باب

عقد العمل














تعميم إداري رقم (1) لسنة 2001م


وكيل الوزارة لقطاع العمل:
لما كانت المادة 127 من القانون رقم 8 لسنة 1980 والقوانين المعدلة له قد أعطت صاحب العمل الحق في أن يشترط على العامل (الذي يعمل لديه ويسمح له عمله بمعرفة عملائه أو الاطلاع على أسراره) أن لا يقوم العامل بعد انتهاء العقد بمنافسته أو الاشتراك في عمل منافس له.
وحرصاً على وضع قاعدة موحدة لتطبيق المادة المذكورة فإنه يراعى ما يلى:
أولاً: يجوز لصاحب العمل عند تصديق عقد العمل أن يدرج شرط عدم المنافسة بشرط أن يحدد بالعقد ما يلي:
1- المكان: لا يتجاوز حدود دولة الإمارات العربية المتحدة ويجوز أن يشمل إمارة أو أكثر أو كامل الدولة.
2- الزمان: ألا تزيد مدة سريان شرط عدم المنافسة عن سنتين من تاريخ
انتهاء التعاقد.
3- نوع العمل: تحديد نوع العمل المشروط عدم ممارسته كشرط لعدم المنافسة.
4- لا يجوز للموظفين المختصين في الوزارة التصديق على عقد العمل إذا لم تتوافر في العقد المتطلبات المذكورة بعالية.
ثانياً: لا يجوز لصاحب العمل أن يشترط حرمان العامل من العمل في الدولة (إلا بموجب أحكام المادة 127 وفى حالة انطباق شروطها) بأن يضع على سبيل المثال فقرة في العقد تنص على "لا يجوز للعامل العمل في الدولة عند انتهاء العقد" ويعتبر ذلك كشرط لعدم المنافسة لمخالفة ذلك لمتطلبات المادة المذكورة وبالنتيجة لا يجوز وضع ختم الحرمان للعامل عند انتهاء العقد إذا تواجد هذا الشرط.
ثالثاً: يعمل بهذا التعميم اعتباراً من تاريخه، وعلى جميع العاملين بالوزارة مراعاة تنفيذه بكل دقة كل فيما يخصه.
د/ خالد محمد الخزرجى
وكيل الوزارة لقطاع العمال
قرار وزاري رقم (1215) لسنة 2005م
في شأن تسجيل مواطني دول مجلس التعاون
العاملين في القطاع الخاص
بتاريخ 26/12/20053

وزير العمل والشئون الاجتماعية:
* بعد الاطلاع على القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 في شأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة له.
* وعلى القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1980 في شأن تنظيم علاقات العمل والقوانين المعدلة له.
* وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (91/7) لسنة 2005 في شأن القرارات الاقتصادية للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الخامسة والعشرين (نظام مد الحماية).
* وعلى القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 1999 بشأن المعاشات والتأمينات الاجتماعية.
* وعلى القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2005 الصادر من سمو وزير المالية والصناعة بشأن موافاة الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية بأسماء العاملين من مواطني دول مجلس التعاون.
* وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (19) لسنة 2005 في شأن نظام الرسوم والضمان المصرفي.
* وبناء على ما عرضه وكيل الوزارة المختص.
قـــــرر:
مادة أولى
على جميع المنشآت التي تستخدم أو ترغب في استخدام مواطني دول مجلس التعاون أن تلتزم بالقواعد والإجراءات الواردة في هذا القرار.

مادة ثانية
على المنشآت التي يعمل فيها مواطنون من دول مجلس التعاون أن تقوم حال صدور هذا القرار بإعادة تسجيلهم وفقاً للقواعد والإجراءات المنصوص عليها فيه.

مادة ثالثة
يتم تسجيل مواطني دول مجلس التعاون عن طريق طباعة بيانات نماذج عقد العمل وطلب بطاقة عمل لمواطني دول مجلس التعاون عن طريق مكاتب تخليص المعاملات أو مباشرة عن طريق الاشتراك في الموقع الإلكتروني www.uaesmartforms.com

مادة رابعة
في حالة العقود الجديدة، تقوم الإدارة المختصة بالوزارة باستلام بطاقة العمل وعقد العمل الجديد بعد توقيع العامل وصاحب العمل، إضافة إلى صورة فوتوغرافية للعامل حيث يتم فتح ملف باسمه في نظام الوزارة. وعلى المنشأة استلام إيصال يحمل رقم بطاقة العمل إضافة إلى 3 نسخ مصدقة من العقد.

