المادة (9) :
يختص مكتب الترخيص بالعمل للاجانب بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بإصدار تراخيص العمل لمديري فروع الشركات الاجنبية التي تعمل في مصر حيث يشترط موافقة الهيئة المذكورة لقيد تلك الفروع في السجل التجاري مادة (4) فقرة (3) من قانون السجل التجاري رقم 34 لسنة 1976 ، كما يختص مكتب الترخيص بالعمل للاجانب بقطاع شركات الأموال ، بإصدار الترخيص بالعمل للفئات الاجانب العاملين بمكاتب التمثيل الخاضعة في انشائها لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 ، ويستثنى من ذلك :
مديرو فروع الشركات الاجنبية التي تعمل في مجال البترول حيث يختص بإصدار الترخيص بالعمل لهم مكتب تراخيص عمل الاجانب الكائن بالهيئة العامة للبترول والتابع للوزارة .

المادة (10) :
على المنشآت التي ترغب في تجديد ترخيص عمل الأجانب لديها ، ان تتقدم إلى مديرية القوى العاملة المختصة أو لأي من المكاتب التابعة للإدارة العامة للترخيص بالعمل للأجانب ( الاستثمار - قطاع شركات الأموال - البترول ) قبل انتهار الترخيص بشهر أو حسب ما تقتضيه ظروف العمل بالنسبة للمديريات أو المكاتب بما يلي :
طلب تجديد الترخيص بالعمل على النموذج المعد لذلك ( نموذج "أ" تراخيص أجانب )
بطاقة الترخيص بالعمل السابق منحها للأجنبي
استيفاء النماذج الأمنية المعدة للتجديد ، عن طريق مديرية القوى العاملة المختصة وكذا استيفاء النماذج المعدة لذات الغرض ، لتقديمها إلى أحد المكاتب للإدارة العامة للترخيص بالعمل للأجانب ( الاستثمار - قطاع شركات الأموال - البترول ) أو ان تتقدم جهة العمل بموافقة ادارة الأمن بها على التجديد للأجنبي .
حوالة بريدية بقيمة الرسم المشار إليه بالمادة (4) بالبند (أولاً) مستندات عامة فقرة (6) .
تقرير عن مدى تقدم المساعد المصري في حالة استخدام خبراء أو فنيين يوضح :
( اسباب عدم إحلال المساعد المصري محل الأجنبي - المدة اللازمة لقيام المساعد المصري بالعمل بدلا من الأجنبي )
وعند تغيير المساعد المصري : فعلى جبهة العمل التقدم بمذكرة توضح :
اسباب تغير المساعد المصري
العمل الذي انتقل اليه المساعد المصري
اسم المساعد المصري الجديد ( مؤهلاته - خبراته - ما يفيد التأمين عليه )
المدة اللازمة لإحلاله محل الأجنبي
وعند ترك المساعد المصري للعمل : فعلى جبهة العمل التقدم بمذكرة توضح :
اسباب تركه للعمل واذا كان بسبب الاستقالة ترفق صورتها او استمارة (6) تأمينات اجتماعية .
اسم المساعد المصري الجديد ومؤهلاته وخبراته وما يفيد التأمين عليه .
المدة اللازمة لإحلاله محل الأجنبي .
واذا قدم طلب التجديد بعد انتهاء مدة أربعة عشر يوماً من تاريخ انتهاء بطاقة الترخيص التي يحملها الأجنبي ، يتم التنبيه عليه بالرجوع للادارة العامة للترخيص بالعمل للاجانب لاتخاذ اللازم وفي حالة قبول الطلب والموافقة على اصدار الترخيص بالعمل ، يتم التنبيه بضرورة التأشير على ( النموذج رقم (6) تراخيص اجانب او النموذج رقم (4) تراخيص اجانب ) بعبارة : علماً بأنه قد تم قبول الطلب بعد موافقة السيد رئيس الادارة المركزية للتشغيل ومعلومات سوق العمل بتاريخ .../..../..20 نظراً لعدم التجديد في الموعد المقرر قانوناً

المادة (11) :
لا يجوز استقبال الطلبات بشأن منح الاقامة للأجانب التابعين للمستثمرين الخاضعة منشآتهم لأحكام قانوني (ضمانات وحوافز الاستثمار رقم 8 لسنة 1997 - القانون رقم 159 لسنة 1981 ) في مهنة مديري المنازل او من في حكمه ( مربية - شغالة - طاهي - سائق خاص .... إلخ ) من أية جنسية (مكتب جوازات الاستثمار) وفقاً للضوابط الخاصة والمتفق عليها في هذا الشأن والموجة لدى مجمع خدمات الاستثمار بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة .
اما بالنسبة للحالات التي تقتضيها الظروف الانسانية والاجتماعية والعملية ، يتم تقديم الطلبات للادارة المركزية للتشغيل ومعلومات سوق العمل للدراسة والبحث واتخاذ اللازم بعد العرض على معالي السيدة الاستاذة الوزيرة للافادة بالرأي .

