الموضوع: سلامة العمال ووقايتهم ورعايتهم الصحية والاجتماعية في قانون العمل الاماراتي
سلامة العمال ووقايتهم ورعايتهم الصحية والاجتماعية في قانون العمل الاماراتي
| سلامة العمال ووقايتهم |
| ورعايتهم الصحية والاجتماعية |
المادة 91
على كل صاحب عمل ان يوفر وسائل الوقاية المناسبة لحماية العمال من اخطار الاصابات والامراض المهنية التي قد تحدث اثناء العمل وكذلك اخطار الحريق وسائر الاخطار التي قد تنجم عن استعمال الآلات وغيرها من ادوات العمل كما يجب عليه اتباع كافة اساليب الوقاية الاخرى التي تقررها وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وعلى العامل ان يستخدم اجهزة الوقاية والملابس التي يزود بها لهذا الغرض وان ينفذ جميع تعليمات صاحب العمل التي تهدف الى حمايته من الاخطار وان يمتنع عن القيام باي عمل من شانه عرقلة تنفيذ تلك التعليمات.
المادة 92
على كل صاحب عمل ان يعلق في مكان ظاهر من مكان العمل تعليمات مفصلة بشأن وسائل منع الحريق وحماية العمال من الاخطار التي قد يتعرضون لها اثناء تأدية عملهم وذلك باللغة العربية وبلغة اخرى يفهمها العامل عند الاقتضاء.
المادة 93
على كل صاحب عمل ان يعد صندوقا او صناديق للاسعافات الطبية مزودة بالادوية والاربطة والمطهرات وغيرها من وسائل الاسعاف التي تقررها وزارة العمل والشؤون الاجتماعية. ويخصص صندوق اسعاف لكل مائة عامل ويوضع الصندوق في مكان ظاهر وفي متناول يد العامل ويعهد باستعماله الى متخصص في تقديم الاسعافات الطبية.
المادة 94
مع عدم الاخلال باحكام اللوائح والقرارات التي تصدرها السلطات الحكومية المختصة يجب على صاحب العمل ان يوفر اسباب النظافة والتهوية التامة لكل مكان من اماكن العمل، وان يزود هذه الامكنة بالاضاءة المناسبة والمياه الصالحة للشرب ودورات المياه.
المادة 95
على صاحب العمل ان يعهد الى طبيب او اكثر فحص عماله المعرضين لخطر الاصابة باحد امراض المهنة المحددة في الجدول الملحق بهذا القانون فحصا شاملا مرة كل ستة اشهر على الاكثر بصفة دورية وان يثبت نتيجة ذلك الفحص في سجلاته وكذلك في ملفات اولئك العمال. على الاطباء ان يبلغوا فورا صاحب العمل ودائرة العمل عن حالات الامراض المهنية التي تظهر بين العمال وحالات الوفاة الناشئة عنها بعد التأكد منها باجراء البحوث الطبية والعلمية اللازمة وعلى صاحب العمل بدوره ان يبلغ ذلك لدائرة العمل. وللطبيب الذي يجري الفحص ان يطلب اعادة فحص اي عامل تعرض لمرض مهني بعد مدة اقل من الفترة الدورية المنصوص عليها في الفقرة الاولى من هذه المادة اذا وجد ان حالته تستدعي ذلك.
المادة 96
على صاحب العمل ان يوفر للعمال وسائل العناية الطبية طبقا للمستويات التي يقررها وزير العمل والشؤون الاجتماعية بالاشتراك مع وزير الصحة.
المادة 97
لوزير العمل والشؤون الاجتماعية بعد استطلاع رأي وزارة الصحة ان يحدد بقرارات منه التدابير العامة والوقاية الصحية التي تطبق على جميع المنشآت التي تستخدم عمالا ولا سيما فيما يتعلق بتدابير السلامة والانارة والتهوية وغرف الطعام وتأمين المياه الصالحة للشرب وللنظافة وتصفية ما يعكر الجو من غبار ودخان وتحديد الاحتياطات الواجب اتخاذها ضد الحريق والتيار الكهربائي.
المادة 98
على صاحب العمل او من ينوب عنه ان يعلم العامل عند استخدامه بمخاطر مهنته ووسائل الوقاية الواجب عليه اتخاذها وعليه ان يلصق تعليمات خطية مفصلة بهذا الشأن في امكنة العمل.
المادة 99
لا يجوز لاصحاب العمل او لوكلائهم او لاي شخص له سلطة على العامل ان يدخل او يسمح بدخول اي نوع من المشروبات الكحولية الى اماكن العمل لاستهلاكه فيها كما لا يجوز لهم ان يسمحوا بدخول اي شخص في المنشأة او البقاء فيها وهو في حالة سكر.
المادة 100
على العامل ان يتقيد بالاوامر والتعليمات المتعلقة باحتياطات امن العمل وسلامته وعليه ان يستعمل وسائل الوقاية ويتعهد بالعناية بما في حوزته منها ويحظر على العامل الاقدام على اي فعل يؤدي الى عدم تنفيذ التعليمات المذكورة او الى اساءة استعمال الوسائل الموضوعة لحماية صحة وسلامة العامل او الحاق الضرر بهذه الوسائل واتلافها. ولصاحب العمل ان يضمن لائحة الجزاءات عقوبات لكل عامل يخالف الاحكام المقررة في الفقرة السابقة.
