل للأجانب
	
  
    
      
	
	
		
			
	
		
		
		
		
			
 قرار رقم 136 لسنة 2003  في شأن شروط واجراءات الترخيص بالعمل للأجانب
		
		
				
					
					
				
				
		
			
	وزارة القوى العاملة والهجرة
قرار رقم 136 لسنة 2003
المعدل بالقرار رقم 292 لسنة 2010
في شأن شروط واجراءات الترخيص بالعمل للأجانب
نشر بالوقائع المصرية العدد 172 في 2 - 8 - 2003
وزير القوى العاملة والهجرة
بعد الاطلاع على  المواد ( 27 - 28 - 29 - 30 ) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 ؛
قرر :
المادة (1) :
يخضع استخدام الاجانب في جميع منشآت القطاع الخاص ووحدات القطاع العام وقطاع الاعمال العام والهيئات العامة والادارة المحلية والجهاز الاداري للدولة للاحكام الخاصة بتنظيم عمل الاجانب ، وذلك مع مراعاة شرط المعاملة بالمثل ويحدد وزير القوى العاملة والهجرة حالات الاعفاء من شرط المعاملة بالمثل بناء على عرض الادارة المختصة .
المادة (2) :
لا يجوز للأجانب ان يزاولون عملا إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من مديرية القوى العاملة الواقع في دائرتها المركز الرئيسي للمنشأة أو المكاتب التي يحددها وزير القوى العاملة ويتشرط أن يكون مصرحا لهم بدخول البلاد والاقامة بقصد العمل .
ويستثنى من الحصول على الترخيص :
- المعفيون طبقا لنص صريح في اتفاقيات دولية تكون جمهورية مصر العربية طرفا فيها وفي حدود تلك الاتفاقيات مع مراعاة شرط المعاملة بالمثل .
- الموظفون الاداريون الموفدون للعمل مع اعضاء البعثات الدبلوماسية والقنصلية بسفارات وقنصليات الدول العربية والاجنبية والمنظمات والوكالات التابعة للمنظمات الاقليمية والدولية في جمهورية مصر العربية ، وذلك بموجب قرارات صادرة من السلطة المختصة ببلادهم ، وعلى ألا يسري هذا الاستثناء على الموظفين المحليين بذات المنشآت .
- المراسلون الاجانب الذين يعملون في جمهورية مصر العربية .
- رجال الدين الاجانب الذين يمارسون نشاطهم بدون أجر
- العاملون الاجانب على السفن المصرية في اعالي البحار خارج المياة الاقليمية اكتفاء بترخيص العمل البحري
- العاملون بلجنة مقابر الحرب العالمية الخاصة بدول الكومنولث .
- العاملون بجمعية الوفاء والامل .
- العاملون بمءسسة هانز سيدل الالمانية في مجال الهيئة العامة للاستعلامات بشرط عدم زيارتهم عن ثلاثة
- اعضاء وخبراء المعاهد والمراكز والبعثات العاملة في مجال الابحاث المعمارية والاثاء المصرية القديمة
- الوافدون خلال فترة الدراسة للتدريب بالمنشآت ، مع التصريح بذلك في نشاط المنشأة ولمدة لا تتجاوز الستة أشهر ؛ مع اخطار الادارة العامة لتراخيص عمل الاجانب ببرنامج التدريب من حيث مدته وبيانات المتدربين ، ويتم العرض على رئيس الادارة المركزية للتشغيل ومعلومات سوق العمل لابداء الرأي
