الموضوع: الاجازات في قانون العمل الاماراتي
الاجازات في قانون العمل الاماراتي
المادة 74
يستحق العامل اجازة رسمية باجر كامل في المناسبات التالية: أ) عيد رأس السنة الهجرية يوم واحد ب) عيد رأس السنة الميلادية يوم واحد ج) عيد الفطر المبارك يومان د) عيد الاضحى والوقفة ثلاثة ايام هـ) المولد النبوي الشريف يوم واحد و)الاسراء والمعراج يوم واحد ز) العيد الوطني يوم واحد
المادة 75
يمنح العامل خلال كل سنة من سنوات خدمته اجازة سنوية لا يجوز ان تقل عن المدد الآتية: أ- يومان عن كل شهر اذا كانت مدة خدمة العامل تزيد عن ستة اشهر وتقل عن السنة. ب- ثلاثين يوما في كل سنة اذا كانت مدة خدمة العامل تزيد على سنة. وفي حالة انتهاء خدمة العامل فانه يستحق اجازة سنوية عن كسور السنة الاخيرة.
المادة 76
لصاحب العمل تحديد موعد بدء الاجازة السنوية وله عند الضرورة تجزئتها الى فترتين على الاكثر ولا يسري حكم التجزئة على الاجازة المقررة للاحداث.
المادة 77
(كما عدلت بالقانون الاتحادي رقم 12 تاريخ 29/10/1986) تدخل في حساب مدة الاجازة السنوية ايام العطل المقررة قانونا او اتفاقا او اي مدد اخرى بسبب المرض اذا تخللت هذه الاجازة وتعتبر جزءا منها.
المادة 78
(كما عدلت بالقانون الاتحادي رقم 12 تاريخ 29/101986) يتقاضى العامل اجره الاساسي مضافا اليه بدل السكن ان وجد عن ايام الاجازة السنوية، فاذا استدعت ظروف العمل تشغيل العامل في اثناء اجازته السنوية كلها او بعضها ولم ترحل مدة الاجازة التي عمل خلالها الى السنة التالية وجب ان يؤدي اليه صاحب العمل اجره مضافا اليه بدل اجازة عن ايام عمله يساوي اجره الاساسي. وفي جميع الاحوال لا يجوز تشغيل العامل اثناء اجازته السنوية اكثر من مرة واحدة خلال سنتين متتاليتين.
المادة 79
للعامل الحق في الحصول على اجره عن ايام الاجازة السنوية التي لم يحصل عليها اذا فصل من العمل او ترك العمل بعد فترة الانذار المقررة قانونا. ويحسب هذا البدل على اساس الاجر الذي كان يتقاضاه العامل وقت استحقاقه تلك الاجازة.
المادة 80
على صاحب العمل ان يؤدي للعامل قبل قيامه باجازته السنوية كامل الاجر المستحق له مضافا اليه أجر الاجازة المقررة له طبقا لاحكام هذا القانون.
المادة 81
اذا استدعت ظروف العمل تشغيل العامل اثناء اجازة الاعياد او العطلات التي يتقاضى عنها أجرا كلها او بعضها وجب ان يعوض عنها باجازة اخرى مع دفع زيادة له في الاجر مقدارها 50% من اجره فاذا لم يعوض عنها باجازة دفع صاحب العمل للعامل زيادة في اجره الاساسي مقدارها 150% عن ايام العمل.
المادة 82
اذا اصيب العامل بمرض غير ناشئ عن اصابة عمل وجب عليه ان يبلغ عن مرضه خلال يومين على الاكثر وعلى صاحب العمل ان يبادر الى اتخاذ الاجراءات اللازمة لتوقيع الكشف الطبي عليه فورا للتحقق من مرضه.
المادة 83
(كما عدلت بالقانون الاتحادي رقم 12 تاريخ 29/10/1986) 1- لا يستحق العامل أية اجازة مرضية مدفوعة الاجر خلال فترة التجربة. 2- اذا امضى العامل اكثر من ثلاثة اشهر بعد انتهاء فترة التجربة في خدمة صاحب العمل المستمرة واصيب بمرض كان له الحق في اجازة مرضية لا تزيد على تسعين يوما متصلة او متقطعة عن كل سنة من سنوات خدمته وتحسب على النحو التالي: أ- الخمسة عشر يوما الاولى باجر كامل. ب- الثلاثين يوما التالية بنصف اجر. ج- المدد التي تلي ذلك بدون اجر.
المادة 84
لا يستحق الاجر خلال الاجازة المرضية اذا كان المرض قد نشأ مباشرة عن سوء سلوك العامل مثل تعاطيه المسكرات او المخدرات.
المادة 85
يجوز لصاحب العمل انهاء خدمة العامل بعد استنفاذه اجازته المرضية المنصوص عليها في المواد (82)، (83)، (84) من هذا القانون اذا لم يتمكن خلالها من العودة الى عمله وفي هذه الحالة يتقاضى العامل مكافأته وفقا لاحكام هذا القانون.
المادة 86
اذا استقال العامل من الخدمة بسبب المرض قبل نهاية الخمسة والاربعين يوما الاولى من الاجازات المرضية ووافق طبيب الحكومة او الطبيب الذي يعينه صاحب العمل على سبب الاستقالة وجب على صاحب العمل ان يؤدي للعامل المستقيل الاجر الذي قد يكون مستحقا له عن المدة الباقية من الخمسة والاربعين يوما الاولى المشار اليها.
