الموضوع: الاجازات في قانون العمل الاماراتي
الاجازات في قانون العمل الاماراتي
المادة 74
يستحق العامل اجازة رسمية باجر كامل في المناسبات التالية: أ) عيد رأس السنة الهجرية يوم واحد ب) عيد رأس السنة الميلادية يوم واحد ج) عيد الفطر المبارك يومان د) عيد الاضحى والوقفة ثلاثة ايام هـ) المولد النبوي الشريف يوم واحد و)الاسراء والمعراج يوم واحد ز) العيد الوطني يوم واحد
المادة 75
يمنح العامل خلال كل سنة من سنوات خدمته اجازة سنوية لا يجوز ان تقل عن المدد الآتية: أ- يومان عن كل شهر اذا كانت مدة خدمة العامل تزيد عن ستة اشهر وتقل عن السنة. ب- ثلاثين يوما في كل سنة اذا كانت مدة خدمة العامل تزيد على سنة. وفي حالة انتهاء خدمة العامل فانه يستحق اجازة سنوية عن كسور السنة الاخيرة.
المادة 76
لصاحب العمل تحديد موعد بدء الاجازة السنوية وله عند الضرورة تجزئتها الى فترتين على الاكثر ولا يسري حكم التجزئة على الاجازة المقررة للاحداث.
المادة 77
(كما عدلت بالقانون الاتحادي رقم 12 تاريخ 29/10/1986) تدخل في حساب مدة الاجازة السنوية ايام العطل المقررة قانونا او اتفاقا او اي مدد اخرى بسبب المرض اذا تخللت هذه الاجازة وتعتبر جزءا منها.
المادة 78
(كما عدلت بالقانون الاتحادي رقم 12 تاريخ 29/101986) يتقاضى العامل اجره الاساسي مضافا اليه بدل السكن ان وجد عن ايام الاجازة السنوية، فاذا استدعت ظروف العمل تشغيل العامل في اثناء اجازته السنوية كلها او بعضها ولم ترحل مدة الاجازة التي عمل خلالها الى السنة التالية وجب ان يؤدي اليه صاحب العمل اجره مضافا اليه بدل اجازة عن ايام عمله يساوي اجره الاساسي. وفي جميع الاحوال لا يجوز تشغيل العامل اثناء اجازته السنوية اكثر من مرة واحدة خلال سنتين متتاليتين.
المادة 79
للعامل الحق في الحصول على اجره عن ايام الاجازة السنوية التي لم يحصل عليها اذا فصل من العمل او ترك العمل بعد فترة الانذار المقررة قانونا. ويحسب هذا البدل على اساس الاجر الذي كان يتقاضاه العامل وقت استحقاقه تلك الاجازة.
المادة 80
على صاحب العمل ان يؤدي للعامل قبل قيامه باجازته السنوية كامل الاجر المستحق له مضافا اليه أجر الاجازة المقررة له طبقا لاحكام هذا القانون.
المادة 81
اذا استدعت ظروف العمل تشغيل العامل اثناء اجازة الاعياد او العطلات التي يتقاضى عنها أجرا كلها او بعضها وجب ان يعوض عنها باجازة اخرى مع دفع زيادة له في الاجر مقدارها 50% من اجره فاذا لم يعوض عنها باجازة دفع صاحب العمل للعامل زيادة في اجره الاساسي مقدارها 150% عن ايام العمل.
المادة 82
اذا اصيب العامل بمرض غير ناشئ عن اصابة عمل وجب عليه ان يبلغ عن مرضه خلال يومين على الاكثر وعلى صاحب العمل ان يبادر الى اتخاذ الاجراءات اللازمة لتوقيع الكشف الطبي عليه فورا للتحقق من مرضه.
المادة 83
(كما عدلت بالقانون الاتحادي رقم 12 تاريخ 29/10/1986) 1- لا يستحق العامل أية اجازة مرضية مدفوعة الاجر خلال فترة التجربة. 2- اذا امضى العامل اكثر من ثلاثة اشهر بعد انتهاء فترة التجربة في خدمة صاحب العمل المستمرة واصيب بمرض كان له الحق في اجازة مرضية لا تزيد على تسعين يوما متصلة او متقطعة عن كل سنة من سنوات خدمته وتحسب على النحو التالي: أ- الخمسة عشر يوما الاولى باجر كامل. ب- الثلاثين يوما التالية بنصف اجر. ج- المدد التي تلي ذلك بدون اجر.
المادة 84
لا يستحق الاجر خلال الاجازة المرضية اذا كان المرض قد نشأ مباشرة عن سوء سلوك العامل مثل تعاطيه المسكرات او المخدرات.
المادة 85
يجوز لصاحب العمل انهاء خدمة العامل بعد استنفاذه اجازته المرضية المنصوص عليها في المواد (82)، (83)، (84) من هذا القانون اذا لم يتمكن خلالها من العودة الى عمله وفي هذه الحالة يتقاضى العامل مكافأته وفقا لاحكام هذا القانون.
المادة 86
اذا استقال العامل من الخدمة بسبب المرض قبل نهاية الخمسة والاربعين يوما الاولى من الاجازات المرضية ووافق طبيب الحكومة او الطبيب الذي يعينه صاحب العمل على سبب الاستقالة وجب على صاحب العمل ان يؤدي للعامل المستقيل الاجر الذي قد يكون مستحقا له عن المدة الباقية من الخمسة والاربعين يوما الاولى المشار اليها.
