الموضوع: عقد التدريب المهني في قانون العمل الاماراتي
عقد التدريب المهني في قانون العمل الاماراتي
المادة 42
عقد التدريب المهني هو العقد الذي بموجبه يلتزم صاحب المنشأة بتهيئة تدريب مهني كامل يتفق واصول المهنة الى شخص اخر أتم الثانية عشرة من عمره على الاقل، يلتزم بدوره ان يعمل اثناء فترة التدريب لحساب صاحب العمل وفقا للشروط والزمن اللذين يتفق عليهما ويجب ان يكون عقد التدريب مكتوبا والا كان باطلا وان يكون صاحب العمل او من يقوم بالتدريب حائزا على المؤهلات والخبرات الكافية في المهنة او الحرفة المراد تدريب العامل فيها كما يجب ان توجد في المنشأة نفسها الشروط والامكانيات الفنية اللازمة لتعلم المهنة او الحرفة.
المادة 43
يتولى العامل المتدرب البالغ السن القانونية التعاقد بنفسه، ولا يجوز لمن لم يبلغ الثامنة عشر من العمر ان يتعاقد مباشرة مع صاحب عمل للتدريب بل يجب ان يمثله وليه الطبيعي او وصيه الشرعي او من يتولى امره.
المادة 44
1- يحرر عقد التدريب من ثلاث نسخ على الاقل تودع واحدة منها دائرة العمل المختصة لتسجيلها والتصديق عليها ويحتفظ كل من الطرفين بنسخة مصدق عليها. 2- اذا تضمن عقد التدريب المطلوب تسجيله نصا مخالفا للقانون او اللوائح او القرارات التنفيذية الصادرة تطبيقا لاحكامه، فلدائرة العمل المختصة ان تطلب من المتعاقدين ازالة تلك المخالفة. 3- اذا لم تبد دائرة العمل المختصة خلال مهلة شهر من ايداع عقد التدريب لديها أية ملاحظات او اعتراض، اعتبر العقد مصدقا عليه حكما من تاريخ ايداعه.
المادة 45
يجب ان يتضمن عقد التدريب بيانات عن هوية المتعاقدين او من يمثلهما على حسب الاحوال وعن كيفية اجراء التدريب ومدته ومراحله والمهنة موضوع التدريب.
المادة 46
على صاحب العمل ان يمنح المتدرب وقتا كافيا لتلقي التعليم النظري وعليه ان يدرب العامل على اصول المهنة والفن الذي استخدم لاجله طيلة المدة المحددة في العقد المنصوص وان يعطيه شهادة انتهاء كل مرحلة من مراحل التدريب وفقا للاحكام المنصوص عليها في هذا الفصل، وكذلك شهادة نهائية عند انتهاء مدة التدريب. تكون هذه الشهادة قابلة للتصديق من دائرة العمل المختصة وفق الاصول والاجراءات التي تحدد بقرار من وزير العمل والشؤون الاجتماعية.
المادة 47
يجوز ان يتعهد العامل في عقد التدريب بأن يعمل بعد انتهاء تدريبه لدى صاحب العمل او في المنشأة التي جرى تدريبه فيها مدة لا تزيد على ضعف مدة التدريب، كما يجوز ان يتعهد صاحب العمل في عقد التدريب باستخدام العامل بعد انتهاء مدة تدريبه.
المادة 48
تحدد في عقد التدريب الاجور المستحقة في كل مرحلة من مراحله، ويجب الا تقل الاجور في المرحلة الاخيرة عن الحد الادنى المقرر لعمل مماثل والا يكون تحديدها بحال من الاحوال على اساس القطعة او الانتاج.
المادة 49
يخضع العامل المتدرب الذي تقل سنه عن ثماني عشرة سنة قبل بدء تدريبه لفحص طبي لحالته الصحية وقدرته على القيام باعمال المهنة التي يريد التدريب فيها واذا كانت هذه المهنة تتطلب شروطا بدنية وصحية خاصة فيحب ان ينص التقرير الطبي على توافر هذه الشروط في المرشح للتدريب سواء كانت هذه الشروط جسمانية او نفسية.
المادة 50
لوزير العمل ان ينظم بقرار منه التدريب في المهن والحرف التي تتطلب تدريب العمال فيها، وان يحدد مدة التدريب في هذه المهن والحرف والبرامج النظرية والعلمية وشروط الفحص والشهادة التي تعطى عن انتهاء مدة التدريب. وتصدر قرارات الوزير في هذا الشأن بعد استطلاع رأي المؤسسات العامة المعنية، وللوزير في جميع الاحوال ان يسمى خبيرا او اكثر في شؤون المهنة او الحرفة المراد تنظيم التدريب فيها ليستأنس برأيه في هذا التنظيم.