المادة (12) :
على الأجنبي الذي يرغب في الحصول على بطاقة الترخيص بدل فاقد أو بدل تالف أن يتقدم للجهة الإدارية المختصة والتي أصدرت بطاقة الترخيص بما يلي :
أ- نموذج "1" تراخيص أجانب ، مستوفيا ومعتمداً بخاتم المنشأة
ب- حوالة بريدية بقيمة (104,10 جنيه مصري ) مع الوضع في الاعتبار الحالات المعفاة من رسم الترخيص ، وذلك طبقا لما توضح بالمادة الرابعة بند (6) مستندات عامة وتسلم البطاقة الجديدة خلال 24 ساعاة من تقديم الطلب .
ج- ما يثبت فقد البطاقة (المحضر المحرر بالواقعة) أو بطاقة الترخيص التالفة

المادة (13) :
على الأجنبي الذي غير محل عمله أو مهنته ، التقدم بطلب جديد إلى الإدارة المركزية للتشغيل ومعلومات سوق العمل للحصول على الموافقة للترخيص بالعمل مرفقا به المستندات المطلوبة وما يفيد تسليم بطاقة ترخيص العمل السابقة للحصول على الترخيص بالعمل ، ويستثنى من ذلك :
أ- تغيير المهنة في نفس المنشأة
ب- تغيير محل العمل في أي من فروع المنشأة الواحدة
وعلى ان يكتفي في الحالتين السابقتين بتقديم خطاب معتمد من المنشأة موضحا به المبررات .

المادة (14) :
يجوز للادارة العامة للتراخيص بالعمل للأجانب أخذ رأي اي من الوزارات أو الهيئات العامة أو النقابات المعينة على سبيل الاسترشاد كلما دعت الضرورة الى ذلك .

المادة (15) :
لا يجوز اعطاء الاجانب شهادات تفيد أنهم كانوا يعملون بمصر بموجب الترخيص بالعمل وإنما يجوز أن يطلبها الأجنبي من صاحب العمل ، طبقاً لنص المادة (130) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003

المادة (16) :
يتم اتخاذ الاجراءات القانونية والفورية ضد الفئات الآتية :
جميع منشأت القطاع الخاص ( بما في ذلك الاستثمار - البترول ) ووحدات القطاع العام وقطاع الاعمال العام والهيئات العامة والادارة المحلية والجهاز الاداري للدولة والخاضعة لاحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 وكذا الاجانب المخالفين لتلك الاحكام
وعلى ان يتم ابلاغ الادارة المركزية للتشغيل ومعلومات سوق العمل فورا بصور واضحة من الاجراءات التي تم اتخاذها حتى يتسنى للادارة المختصة اخطار الاجهزة المعنية لاتخاذ اللازم ، كما يتم اعادة التفتيش على المنشآت المخالفة اسبوعيا للتأكد من ازالة تلك املخالفات او اتخاذ الاجراءات القانونية الفورية بصفة مستمرة حتى تزال المخالفات .

المادة (17) :
لا يجوز اتخاذ الاجراءات القانونية (تحرير محاضر) ضد الاجانب المتواجدين بالمنطقة الحرة على سبيل الزيارة طالما تقدموا بخطاب معتمد من قطاع علاقات المستثمرين بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة موضحا به أسباب التواجد بها ولمدة لا تتجاوز ستين يوماً .

المادة (18) :
لا يجوز استخدام الاجانب في المهن والاعمال التالية :
الارشاد السياحي
التصدير والاستيراد والتخليص الجمركي
ويستثنى حاملو الجنسية الفلسطينية المقيمين بالبلاد من الحظر الوارد على اعمال التخليص الجمركي
بالنسبة للمنشآت التي يقتصر نشاطها على التصدير يتم ممارسة ذلك النشاط عن طريق وكيل ، بتوكيل معتمد من احد مكاتب مصلحة الشهر العقاري والتوثيق التابعة لوزارة العدل ، وذلك دون ادنى تدخل للاجنبي في ممارسة ذلك النشاط حيث ان مهنة الاجنبي بترخيص العمل تقتصر على صاحب عمل او شريك فقط .

المادة (19) :
يستثنى من مبدأ عدم المزاحمة للعمالة المصرية الفئات التالية :
- الاجنبي المتزوج من مصرية ومضى على زواجهما خمس سنوات او رزق منها بأولاد وبشرط استمرار العلاقة الزوجية
- الاجنبية المتزوجة من مصري بشرط استمرار العلاقة الزوجية
- غير معيني الجنسية المقيمين بالبلاد اقامة دائمة ومتصلة
- اللاجيء السياسي بشرط موافقة مكتب شئون اللاجئيين السياسين برئاسة الجمهورية
- مواليد البلاد او المقيمون بشرط الاقامة المتصلة بالبلاد لمدة لا تقل عن 15 عاما كذلك عدم مغادرتهم البلاد لمدة تجاوز في مجموعها 3 اشهر في العام
- نجل صاحب العمل
- الاجانب الحاصلون على الاقامة الخاصة 10 سنوات أو الاقامة العادية 5 سنوات
- الزوجة الاجنبية المتوفى زوجها المصري او المنفصل عنها ولها ابناء منه
- ابن الزوجة المصرية
- الفلسطينيون الحاصلون على جوازات السفر الصادرة من السلطة الفلسطينية واقامة مؤقتة لغير السياحة ، او جواز سفر اردني صالح لمدة سنتين من غزة ، وكذا الفلسطينيون الحاصلون على وثائق سفر صادرة من جمهورية مصر العربية ولبنان وسوريا والاردن ، على ان يشترط في جميع الحالات السابقة تقديم المستندات الدالة على ذلك .

المادة (20) :
لا يخضع لنسبة استخدام العمالة الاجنبية الواردة بالمادة (19) الفئات التالية :
- مكاتب التمثيل ومافي حكمها
- مدير فرع الشركة الاجنبية
- صاحب العمل وابناؤه
- المنشآت الصغيرة وتتمثل فيما يلي :
المنشآت التي لا يتجاوز عدد العاملين بها خمسة عمال مصريين
منشآت أفراد الاسرة الواحدة وهم ( الزوج أو الزوجة وأصوله وفروعه )

يتبع ..