الموضوع: عقد العمل الفردي في قانون العمل الاماراتي
عقد العمل الفردي في قانون العمل الاماراتي
المادة 35
مع مراعاة ما نص عليه في المادة (2) يكون عقد العمل مكتوبا من نسختين تسلم احدهما للعامل والاخرى لصاحب العمل، واذا لم يوجد عقد مكتوب جاز اثبات كافة شروطه بجميع طرق الاثبات القانونية.
المادة 36
يحدد في عقد العمل بوجه خاص تاريخ ابرامه وتاريخ بدء العمل ونوعه ومحله ومدته اذا كان محدد المدة ومقدار الاجر.
المادة 37
(كما عدلت بالقانون الاتحادي رقم 12 تاريخ 29/11/1986) يجوز تعيين العامل تحت التجربة مدة لا تجاوز ستة اشهر ولصاحب العمل الاستغناء عن خدمات العامل خلال هذه الفترة دون انذار ودون مكافأة نهاية الخدمة، ولا يجوز تعيين العامل تحت التجربة اكثر من مرة واحدة لدى صاحب عمل واحد، واذا اجتاز العامل فترة التجربة بنجاح واستمر في العمل وجب احتساب تلك الفترة من مدة الخدمة.
المادة 38
يكون عقد العمل لمدة غير محددة او لمدة محددة فاذا حددت مدته وجب الا تجاوز اربع سنوات ويجوز باتفاق الطرفين تجديد هذا العقد لمدة اخرى مماثلة او لمدة اقل مرة واحدة او اكثر. وفي حالة تجديد العقد تعتبر المدة او المدد الجديدة امتداد للمدة الاصلية وتضاف اليها في احتساب مدة الخدمة الاجمالية للعامل.
المادة 39
يعتبر عقد العمل غير محدد المدة منذ بدء تكوينه في اي من الحالات الآتية: 1- اذا كان غير مكتوب. 2- اذا كان مبرما لمدة غير محددة. 3- اذا كان مكتوبا ومبرما لمدة محددة، واستمر الطرفان في تنفيذه بعد انقضاء مدته دون اتفاق كتابي بينهما. 4- اذا كان مبرما لاداء عمل معين غير محددة المدة او قابل بطبيعته لان يتجدد واستمر العقد بعد انتهاء العمل المتفق عليه.
المادة 40
اذا استمر الطرفان في تنفيذ العقد بعد انقضاء مدته الاصلية او انتهاء العمل المتفق عليه دون اتفاق صريح اعتبر العقد الاصلي ممتدا ضمنيا بالشروط ذاتها الواردة فيه فيما عدا شرط المدة.
المادة 41
اذا عهد صاحب العمل الى اخر تأدية عمل من اعماله الاصلية او جزء منها كان هذا الاخير مسؤولا وحده بحقوق عماله القائمين بذلك العمل الفرعي والمترتبة لهم بموجب احكام هذا القانون.
قانون تنظيم علاقات العمل الاماراتي الاتحادي
رقم 8 لسنة 1980
نحن زايد بن سلطان آل نهيان رئيس دولة الامارات العربية المتحدة،
بعد الاطلاع على احكام الدستور المؤقت،
وعلى القانون رقم (1) لسنة 1972 في... (مشاركات: 0)
باب
ساعات
وأماكن العمل
قرار وزاري رقم (49/1) لسنة 1980م (مشاركات: 0)
باب
حماية الأجور (مشاركات: 0)
قانون تنظيم علاقات العمل الاماراتي الاتحادي
رقم 8 لسنة 1980
نحن زايد بن سلطان آل نهيان رئيس دولة الامارات العربية المتحدة،
بعد الاطلاع على احكام الدستور المؤقت،
وعلى القانون رقم (1) لسنة 1972 في... (مشاركات: 0)
( مادة 31 )
تسري احكام هذا الباب على العقد الذي يتعهد بمقتضاه عامل بأن يعمل لدى صاحب... (مشاركات: 0)
برنامج يهدف الى اكسابك خبرات احترافية في ادارة المبيعات في الفنادق ويعزز من قدرتك على فهم طبيعة عملية البيع في الفنادق وكيف يمكن تخطيط المبيعات وتحليل المبيعات وادارة فريق البيع وتصميم الحوافز لفريق البيع
اول برنامج تدريبي عربي يهدف الى تأهيل أعلى المستويات الادارية في الاتحادات الرياضية على طبيعة العمل بالاتحادات الرياضية وانواعها ومكونات العمل الاداري فيها سواء على مستوى الادارة التنفيذية او التشغيلية او المالية وأيضا العلاقات الادارية للاتحادات الرياضية سواء على المستوى التنظيمي المحلي او الدولي، ايضا يساهم هذا الدبلوم التدريبي على تدريب المشاركين على كيفية بناء الخطط والاستراتيجيات المتوسطة والطويلة المدى.
برنامج تدريبي لتأهيل المدير التنفيذي لكرة القدم بالأندية الرياضية يتناول طبيعة العمل فى مجال كرة القدم الاحترافية والمقومات والأسس الإدارية لوظيفة مدير الكرة والمفاهيم العامة للاحتراف الرياضي ولوائح الاحتراف والانتقالات الداخلية وعقود اللاعبين والأساليب الإدارية المعاصرة لمدير الكرة والإدارة المالية لمدير كرة القدم غير المالي ومهارات الإدارة والقيادة وإدارة فرق العمل والتطوير الإداري لقطاع كرة القدم بالأندية الرياضية وتطبيقات وممارسات عملية لخريطة أعمال لمدير كرة القدم
كورس تدريبي متخصص يهدف الى تدريبك على استخدام اهم برامج الكمبيوتر مثل برنامج الوورد MS Word وبرنامج الاكسيل MS Excel وتطبيقات الانترنت في مجال ادارة الموارد البشرية
هذا البرنامج التدريبي موجه الى جميع العاملين في المجال الرياضي باختلاف المستويات الإدارية، كالعاملين في الاتحاجات الرياضية واللجان الأوليميبية الوطنية وغيرها، ويهدف هذا البرنامج التدريبي الى اسس ومعايير تقييم الاداء بالاتحادات الرياضية وبالتالي يتم تدريب المشاركين على كيفية استخدام تقييم الأداء كأساس لوضع التخطيط السليم للمستقبل في ضوء خطة الاتحاد الرياضية المطلوب تنفيذها.