الموضوع: الاجور في قانون العمل الاماراتي
الاجور في قانون العمل الاماراتي
المادة 55
تؤدى الاجور في احد ايام العمل وفي مكانه بالعملة الوطنية المتداولة قانونا.
المادة 56
العمال المعينون بأجر سنوي او شهري تؤدى اجورهم مرة على الاقل في كل شهر، وجميع العمال الآخرين تؤدى اجورهم كل اسبوعين على الاقل.
المادة 57
يحسب الاجر اليومي بالنسبة الى العمال الذين يتقاضون اجورهم بالقطعة على اساس متوسط ما تناوله العامل في ايام العمل الفعلية خلال الستة شهور السابقة على انتهاء الخدمة.
المادة 58
لا يجوز اثبات الوفاة للعمال بالاجر المستحق لهم ايا كانت قيمته او طبيعته الا بالكتابة او الاقرار او اليمين. ويعتبر باطلا كل اتفاق على خلاف ذلك ولو كان سابقا على العمل بهذا القانون.
المادة 59
لا يجوز الزام العامل شراء اغذية او سلع من محال معينة او مما ينتجه صاحب العمل.
المادة 60
لا يجوز اقتطاع أي مبلغ من اجر العامل لقاء حقوق خاصة الا في الحالات الآتية: أ- استرداد السلف او المبالغ التي دفعت الى العامل زيادة على حقه بشرط الا يجاوز ما يقتطع من الاجر في هذه الحالة 10% من الاجر الدوري للعامل. ب- الاقساط التي يجب قانونا على العمال دفعها من اجورهم كانظمة الضمان الاجتماعي والتأمينات. ج- اشتراكات العامل في صندوق الادخار او السلف المستحقة للصندوق. د- اقساط اي مشروع اجتماعي او أية مزايا او خدمات اخرى يقدمها صاحب العمل وتوافق عليها دائرة العمل. هـ- الغرامات التي توقع على العامل بسبب المخالفات التي يرتكبها. و- كل دين يستوفى تنفيذا لحكم قضائي على الا يزيد ما يقتطع تنفيذا للحكم على ربع الاجر المستحق للعامل. واذا تعددت الديون او تعدد الدائنون اعتبر حدها الاعلى نصف الاجر وتقسم المبالغ المطلوب حجزها بين مستحقيها قسمة غرماء بعد دفع دين النفقة الشرعي بنسبة ربع الاجر.
المادة 61
(كما عدلت بالقانون الاتحادي رقم 12 تاريخ 29/10/1986) اذا تسبب العامل في فقد او اتلاف او تدمير ادوات او آلات او منتجات او مواد مملوكة لصاحب العمل او كانت في عهدة هذا الاخير وكان ذلك ناشئا عن خطأ العامل او مخالفته تعليمات صاحب العمل، فلصاحب العمل ان يقتطع من أجر العامل المبلغ اللازم لاصلاحها او لاعادة الوضع الى ما كان عليه على الا يزيد ما يقتطع لهذا الغرض على أجر خمسة ايام كل شهر، لصاحب العمل ان يطلب من المحكمة المختصة عن طريق دائرة العمل المختصة السماح له باقتطاع اكثر من ذلك اذا كان للعامل مال او مورد اخر.
المادة 62
لا يجوز لصاحب العمل ان ينقل عاملا بالاجر الشهري بغير رضاء كتابي منه الى سلك عمال المياومة او العمال الذين يتقاضون اجورهم بالاسبوع او الساعة او القطعة.
المادة 63
يحدد بمرسوم اتحادي بناء على اقتراح وزير العمل والشؤون الاجتماعية وموافقة مجلس الوزراء الحد الادنى للاجور ونسبة غلاء المعيشة وذلك بصفة عامة او بالنسبة الى منطقة معينة او مهنة معينة. ويقدم الوزير اقتراحه بتحديد او باعادة النظر في الحد الادنى للاجور بعد استطلاع رأي السلطات المختصة والهيئات المهنية لكل من اصحاب العمل والعمال ان وجدت واستنادا الى الدراسات وجداول تقلبات اسعار تكلفة المعيشة التي تضعها الجهات المختصة في الدولة بحيث تكون تلك الحدود الدنيا كافية لاشباع حاجات العامل الاساسية وضمان اسباب المعيشة.
