النتائج 1 إلى 6 من 6

الموضوع: قانون المعاملات التجارية ( 18 / 1993 ) دولة الامارات العربية المتحدة

العرض المتطور

#1
الصورة الرمزية محمد أحمد إسماعيل
محمد أحمد إسماعيل غير متواجد حالياً المشرف العام
نبذه عن الكاتب
 
البلد
مصر
مجال العمل
أعمال ادارية
المشاركات
7,346

رد: قانون المعاملات التجارية ( 18 / 1993 ) دولة الامارات العربية المتحدة

المادة 321

المادة 321

لا تسمع عند الانكار وعدم العذر الشرعي: 1) الدعاوى المقامة على الناقل بسبب التأخير او الهلاك او التلف الناشئة عن عقد نقل الأشياء بمرور ستة اشهر بالنسبة للنقل داخل الدولة وسنة بالنسبة للنقل الخارجي وذلك من تاريخ تسليم الشيء الى المرسل اليه او الى الجمرك او الى الأمين الذي عينته المحكمة لايداع الشيء لديه، وفي حالة الهلاك الكلي للشيء محل النقل تبدأ المدة من انقضاء الميعاد المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة (304). 2) دعوى الناقل بالرجوع على الناقلين المتعاقبين طبقا للفقرة الثانية من المادة (318) بمرور ستين يوما من تاريخ وفاء التعويض او من تاريخ المطالبة به رسميا.


المادة 322

المادة 322

لا يجوز ان يتمسك بعدم السماع المنصوص عليه في المادة السابقة من صدر منه او من تابعيه غش او خطأ جسيم.


2.8.3 - الفصل الثالث

عقد نقل الأشخاص (323 - 340)

المادة 323

المادة 323

1) يلتزم الراكب باداء اجرة النقل في الميعاد المتفق عليه او المذكور في لوائح النقل والا ففي الميعاد الذي يقضي به العرف، وعليه اتباع التعليمات الصادرة من الناقل والمتعلقة بالنقل. 2) ويلتزم الناقل بنقل الامتعة التي يحملها معه الراكب اثناء السفر، ولا يلتزم الراكب بدفع اجرة عن نقلها بشرط الا تزيد على الحد المعين في تعريفة النقل او الحد المتعارف عليه.(*)


المادة 324

المادة 324

1) اذا حالت قوة قاهرة دون بدء تنفيذ النقل او قامت قبل تنفيذه ظروف تجعله خطرا على الأرواح، فلا يلتزم الناقل بأداء تعويض بسبب عدم التنفيذ ولا يستحق اجرة النقل. 2) واذا قامت القوة القاهرة او الخطر على الأرواح بعد بدء تنفيذ النقل فلا يستحق الناقل الأجرة الا عن الجزء الذي تم من النقل.


المادة 325

المادة 325

اذا استحال النقل بسبب وفاة الراكب او مرضه او غير ذلك من الموانع القهرية فان عقد النقل ينفسخ ولا تجب الاجرة.


المادة 326

المادة 326

1) اذا عدل الراكب عن السفر قبل بدئه وجب عليه ان يخطر الناقل بعدوله قبل اليوم المعين لتنفيذ النقل، ويجوز للضرورة القصوى اجراء هذا الاخطار في اليوم المذكور. 2) واذا وقع الاخطار وفقا للفقرة السابقة فلا يستحق الناقل اجرة النقل، ومع ذلك يجوز له المطالبة بالتعويض عما لحقه من ضرر بسبب عدول الراكب عن النقل.


المادة 327

المادة 327

اذا عدل الراكب عن مواصلة السفر بعد بدئه استحقت عليه الأجرة كاملة ما لم يكن عدوله بسبب ضرورة قصوى فلا يستحق عليه الا اجرة الجزء الذي تم من النقل.


المادة 328

المادة 328

مع عدم الاخلال بأحكام المادتين السابقتين اذا لم يحضر الراكب في الميعاد المعين للنقل استحقت عليه الاجرة كاملة، ويجوز للراكب سواء اكان قد دفع الاجرة قبل الميعاد المعين ام بعده طلب تنفيذ النقل في ميعاد لاحق، وكل ذلك ما لم يتفق على غيره.


المادة 329

المادة 329

1) اذا الغى النقل قبل البدء فيه او قبل اتمامه بسبب يرجع الى الناقل او تابعيه او الوسائط التي يستعملها في النقل فلا تستحق الاجرة على الراكب وذلك دون اخلال بحق الراكب في التعويض ان كان له مقتضى. 2) واذا تعطل النقل بعد البدء فيه بسبب يرجع الى الناقل او تابعيه او الوسائط التي يستعملها في النقل جاز للراكب العدول عن مواصلة النقل، ويتحمل الناقل في هذه الحالة مصاريف ايصال الراكب الى المكان المتفق عليه، وللراكب ان يختار الانتظار حتى تعود حركة النقل وفي هذه الحالة لا يجوز مطالبته بأداء اجرة اضافية.