- فئات المستثمر الاجنبي الحاصل على اقامة مستثمر لمزاولة نشاط بالبلاد
ويلتزم كل من يستخدم اجنبياً أعقى من شرط الحصول على الترخيص بالعمل ، بأن يحظر الجهة الادارية المختصة بذلك خلال 7 أيام من مزاولة الاجنبي للعمل وكذا عند انتهاء فترة لاستخدام لديه
المادة (3) :
لا يجوز ان يزيد عدد العاملين الأجانب في أي منشأة ولو تعددت فروعها عن 10% من مجموع عدد العاملين بها
ويستثنى من ذلك الحالات التي يصدر بها قرار من الوزير بناء على عرض الادارة المختصة
المادة (4) :
يراعى في منح تراخيص العمل للاجانب الشروط والاوضاع الاتية :
- ان تتناسب مؤهلات وخبرات الاجنبي مع المهن المطلوب الإذن له بالعمل فيها
- حصول الاجنبي على الترخيص في مزاولة المهنة وفقا للقوانين واللوائح المعمول بها في البلاد
- عدم مزاحمة الاجنبي للأيدي العاملة الوطنية
- الاحتياج الفعلي للمنشأة لهذه الخبرة ، مع مراعاة حاجة ومصلحة البلاد الاقتصادية للخبرة الاجنبية
- التزام المنشآت التي يصرح لها باستخدام خبراء او فنيين اجانب بتعيين مساعدين مصريين تتناسب مؤهلاتهم ومؤهلات الخبراء الفنيين الاجانب وتدريبهم على اعمالهم واعداد تقارير دورية عن مدى تقدمهم
- بفضل الاجنبي المولود والمقيم بصفة دائمة في البلاد
المادة (5) :
يحدد رسم الترخيص لأول مرة وعند التجديد ببلغ 1500 جنيه مصري ، ويستحق الرسم كاملا عن السنة او كسورها ( قرار وزاري رقم 49 لسنة 2008 )
ويؤدي الرسم المشار اليه بحوالة بريدية تصدر باسم الاجنبي لصالح مدير عام مديرية القوى العاملة والهجرة المختصة
وفيما يتعلق بتراخيص عمل الاجانب الصادرة من المكاتب المحلقة بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وقطاع شركات الاموال والهيئة العامة للبترول ، تصدر الحوالة بإسم الاجنبي لصالح رئيس الادارة المركزية للامانة العامة بالوزارة .
المادة (6) :
تعفى فئات الاجانب التالية من رسوم تراخيص العمل المشار اليها في المادة الخامسة :
-رعايا جمهورية السودان الديمقراطية العاملون بمنشآت القطاع الخاض بجمهورية مصر العربية
- الفلسطينيون الحاصلون على وثائق سفر صادرة من جمهورية مصر العربية او من السلطة الفلسطينية
- رعايا الجمهورية اللبنانية العاملون بالبلاد طبقا لشرط المعاملة بالمثل ( قرار وزاري رقم 9 لسنة 2009 )
- الايطاليون والمقيمون بالبلاد لمدة لا تقل عن 5 سنوات
- اليونانيون الراغبون في العمل بجمهورية مصر العربية ( تنفيذاً لأحكام اتفاقية التعاون الثنائي بالنسبة لمسائل العمل الموقعة عام 1981 بين مصر واليونان (
- الاجانب المنصوص عليهم في الاتفاقيات الدولية والمنح والتي تكون جمهورية مصر العربية طرفا فيهم وعلى ان ينص على الاعفاء من الرسوم صراحة وفي حدود العمل بتلك الاتفاقيات ، مع عدم الاخلال بتحصيل الرسوم المقررة التي لم يصدر بشأنها إعفاء .
يتبع ...
			 