مادة خامسة
على المنشأة القيام بتسليم إيصال رقم بطاقة العمل وعقود العمل للهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية.

مادة سادسة
على الوزارة في حالة العقود والبطاقات السارية أن تقوم حال استلامها لطلب بطاقة العمل وعقد العمل بالصيغة الجديدة باستبدال بطاقة العمل وبتفريغ شروط العقد الساري في نموذج العقد الجديد وتستكمل الإجراءات الأخرى المطلوبة بموجب هذا القرار.


مادة سابعة
للهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية حق الدخول والاطلاع على عقد العمل والطلبات المتعلقة به في الموقع الإلكتروني www.uaesmartforms.com على شبكة الإنترنت وذلك عن طريق إدخال رقم بطاقة العمل.

مادة ثامنة
تقوم الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية وفقاً للاختصاصات والصلاحيات المخولة لها بموجب نظام مد الحماية والقوانين الخاصة بها بربط رقم اشتراك صاحب عمل للمنشآت التي يعمل بها مواطنون من دول المجلس وبتفعيل اعتماد بطاقة العامل.

مادة تاسعة
يعد ربط الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية رقم اشتراك صاحب عمل وفقاً لما ورد في المادة الثامنة أعلاه واعتمادها لتفعيل البطاقة تقوم الوزارة بطباعة البطاقة وإرسالها بالبريد إلى المنشأة.

مادة عاشرة
تُطبق الخطوات والإجراءات الواردة في المواد أعلاه في حالة إجراء أي تعديل على عقد العمل مع استخدام نفس الأرقام المربوطة لاشتراك صاحب العمل.

مادة حادية عشرة
للهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية إيقاف ملف المنشأة في الوزارة مؤقتاً على الشبكة بإدخال رقم الاشتراك وذلك في حالة عدم قيام المنشأة بتوريد الاشتراكات المستحقة شاملة حصة صاحب العمل وحصة المؤمن عليه ويجب إعادة تنشيط الملف في حال تسوية الاشتراكات.

مادة ثانية عشرة
على المنشآت استكمال إجراءات توظيف مواطني دول مجلس التعاون المنصوص عليها في هذا القرار والحصول على بطاقة العمل وفقاً للقرارات واللوائح التنفيذية المرعية.

مادة ثالثة عشرة
تُعفى بطاقات عمل مواطني دول مجلس التعاون من الرسوم الواردة في الخلايا من (6) إلى (16) من الجدول في المادة الأولى من قرار مجلس الوزراء رقم (19) لسنة 2005 المشار إليه.

مادة رابعة عشرة
تُطبق الرسوم في حالة التأخير المنصوص عليها في الخلايا (21) و (22) و (23) من الجدول في المادة الأولى من قرار مجلس الوزراء رقم (19) لسنة 2005 المشار إليه.

مادة خامسة عشرة
يُطبق هذا القرار من تاريخ صدوره ويُنشر في الجريدة الرسمية.




د/ علي عبد الله الكعبي
وزير العمل والشؤون الاجتماعية







قرار وزاري رقم (1216) لسنة 2005
في شأن قواعد وإجراءات عقود عمل المواطنين


وزير العمل والشئون الإجتماعية:


  • بعد الإطلاع على القانون الإتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن إختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، والقوانين المعدلة له.
  • وعلى القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1980 في شأن تنظيم علاقات العمل، والقوانين المعدلة له.
  • وعلى القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 1999 في شأن المعاشات والتأمينات الاجتماعية.
  • وعلى القانون رقم (2) لسنة 2000 في شأن معاشات ومكافأت التقاعد المدنية لإمارة أبوظبي.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (19) لسنة 2005 في نظام الرسوم والضمان المصرفي.
  • وعلى القرار الوزاري رقم (900) لسنة 2002 في شأن قواعد عقد العمل الموحد للمواطنين في القطاع الخاص بالدولة.
  • وبناء على ما عرضه وكيل الوزارة المختص.


قـــرر
مادة أولى
يكون استخدام المواطنين وفقاً للقواعد والإجراءات ونموذج عقد العمل المنصوص عليها في هذا القرار.

مادة ثانية
تقوم المنشأة بطباعة البيانات المطبوعة في عقد العمل وطلب بطاقة عمل على الشاشة عن طريق مكاتب تخليص المعاملات أو عن طريق الاشتراك في الموقع الإلكتروني
www.uaesmartforms.com

مادة ثالثة
في حالة العقود الجديدة، تقوم الإدارة المختصة بالوزارة باستلام بطاقة العمل وعقد العمل الجديد بعد توقيع العامل وصاحب العمل، إضافة إلى صورة فوتوغرافية للعامل حيث يتم فتح ملف باسمه في نظام الوزارة. وعلى المنشأة استلام إيصال يحمل رقم بطاقة العمل و3نسخ مصدقة من العقد.

