المادة (6) :
تنظم جهات التدريب الاختبارات الملائمة للتحقق من الافادة من برامج اتلدريب ويحرم من حضور الاختبارات كل متدرب لا تتوافر له نسبة حضور بواقع (80%) من المحاضرات النظرية او التدريبات العلمية وذلك طبقاً للقواعد التالية :
قواعد الاختبارات لقياس مستوى التحصيل للمتدربين
الاخصائي : الاختبار التحريري 40% - الاختبار الشفهي 20% - المشروع 20% - المواظبة 20%
الفني : الاختبار التحريري 65% - الاختبار الشفهي 15% - المشروع _ - المواظبة 20%
اعضاء لجان السلامة والصحة المهنية : الاختبار التحريري 80% - الاختبار الشفهي _ - المشروع _ - المواظبة 20%
البرامج التخصصية والنوعية : الاختبار التحريري 40% - الاختبار الشفهي 20% - المشروع 20% - المواظبة 20%

وفي جميع الحالات يمنح المتدرب شهادة اجتياز الدورة اذا حصل على 50% فأكثر من اجماالي درجات الاختبار طبقا للنموذج المرفق ، على الا تقل نسبة الحضور للمتدرب عن 80% من مدة البرنامج .
يعاد اختبار الراسبين او من حرموا او من تخلفوا عن الاختبار في نهاية احد الدورات التدريبية المماثلة التالية بعد الوفاء برسم الاختيار الذي تقرره اللجنة
يتم وضع استبيان لاستطلاع رأي المتدرب والصعوبات والمشاكل ومقترحات التطوير التي يراها المتدرب .
يقوم المركز والمعهد باعداد واعتماد الشهادات التي يمنحها للمتدرب طبقا للنموذج المرفق .
تقوم الادارة المركزية لرعاية وحماية القوى العاملة وتأمين بيئة العمل باعتماد الشهادات التي تمنحها الجهات الاخرى للمتدرب طبقا للنموذج المشار اليه .
على جاهت التدريب اعداد سجل للدورات والمتدربين واخطار الامانة الفنية للجنة المشار اليها في نهاية كل سنة مالية ببيان لعدد ونوعية الدورات التي تم عقدها واعداد ونوعيات المتدربين وذلك لاعداد تقرير سنوي عن اعمال التدريب على مستوى الجمهورية وكذلك خطة التدريب للعام التالي .

المادة (7) :
شروط عامة :
يمكن ان تشترك اكثر من جهة في دورة خارجية
لا يقل عدد الدارسين في الدورة الخارجية عن 10 متدربين ولا يزيد عن 30 متدرباً
لا يقل عدد المتدربين في الدورات الداخلية عن 15 ولا يزيد عن 45 متدرباً
يمكن عمل دورات خارجية لمستويات الادارة العليا والوسطى بما لا يقل عن 10 متدربين في الدورة الواحدة
تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها مرة كل سنة اشهر وكلما اقتصى الامر

المادة (8) :
يكون للجنة امانة فنية يصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها قرار من رئيس اللجنة

المادة (9) :
يلغى القراران رقما 206 لسنة 2004 و 20 لسنة 2008 وكل نص يتعارض مع هذا القرار

المادة (10) :
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره
تحريرا في 5 - 10 - 2010