الموضوع: عقد العمل الفردي في قانون العمل الاماراتي
عقد العمل الفردي في قانون العمل الاماراتي
المادة 35
مع مراعاة ما نص عليه في المادة (2) يكون عقد العمل مكتوبا من نسختين تسلم احدهما للعامل والاخرى لصاحب العمل، واذا لم يوجد عقد مكتوب جاز اثبات كافة شروطه بجميع طرق الاثبات القانونية.
المادة 36
يحدد في عقد العمل بوجه خاص تاريخ ابرامه وتاريخ بدء العمل ونوعه ومحله ومدته اذا كان محدد المدة ومقدار الاجر.
المادة 37
(كما عدلت بالقانون الاتحادي رقم 12 تاريخ 29/11/1986) يجوز تعيين العامل تحت التجربة مدة لا تجاوز ستة اشهر ولصاحب العمل الاستغناء عن خدمات العامل خلال هذه الفترة دون انذار ودون مكافأة نهاية الخدمة، ولا يجوز تعيين العامل تحت التجربة اكثر من مرة واحدة لدى صاحب عمل واحد، واذا اجتاز العامل فترة التجربة بنجاح واستمر في العمل وجب احتساب تلك الفترة من مدة الخدمة.
المادة 38
يكون عقد العمل لمدة غير محددة او لمدة محددة فاذا حددت مدته وجب الا تجاوز اربع سنوات ويجوز باتفاق الطرفين تجديد هذا العقد لمدة اخرى مماثلة او لمدة اقل مرة واحدة او اكثر. وفي حالة تجديد العقد تعتبر المدة او المدد الجديدة امتداد للمدة الاصلية وتضاف اليها في احتساب مدة الخدمة الاجمالية للعامل.
المادة 39
يعتبر عقد العمل غير محدد المدة منذ بدء تكوينه في اي من الحالات الآتية: 1- اذا كان غير مكتوب. 2- اذا كان مبرما لمدة غير محددة. 3- اذا كان مكتوبا ومبرما لمدة محددة، واستمر الطرفان في تنفيذه بعد انقضاء مدته دون اتفاق كتابي بينهما. 4- اذا كان مبرما لاداء عمل معين غير محددة المدة او قابل بطبيعته لان يتجدد واستمر العقد بعد انتهاء العمل المتفق عليه.
المادة 40
اذا استمر الطرفان في تنفيذ العقد بعد انقضاء مدته الاصلية او انتهاء العمل المتفق عليه دون اتفاق صريح اعتبر العقد الاصلي ممتدا ضمنيا بالشروط ذاتها الواردة فيه فيما عدا شرط المدة.
المادة 41
اذا عهد صاحب العمل الى اخر تأدية عمل من اعماله الاصلية او جزء منها كان هذا الاخير مسؤولا وحده بحقوق عماله القائمين بذلك العمل الفرعي والمترتبة لهم بموجب احكام هذا القانون.
قانون تنظيم علاقات العمل الاماراتي الاتحادي
رقم 8 لسنة 1980
نحن زايد بن سلطان آل نهيان رئيس دولة الامارات العربية المتحدة،
بعد الاطلاع على احكام الدستور المؤقت،
وعلى القانون رقم (1) لسنة 1972 في... (مشاركات: 0)
باب
ساعات
وأماكن العمل
قرار وزاري رقم (49/1) لسنة 1980م (مشاركات: 0)
باب
حماية الأجور (مشاركات: 0)
قانون تنظيم علاقات العمل الاماراتي الاتحادي
رقم 8 لسنة 1980
نحن زايد بن سلطان آل نهيان رئيس دولة الامارات العربية المتحدة،
بعد الاطلاع على احكام الدستور المؤقت،
وعلى القانون رقم (1) لسنة 1972 في... (مشاركات: 0)
( مادة 31 )
تسري احكام هذا الباب على العقد الذي يتعهد بمقتضاه عامل بأن يعمل لدى صاحب... (مشاركات: 0)
برنامج يتناول البنية التحتية لتقنية المعلومات وادارة الخدمات ونماذج الابعاد الاربعة لتقنية المعلومات ونظام قيمة الخدمات التقنية وممارسات إدارة الخدمات التقنية وبناء فريق عالي الأداء وإدارة تكامل المشروع والبدء بالعمل وإبقاء الفريق على المسار الصحيح ووضع المؤسسة أو المشروع بعين الاعتبار.
دبلوم تدريبي يشمل مدخل الى ادارة المشاريع الاحترافية ودورة حياة المشروع والادارة المالية ودراسات الجدوى الاقتصادية للمشروع في المؤسسات الرياضية وادارة وقت المشروع وادارة معايير الجودة الشاملة في المشروع في المؤسسات الرياضية وادارة الموارد البشرية والاتصالات بالمشروع وادارة مخاطر المشروع وادارة المشتريات والتوريدات والتعاقدات بالمشروع والمهارات القيادية للمدير التنفيذي للمشروع وعمليات ادارة وتكامل المشروع وتطبيقات وممارسات عملية في ادارة المشاريع في المؤسسات الرياضية
برنامج تدريبي يشرح تقييم الاثار البيئية للمشروعات EAI ومبادئها ومراحلها ويشرح منهجيات التنبؤ بالأثر وتدابير التخفيف ويتضمن البرنامج دراسة حالة عملية.
برنامج يتناول موضوع الاقتصاد الاسلامي ومبادئه وفقه المعاملات وأحكام العقود والعمل المصرفي الاسلامي والخدمات المصرفية الاسلامية ويناقش موضوعات هامة متصلة بالصيرفة الاسلامية مثل الرقابة المالية والشرعية والمركزية وأخلاقيات العمل المصرفي الاسلامي ومكافحة غسل الأموال وكشف التزوير والتزييف المصرفي.
هذه الدبلومة صممت خصيصاً لتأهيل الراغبين في العمل في مجال التسويق باعتباره واحد من أكثر المجالات طلبا في مجال التوظيف. تقدم هذه الدبلومة للمتدربين التأهيل العلمي والخبرات العملية المتميزة التي تجعلهم مسوقين محترفين.