المادة 87
يمنح العامل طوال مدة خدمته ولمرة واحدة اجازة خاصة بدون أجر لاداء فريضة الحج لا تحسب من اجازته الاخرى ولا يجوز ان تزيد عن ثلاثين يوما.
المادة 88
(كما عدلت بالقانون الاتحادي رقم 12 تاريخ 29/10/1986) لا يجوز للعامل في اثناء اجازته السنوية او المرضية المنصوص عليها في هذا الفصل ان يعمل لدى صاحب عمل اخر، فاذا اثبت صاحب العمل ذلك كان له الحق في انهاء خدمات العامل دون انذار وحرمانه من اجره عن مدة الاجازة.
المادة 89
مع مراعاة ما هو منصوص عليه في هذا القانون يحرم كل عامل لا يعود الى مباشرة عمله عقب انتهاء اجازته مباشرة من اجره عن مدة غيابه ابتداء من اليوم التالي الذي انتهت فيه الاجازة.
المادة 90
مع عدم الاخلال بالحالات التي يحق فيه لصاحب العمل فصل العامل بدون انذار او المكافأة المنصوص عليها في هذا القانون لا يجوز لصاحب العمل ان يفصل العامل او ان ينذره بالفصل اثناء تمتعه باجازته المنصوص عليها في هذا الفصل.
الاجور
المادة 55
تؤدى الاجور في احد ايام العمل وفي مكانه بالعملة الوطنية المتداولة قانونا.
المادة 56
العمال المعينون بأجر سنوي او شهري تؤدى اجورهم مرة على الاقل في كل شهر، وجميع العمال... (مشاركات: 0)
السجلات والملفات
المادة 53
(كما عدلت بالقانون الاتحادي رقم 12 تاريخ 29/10/1986) على صاحب العمل الذي يستخدم خمسة عمال فاكثر مراعاة ما يلي: 1- ان يحتفظ بملف خاص لكل عامل يذكر فيه اسمه وصناعته... (مشاركات: 0)
عقد التدريب المهني
المادة 42
عقد التدريب المهني هو العقد الذي بموجبه يلتزم صاحب المنشأة بتهيئة تدريب مهني كامل يتفق واصول المهنة الى شخص اخر أتم الثانية عشرة من عمره على الاقل، يلتزم بدوره ان... (مشاركات: 0)
باب
ساعات
وأماكن العمل
قرار وزاري رقم (49/1) لسنة 1980م (مشاركات: 0)
باب
حماية الأجور (مشاركات: 0)
برنامج تدريبي يشرح عملية التصدير من الألف للياء وكيفية فتح اسواق دولية جديدة لمنتجاتك وبساعدك في قياس جاهزيتك للتصدير ويشرح الخطوات العملية لعملية التصدير من البداية الى النهاية.
برنامج تدريبي يهدف الى تأهيل المشاركين على الالمام بطرق واستراتيجيات التدريس والتي تستخدم في التدريس للمجموعات الصغيرة والكبيرة، كما يقدم البرنامج تعريف بعملية التدريس (العملية التعليمية) ومفاهيمها واهدافها واطراف العملية التعليمية ومبادئ الممارسات التدريسية السبعة
برنامج تدريبي مكثف يتناول استمرارية الأعمال واستراتيجياتها وصياغة سياسات المؤسسة في ضوء تطبيق استمرارية الأعمال وتحسين العمليات المتعلقة استمرارية الأعمال وأنواع خطط استمرارية الأعمال واستراتيجيات مواجهة مخاطر الأعمال وتعزيز استمرارية الأعمال تجاه الأحداث المدمرة والتخطيط لاستمرارية الأعمال ونماذج ودراسات حالة لشركات تطبق استراتيجية استمرارية الاعمال.
كورس تدريبي مكثف يزودك بكافة المعلومات الضرورية عن فيروس كورونا المستجد كوفيد-١٩، وكيف يمكن ان يؤثر تفشي هذا الفيروس على اماكن العمل، وما هي الخطوات الواجب اتخاذها للحد من مخاطر تعرض العمال لهذا الفيروس، وكيفية تصنيف تعرض العمال للكوارث الصحية المرتبط بالمتلازمة التنفسية الحادة الشديدة، وتصنيف الوظائف تبعا لدرجة خطورة انتشار العدوى فيها، وفي النهاية يساعدك هذا البرنامج التدريبي المكثف على تصميم برنامج الوقاية من الكوارث الصحية في اماكن العمل
معايير المحاسبة الدولية هي مجموعة من المبادئ والإجراءات المتفق عليها دوليًا والمتعلقة بالطريقة التي تعرض بها الشركات حساباتها، يطلب المستثمرون بيانات مالية معدة باستخدام معايير المحاسبية الدولية، تم تكوين لجنة معايير المحاسبة الدولية عام 1973 وتتكون من ممثلى الهيئات المحاسبية فى العالم. ويتولى إدارة لجنة معايير المحاسبة الدولية مجلس مكون من مندوبى ما يقرب من ثلاثة عشر دولة بالاضافة الى بعض المنظمات التى لديها إهتمامات فى إعداد التقارير المالية، وقد تم تصميم هذا البرنامج التدريبي بهدف تعريف المشاركين بمفاهيم وأسس اعداد القوائم المالية وفقا لمعايير المحاسبة الدولية وتزويدهم بطرق واساليب إدارة الربحية في اعداد القوائم المالية بما يتوافق مع معايير المحاسبة الدولية.