الموضوع: قرار رقم 263 لسنة 2010 بشأن تشكيل لجنة وضع مناهج وبرامج التدريب في مجال السلامة
قرار رقم 263 لسنة 2010 بشأن تشكيل لجنة وضع مناهج وبرامج التدريب في مجال السلامة
وزارة القوى العاملة والهجرة
قرار رقم 263 لسنة 2010
بشأن تشكيل لجنة وضع مناهج وبرامج التدريب في مجال السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل والقواعد والشروط المنظمة للترخيص للجهات التي يجوز لها التدريب وتحديد شروط ونوعيات المحاضرين والمتدربين
نشر بالوقائع المصرية العدد 240 في 18 - 10 - 2010
وزير القوى العاملة والهجرة
بعد الاطلاع على قرار رقم 134 لسنة 2003 بتحديد المنشآت التي تلتزم بإنشاء أجهزة وظيفية ولجان للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل والجهات التي تتولى التدريب والقواعد التي تتبع في هذا الشأن والمعدل بقرارنا رقم 232 لسنة 2010 ؛
وعلى المادة 227 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 ؛
وعلى قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 333 لسنة 2003 بإعادة تنظيم المركز القومي لدراسات الأمن الصناعي ؛
وعلى الاتفاقيات الدولية والعربية الصادرة في هذا الشأن ؛
وعلى ما عرضه رئيس الادارة المركزية لرعاية وحماية القوى العاملة وتأمين بيئة العمل بما انتهت اليه اللجنة المشكلة بقرارنا رقم 232 لسنة 2010 ؛
قرر :
المادة (1) :
تشكيل اللجنة:
تشكل لجنة وضع المناهج والبرامج والضوابط الخاصة بتدريب اجهزة واعضاء لجان السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل برئاسة رئيس الادارة المركزية لرعاية وحماية القوى العاملة وتأمين بيئة العمل ، وعضوية كل من :
أولا : عن وزارة القوى العاملة والهجرة :
- مدير عام الادارة العامة للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل .
- عدد 2 اخصائي الادارة العامة للسلامة والصحة المهنيةوتأمين بيئة العمل
ثانياً : عن المركز القومي لدراسات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل :
- مدير عام الادارة العامة للتدريب بالمركز .
ثالثاً : عن معهد السلامة والصحة المهنية التابع للمؤسسة الثقافية العمالية :
- عميد معهد السلامة والصحة المهنية
رابعاً - عن منظمات العمال واصحاب الاعمال وذوي الخبرة :
- اثنان من العمال يختارهما الاتحاد العام لنقابات عمال مصر
- اثنان عن اصحاب الاعمال يختار احدهما اتحاد الصناعات المصرية والثاني يختاره الاتحاد العام للغرف التجارية .
- احد الخبراء المتخصصين في مجال السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل من ذوي الخبرة والكفاءة الفنية والعلمية .
وللجنة في سبيل اداء عملها ان تستعين بمن تراه اهل الخبرة دون ان يكون له صوت معدود في المداولات
المادة (2) :
مناهج التدريب النظرية والعملية :
تنفذ الجهات المختصة بالتدريب دورات تدريبية داخلية وخارجية وفقا لمناهج التدريب النظرية والعلمية للدورات الاساسية والمتقدمة والنوعية والمتخصصة لاجهزة واعضاء لجان السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل والتي تضعها اللجنة المشار اليها في المادة الاولى سنوياً وبعد اعتمادها منا ، وذلك طبقا للجدول المرفق ..
ويجوز تنظيم برامج اخرى تخدم اهداف السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل او لغير الفئات الواردة بالجدول المرفق ، وذلك بعد التشاور مع الجهات المعنية والمختصة للاتفاق على اهداف البرامج والفئات المستهدفة ومدة التدريب وموضوعاتها وطريقة التمويل ، وتعلن جهات التدريب عن خطتها السنوية .
متضمنة برامج التدريب وعدد الدورات المخطط تنفيذها والتواريخ المقترحة لذلك .