المادة 330

المادة 330

يجوز التنازل عن تذكرة النقل قبل بدء تنفيذه ما لم تكن التذكرة باسم الراكب او اعطيت له لاعتبارات خاصة.


المادة 331

المادة 331

1) على الناقل ان يهيء للراكب مكانا في الدرجة المتفق عليها، وللراكب ان يطالب الناقل باسترداد الفرق اذا اضطر الى السفر في درجة ادنى من الدرجة المبينة في تذكرة النقل. 2) واذا دفع الراكب اجرة اضافية مقابل مزايا خاصة جاز له مطالبة الناقل برد هذه الأجرة الاضافية اذا لم يوفر له الناقل المزايا التي تقابلها.


المادة 332

المادة 332

1) للناقل حبس امتعة الراكب ضمانا لاجرة النقل ولما قدمه له من طعام او غيره اثناء تنفيذ عقد النقل. 2) وللناقل حق امتياز على ثمن امتعة الراكب لاستيفاء اجرة النقل وغيرها من المبالغ المستحقة له بسبب النقل، ويتبع في هذا الشأن اجراءات التنفيذ على الأشياء المرهونة رهنا تجاريا.


المادة 333

المادة 333

1) يلتزم الناقل بنقل الراكب وأمتعته الى مكان الوصول في الميعاد المعين لذلك فإن لم يكن معينا ففي الميعاد الذي يستغرقه الناقل العادي اذا وجد في الظروف ذاتها. 2) ويجوز للناقل قبل بدء النقل او اثناء الطريق ان يفحص امتعة الراكب بحضوره وذلك للتحقق من مطابقتها لشروط النقل.


المادة 334

المادة 334

1) يضمن الناقل سلامة الراكب اثناء تنفيذ عقد النقل، وكل اتفاق يقضي باعفاء الناقل من هذا الضمان يقع باطلا. 2) ويشمل تنفيذ عقد النقل الفترة الواقعة بين شروع الراكب في الصعود الى وساطة النقل في مكان القيام ونزوله منها في مكان الوصول، وفي حالة وجود ارصفة مخصصة لوقوف وساطة النقل فإن تنفيذ العقد يشمل الفترة الواقعة بين دخول الراكب الى الرصيف في مكان القيام وخروجه من الرصيف في مكان الوصول. 3) واذا اقتضى الأمر تغيير وساطة النقل في الطريق فلا يشمل الضمان فترة انتقال الراكب من وساطة نقل الى اخرى في غير حراسة الناقل او تابعيه.


المادة 335

المادة 335

1) يكون الناقل مسؤولا عن التأخير في الوصول، وعما يلحق الراكب اثناء تنفيذ عقد النقل من اضرار بدنية او غير بدنية. 2) ولا ترتفع المسؤولية المنصوص عليها في الفقرة السابقة الا اذا اثبت الناقل ان التأخير او الضرر راجع الى قوة قاهرة او خطأ الراكب او خطأ الغير.


المادة 336

المادة 336

1) يقع باطلا كل شرط يقضي باعفاء الناقل كليا او جزئيا من المسؤولية عما يلحق الراكب من اضرار بدنية. 2) ويعتبر في حكم الاعفاء من المسؤولية كل شرط يكون من شأنه الزام الراكب على اي وجه بدفع كل او بعض نفقات التأمين ضد مسؤولية الناقل.


المادة 337

المادة 337

1) يجوز للناقل ان يشترط اعفاءه كليا او جزئيا من المسؤولية الناشئة عن تأخير وصول الراكب والاضرار غير البدنية التي تلحقه اثناء النقل. 2) ويجب ان يكون شرط الاعفاء من المسؤولية مكتوبا والا اعتبر كأن لم يكن، واذا كان عقد النقل محررا على نماذج مطبوعة وجب ان يكون الشرط واضحا ومكتوبا بكيفية تسترعي الانتباه والا جاز للمحكمة ان تعتبر الشرط كأن لم يكن. 3) ولا يجوز للناقل ان يتمسك بشرط الاعفاء من المسؤولية او من جزء منها اذا ثبت صدور غش او خطأ جسيم منه او من تابعيه.


المادة 338

المادة 338

1) يلتزم الراكب بحراسة الامتعة والحيوانات التي يرخص له في نقلها معه، ولا يكون الناقل مسؤولا عن ضياعها او عما يلحقها من الأضرار الا اذا اثبت الراكب ان الضياع او الضرر راجع الى خطأ الناقل او تابعيه. 2) ويكون الراكب مسؤولا عن الضرر الذي يلحق بالناقل او الغير بسبب الأمتعة او الحيوانات التي ينقلها معه. 3)وبالنسبة للامتعة التي تسلم للناقل فان نقلها يخضع للأحكام الخاصة بنقل الأشياء.


المادة 339

المادة 339

1) اذا توفى الراكب او اصيب بمرض اثناء تنفيذ عقد النقل التزم الناقل باتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة على امتعته الى ان تسلم الى ذوي الشأن. 2) واذا وجد احد ذوي الشأن عند وقوع الوفاة او المرض جاز له ان يتدخل لمراقبة التدابير التي يتخذها الناقل للمحافظة على الامتعة وأن يطلب منه اقرارا بوجود امتعة الراكب في حيازته.


