النتائج 1 إلى 3 من 3

الموضوع: قرار رقم 16 لسنة 2012 بشتكيل ونظام العمل بمجلس إدارة صندوق الخدمات الاجتماعية والصحية والثقافية

#1
الصورة الرمزية Amira 7
Amira 7 غير متواجد حالياً محترف
نبذه عن الكاتب
 
البلد
ارتيريا
مجال العمل
أعمال ادارية
المشاركات
70

قرار رقم 16 لسنة 2012 بشتكيل ونظام العمل بمجلس إدارة صندوق الخدمات الاجتماعية والصحية والثقافية

وزارة القوى العاملة والهجرة
قرار رقم 16 لسنة 2012
بشتكيل ونظام العمل بمجلس إدارة صندوق الخدمات الاجتماعية
والصحية والثقافية
نشر بالوقائع المصرية العدد 43 في 22 - 2 - 2012


وزير القوى العاملة والهجرة
بعد الاطلاع على قانون شركات قطاع الاعمال الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991 ولائحته التنفيذية ؛
وعلى المادتين 202 و 223 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 ؛
وعلى قراري وزير القوى العاملة والهجرة رقمي 214 و 216 لسنة 2003 ؛

قرر :
المادة (1) :
يشكل مجلس ادارة الصندوق برئاسة وزير القوى العاملة والهجرة ، وعضوية كل من :
رئيس قطاع ديوان عام وزارة القوى العاملة والهجرة
رئيس الادارة المركزية المعنية بالخدمات العمالية بوزارة القوى العاملة والهجرة ؛
رئيس الادارة المركزية للامانة العامة بوزارة القوى العاملة والهجرة ؛
عضوين يمثلان المنظمات النقابية العمالية يرشحهما الاتحاد العام لنقابات عمال مصر
عضوين يمثلان المنظمات النقابية العمالية يرشحهما الاتحاد العام لنقابات عمال مصر
عضوين يمثلان اصحاب الاعمال ترشحهما المنظمة المعينة
ثلاث اعضاء بحكم وظائفهم وخبراتهم يختارهم رئيس مجلس الادارة
وللمجلس ان يستعين بمن يرى الاستعانة به من الخبراء والمستشارين ولا يكون له صوت معدود من المداولات ، كما أن للمجلس ان يدعو من يرى حضوره مجلس ادارة الصندوق ممثلا لإحدى الجهات عند نظر موضوع يخص هذه الجهة .

المادة (2) :
يختص الصندوق بتقديم الخدمات الاجتماعية والصحية والثقافية على المستوى القومي للعمال للنهوض بالمستوى الاجتماعي والصحي والثقافي ، وذلك وفق ما هو وارد بقرار وزير القوى العاملة والهجرة رقم 217 لسنة 2003 بالإضافة إلى ما يضيفه مجلس ادارة الصندوق من تلقاء نفسه او بناء على اقتراح اللجان المنبثقة عنه من خدمات تتعلق بأغراض انشاء الصندوق .

المادة (3) :
يضع مجلس ادارة الصندوق لوائح للشئون المالية والادارية والعاملين والداخلية لتنظيم العمل بالصندوق ووحداته ، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص في قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 وهذا القرار

المادة (4) :
يعقد مجلس ادارة الصندوق جلساته بناء على دعوة من رئيس المجلس مرة على الاقل كل 6 شهور ، وكلما دعت الضرورة إلى ذلك
ويتحدد بدل حضور جلسات مجلس الادارة بقرار من المجلس ، على ان يلحق ذلك باللوائح المالية والادارية للصندوق

المادة (5) :
يكون للصندوق امين عام يشرف على كافة النواحي المالية والادارية للصندوق ويمثل الصندوق امام القضاء والغير ويصدر بتعيينه وتحديد معاملته المالية قرار من رئيس مجلس ادارة الصندوق .
ولأمين عام الصندوق تشكيل الأجهزة التنفيذية والإدارية اللازمة لتطبيق أحكام هذه اللائحة والمشاركة والمساعدة في أعمال الصندوق ، حسب مقتضيات العمل وتطوره ، بعد موافقة مجلس ادارة الصندوق ، كما يحضر جلسات مجلس ادارة الصندوق ويكون مقررا له ، ولا يكون له صوت معدود في المداولات .

المادة (6) :
يكون ندب ذوي الخبرة للعمل بالصندوق بقرار من رئيس مجلس ادارة الصندوق بناء على عرض الأمين العام .

المادة (7) :
تحدد بمديريات القوى العاملة والهجرة بكافة محافظات الجمهورية وحدات تتبع مجلس ادارة الصندوق لتنفيذ أحكام قانون العمل وهذا القرار وما يصدره مجلس ادارة الصندوق من لوائح وقرارات .
وتتولى كل وحدة مسك سجلات ودفاتر مستقلة للصندوق بما يكفل انضباطه وحسن أداء مهامه .

