الموضوع: العقوبات في قانون العمل الاماراتي
العقوبات في قانون العمل الاماراتي
المادة 181
(كما عدلت بالقانون رقم 12 تاريخ 29/10/1986) مع دعم الاخلال باية عقوبة اشد ينص عليها قانون اخر يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ستة اشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف درهم ولا تزيد على عشرة آلاف درهم او باحدى هاتين العقوبتين: 1- كل من خالف أي نص آمر من نصوص هذا القانون او اللوائح او القرارات المنفذة له. 2- كل من عرقل او منع احد الموظفين المكلفين بتنفيذ احكام هذا القانون او اللوائح او القرارات المنفذة له او حاول او شرع في منعه من اداء وظيفته سواء باستعمال القوة او العنف او بالتهديد باستعمالها. 3- كل موظف مكلف بتنفيذ احكام هذا القانون افشى سرا من اسرار العمل او اي اختراع صناعي او غير ذلك من اساليب العمل يكون قد اطلع عليه بحكم وظيفته ولو كان قد ترك العمل.
المادة 182
لا يجوز وقف تنفيذ الاحكام الصادرة بالغرامة، وتتعدد الغرامة بالنسبة الى صاحب العمل بقدر عدد العمال الذين وقعت في شأنهم المخالفة على الا يجاوز مجموع ما يحكم به ثلاثة اضعاف الحد الاقصى للغرامة المقررة وذلك في حالة مخالفة الاحكام الآتية واللوائح والقرارات المنفذة لها: 1- مخالفة احكام المادة (13). 2- مخالفة احكام الفصلين الثاني والثالث من الباب الثاني. 3- مخالفة احكام الباب الثالث. 4- مخالفة احكام المواد: (114)، (124)، (125)، (128)، (129)، (142)، (144).
المادة 183
في حالة العودة الى ارتكاب جريمة قتل قبل مضي سنة على سابقة الحكم على الفاعل في جريمة مماثلة لها يجوز الحكم بمضاعفة العقوبة.
المادة 184
مع مراعاة ما نص عليه في المواد (34)، (41)، (126) تقام الدعوى الجزائية على مدير المنشأة المسؤول عن ادارتها كما تقام ايضا على صاحبها اذا كانت الظروف تحمل على الاعتقاد بأنه لم يكن يجهل الوقائع المكونة للمخالفة.
المادة 185
اذا لم يقم صاحب العمل بالالتزامات المفروضة عليه طبقا لاحكام هذا القانون كان لدائرة العمل المختصة ان تصدر قرارا تبين فيه موضوع الاخلال وتعلم به صاحب العمل لاتمام هذه الاعمال في مدة تحدد من تاريخ اعلانه. والا قامت الدائرة المشار اليها باتمام تلك الاعمال على نفقة صاحب العمل وتحصيل النفقات بطريق الحجز.
المادة 186
تراعي دوائر العمل عند تطبيق احكام القانون واللوائح والقرارات التنفيذية له الا تلجأ ما امكن الى طلب اتخاذ الاجراءات الجزائية الا بعد توجيه النصح والارشاد الى اصحاب العمل والعمال المخالفين وانذارهم عند الاقتضاء كتابة بتصحيح اوضاعهم طبقا للقانون وذلك قبل السير في تلك الاجراءات.
المادة 187
يعين وزير العمل والشؤون الاجتماعية بقرار منه دوائر العمل ومكاتبها التي تختص بتطبيق احكام هذا القانون واختصاصها المكاني.
المادة 188
يكون لمديري دوائر العمل ومفتشي اقسام التفتيش بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية صفة الضبط القضائي في تطبيق احكام هذا القانون واللوائح والقرارات والاوامر التي تصدر تنفيذا له.
المادة 189
يلغى كل نص يخالف احكام هذا القانون.
المادة 190
مع دعم الاخلال بالاعفاء من الرسوم المقررة في الحالات الواردة في هذا القانون يحدد بقرار من وزير العمل الرسوم المستحقة على استخراج تراخيص مكاتب الاستخدام وتأشيرات وبطاقات العمل وتجديدها واستخراج صور منها وغيرها مما هو منصوص عليه في هذا القانون على الا يجاوز الرسم خمسمائة درهم.
المادة 191
يجوز لمجلس الوزراء بناء على اقتراح من وزير العمل والشؤون الاجتماعية تقرير أية قواعد تكون اكثر فائدة للعمال المواطنين.
