النتائج 1 إلى 5 من 5

الموضوع: الاجازة الاظطرارية

#1
نبذه عن الكاتب
 
البلد
المملكة العربية السعودية
مجال العمل
موارد بشرية
المشاركات
5

الاجازة الاظطرارية

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
س/ اذا تقدم الموظف بي اجازة اظطرارية لمدة اسبوع مثلاً من يوم الاحد الى يوم الخميس
هل الجمعه والسبت تحسب باجر لكونهما اجازه رسمية او تكون من ضمن الاجازه الاظطرارية فتكون مخصومه ؟
س/ في حال ان الموظف اخذ اجازه سنوية لمدة شهر مثلاً اخذ اجازه شهر رمضان كامل ستكون هناك اجازة العيد حل تحسب له ام تحسب من ضمن الاجازه ؟

#2
الصورة الرمزية hamalawy1
hamalawy1 غير متواجد حالياً مبادر
نبذه عن الكاتب
 
البلد
مصر
مجال العمل
Organizational Development
المشاركات
5

رد: الاجازة الاظطرارية

الاخ الفاضل، بشكل عامل فأن العطلات الرسمية والاعياد لا تدخل فى حساب الاجازات السنوية او العارضة
ويجب التنويه ان رصيد الاجازات المتاح للموظف (فى الشركات الخاصة) هو 21 يوم منهم 6 ايام عارضة، الا اذا تم الاتفاق عى اكثر من ذلك مع الشركة
وللعلم فأن الايام العارضة تعطى بحد اقصى يومين متتاليين فى المرة الواحدة

احمد الحملاوى
Organizational Development Section Head

#3
نبذه عن الكاتب
 
البلد
مصر
مجال العمل
موارد بشرية
المشاركات
486

رد: الاجازة الاظطرارية

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
- الافادة عن الاستفسار الأول:-
أولا لا يمكن بأى شكل من الأشكال الحصول على أجازة طارئة أو ما يطلق عليها الأجازة العارضة طوال هذه المدة المذكورة من جانب سيادتكم وهى مدة اسبوع تقريبا حيث أن قانون العمل المصرى رقم 12 لسنة 2013 لا يسمح ذلك اطلاقا ولكن يجوز الحصول على أجازة طارئة مرتين متواصلين فى كل مرة مع الالتزام الكامل بافادة وابلاغ ادارة الموارد البشرية والمدير المسئول بشكل مباشر خلال الساعة الأولى من ميعاد بدأ مباشرة العمل وذلك للابلاغ عن توافر الحاجه لدى الموظف للحصول على تلك الأجازة ولكن هذه الأجازة (7أيام) التى قد ذكرت هى ما يطلق عليها الأجازة الاعتيادية والتى تخصم من الرصيد المتجمد للأجازة السنوية بالاضافة الى أن أيام الجمعة والسبت هى ما يطلق عليها أيام الراحة الأسبوعية للمنشأة والتى بالطبع تختلف من منظمة لأخرى من حيث العدد أو تحديد أيام الراحة وهذه النوعية من الأجازات تعتبر أحد الأجازات والراحات مدفوعة الأجر أى أن هذا يعنى الأتى:-
1- أن استحقاق تلك النوعية من الأجازات لا يترتب على استحقاقها أى نزول فى الأجر أو الراتب فهى أيام راحة مدفوعة الأجر ولا يمكن التغاضى عن ذلك.
2- لا يمكن احتساب تلك الأيام من مدة الأجازة الاعتيادية التى يحصل عليها الموظف واذا افترضنا أن هناك فرد عامل حاصل على أجازة 7 أيام مرورا بيومى الجمعة والسبت فلا يجوز أن تحسب تلك الأيام من مدة الأجازة الاعتيادية.
- الافادة عن الاستفسار الثانى:-
بالطبع لا يمكن احتساب أيام العيد من ضمن الأجازة التى حصل عليها الموظف بعد موافقة ادارة الموارد البشرية على هذا حيث أنه من المفروض والمنطق هنا أن الطلب الكتابى الذى قد تقدم به الموظف للحصول على مدة 30 يوم باعتبارها أجازة اعتيادية اذا كان رصيده يسمح بذلك فقد تم اعتماد هذا الطلب بالموافقة فلا يجوز ضم فترة أيام العيد الى تلك المدة بالاضافة الى عدم ضم أيام الراحة الاسبوعية للمنشأة.
وشكرا......