المادة 64
تصبح الحدود الدنيا للاجور او تعديلاتها نافذة اعتبارا من تاريخ نشر المرسوم المحدد لها في الجريدة الرسمية.
السجلات والملفات
المادة 53
(كما عدلت بالقانون الاتحادي رقم 12 تاريخ 29/10/1986) على صاحب العمل الذي يستخدم خمسة عمال فاكثر مراعاة ما يلي: 1- ان يحتفظ بملف خاص لكل عامل يذكر فيه اسمه وصناعته... (مشاركات: 0)
عقد التدريب المهني
المادة 42
عقد التدريب المهني هو العقد الذي بموجبه يلتزم صاحب المنشأة بتهيئة تدريب مهني كامل يتفق واصول المهنة الى شخص اخر أتم الثانية عشرة من عمره على الاقل، يلتزم بدوره ان... (مشاركات: 0)
عقد العمل الفردي
المادة 35
مع مراعاة ما نص عليه في المادة (2) يكون عقد العمل مكتوبا من نسختين تسلم احدهما للعامل والاخرى لصاحب العمل، واذا لم يوجد عقد مكتوب جاز اثبات كافة شروطه بجميع طرق... (مشاركات: 0)
باب
ساعات
وأماكن العمل
قرار وزاري رقم (49/1) لسنة 1980م (مشاركات: 0)
باب
حماية الأجور (مشاركات: 0)
برنامج يتناول موضوع عقد التأسيس للبنوك الاسلامية والهيئة الشرعية للبنك الاسلامي وتطوير العمل المصرفي الاسلامي و الضوابط الشرعية العامة في المعاملات المالية والمعاملات المالية الخاصة بمصادر الأموال والاستثمار
برنامج تدريبي يركز على أفضل الممارسات في مجال لإدارة الحديثة للموارد البشرية كشريك اعمال، وتزويد المشاركين بالمعنى الدقيق لمفهوم الشريك الاستراتيجي للأعمال، ذلك إلى جانب تقديم المهارات والكفاءات التي على العاملين في الموارد البشرية اكتسابها وإتقانها ليصبحوا شركاء في الأعمال ويستطيعوا إضافة قيمة تساهم بفعالية في تحقيق الأهداف المؤسسية.
بحصولك على هذا البرنامج التدريبي ستصبح مؤهلا بشكل احترافي في مجال التغذية وتطبيقاتها للرياضيين، حيث ستقوم بدراسة مفاهيم التغذية وعلاقتها بانتاج الطاقة في الجسم وانواع الاغذية والمكملات الغذائية وكيفية وضع خطة تغذية للرياضيين في الالعاب الجماعية والفردية والعاب القوى والفئات الخاصة، كما ستدرس في هذا البرنامج التدريبي التطبيقات الغذائية في مجال ادارة الوزن سواء لعمليات التنحيف او زيادة الوزن.
كورس يتناول موضوع السلامة البيئية بوحدات الاقامة بالمستشفيات والمعايير التصميمية للحد من انتقال العدوي وللوقاية من اخطار الحريق وتلك الخاصة بالأمن والأمان ومعايير تصميم البيئة الداخلية بوحدات الاقامة بالمستشفيات ودراسة للتجارب العالمية وكيفية تطبيق المعايير علي المستشفيات.
برنامج تدريبي يهدف الى تأهيل المشاركين على فهم واستيعاب المفاهيم الاساسية لفلسفة الحوكمة ودورها في الاصلاح الاداري داخل المؤسسة الرياضية سواء اللجان الاوليمبية او الاتحادات الرياضية او الاندية او مراكز الشباب، بحيث يحقق في النهاية معايير ومتطلبات تطبيقها عالميا ومحليا.