الموضوع: عقد العمل الفردي في قانون العمل الاماراتي
عقد العمل الفردي في قانون العمل الاماراتي
المادة 35
مع مراعاة ما نص عليه في المادة (2) يكون عقد العمل مكتوبا من نسختين تسلم احدهما للعامل والاخرى لصاحب العمل، واذا لم يوجد عقد مكتوب جاز اثبات كافة شروطه بجميع طرق الاثبات القانونية.
المادة 36
يحدد في عقد العمل بوجه خاص تاريخ ابرامه وتاريخ بدء العمل ونوعه ومحله ومدته اذا كان محدد المدة ومقدار الاجر.
المادة 37
(كما عدلت بالقانون الاتحادي رقم 12 تاريخ 29/11/1986) يجوز تعيين العامل تحت التجربة مدة لا تجاوز ستة اشهر ولصاحب العمل الاستغناء عن خدمات العامل خلال هذه الفترة دون انذار ودون مكافأة نهاية الخدمة، ولا يجوز تعيين العامل تحت التجربة اكثر من مرة واحدة لدى صاحب عمل واحد، واذا اجتاز العامل فترة التجربة بنجاح واستمر في العمل وجب احتساب تلك الفترة من مدة الخدمة.
المادة 38
يكون عقد العمل لمدة غير محددة او لمدة محددة فاذا حددت مدته وجب الا تجاوز اربع سنوات ويجوز باتفاق الطرفين تجديد هذا العقد لمدة اخرى مماثلة او لمدة اقل مرة واحدة او اكثر. وفي حالة تجديد العقد تعتبر المدة او المدد الجديدة امتداد للمدة الاصلية وتضاف اليها في احتساب مدة الخدمة الاجمالية للعامل.
المادة 39
يعتبر عقد العمل غير محدد المدة منذ بدء تكوينه في اي من الحالات الآتية: 1- اذا كان غير مكتوب. 2- اذا كان مبرما لمدة غير محددة. 3- اذا كان مكتوبا ومبرما لمدة محددة، واستمر الطرفان في تنفيذه بعد انقضاء مدته دون اتفاق كتابي بينهما. 4- اذا كان مبرما لاداء عمل معين غير محددة المدة او قابل بطبيعته لان يتجدد واستمر العقد بعد انتهاء العمل المتفق عليه.
المادة 40
اذا استمر الطرفان في تنفيذ العقد بعد انقضاء مدته الاصلية او انتهاء العمل المتفق عليه دون اتفاق صريح اعتبر العقد الاصلي ممتدا ضمنيا بالشروط ذاتها الواردة فيه فيما عدا شرط المدة.
المادة 41
اذا عهد صاحب العمل الى اخر تأدية عمل من اعماله الاصلية او جزء منها كان هذا الاخير مسؤولا وحده بحقوق عماله القائمين بذلك العمل الفرعي والمترتبة لهم بموجب احكام هذا القانون.
قانون تنظيم علاقات العمل الاماراتي الاتحادي
رقم 8 لسنة 1980
نحن زايد بن سلطان آل نهيان رئيس دولة الامارات العربية المتحدة،
بعد الاطلاع على احكام الدستور المؤقت،
وعلى القانون رقم (1) لسنة 1972 في... (مشاركات: 0)
باب
ساعات
وأماكن العمل
قرار وزاري رقم (49/1) لسنة 1980م (مشاركات: 0)
باب
حماية الأجور (مشاركات: 0)
قانون تنظيم علاقات العمل الاماراتي الاتحادي
رقم 8 لسنة 1980
نحن زايد بن سلطان آل نهيان رئيس دولة الامارات العربية المتحدة،
بعد الاطلاع على احكام الدستور المؤقت،
وعلى القانون رقم (1) لسنة 1972 في... (مشاركات: 0)
( مادة 31 )
تسري احكام هذا الباب على العقد الذي يتعهد بمقتضاه عامل بأن يعمل لدى صاحب... (مشاركات: 0)
دبلوم تدريبي متخصص في اعداد مدرب اللياقة البدنية المعتمد CFT يشرح التشريح الوصفي للجسم البشري وخصائص مدرب اللياقة ومكونات اللياقة البدنية وتقنين الأحمال التدريبية وطرق التدريب الرياضي وأساليب التدريب الرياضي وتقييم الحالة البدنية باستخدام الاختبارات وتغذية الرياضيين ومبادئ الإسعافات الأولية والوقاية من الإصابات وتدريب العضلات بالإثقال
صمم هذا البرنامج لتعريف المشاركين فيه على ماهية المعسكرات وأهدافها وأنواعها واستخداماتها في المجالات الاجتماعية والتربوية والتدريب والارشاد وغيرها
كورس يهدف الى دعوة الشركات والمصانع لتعلم اساسيات وآليات تصدير المنتجات بطرق وأساليب حديثه باستخدام الانترنت، حيث يهدف هذا الكورس المكثف الى تدريبك على اساسيات التجارة الالكترونية مع جميع دول العالم من خلال الانترنت.
برنامج تدريبي متطور يتناول الادارة الالكترونية والتحول الرقمي والرقمنة في المؤسسات الرياضية ومتطلباتها ورقمنة الموارد البشرية والمسئولية المدنية والجنائية في رقمنة الادارة ومؤشرات التطبيق الجيد للتحول الرقمى والنموذج الموحد لرقمنة الادارة وتكنولوجيا الذكاء وتطبيقات الذكاء الاصطناعى فى اتخاذ القرارات الادارية والممارسات العملية في الرقمنة للمؤسسات الرياضية
دبلوم تدريبي متخصص لكل العاملين في مجال الجودة او العاملين في المؤسسات التي تطبق او تسعى الى تطبيق انظمة الجودة حيث يؤهلهم هذا البرنامج التدريبي للقيام بالمهام الوظيفية لكاملة طبقا لنظام ادارة الجودة أيزو 9001:2015