المادة (3) :
قواعد واشتراطات واجراءات الترخيص للجهات التي يجوز لها التدريب النوعي والتخصصي :
يجوز الترخيص للكليات والمعاهد ومراكز البحوث والجمعيات الاهلية المشهرة بمزاولة التدريب النوعي والتخصصي في مجال السلامة والصحة المهنية بالشروط التالية :
- تكون الجهات طالبة الترخيص من الاشخاص الاعتبارية ( كليات - معاهد - مراكز ابحاث - جمعيات اهلية مشهر ) متخصصة ويتصل نشاطها بالسلامة والصحة المهنية
- ان يتقدم الممثل القانوني للجهة طالبة الترخيص بطلب لتنظيم الدورات التدريبية النوعية والتخصصية في مجال السلامة والصحة المهنية للادارة المركزية لرعاية وحماية القوى العاملة وتأمين بيئة العمل مرفقاً به المستندات التالية :
الكيان القانوني للجهة او لائحة النظام الاساسي
الرسم الهندسي للمقر
سند الملكية او عقد الايجار للمقر الذي يزاول فيه التدريب على ان يكون مسجلاً
شهادة خبرة عملية وعلمية في مجال السلامة والصحة المهنية للمدير المسئول
قائمة بالمحاضرين وسيرتهم الذاتية
- يشترط ان يتوافر في المقر الذي يرخص للجهة بمزاولة التدريب فيه ان يكون دائما ومستقلا ولا تقل مساحته عن 180 مترا مربعا
- ان يتوافر بالمقر قاعة للتدريب مستوفاة لاشتراطات ومواصفات قاعات التدريب وخاصة :
التهوية
الاضاءة
اجهزة الحاسب الآلي واجهزة العرض
توافر المساحة الكافية لقاعة التدريب ( حسب المواصفات القياسية لقاعات التدريب وان يتسع المقر لعدد 15 متدربا على الاقل )
توافر مقاعد مناسبة ومريحة ، ووجود ممرات مناسبة بين الصفوف تسمح لحركة المتدربين والمحاضر
توافر انظمة ووسائل الانذار ومكافحة الحريق طبقا لما تحدده ادارة الحماية المدنية
تقديم خطة للطواريء والاخلاء معتمدة من اللجنة المشار اليها في المادة الاولى
توفير وسائل الاسعافات الاولية المناسبة وحصول احد العاملين على دورة تدريبية في مجال الاسعافات الاولية
يسلم الترخيص على النموذج المرفق وينص فيها على مدته ويلغي الترخيص في حالة فقد شرط من الشروط التي منح على اساسها .
المادة (4) :
شروط ونوعيات ومستويات المحاضرين :
- ان يكون من حملة المؤهلات العلمية والعملية وخبرة علمية متخصصة في مجال السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل لا تقل عن 8 سنوات
- ملاءمة المادة العملية للمحاضرة مع المؤهل العلمي والخبرة العلمية للمحاضر
- المحاضرات العامة مثل اهداف السلامة ولجان السلامة يجب ان تكون الخبرة العلمية في مجال السلامة والصحة المهنية لا تقل عن 8 سنوات
- المحاضرات في الموضوعات الاخرى التي تخدم مجال السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل يشترط حصول المحاضر على مؤهل عال مناسب متخصص .
- خبرة كافية في موضوع المحاضرة وهى ( التأمينات الاجتماعية - التشريعات - الحماية المدنية والحريق - العلوم السلوكية )
وتعرض السيرة الذاتية للمحاضرين على اللجنة لاعتمادها وتقوم جهات التدريب بموافاة الادارة المركزية لرعاية وحماية القوى العاملة وتأمين بيئة العمل ببيان بأسماء المحاضرين المعتمدين مع الخطة التدريبية التي ترسل سنويا الى الادارة .
المادة (5) :
شروط ونوعيات ومستويات المتدربين :
1- يشترط في اخصائي السلامة والصحة المهنية في المنشآت الصناعية ان يكون من احدى الفئات الآتية :
خريجو الكليات العلمية بالجامعات او المعاهد العليا التي تتفق دراستها مع طبيعة العمل بالمنشأة ( طب - هندسة - علوم - زراعة - صيدلة وغيرها )
خريجو الكليات والمعاهد الأخرى بعد الحصول على دبلوم في الصحة المهنية او دراسات البيئة لا تقل عن الدراسة فيه عن عام .
ويشترط في فني السلامة والصحة المهنية في المنشآت الصناعية وغير الصناعية ان يكون من احدى الفئات التالية :
خريجو المعاهد الصناعية قسم الدبلوم
خريجو معاهد ومراكز التدريب المهني واعداد الفنيين التابعة لوزارة التعليم العالية او التابعة للقوات المسلحة او وزارة الصناعة من حملة الشهادة الاعدادية وخريجو المعهد الفني .
خريجو المدارس الثانوية الصناعية والزراعية .
الحاصلون على شهادة الثانوية العامة ( القسم العلمي )
- يجوز قبول متدربين غير مرتطبين بجهات عمل في حالة توافر المؤهلات المنصوص عليها بالقرار الوزاري رقم 134 لسنة 2003 لنشر الوعي الوقائي بالمجتمع
- يجوز بناء على طلب يقدم من جهة العمل قبول متدرب يحمل مؤهلا غير مطابق لما جاء بالقرار رقم 134 لسنة 2003 للحصول على دورة تدريب تخصصية ونوعية في مجال السلامة والصحة المهنية بالاضافة الى خبرة علمية بجهة العمل مدة لا تقل عن سنة وذلك اذا لم يوجد من العاملين بالمنشأة احد الحاصلين على مؤهل من المؤهلات المنصوص عليها بالقرار المشار اليه وتكون الموافقةعلى هذا الاستثناء من اختصاص رئيس الادارة المركزية لرعاية وحماية القوى العاملة وتأمين بيئة العمل .