مادة رابعة
على المنشأة القيام بتسليم إيصال رقم بطاقة العمل وعقود العمل للهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية أو صندوق معاشات ومكافأت التقاعد لإمارة أبوظبي حسب مقتضى الحال.

مادة خامسة
للهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية أو لصندوق معاشات ومكافأت التقاعد لإمارة أبوظبي حسب مقتضى الحال حق الدخول والاطلاع على عقد العمل والطلبات المتعلقة به في الموقع الإلكتروني www.uaesmartforms.com على شبكة الإنترنت وذلك عن طريق إدخال رقم بطاقة العمل.

مادة سادسة
تقوم الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية أو صندوق معاشات ومكافأت التقاعد لإمارة أبوظبي حسب مقتضى الحال ووفقاً للإختصاص والصلاحيات المنصوص عليها في القوانين الخاصة بهما بربط اشتراك المنشأة ورقم تأميني للعامل وبتفعيل اعتماد بطاقة العامل.

مادة سابعة
بعد ربط الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية أو صندوق معاشات ومكافأت التقاعد لإمارة أبوظبي رقم اشتراك المنشأة ورقم تأميني للعامل واعتمادهما لتفعيل البطاقة تقوم الوزارة بطباعة البطاقة وإرسالها بالبريد إلى المنشأة.

مادة ثامنة
تُطبق الخطوات والإجراءات الواردة في المواد أعلاه في حالة إجراء أي تعديل على عقد العمل مع استخدام نفس الأرقام المربوطة لاشتراك المنشأة وتأمين العامل.

مادة تاسعة
للهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية أو لصندوق معاشات ومكافأت التقاعد لإمارة أبوظبي حسب مقتضى الحال إيقاف ملف المنشأة في الوزارة مؤقتاً على الشبكة بإدخال رقم الاشتراك وذلك في حالة عدم قيام المنشأة بتوريد الاشتراكات المستحقة شاملة حصة صاحب العمل وحصة المؤمن عليه ويجب إعادة تنشيط الملف في حال تسوية الاشتراكات.

مادة عاشرة
على المنشأت استكمال إجراءات توظيف المواطنين المنصوص عليها في هذا القرار والحصول على بطاقة العمل وفقا للقرارات واللوائح التنفيذية المرعية.

مادة حادية عشرة
عند انتهاء علاقة العمل لأي سبب يلتزم صاحب العمل بإخطار الوزارة وبإلغاء بطاقة العمل وفقا للقواعد والإجراءات المرعية. وفي حالة عدم وفاء صاحب العمل بهذا الالتزام تعتبر علاقة العمل مستمرة حكما وعلى الوزارة عند تلقيها لمثل ذلك الإخطار أن تبعث بنسخة منه للهيئة العامة للمعاشات أو صندوق معاشات ومكافأت التقاعد لإمارة أبوظبي.

مادة ثانية عشرة
إذا تلقت الهيئة أو الصندوق إخطاراً من الوزارة أو المنشأة بانتهاء علاقة العمل فعليها إنهاء الإجراءات المتعلقة بحقوق العامل المعاشية وإبلاغ الوزارة بذلك من أجل إلغاء العامل من ملف المنشأة.

مادة ثالثة عشر
يلغى نظام عقد العمل الموحد للمواطنين في القطاع الخاص المنشور على موقع هيئة تنمية وتوظيف الموارد الوطنية ويلغى القرار الوزاري رقم (900) لسنة 2002 المشار إليه.

مادة رابعة عشر
تُعفى بطاقات عمل المواطنين من الرسوم الواردة في الخلايا من (6) إلى (16) من الجدول في المادة الأولى من قرار مجلس الوزراء رقم (19) لسنة 2005 المشار إليه.

مادة خامسة عشر
تُطبق الرسوم في حالة التأخير المنصوص عليها في الخلايا (21) و (22) و (23) من الجدول في المادة الأولى من قرار مجلس الوزراء رقم (19) لسنة 2005 المشار إليه.

مادة سادسة عشر
يُطبق هذا القرار من تاريخ صدوره ويُنشر في الجريدة الرسمية.



د. على عبدالله الكعبي
وزير العمل والشؤون الاجتماعية