			
		 
			
                        	
		         
			
			
		 
	 
	
	
 
	
		
		
		
		
			
 رد: قرار رقم 136 لسنة 2003  في شأن شروط واجراءات الترخيص بالعمل للأجانب
		
		
				
				
					
				
		
			
	المادة (7) :
على الاجنبي الذي يرغب في مزاولة العمل او المنشأة التي ترغب في استخدامه التقدم بطلب مبرر للجهة الادارية المختصة مرفقا بها المستندات الآتية :
- ما يفيد سداد الرسم المقرر
- موافقة الجهة التي سيقوم بالعمل لديها اذا كان الاجنبي هو طالب الترخيص
- الترخيص بمزاولة المهنة في الاحوال التي تقضي ذلك
- موافقة الجبهة المختصة برئاسة الجمهورية اذا كان الاجنبي من اللاجئين السياسيين
المادة (8) :
تصدر بطاقة الترخيص من الجهة الادارية المختصة  وتسلم الى الطالب خلال 48 ساعة من تاريخ وصول موافقة الجهات الامنية المختصة
المادة (9) :
يصدر الترخيص لمدة سنة أو أقل كما يجوز اصداره لمدة تزيد على ذلك بعد سداد الرسم المقرر له عن المدة المطلوبة
المادة (10) :
يتم تجديد ترخيص بناء على طلب يقدم مرفقا به ما يفيد سداد الرسم المقرر له عن المدة المطلوبة وموافقة جبهة العمل على التجديد
ويصدر الترخيص في هذه الحالة - بعد ورود موافقة الجهات الامنية والمعنية - في ذات يوم تقديم الطلب عدا حالات التجديد التي تستلزم العرض على رئيس الادارة المركزية للتشغيل ومعلومات سوق العمل لابداء الرأي ، فيكون اصدار الترخيص خلال 15 يوما على الاكثر .
المادة (11) :
تستخرج بطاقة بدل فاقد او تالف للترخيص من الجهة الادارية المختصة مع سداد رسم قيمته 100 جنيه مصري ، تؤدي طبقا لما توضح بالمادة الخامسة ، وذلك بناء على طلب يقدم من صاحب الشأن ، مرفقا به ما يفيد سداد الرسم المقرر والبطاقة التالفة أو ما يثبت فقدها وتسلم البطاقة الجديدة في ذات يوم تقديم الطلب ، هذا مع مراعاة الفئات المعافاة من رسوم تراخيص العمل المشار اليها بالمادة السادسة .
المادة (12) :
يلغى ترخيص عمل الاجنبي في الحالات الاتية :
- اذا حكم عليه في جناية مخلة بالشرف او الامانة او الاداب العامة .
- اذا اثبت الاجنبي بيانات في طلب الترخيص اتضح بعد حصوله عليه انها غير صحيحة 
- اذا استعمل ترخيص العمل المصرح به في مهنة او جهة عمل خلافا لما استخرج الترخيص على اساسه
- الحالات التي تمس مصالح البلاد الاقتصادية او الاجتماعية او الامن القومي .
ويتم الالغاء بقرار من الوزير بعد عرض الادارة المختصة
المادة (13) :
تعد المنشآت التي تستخدم اجانب سجلاً تدون فيه البيانات الاتية :
- اسم الاجنبي ولقبه وتاريخ ميلاده وجنسيته وديانته
- المهنة ومؤهلاته ونوع العمل الذي يقوم به والاجر الذي يتقاضاه
- رقم وتاريخ اصدار الترخيص له في العمل
- اسماء المساعدين الذين عينوا للتدريب على اعمال الخبير الاجنبي وتلتزم المنشآت التي تستخدم الاجانب بإخطار الجهة الادارية المختصة بانتهاء التعاقد مع الاجنبي او تركه العملوما يفيد تسليم بطاقة او ايصال الترخيص بالعمل الخاص به .
المادة (14) :
على المنشآت التي تستخدم اجنبيا ان تخطر الجهة الادارية المختصة خلال الاسبوع الاول من كل شهري يناير ويوليو من كل عام بالبيانات الاتية :
- كشف بأسماء الاجانب الذين يعملون بالمنشآت موضحاً به جنسياتهم ومهنهم بارقام وتواريخ تراخيص العمل الممنوحة لهم واسماء المساعدين اذا وجدوا
- كشف بعدد ومهن العاملين لديهم والمتمتعين بجنسية جمهورية مصر العربية .
المادة (15) :
يحظر على الاجانب الاشتغال بالمهن والاعمال والحرف التالية :
- الارشاد السياحي
- اعمال التصدير والاستيراد والتخلص الجمركي ، ويستثنى حاملوا الجنسية الفلسطينية المقيمون بالبلاد من اعمال التخليص الجمركي
المادة (16) :
يلغي كل نص سابق احكام هذا القرار
المادة (17) :
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية  ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .
تحريرا في 25 - 11 - 2010
			 
			
		 
			
                        	
		         
			
			
		 
	 
	
	
 
		 
                
		
	
 
	
	
   
وزارة القوى العاملة والهجرة 
قرار رقم   181 لسنة 2003 
بشأن القواعد والاجراءات المنظمة 
للحصول على الترخيص بمزاولة الحرفة 
الوقائع المصرية - العدد 220 في 27-9-2003 
  