المادة (8) :
تتكون موارد الصندوق من :
- ما يقرره مجلس ادارة الصندوق من اشتراك عن كل عامل من العاملين بالمنشأت الخاضعة لاحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 والتي يعمل بها 20 عاملا فأكثر وذلك بحد أدنى 8 جنيهات سنوياً
- الاعانات والتبرعات والهبات التي يقبلها مجلس ادارة الصندوق
- عائد استثمار اموال الصندوق وفقا للقواعد التي يحددها مجلس ادارة الصندوق .
ويعد الصندوق سنويا القوائم الدالة على المركز المالي وفقا للأسس المتبعة بنظام المحاسبة المالية وتخضع أمواله لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات .

المادة (9) :
تسدد المنشآت الخاضعة لأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 ما تلتزم به من مبالغ وفقا لما هو منصوص عليه بالبند رقم 1 من المادة الثامنة من هذا القرار بموجب شيكات باسم صندوق الخدمات الاجتماعية والصحية والثقافية وذلك على دفعات ربع سنوية في نهاية كل 3 اشهر مرفق به نموذج يوضح عدد العمال وعلى ان يتم السداد خلال الشهر التالي لنهاية كل ربع سنة

المادة (10) :
يعاقب كل من يخالف احكام هذا القرار فيما يتعلق بعدم الالتزام بسداد مستحقات الصندوق بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 256 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003

المادة (11) :
تودع موارد الصندوق بحساب خاص لدى البنك المركزي المصري او احد البنوك التجارية المعتمدة لدى البنك المركزي المصري ويكون الصرف منه بموجب شيكات خاصة تعتمد من أمين عام الصندوق او من يفوضه وذلك كتوقيع أول ، ويكون التوقيع الثاني لرئيس الوحدة الحسابية المختصة بالصندوق أو من ينوب عنه .
ويكون لامين عام الصندوق أو من يفوضه استثمار فائض أموال الصندوق في أي من الأوعية الادخارية المتاحة لدى البنك المركزي المصري او اي من وحدات الجهاز المصرفي الأخرى بما يؤدي الى تعظيم موارد الصندوق وبما يكمن الصندوق من تحقيق اغراضه

المادة (12) :
تعامل اموال الصندوق معاملة الاموال العامة وبصفة خاصه فيما بتعلق بتطبيق قانون العقوبات وفيما يختص بالتحصيل والصرف .

المادة (13) :
يعد لحسابات الصندوق قوائم سنوية للمركز المالي ( ميزانية ) في نهاية كل سنة مالية وفقا للأسس المطبقة بنظام المحاسبة كما يعد تقرير في نهاية كل سنة مالية عن اعمال الصندوق موضحا به بيان كافة اوجه الصرف وعدد المنشآت التي التزمت بالسداد ويعرض كل ذلك على مجلس ادارة الصندوق

المادة (14) :
يلغى قرار وزير القوى العاملة والهجرة رقما 214 و 216 لسنة 2003

المادة (15) :
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره
تحريرا في 24 - 1 - 2012


#2
الصورة الرمزية mustafa.hussien.ali
mustafa.hussien.ali غير متواجد حالياً تحت التمرين
نبذه عن الكاتب
 
البلد
مصر
مجال العمل
موارد بشرية
المشاركات
3

رد: قرار رقم 16 لسنة 2012 بشتكيل ونظام العمل بمجلس إدارة صندوق الخدمات الاجتماعية والصحية والثقافية

مشكوره استاذه اميره على المجهود بس ليا سؤال
انا شغال فى شركه ولكن الشخص اللي كان مسئول للاسف الشديد مكنش بيورد قيمة صندوق الخدمات الاجتماعيه والثقافيه يعني عليا متاخرات حوالي 5 سنين وانا محتاج ازل المخالفه دي لاني محتاج اشتغل بشكل قانوني رائ حضرتك ايه

#3
الصورة الرمزية deyamag
deyamag غير متواجد حالياً مستشار
نبذه عن الكاتب
 
البلد
مصر
مجال العمل
موارد بشرية
المشاركات
393

رد: قرار رقم 16 لسنة 2012 بشتكيل ونظام العمل بمجلس إدارة صندوق الخدمات الاجتماعية والصحية والثقافية

مفيش قرار برقم 12 لسنة 2012 بهذا الخصوص .

من أينن أتيت به ؟

رجاء رفعه .

