الموضوع: ساعات العمل في قانون العمل الاماراتي
ساعات العمل في قانون العمل الاماراتي
المادة 65
يكون الحد الاقصى لساعات العمل العادية للعمال البالغين ثماني ساعات في اليوم الواحد او ثمان واربعين ساعة في الاسبوع ويجوز زيادة ساعات العمل الى تسع ساعات في اليوم في الاعمال التجارية واعمال الفنادق والمقاصف والحراسة وغيرها من الاعمال التي يجوز اضافتها بقرار من وزير العمل، كما يجوز تخفيض ساعات العمل اليومية بالنسبة الى الاعمال المرهقة او الضارة بالصحة وذلك بقرار من وزير العمل والشؤون الاجتماعية، وتخفض ساعات العمل العادية ساعتين خلال شهر رمضان. ولا تحتسب ضمن ساعات العمل الفترات التي يقضيها العامل في الانتقال بين محل مسكنه ومكان العمل.
المادة 66
تنظيم ساعات العمل اليومية بحيث لا يعمل العامل اكثر من خمس ساعات متتالية دون فترات للراحة والطعام والصلاة لا تقل في مجموعتها عن الساعة ولا تدخل هذه الفترات في حساب ساعات العمل. اما في المصانع والمعامل التي يكون العمل فيها على افواج متعاقبة في الليل والنهار او في الاعمال التي يتحتم فيها لاسباب فنية واقتصادية استمرار العمل دون توقف فينظم الوزير بقرار منه كيفية منح العمال فترات الراحة والطعام والصلاة.
المادة 67
اذا استدعت ظروف العمل تشغيل العامل اكثر من ساعات العمل العادية اعتبرت مدة الزيادة وقتا اضافيا يتقاضى العامل عنه أجرا متساويا للاجر المقابل لساعات العمل العادية مضافا اليه زيادة لا تقل عن 25% من ذلك الاجر.
المادة 68
اذا استدعت ظروف العمل تشغيل العمال وقتا اضافيا فيما بين الساعة التاسعة مساء والساعة الرابعة صباحا استحق العامل عن الوقت الاضافي الاجر المقرر بالنسبة الى ساعات العمال العادية مضافا اليه زيادة لا تقل عن 50% من ذلك الاجر.
المادة 69
لا يجوز ان تزيد ساعات العمل الفعلية الاضافية على ساعتين في اليوم الواحد الا اذا كان العمل لازما لمنع وقوع خسارة جسيمة او حادث خطير او لازالة اثاره او التخفيف منها.
المادة 70
يوم الجمعة هو يوم الراحة الاسبوعية العادي لجميع العمال فيها عدا عمال المياومة. فاذا استدعت الظروف تشغيل العامل في هذا اليوم وجب تعويضه يوما اخر للراحة او ان يدفع الاجر الاساسي عن ساعات العمل العادية مضافا اليه زيادة 50% على الاقل من ذك الاجر.
المادة 71
لا يجوز تشغيل العامل اكثر من يومي جمعية متتاليين فيما عدا عمال المياومة.
المادة 72
لا تسري احكام هذا الفصل على الفئات الآتية: 1- الاشخاص الذين يشغلون مناصب عالية ذات مسؤولية في الادارة والتوجيه اذا كان من شأن هذه المناصب ان يتمتع شاغلوها بسلطات صاحب العمل على العمال ويصدر قرار من وزير العمل والشؤون الاجتماعية بتحديد هذه الفئة. 2- العمال الذين يشكلون طاقم السفن البحرية والعمال الذين يعملون في البحر ويتمتعون بشروط خدمة خاصة بسبب طبيعة عملهم وذلك فيما عدا عمال الموانئ المشتغلين بالشحن والتفريغ وما يتصل بذلك.
المادة 73
يجب على صاحب العمل ان يضع على الابواب الرئيسية التي يستعملها العمال في الدخول وكذلك في مكان ظاهر بمحل العمل جدولا ببيان يوم الغلق الاسبوعي وساعات العمل وفترات الراحة بالنسبة الى جميع فئات العمال مع اخطار دائرة العمل المختصة بصورة من هذا الجدول. فاذا كان المحل لا يتبع نظام الغلق الاسبوعي، وجب على صاحب العمل ان يضع في الامكنة المشار اليها في الفقرة السابقة جدولا ببيان يوم الراحة الاسبوعي لكل فئة من العمال.