المادة 87
يمنح العامل طوال مدة خدمته ولمرة واحدة اجازة خاصة بدون أجر لاداء فريضة الحج لا تحسب من اجازته الاخرى ولا يجوز ان تزيد عن ثلاثين يوما.
المادة 88
(كما عدلت بالقانون الاتحادي رقم 12 تاريخ 29/10/1986) لا يجوز للعامل في اثناء اجازته السنوية او المرضية المنصوص عليها في هذا الفصل ان يعمل لدى صاحب عمل اخر، فاذا اثبت صاحب العمل ذلك كان له الحق في انهاء خدمات العامل دون انذار وحرمانه من اجره عن مدة الاجازة.
المادة 89
مع مراعاة ما هو منصوص عليه في هذا القانون يحرم كل عامل لا يعود الى مباشرة عمله عقب انتهاء اجازته مباشرة من اجره عن مدة غيابه ابتداء من اليوم التالي الذي انتهت فيه الاجازة.
المادة 90
مع عدم الاخلال بالحالات التي يحق فيه لصاحب العمل فصل العامل بدون انذار او المكافأة المنصوص عليها في هذا القانون لا يجوز لصاحب العمل ان يفصل العامل او ان ينذره بالفصل اثناء تمتعه باجازته المنصوص عليها في هذا الفصل.
الاجور
المادة 55
تؤدى الاجور في احد ايام العمل وفي مكانه بالعملة الوطنية المتداولة قانونا.
المادة 56
العمال المعينون بأجر سنوي او شهري تؤدى اجورهم مرة على الاقل في كل شهر، وجميع العمال... (مشاركات: 0)
السجلات والملفات
المادة 53
(كما عدلت بالقانون الاتحادي رقم 12 تاريخ 29/10/1986) على صاحب العمل الذي يستخدم خمسة عمال فاكثر مراعاة ما يلي: 1- ان يحتفظ بملف خاص لكل عامل يذكر فيه اسمه وصناعته... (مشاركات: 0)
عقد التدريب المهني
المادة 42
عقد التدريب المهني هو العقد الذي بموجبه يلتزم صاحب المنشأة بتهيئة تدريب مهني كامل يتفق واصول المهنة الى شخص اخر أتم الثانية عشرة من عمره على الاقل، يلتزم بدوره ان... (مشاركات: 0)
باب
ساعات
وأماكن العمل
قرار وزاري رقم (49/1) لسنة 1980م (مشاركات: 0)
باب
حماية الأجور (مشاركات: 0)
برنامج تدريبي مكثف يهدف الى تعريف المشاركين بمفهوم الالتزام وقواعده وعلاقة ادارة الالتزام بالادارات الاخرى ، ودور الحوكمة فى ضبط عملية الالتزام داخل المؤسسات، بالاضافة الى تأهيل المشاركين للتعامل مع عمليات غسل الاموال وفهم مخاطرها وعقوباتها
برنامج تدريبي لتأهيل المشاركين على إدارة المؤسسات الرياضية المختلفة بأسلوب احترافي وعلمي حديث، حيث يتم دراسة اساليب ادارة المؤسسات الرياضية التي تواكب التطورات المستحدثة في المجال الاداري على كافة المجالات، بما يشمل احدث تكنولوجيا التجهيزات للأبنية الرياضية، وتطبيقات الذكاء الصناعي في المنشآت الرياضية.
ستتعلم في كورس التسويق الشخصي الذي يعد الأول من نوعه في الوطن العربي؛ كيفية استغلال مهاراتك ونقاط قوتك في التسويق لنفسك، من خلال استراتيجيات وطرق عملية تساعدك في تصميم صورتك المهنية بشكل احترافي.
كما ستتعلم أيضًا كيفية استخدام العلاقات وأهميتها في عملية التسويق الشخصي ، وكيفية تطويع منصات التواصل الاجتماعي لصالحك بطريقة احترافية تعزز من صورتك المهنية، هذا بالإضافة إلى إدارة الانطباع المسئولة عن رسم وتحديد صورتك المهنية التي ستقوم بالتسويق لها.
برنامج يشرح مواصفة الايزو 31000:2018 يتناول مبادئ إدارة المخاطر على النحو المنصوص عليها في المواصفة يساعدك في إنشاء إطار عمل لإدارة المخاطر والحفاظ عليه وتحسينه باستمرار وفقاً لارشادات الايزو 31000 وتطبيق عملية ادارة الخاطر والتخطيط لتسجيل المخاطر وعمليا اعداد التقارير ومراقبة ومراجعة وتحسين عملية ادارة المخاطر
كورس تدريبي مخصص للعاملين في قسم الاستيوارد بالمطاعم والفنادق او الراغبين في العمل بهذا المجال، ويعد قسم الاستيوارد من اهم الاقسام في مجال الضيافة الذي يشمل المطاعم والفنادق، ويؤهل البرنامج المشاركين فيه على فهم المهام والمسئوليات الخاصة بالعاملين في قسم الاستيوارد، وكيفية تصميم وتخطيط منطقة الاستيوارد، والتعرف على الادوات والمعدات والتجهيزات الخاصة بالمطبخ والخدمة، والتعرف على معايير واجراءات النظافة والتطهير الفعالة، كذلك التعرف على انواع وطرق التنظيف والتطهير ومعايير اختيار المواد الكيميائية ومكافحة الآفات والحشرات والتخلص من القمامة.