يتبع ..
وزارة القوى العاملة والهجرة
قرار رقم 251 لسنة 2007
بشأن تشكيل اللجان المحلية لتشغيل ورعاية العمالة غير المنتظمة
(عمال المقاولات وعمال الزراعة الموسميين وعمال المناجم والمحاجر)
نشر بالوقائع... (مشاركات: 0)
وزارة القوى العاملة والهجرة
قرار رقم 206 لسنة 2004
بشأن مناهج التدريب في مجال السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل
والقواعد والشروط المنظمة لذلك
الوقائع المصرية - العدد 166 في 26 - 7 - 2004
... (مشاركات: 0)
وزارة القوى العاملة والهجرة
قرار رقم 114 لسنة 2003
بشأن القواعد والاجراءات الخاصة بالبحوث و الدراسات في مجال السلامة و الصحة
المهنية و تأمين بيئة العمل
نشر بالوقائع المصرية العدد 161 في 19 - 7... (مشاركات: 0)
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 528 لسنة 2011
بشأن تشكيل لجنة عليا لتخطيط واستخدام القوى العاملة في الداخل و الخارج
نشر بالوقائع المصرية العدد 92 في 20 ابريل 2011
رئيس مجلس الوزراء
بعد الإطلاع... (مشاركات: 0)
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 526 لسنة 2011
بشأن تشكيل ونظام العمل بمجلس إدارة صندوق تمويل التدريب و التأهيل
نشر بالوقائع المصرية العدد 92 في 20 ابريل2011
رئيس مجلس الوزراء
بعد الإطلاع على... (مشاركات: 0)
ستتعلم في دورة التسويق الالكتروني كافة أساسيات التسويق الرقمي بداية من تعلم مبادئ السيو SEO لإظهار موقعك في الصفحات الأولى لمحركات البحث، كما ستتعلم كيفية عمل حملات اعلانية على مواقع التواصل الاجتماعي لجذب أكبر قدر ممكن من العملاء. كما تغطي دورة التسويق الالكتروني شرح نظام تحليلات جوجل Google Analytics بشكل متكامل، وكيفية إدارة كل منصة من منصات التواصل الاجتماعي لتحقيق أفضل نتيجة. وفي نهاية هذا الكورس ستصبح قادرًا على وضع خطة تسويق إلكتروني متكاملة، وتنفيذها بشكل عملي واحترافي بما يضمن لك تحقيق النتائج المطلوبة.
يغطي كورس تأهيل واعداد المذيع المحترف كافة الموضوعات النظرية في العمل الاذاعي، بالإضافة إلى موضوعات عملية للتدريب على اساسيات العمل الاذاعي، لتدخل سوق العمل بخبرات عملية تجعل منك مذيعًا محترفًا.
اهم كورس تدريبي لكل المهتمين بمجال التصميم والديكور تتعلم من خلاله استخدام برنامج الأوتوكاد في انتاج رسومات وتصميمات في مجال الديكور يتضمن التدريب العملي على مشروعات تصميم حقيقية تكتسب من خلاله خبرات عملية احترافية
احصل على شهادة دبلوم ادارة المستشفيات والتي تعد واحدة من أقوى الشهادات في مجال الادارة الطبية وادارة مراكز الرعاية الصحية، حيث يتم دراسة مفهوم الإدارة ومهام المدير الطبي ومرورا بتعريف المشاركين بعناصر إدارة المستشفيات، وخطوات إنشاء الهيكل التنظيمي للمستشفيات، وكذلك إدارة الأزمات والطوارئ وخطة الإخلاء وإدارة المشتريات والمخازن الطبية، وادارة وتخطيط الموارد البشرية لتنفيذ الخطة الاستراتيجية للمستشفى، وكذلك الادارة المالية، ثم يتم شرح ودراسة إدارة الجودة الطبية والجودة الشاملة في المستشفيات، وآليات تحسين الجودة ومعاييرها وغيرها ذلك الكثير من المحاور المطلوبة للعاملين في مجال الادارة الطبية بوجه عام وادارة المستشفيات بوجه خاص.
تم تصميم الدورة التدريبية "التميز في إدارة الرعاية الصحية" خصيصًا لأولئك الذين يسعون إلى إنشاء رؤية وخطط عمل لمؤسستهم من أجل أعمال مستقبلية أفضل في مجال الرعاية الصحية والحفاظ عليها في مأمن من أي مخاطر محتملة في المستقبل>