وزير القوى العاملة والهجرة 
بعد... (مشاركات: 0)
وزارة القوى العاملة والهجرة 
قرار رقم 153 لسنة 2003  
بشأن الكشف الطبي على العامل قبل الالتحاق بالعمل وكشف القدرات 
الوقائع المصرية - العدد 187 في 19-8-2003 
 
وزير القوى العاملة والهجرة .. 
بعد... (مشاركات: 0)
وزارة القوى العاملة والهجرة 
قرار رقم 150 لسنة 2003  
بشأن شروط وقواعد واجراءات منح الترخيص  
بمزاولة غمليات التدريب المهني 
الوقائع المصرية - العدد 187 (تابع) في 19 - 8- 2010 
  
وزير القوى العاملة... (مشاركات: 0)
وزارة القوى العاملة و الهجرة 
 قرار رقم 135 لسنة 2003 
 بإصدار اللائحة المنظمة لمزاولة عمليات الحاق المصريين بالعمل في الخارج و الداخلنشر بالوقائع المصرية العدد 172 في 2 - 8- 2003  
  
وزير القوى... (مشاركات: 4)
 
 
إذا كنت تبحث عن فرصة لتطوير مهاراتك في تسويق المنتجات الزراعية عبر الانترنت وتحقيق نجاح في هذا المجال، فإن هذا البرنامج هو الخيار المثالي لك. ستحصل على الدعم والإرشاد من الخبراء، وستكون قادرًا على تطبيق المفاهيم والأدوات المكتسبة على أرض الواقع. انضم إلى البرنامج واستعد لرفع مستوى تسويق منتجاتك الزراعية إلى آفاق جديدة.
 
برنامج تدريبي يشرح مفاهيم الامن السيبراني Cyber Security الاساسية وأهم ممارسات الحماية يتعلم المشاركون كيفية ادارة الهوية والتحكم في الوصول الامن الى الانظمة والمعلومات ويتعرفون على ادوات وتقنيات حماية الشبكات وحماية الخوادم ومعرفة أنواع الهجمات الالكترونية وكيفية اكتشافها وكيفية تقييم المخاطر السيبرانية وادارتها وحماية الاصول الرقمية وأسس تشفير البيانات والتعرف على اطار الحوكمة والامتثال المتعلق بالأمن السيبراني لضمان الالتزام بالمعايير العالمية.
 
دبلوم تدريبي يهدف إلى تنمية مهارات المشاركين بالأسس الحديثة فى إدارة بنوك الدم، وتعريف المشارك بأهمية إدارة بنوك الدم وسياستها، وطريقة تخطيط وتنظيم وتقييم بنوك الدم في ظل التطبيقات الحديثة للمنظمات الطبية، كما يتيح للمشارك إكتساب المهارات الإدارية والقيادية وإعداد الخطط والدراسات اللازمة لإدارة بنوك الدم وفقاً للمتطلبات المتغيرة والمتجددة في مجال إدارة الرعاية الصحية .
 
دورة تدريبية متخصصة تتناول التشريعات المحلية والدولية المرتبطة برياضات ذوى الاحتياجات الخاصة والاتفاقيات الدولية المعينة بحقوقهم والمؤسسات الرياضية المحلية والدولية العاملة فى هذا المجال وتصنيف رياضات ذوى الاحتياجات الخاصة واستراتيجيات الدمج فى تعلم وتدريب هذه الفئة في المجال الرياضي ومهارات الارشاد الاسرى لذوى الاحتياجات الخاصة وبرامج الرعاية والتاهيل لذوى الاحتياجات الخاصة وبرامج تعديل السلوك لذوى الاحتياجات الخاصة وبناء استراتيجيات تطوير العمل فى المؤسسات .
 
برنامج تدريبي يشرح مفهوم وأهمية إدارة الوثائق والسجلات في المؤسسات والتمييز بين أنواع الوثائق (سياسات – إجراءات – نماذج – تعليمات عمل – سجلات) وتطبيق دورة حياة الوثيقة من الإنشاء وحتى الأرشفة أو الإتلاف وإعداد وتنفيذ سياسات وإجراءات التحكم في الوثائق وضمان توافق نظام الوثائق مع متطلبات المعايير الدولية مثل ISO 9001. وتطوير مهارات التنظيم والدقة والالتزام المطلوبة لمسؤول التوثيق.