المادة 101
على كل صاحب عمل يستخدم عمالا في مناطق بعيدة عن المدن ولا تصل اليها وسائل المواصلات العادية ان يوفر لهم الخدمات الآتية: 1- وسائل الانتقال المناسبة. 2- السكن الملائم. 3- المياه الصالحة للشرب. 4- المواد الغذائية المناسبة. 5- وسائل الاسعافات الطبية. 6- وسائل الترفيه والنشاط الرياضي. ويحدد وزير العمل والشؤون الاجتماعية بقرار منه المناطق التي ينطبق عليها حكم هذه المادة كلها او بعضها. وفيما عدا المواد الغذائية تكون الخدمات المشار اليها في هذه المادة على نفقة صاحب العمل ولا يجوز تحميل العامل شيئا منها.
الاجازات
المادة 74
يستحق العامل اجازة رسمية باجر كامل في المناسبات التالية: أ) عيد رأس السنة الهجرية يوم واحد ب) عيد رأس السنة الميلادية يوم واحد ج) عيد الفطر المبارك يومان د) عيد الاضحى... (مشاركات: 0)
الاجور
المادة 55
تؤدى الاجور في احد ايام العمل وفي مكانه بالعملة الوطنية المتداولة قانونا.
المادة 56
العمال المعينون بأجر سنوي او شهري تؤدى اجورهم مرة على الاقل في كل شهر، وجميع العمال... (مشاركات: 0)
عقد التدريب المهني
المادة 42
عقد التدريب المهني هو العقد الذي بموجبه يلتزم صاحب المنشأة بتهيئة تدريب مهني كامل يتفق واصول المهنة الى شخص اخر أتم الثانية عشرة من عمره على الاقل، يلتزم بدوره ان... (مشاركات: 0)
الباب الثاني
استخدام العمال وتشغيل الاحداث والنساء
الفصل الاول
استخدام العمال
المادة 9
العمل حق لمواطني الدولة الامارات العربية المتحدة ولا يجوز لغيرهم ممارسة العمل داخل الدولة الا بالشروط... (مشاركات: 0)
باب
حماية الأجور (مشاركات: 0)
دورة تدريبية متميزة وفريدة تساعدك على تعلم كيف تقوم بعمل تصميم الهوية البصرية للشركات Corporate Identity باحتراف، حيث ستتعلم في هذه الدورة تعريف الهوية البصرية وكيف تفهم طبيعة نشاط الشركة التي ستقوم بتصميم هوية بصرية لها، وتبدأ رحلتك الدراسية بتعلم تصميم الشعار، ثم كيفية اختيار النظام اللوني للهوية البصرية، ثم الانتقال الى تعلم كيفية اختيار الخطوط المناسبة، وكيف تقوم بتصميم عناصر الهوية الاساسية والمواد التسويقية، وفي نهاية البرنامج ستتعلم كيفية تجهيز الملفات للتسليم او الطباعة.
دورة تدريبية متخصصة تتناول التشريعات المحلية والدولية المرتبطة برياضات ذوى الاحتياجات الخاصة والاتفاقيات الدولية المعينة بحقوقهم والمؤسسات الرياضية المحلية والدولية العاملة فى هذا المجال وتصنيف رياضات ذوى الاحتياجات الخاصة واستراتيجيات الدمج فى تعلم وتدريب هذه الفئة في المجال الرياضي ومهارات الارشاد الاسرى لذوى الاحتياجات الخاصة وبرامج الرعاية والتاهيل لذوى الاحتياجات الخاصة وبرامج تعديل السلوك لذوى الاحتياجات الخاصة وبناء استراتيجيات تطوير العمل فى المؤسسات .
اذا كنت من العاملين في قسم الوثائق او الارشيف او احد مديري الادارات او الاقسام في الشركات والمؤسسات الكبرى او في المؤسسات الحكومية، فأنت امام واحد من اهم البرامج التدريبية الموجهة خصيصا لك، حيث يتم تأهيلك في هذه الدورة التدريبية للتعرف على المبادئ والاجراءات اللازمة لتنظيم عمليات حفظ وتداول الوثائق داخل المؤسسات بكافة انواعها، كذلك التعرف على العمليات الفنية المتمثلة في التصنيف والترتيب وانواع الفهارس ووسائل الايجاد المختلفة التي تساعد العاملين على سرعة استرجاع الوثائق.
أنت امام احد اهم البرامج التدريبية المتقدمة لشرح محتوى شهادة CIPM® يؤهلك للالمام بأساسيات سلاسل التوريد واكتساب مهارات التفاوض الاحترافي والتعرف على الأنظمة الدولية للمشتريات ويحسن قدراتك على اتخاذ القرار بناء على التكلفة والفائدة ويمكنك من وضع استراتيجيات تقليل المخاطر والتوافق مع اللوائح والسياسات الدولية وتحسين قدرتك على بناء شبكة الموردين وادارتهم بكفاءة.
برنامج تدريبي يشرح كيفية حماية الأنظمة الصناعية وأنظمة التحكم من الهجمات السيبرانية وبكيفية تحقيق الالتزام بالمعايير الخاصة بحماية البيانات في البيئات الصناعية واعداد خطة الطوارئ للتعامل مع التهديديات السيبرانية.