إقرأ أيضا...
قرار رقم 115 لسنة 2011 بتشكيل واختصاصات مجلس ادارة صندوق الخدمات الاجتماعية والصحية والثقافية

وزارة القوى العاملة والهجرة قرار رقم 115 لسنة 2011 بتشكيل واختصاصات مجلس ادارة صندوق الخدمات الاجتماعية والصحية والثقافية نشر بالوقائع المصرية العدد 119 في 25 - 5 - 2011 وزير القوى العاملة... (مشاركات: 0)


قرار رقم 217 لسنة 2003 بتحديد الخدمات الاجتماعية والصحية والثقافية على المستوى القومي

وزارة القوى العاملة والهجرة قرار رقم 217 لسنة 2003 بتحديد الخدمات الاجتماعية والصحية والثقافية على المستوى القومي نشر بالوقائع المصرية - العدد 277 (تابع أ) في 5 - 10- 2003 وزير القوى العاملة... (مشاركات: 0)


قرار رقم 214 لسنة 2003 بتشكيل واختصاصات مجلس ادارة صندوق الخدمات الاجتماعية

وزارة القوى العاملة والهجرة قرار رقم 214 لسنة 2003 بتشكيل واختصاصات مجلس ادارة صندوق الخدمات الاجتماعية نشر بالوقائع المصرية العدد 227 تابع (ب) في 5 -10 -2003 وزير القوى العاملة والهجرة بعد... (مشاركات: 0)


قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 526 لسنة 2011 بشأن تشكيل ونظام العمل بمجلس إدارة صندوق تمويل التدريب و التأهيل

قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 526 لسنة 2011 بشأن تشكيل ونظام العمل بمجلس إدارة صندوق تمويل التدريب و التأهيل نشر بالوقائع المصرية العدد 92 في 20 ابريل2011 رئيس مجلس الوزراء بعد الإطلاع على... (مشاركات: 0)


قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1543 لسنة 2003 م بتشكيل ونظام العمل بمجلس إدارة صندوق تمويل التدريب و التأهيل

قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1543 لسنة 2003 م بتشكيل ونظام العمل بمجلس إدارة صندوق تمويل التدريب و التأهيل المعدل بالقرار رقم 526 لسنة 2011 نشر بالوقائع المصرية العدد 220 في 27 سبتمبر2003 ... (مشاركات: 0)


دورات تدريبية نرشحها لك

دبلومة تطبيقات الحوسبة السحابية في مجال إدارة الموارد البشرية

برنامج تدريبي يشرح التحول الرقمي في المؤسسات واسباب التحول الى الحوسبة السحابية وتطبيقات الحوسبة السحابية ومزاياها للشركات ومميزات برامج إدارة الموارد البشرية السحابية وبرمجيات إدارة الموارد البشرية


كورس ادارة الموارد البشرية الالكترونية

كورس تدريبي يهدف الى تعرف المشاركين بنظام الادارة الالكترونية للموارد البشرية، والتعرف على الاسباب التي تدعو الشركات الى استخدام نظام الادارة الالكترونية للموارد البشرية، وما هي التحديات التي ستعترضهم اثناء عملية التحول، كذلك توجيه المشاركين لفهم طبيعة عمل الانظمة الالكترونية والبوابات الالكترونية، وشرح وافي للمصطلحات والمفاهيم التكنولوجية المستخدمة وما هي نظم الادارة الذاتية للموارد البشرية، كذلك تسليط الضوء على الاعتبارات الواجب مراعاتها عند تحويل ادارة الموارد البشرية الى النظام الالكتروني.


ورشة تدريب عملي لإعداد دليل الموارد البشرية

هذه الورش فريدة من نوعها في العالم العربي وتقدم لأول مرة حيث أن دليل الموارد البشرية دائما تقدمه الشركات الإستشارية للمؤسسات دون معرفة كيفية الإعداد والتصميم وأثناء هذه الورش سوف يتعلم المشارك أسرار تصميم وتطوير السياسات المناسبة للمؤسسة وصياغة الاجراءات التشغيلية بكفاءة ومراجعة النماذج الداعمة من خلال شرح لأسس ومفاهيم تصميم هذا الدليل والتطبيق العملي في ورش تطبيقية، وتأتي أهمية هذه الورش من أن المشارك مع نهاية الدورة سوف يكون قام بإعداد الدليل فعليا الخاص به أو بمؤسسته من خلال ورش العمل المميزة والمدعمة بالممارسات الإحترافية.


دبلومة تحليل ذكاء الاعمال - BI Analyst

برنامج يتناول موضوع تحليل ذكاء الاعمال واستخدام البيانات لتسحين صنع القرار وتقديم المعلومات على شكل مقاييس ومؤشرات KPIs والتحليلات الكمية والنوعية للاعمال و تحليل البيانات الحالية و القديمة و حل مهام تحليل الأعمال في العالم الحقيقي في (SQL) و (Tableau)


الدبلوم التدريبي لمعايير اعتماد اللجنة الدولية المشتركة - JCI

تعرف على معايير اعتماد اللجنة المشتركة الدولية JCI وكيف تكون مستعداً لتلبية متطلبات هذا الاعتماد الهام في مجال الرعاية الصحية يتضمن البرنامج شرح المعايير المرتكزة على المريض و معايير إدارة الرعاية الصحية و معايير المراكز الطبية الأكاديمية


أحدث الملفات والنماذج