النتائج 1 إلى 5 من 5

الموضوع: راتب الاجازة السنوي

#1
الصورة الرمزية algendy100
algendy100 غير متواجد حالياً جديد
نبذه عن الكاتب
 
البلد
المملكة العربية السعودية
مجال العمل
أعمال حرة
المشاركات
1

راتب الاجازة السنوي

ماذا لو

أنا عندي في المؤسسة يريدون أن يحسبوا الأجازة السنوية على حسب العقد يعني ينظروا إلى بداية عقد الموظف ونهاية عقده وفي نهاية عقده يستحق له راتب بدل الإجازة السنوي وذلك عن السنة التعاقدية ( صافي المدة التي عملها خلال السنة التعاقدية ) .

والسؤال لو أنا تعاملت مع هذا المفهوم

فلو أستحق الموظف بعد السنة الأولى من التعاقد 21يوم كاملة وأخذ هذه الأجازة المستحقة في السنة الثانية من العقد مضاف إليها 10 يوم أجازة بدون راتب


فكيف أحسب له راتب الأجازة في نهاية هذه السنة التعاقدية (السنة الثانية ) هل تكون صافي المدة التي عملها خلال السنة الثانية= 360 يوم - (21+10) التي أخذها أجازة
أم = 360 يوم - 10 فقط التي أخذها بدون راتب

وهل هذه المعالجة مقبولة أم ماذا

#2
الصورة الرمزية الموظف الفاشل
الموظف الفاشل غير متواجد حالياً تحت التمرين
نبذه عن الكاتب
 
البلد
مصر
مجال العمل
موارد بشرية
المشاركات
2

رد: راتب الاجازة السنوي

هل يجب ان تكون الاجازة السنوية مكتوبة ام يكتفى بأن تكون مثبته فى يومية الحضور والانصراف

#3
نبذه عن الكاتب
 
البلد
الجزائر
مجال العمل
إدارة شئون الأفراد
المشاركات
74

رد: راتب الاجازة السنوي

يجب على القائم بسئون الفراد أن يقوم بتحرير "سند عطلة" لتسليمه للأجير المعني بالجازة و هذا قبل ذهابه .... حيث يحتوي السند على الاسم الكامل للأجير ، وظيفته ، القسم الذي يتبعه و خاصة تاريخ بدء الاجازة و تاريخ انتهاءها و كذلك تاريخ استئناف العمل ....... تسلم نسخة أصلية له و بقوم بالتوقيع بالاستلام على نسخة أصلية ثانية تبقى في ملفه الاداري
راتب الاجازة السنوي المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الموظف الفاشل راتب الاجازة السنوي
هل يجب ان تكون الاجازة السنوية مكتوبة ام يكتفى بأن تكون مثبته فى يومية الحضور والانصراف

#4
نبذه عن الكاتب
 
البلد
ليبيا
مجال العمل
موارد بشرية
المشاركات
19

رد: راتب الاجازة السنوي

أخي الجندي المعالجة التي وضعتها في الاستفسار ليس لها اي اساس من الصحة وعلى العموم فإن الاجازة التي تمتع بها الموظف في السنة الثانية كمستحقات إجازية عن السنة الاولي عبارة عن تصفير للمستحق الاجازي للمعني عن السنة الاولى أما فيما يتعلق بالاجازة بدون مرتب فهي ليس لها إي علاقة في إحتساب الرصيد الاجازي للمعني وبالتالي فإن إستحقاق الموظف للاجازة يبدأ من بداية السنة الثانية وحتى نهايتها .
أما فيما يتعلق باستفسار الموظف الفاشل فإنني ألوم على الجهة التي كنت تعمل بها لعدم تعريفكم بأبسط الامور التنظيمية والائحية المتعلقة بشؤون موظفي الجهة . وفي كل الاحوال فإن طلب الاجازة السنوية على النموذج المعد لهذا الغرض ضروري ولايغني عنه تدوين ذلك في نموذج الحضور والانصراف لانه لكل منهما غايته وأهدافه وذلك لعدة أسباب لسنا الان بصدد التعرض لها .
والله من وراء القصد

#5
الصورة الرمزية هيروو
هيروو غير متواجد حالياً مبادر
نبذه عن الكاتب
 
البلد
ارتيريا
مجال العمل
تجارة ومحاسبة
المشاركات
18

رد: راتب الاجازة السنوي

أخوي الجندي لو حاب تحسب لاي موظف راتب بدل الاجازة
الراتب الاساسي / 11 شهرا
يعطيك الناتج الراتب الشهري اللي يتحصله الموظف وينضرب في عدد اشهر اللي داوم فيها الموظف

اما بالايام :
الناتج بالاشهر / 330 يوما اللي يتحصل عليه الموظف مضروبا في عدد الايام اللي داوم فيها وشكرا
التعديل الأخير تم بواسطة هيروو ; 19/11/2012 الساعة 12:13

إقرأ أيضا...
الاجازة السنوية طبقا للائحة العمل السعودية

الإجازة السنوية : مادة (52): يستحق العامل عن كل سنة من سنوات الخدمة إجازة سنوية بأجر كامل لا تقل مدتها عن (21) يوماً تزاد إلى مدة لا تقل عن ثلاثين يوماً إذا بلغت خدمته خمس سنوات متصله ويجوز... (مشاركات: 6)