الاجور
المادة 55
تؤدى الاجور في احد ايام العمل وفي مكانه بالعملة الوطنية المتداولة قانونا.
المادة 56
العمال المعينون بأجر سنوي او شهري تؤدى اجورهم مرة على الاقل في كل شهر، وجميع العمال... (مشاركات: 0)
عقد التدريب المهني
المادة 42
عقد التدريب المهني هو العقد الذي بموجبه يلتزم صاحب المنشأة بتهيئة تدريب مهني كامل يتفق واصول المهنة الى شخص اخر أتم الثانية عشرة من عمره على الاقل، يلتزم بدوره ان... (مشاركات: 0)
عقد العمل الفردي
المادة 35
مع مراعاة ما نص عليه في المادة (2) يكون عقد العمل مكتوبا من نسختين تسلم احدهما للعامل والاخرى لصاحب العمل، واذا لم يوجد عقد مكتوب جاز اثبات كافة شروطه بجميع طرق... (مشاركات: 0)
باب
ساعات
وأماكن العمل
قرار وزاري رقم (49/1) لسنة 1980م (مشاركات: 0)
باب
حماية الأجور (مشاركات: 0)
كورس تدريبي يعد الأول من نوعه في الوطن العربي، حيث يهدف الكورس الى تأهيل المشارك فيه على فهم المفاهيم العامة عن علم النفس الرياضي، واستيعاب القلق وأثره على الشخص الرياضي، كذلك التعرف على مبادئ ومفهوم التدريب العقلي، والاسترخاء ومتى يمكن للرياضي استخدامه، كذلك اكساب المشارك الاساليب والتقنيات الخاصة بالثقة بالنفس وكيفية نقلها للشخصية الرياضية، والتعرف أكثر على التركيز واهميته للرياضيين، مع ادراك اهمية واسس التصور العقلي للشخصية الرياضية، بما يؤهلك في النهاية للعمل كأخصائي نفسي رياضي، بحيث تكون قادرا تماما على القيام بهذا الدور بشكل احترافي.
برنامج تدريبي يتناول تعريف ومفهوم الصحافة الالكترونية والمهارات المهنية للصحفى الإلكتروني والكتابة الفعالة لصفحات الموقع الإلكتروني واعداد المحتوى والافكار و الشكل الهيكلى والتفاصيل وتحرير الخبر الالكتروني والتواصل والتعامل مع المصادر والصحفيين ومبادئ التعامل الصحفى مع السوشيال ميديا "مواقع التواصل الإجتماعى" وبرامج الإنترنت وتطبيقات الموبايل المستخدمة لتحسين جودة المنتج الصحفى وتعديل الصور الصحفية وطريقة تحريرها
هذه الدورة التدريبية هي اول برنامج تدريبي معني بشرح مفاهيم اجراءات التنظيف والسلامة الصحية الهايجين - Hygiene، وذلك عن طريق رفع مستوى وعي العاملين بالمنشآت المختلفة حول اهمية النظافة الشخصية وجودة بيئة العمل، بما يسهم في التعرف على مصادر التلوث الشائعة في اماكن العمل وآليات الوقاية منها، كما تهدف الى شرح السلوكيات الصحيحة عند دخول اماكن العمل، وكيفية استخدام المرافق والتعامل مع المواد والادوات، كل هذا مبني على شرح اساسيات التنظيف والتعقيم وكيفية اختيار الادوات والمواد المناسبة بما ينمي مهارات الوقاية من المخاطر الصحية لدى المشاركين حيث يتم العمل في النهاية على تحسين ممارسات السلامة العامة لضمان بيئة عمل صحية وآمنة لجميع العاملين في المنشأة.
برنامج تدريبي متخصص في التخطيط لتنفيذ برنامج الحوكمة في المؤسسات الحكومية ويتناول المراحل الثلاث (مرحلة الاعداد –مرحلة التنفيذ – مرحلة التمكين) يعتمد على الورش التدريبية والتطبيقات العملية في كل مرحلة من مراحل التدريب
برنامج يتناول مقدمة عن التكاليف و تبويب التكاليف و التقرير عن التكاليف (وفقا لمنهج النظرية الإجمالية - وفقا للعلاقة مع حجم الإنتاج - وفقا للعلاقة مع القرارات المتخذة - اتخاذ القرارات) والتكاليف واتخاذ القرارات ومقارنة بين النظم التقليدية والحديثة لتقدير التكاليف