المادة 51
لوزير العمل ان يقرر انشاء مراكز للتدريب المهني منفردة او بالتعاون مع هيئات مهنية او خيرية وطنية او اجنبية او دولية. ويحدد القرار الصادر بانشاء المركز، المهنة التي يجري التدريب عليها وشروط القبول بالمركز وبرامج الدراسة النظرية والعملية ونظام الامتحانات والشهادات المهنية وغير ذلك من الاحكام اللازمة لحسن سير المركز.
المادة 52
لوزير العمل والشؤون الاجتماعية ان يلزم المنشآت والشركات واصحاب الصناعات والمهن والحرف التي يحددها بأن تقبل للعمل فيها عددا معينا او نسبة معينة من المواطنين المتدربين وذلك وفق الشروط والاوضاع والمدد التي يحددها. وللوزير كذلك ان يلزم المنشآت والشركات واصحاب الصناعات والمهن والحرف التي يحددها بأن تقبل لاغراض التدريب واستكمال الخبرة العلمية فيها عددا معينا او نسبة من طلاب المعاهد والمراكز الصناعية والمهنية وذلك وفق الشروط والاوضاع والمدد التي يتم الاتفاق عليها مع ادارة المنشأة المعنية.
عقد العمل الفردي
المادة 35
مع مراعاة ما نص عليه في المادة (2) يكون عقد العمل مكتوبا من نسختين تسلم احدهما للعامل والاخرى لصاحب العمل، واذا لم يوجد عقد مكتوب جاز اثبات كافة شروطه بجميع طرق... (مشاركات: 0)
باب
ساعات
وأماكن العمل
قرار وزاري رقم (49/1) لسنة 1980م (مشاركات: 0)
باب
حماية الأجور (مشاركات: 0)
قانون تنظيم علاقات العمل الاماراتي الاتحادي
رقم 8 لسنة 1980
نحن زايد بن سلطان آل نهيان رئيس دولة الامارات العربية المتحدة،
بعد الاطلاع على احكام الدستور المؤقت،
وعلى القانون رقم (1) لسنة 1972 في... (مشاركات: 0)
( مادة 132 )
يشكل المجلس اللأعلى لتنمية الموارد البشرية ويصدر بتحديد اختصاصه ونظام العمل به ، قرار من رئيس الجمهورية ، وتولي رسم السياسة القومية لتخطيط التنمية البشرية ووضع برنامج قومي لتنميتها و... (مشاركات: 0)
دورة تدريبية متخصصة تهدف الى إكساب المشاركين فن وأسلوب التعامل الجيد مع المرضى، وآلية تقييم كادر ذو علم ودراية في كيفية التعامل مع المرضى ودعم الحالة النفسية لهم.
برنامج تدريبي مكثف يتناول شرح عمليات البحث والتطوير في الاغذية والمشروبات في صناعة الضيافة والعوائد المتحققة من عمليات البحث والتطوير على طرق الانتاج والتخزين والعرض والتقديم للاغذية والمشروبات. وعلاقة البحث والتطوير في هذا المجال بموضوعات الاستدامة وادارة الهدر والطاقة
شهادة تدريبية متخصصة تهدف لتأهيل المشاركين على تطبيق الضوابط في العمليات المحاسبية، والتعرف على ادوار ووظائف قسم المحاسبة، كذلك تصميم الدورات المهنية للأعمال المؤسسية لتحقيق ضوابط افضل، وتطبيق تقسيم المهام والضوابط الداخلية في قسم المحاسبة والعمليات المتعلقة بها، بالاضافة الى تدريب المشاركين على تقليل احتمالية التعرض للاحتيال في المؤسسة والامتثال لمتطلبات اعداد التقارير الخارجية للسلطات الحكومية وشبه الحكومية.
برنامج تدريبي مخصص للشخصيات الهامة الراغبة في إدارة وتأسيس الأندية والأكاديميات الرياضية حيث يتضمن فلسفة القانون والتشريع فى تأسيس الاكاديميات الرياضية والجوانب القانونية والتشريعية وطبيعة عمل الاكاديميات الرياضية المختلفة ولوائح العمل الداخلية الخاصة فى الاكاديميات الرياضية المحترفة والادارة الاقتصادية للاكاديمية الرياضية المحترفة ومؤشرات الاداء تقيييم الاعمال ( BSC ) للعاملين فى الاكاديميات الرياضية المحترفة والادارة المالية ودراسات الجدوى الاقتصادية بالاكاديمية الرياضية المحترفة
برنامج تدريبي يشرح الجهود والتدابير المتبعة لضمان أمان وحماية النظم والتطبيقات التي تعتمد على التقنيات الذكاء الاصطناعي يتناول تهديدات الامن السيبراني للذكاء الاصطناعي وتحليل الثغرات والضعف واستراتيجيات الدفاع الأمني و تقنيات الحماية والتشفير.