المادة 192
على وزير العمل والشؤون الاجتماعية اصدار القرارات اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون وعلى الوزارات كل فيما يخصه تنفيذ احكامه.
المادة 193
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد ستين يوما من تاريخ نشره. زايد بن سلطان آل نهيان رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
منازعات العمل الجماعية
المادة 154
منازعات العمل الجماعية هي كل خلاف بين صاحب عمل وعماله يتصل موضوعه بمصلحة مشتركة لجميع العمال او لفريق منهم في منشأة او مهنة او حرفة معينة او في قطاع مهني... (مشاركات: 0)
التعويض عن اصابات العمل وامراض المهنة
المادة 142
اذا اصيب العامل باصابة عمل او بمرض مهني مما هو مبين بالجدولين رقمي (1)، (2) الملحقين بهذا القانون وجب على صاحب العمل او من يقوم مقامه ابلاغ... (مشاركات: 0)
الاجازات
المادة 74
يستحق العامل اجازة رسمية باجر كامل في المناسبات التالية: أ) عيد رأس السنة الهجرية يوم واحد ب) عيد رأس السنة الميلادية يوم واحد ج) عيد الفطر المبارك يومان د) عيد الاضحى... (مشاركات: 0)
الاجور
المادة 55
تؤدى الاجور في احد ايام العمل وفي مكانه بالعملة الوطنية المتداولة قانونا.
المادة 56
العمال المعينون بأجر سنوي او شهري تؤدى اجورهم مرة على الاقل في كل شهر، وجميع العمال... (مشاركات: 0)
باب
ساعات
وأماكن العمل
قرار وزاري رقم (49/1) لسنة 1980م (مشاركات: 0)
برنامج يتناول طبيعة عمل المؤسسات الرياضية المختلفة والاسس الادارية والعلاقات المترابطة بين القيادة والادارة بالمؤسسات الرياضية والمفاهيم الحاكمة فى القيادة وفعاليتها بالمؤسسات الرياضية وقيادة فرق العمل والقائد الفعال بالمؤسسات الرياضية ومهارات ومسئوليات القائد الاداري بالمؤسسات الرياضية وتطبيقات وممارسات عملية لخريطة اعمال القادة الاداريين بالمؤسسات الرياضية .
دورة تدريبية تهدف إلى تاهيل الراغبين في العمل في وظيفة ضمن مجال التسويق أو المبيعات أو خدمة العملاء. يعتبر هذا البرنامج نقطة البداية للدخول في هذا المجال. يقدم للمشاركين التأهيل اللازم لفهم والالمام بأساسيات المجال.
برنامج تدريبي يؤهلك لاستخدام الذكاء الاصطناعي في تحسين اداء شركتك من خلال تحليل البيانات والكشف عن الاتجاهات التي يمكن ان تساعدك في اتخاذ قرارات استراتيحية رشيدة. وتحسين عمليات الانتاج والتشغيل والتنبؤ بالاعطال وتحسين انتاجية العاملين وتحسن جودة المنتجات والخدمات التي تقدمها
برنامج تدريبي يساعدك على فهم فلسفة ادارة التميز المؤسسى والمتطلبات الرئيسية لها وفهم النماذج الاوروبية والامريكية واليابانية لادارة التميز فى المؤسسات الرياضية والإلمام بمعايير التميز وكذلك جودة الخدمات فى المؤسسات الرياضية والقيادة الرشيدة والابداع الادارى والابتكار وسيتعرف على استخدام بطاقة الاداء المتوزان ( BSCE) بالمؤسسات الرياضية والالمام بمفهوم الريادة المؤسسية والاستراتيجية فى المؤسسات الرياضية والتعرف على التطبيقات و الممارسات العملية فى ادارة التميز فى المؤسسات الرياضية .
برنامج تدريبي صمم لتأهيل المشاركين على فهم طرق وأساليب مكافحة الفساد والاحتيال وتمويل الارهاب يمكن المشاركين من الالمام بالأدوات المستخدمة في هذا المجال على مستوى العالم كما يخلق ليدهم الوعي بأهمية التدقيق في أعمال الشركات حتى لا تقع تحت طائلة عقوبات القوانين الدولية لمكافحة الفساد والاحتيال وتمويل الإرهاب