#4
نبذه عن الكاتب
 
البلد
مصر
مجال العمل
موارد بشرية
المشاركات
152

رد: الاجازة الاظطرارية

ج1 يحسب السبت والجمعه باجر كامل .....
ج2 اجازة العيد تحسب من خارج اجازة الموظف اى لاتخصم من رصيده .....
لكن السؤال هنا لو الموظف حصل على اجازة بدون راتب تبدا من قبل اجازة العيدد بيوم وتنتهى بعد اجازة العيد بيوم هل تحتسب اجازة العيد اجازة رسمية مدفوعة الاجر ام تحسب بودن راتب لوقوعها بين اجازتين بدون راتب ؟

#5
نبذه عن الكاتب
 
البلد
مصر
مجال العمل
موارد بشرية
المشاركات
486

رد: الاجازة الاظطرارية

أخى الفاضل أيمن
فى حالة الأجازة الخاصة أى الأجازة بدون أجر هناك الكثير من الشركات لا تنظر الى ما تضمه الأجازة الخاصة من أعياد وغيره من ما يشبه ذلك وهذا هو العرف.

إقرأ أيضا...
استفسار حول الاجازة السنوية..

السلام عليكم.. عندي استفسار بخصوص انهاء عقد موظف قبل تمتعه باجازته السنوية.. هل يعوض عن كامل الاجازة السنوية أو يحسب عدد الايام حتى تاريخ انتهاء عقده ويعطى التعويض أو البدل عنها؟؟ شكرا.. (مشاركات: 3)


راتب الاجازة السنوي

ماذا لو أنا عندي في المؤسسة يريدون أن يحسبوا الأجازة السنوية على حسب العقد يعني ينظروا إلى بداية عقد الموظف ونهاية عقده وفي نهاية عقده يستحق له راتب بدل الإجازة السنوي وذلك عن السنة التعاقدية (... (مشاركات: 4)


استفسار حول الاجازة السنوية..

(مشاركات: 1)


إحتساب قيمة الاجازة المرضية

السلام عليكمارجو الاستفسار عن احتساب قيمة الاجازة المرضية بالفلوسهل يتم قسمة الرتب الشهرى على 26 ام على 30 يوم شكرا (مشاركات: 0)


الاجازة المرضية للمعوقين

انا بشتغل فى المحكة تبع وزارة العدل وسنى 27 وعظمى من العظم الزجاجى شهادة تاهيل بقرار المعوقين 5% وبقالى 3 سنين بشتغل والحمد اللة ولا اخذة اى اجازة مرضية فى هذة الفترة ولكن اصيبن بكسر فى ذراعى الايمن... (مشاركات: 0)


دورات تدريبية نرشحها لك

دبلوم ادارة التغذية في المستشفيات

شهادة دبلوم تدريبي تخصصي يهدف الى تنمية مهارات المشاركين بالأسس الحديثة فى إدارة وتنظيم خدمات التغذية بالمستشفيات والمنشآت الصحية، وتعريف المشارك بأهمية إدارة التغذية، وطريقة التخطيط والتنظيم والتقييم في ظل التطبيقات الحديثة للمنظمات الطبية.


دبلوم التأهيل للحصول على استشاري جودة

برنامج تدريبي يقدم المفاهيم والادوات والتقنيات المستخدمة في الخدمات الادارية الاستشارية التي يقدمها مستشار الجودة الادارية من حيث دراسة المنظمة وتحديد مشكلاتها وتقديم التوصيات المناسبة لحل هذه المشكلات.


دبلوم ريادة الاعمال وحاضنات الاعمال للمشاريع الناشئة

دبلوم تدريبي متخصص يتناول التفكير الاستراتيجي لرائد الاعمال ومهارات تطوير ذاتية لريادة وحاضنات الاعمال واستكشاف الفرص للمشاريع الناشئة ودورة حياة المشروعات و الادارة المالية ودراسات الجدوى لمشاريع ريادة وحاضنات ومسرعات الاعمال والحوكمة وإدارة المخاطر في حاضنات الاعمال والمشاريع الناشئة.


كورس التدريس للمجموعات الصغيرة والكبيرة

برنامج تدريبي يهدف الى تأهيل المشاركين على الالمام بطرق واستراتيجيات التدريس والتي تستخدم في التدريس للمجموعات الصغيرة والكبيرة، كما يقدم البرنامج تعريف بعملية التدريس (العملية التعليمية) ومفاهيمها واهدافها واطراف العملية التعليمية ومبادئ الممارسات التدريسية السبعة


دبلوم ادارة الجودة الشاملة في الجامعات ومؤسسات التعليم العالي

أول برنامج تدريبي معني بتدريب المشاركين على تطبيق معايير إدارة الجودة الشاملة في الجامعات ومؤسسات التعليم العالي وانعكاس ذلك على جودة العمليات الإدارية والتعليمية بها. ويستعرض المحاضر خلال الدراسة تجارب ودراسات حالة للدول التي سبقت في تطبيق مفاهيم الجودة الشاملة على الجامعات ومؤسسات التعليم العالي


أحدث الملفات والنماذج