الاجازة المرضية .....قانون العمل السعودي

الإجازة المرضية : مادة (62): يستحق العامل الذي يثبت مرضه بشهادة طبية صادرة عن طبيب المنشأة أو مرجع طبي معتمد لديها إجازة مرضية خلال السنة الواحدة وفقاً للمادة ( 117 ) من نظام العمل ، وذلك على... (مشاركات: 7)


الاجازة بدون مرتب والدرجة الوظيفية

اعمل فى السعودية منذ اربع سنوات وكنت موظف بالضرائب واخذت اجازة بدون مرتب واقوم بتجديدها وسداد الضرائب والتامينات وعلمت بان زملائى ونفس دفعتى تم ترقيتهم للدرجة الثانية وانا الان سانزل واستلم العمل هل... (مشاركات: 2)


الاجازة الاضطرارية..............قانون العمل السعودي

الإجازة الاضطرارية : مادة (61): يجوز للعامل بموافقة المنشأة الحصول على إجازة بدون أجر يتفقان على تحديدها ، ويعد عقد العمل موقوفاً خلال مدة الإجازة فيما زاد على عشرين يوماً مالم يتفق الطرفان على... (مشاركات: 1)


الاجازة المرضية للمعوقين

انا بشتغل فى المحكة تبع وزارة العدل وسنى 27 وعظمى من العظم الزجاجى شهادة تاهيل بقرار المعوقين 5% وبقالى 3 سنين بشتغل والحمد اللة ولا اخذة اى اجازة مرضية فى هذة الفترة ولكن اصيبن بكسر فى ذراعى الايمن... (مشاركات: 0)


دورات تدريبية نرشحها لك

برنامج إعداد وتأهيل أعضاء مجالس الادارة بالمؤسسات الرياضية

برنامج تدريبي لتأهيل اعضاء مجالس الادارة بالمؤسسات الرياضية من خلال التدريب على فهم البناء القانوني والتشريعي للمؤسسات الرياضية وفهم نظام الحوكمة وآليات تطبيقه ومهارات فعالية القيادة في المؤسسة الرياضية والادارة الاقتصادية والمالية وادارة المخاطر في المؤسسة الرياضية وأخيرا التخطيط الاستراتيجى كمدخل لتطوير العمليات الادارية بالمؤسسات الرياضية.


دورة إدارة عمليات الاستحواذ والاندماج للشركات

برنامج تدريبي يشرح عمليات الاستحواذ والاندماج وبين الشركات وأهميتها وكيفية التخطيط لتنفيذها لتحقيق افضل النتائج، وتضمن لك الدراسة في هذا البرنامج فهم استراتيجية الاستحواذ والاندماج بين الشركات، وكيفية تقييم وتحليل الشركات المستهدفة من عمليات الاندماج، وستتعلم آلية ادارة التكامل المؤسسي والعمليات والتكنولوجيا وادارة الموارد البشرية والثقافة التنظيمية بعد الاندماج، كذلك دراسة الأسلوب الأمثل لإدارة العلاقات العامة والتواصل الاستراتيجي اثناء وبعد عملية الاندماج، وكيفية ادارة المخاطر والامتثال وتقييم الأداء والقياس وكيف تتم ادارة العلاقات مع الشركاء والموردين في الشركة بعد اتمام عملية الاندماج بشكل كلي.


دبلومة إدارة المطابخ الفندقية

شهادة دبلومة ادارة المطابخ الفندقية تهدف الى تأهيل المشاركين على فهم دور واهمية ادارة الاغذية والمشروبات، والتعرف على الاقسام والادارات التابعة لادارة الاغذية والمشروبات والهيكل التنظيمي لتلك الادارة الهامة في الفنادق والمطاعم، كذلك اكساب المشاركين اصول العمل في المطابخ ومعرفة قواعد ومتطلبات النظافة الشخصية ومبادئ الصحة العامة للعاملين في المطبخ الفندقي، بحيث يستوعب المشارك في نهاية البرنامج التدريبي آلية العمل في المطابخ الفندقية، وكيفية إدارتها بأسلوب احترافي ومنهجي.


دبلوم ادارة الجودة الشاملة - TQM Diploma

دبلوم تدريبي يؤهل المشاركين على الالمام بدور وأهمية ادارة الجودة الشاملة في الشركات والبنية التحتية للجودة وتكاليف الجودة وكذلك المواصفة الدولية للأيزو 9001 والمواصفة 45001 OHSAS (نظام إدارة السلامة والصحة المهنية)، والمواصفة الدولية الأيزو 19011/2018 (مراجعات نظم الإدارة) ومنهجية الكايزن ومنهجية الستة سيجما ومعايير التميز المؤسسي طبقا للمنهج الاوروبي


دبلومة ضوابط الامتثال الداخلية للعمليات التشغيلية والمالية

شهادة تدريبية متخصصة تهدف لتأهيل المشاركين على تطبيق الضوابط في العمليات المحاسبية، والتعرف على ادوار ووظائف قسم المحاسبة، كذلك تصميم الدورات المهنية للأعمال المؤسسية لتحقيق ضوابط افضل، وتطبيق تقسيم المهام والضوابط الداخلية في قسم المحاسبة والعمليات المتعلقة بها، بالاضافة الى تدريب المشاركين على تقليل احتمالية التعرض للاحتيال في المؤسسة والامتثال لمتطلبات اعداد التقارير الخارجية للسلطات الحكومية وشبه الحكومية.


أحدث الملفات والنماذج