المادة 340

المادة 340

يجوز لورثة الراكب والأشخاص الذين يعولهم تنفيذا لالتزام بنفقة ان يقيموا دعوى المسؤولية الناشئة عن عقد النقل في حالة وفاته سواء وقعت الوفاة اثر الحادث مباشرة او بعد انقضاء فترة زمنية من وقوعه.


2.8.4 - الفصل الرابع

الوكالة بالعمولة للنقل (341 - 352)

المادة 341

المادة 341

1) الوكالة بالعمولة للنقل عقد بمقتضاه يلتزم الوكيل بأن يبرم باسمه ولحساب موكله عقد نقل وبأن يقوم عند الاقتضاء بالعمليات المرتبة بهذا النقل وذلك مقابل عمولة يتقاضاها من الموكل ويكون الوكيل بالعمولة للنقل بالنسبة للمرسل في ذات مركز الناقل. 2) واذا تولى الوكيل بالعمولة النقل بوسائله الخاصة سرت عليه احكام عقد النقل، ما لم يتفق على غير ذلك.


المادة 342

المادة 342

فيما عدا الأحكام المنصوص عليها في هذا الفصل تسرى على الوكالة بالعمولة للنقل احكام الوكالة بالعمولة


المادة 343

المادة 343

يجوز للموكل في كل وقت الغاء طلب النقل قبل ان يبرم الوكيل بالعمولة عقد النقل، ويلتزم الموكل في هذه الحالة بأن يرد الى الوكيل بالعمولة المصروفات التي تحملها وأن يعوضه عما قام به من عمل.


المادة 344

المادة 344

1) يلتزم الوكيل بالعمولة للنقل بتنفيذ تعليمات موكله وعلى وجه الخصوص ما تعلق منها بميعاد النقل واختيار الناقل ووسيلة النقل والطريق الواجب اتباعه. 2) ولا يجوز للوكيل بالعمولة ان يقيد في حساب موكله اجرة نقل تزيد عن الأجرة التي اتفق عليها مع الناقل وكل ما يحصل عليه الوكيل بالعمولة من مزايا من الناقل تعود فائدته على الموكل ما لم يتفق في عقد الوكالة او يقضي العرف بغير ذلك.


المادة 345

المادة 345

يضمن الوكيل بالعمولة للنقل سلامة الراكب او الشيء محل النقل، ويقع باطلا كل اتفاق يقضي بغير ذلك.


المادة 346

المادة 346

1) يسأل الوكيل بالعمولة للنقل عن هلاك محل النقل كليا او جزئيا او عن تلفه او التأخير في تسليمه وذلك من وقت تسلمه، ولا يجوز له ان ينفي هذه المسؤولية الا باثبات القوة القاهرة او العيب الذاتي في الشيء او خطأ الموكل او المرسل اليه. 2) وفي نقل الأشخاص يكون الوكيل بالعمولة مسؤولا عن التأخير في الوصول وعما يلحق الراكب اثناء تنفيذ عقد النقل من اضرار بدنية او غير بدنية، ولا يجوز للوكيل بالعمولة ان ينفي هذه المسؤولية الا باثبات القوة القاهرة او خطأ الراكب. 3) وللوكيل بالعمولة في جميع الأحوال الرجوع على الناقل اذا كان لهذا الرجوع وجه.


المادة 347

المادة 347

1) يقع باطلا كل شرط يقضي باعفاء الوكيل بالعمولة للنقل من المسؤولية كليا او جزئيا عما يلحق الراكب من اضرار بدنية. 2) ويعتبر في حكم الاعفاء من المسؤولية كل شرط يكون من شأنه الزام الراكب على اي وجه بدفع كل او بعض نفقات التأمين ضد مسؤولية الوكيل بالعمولة.


المادة 348

المادة 348

1) يجوز للوكيل بالعمولة بالنقل ان يشترط اعفاءه كليا او جزئيا من المسؤولية الناشئة عن هلاك الشيء محل النقل او تلفه او التأخير في تسليمه وعن تأخير وصول الراكب والاضرار غير البدنية التي تلحقه اثناء النقل. 2) ويجب ان يكون شرط الاعفاء من المسؤولية مكتوبا والا اعتبر كان لم يكن، واذا كان عقد الوكالة بالعمولة محررا على نماذج مطبوعة وجب ان يكون الشرط واضحا ومكتوبا بكيفية تسترعي الانتباه والا جاز للمحكمة ان تعتبر الشرط كأن لم يكن. 3) ولا يجوز للوكيل بالعمولة للنقل ان يتمسك بشرط الاعفاء من المسؤولية كليا او جزئيا اذا ثبت صدور غش او خطأ جسيم منه او من تابعيه او من الناقل او من تابعيه.


المادة 349

المادة 349

1) لكل من الموكل والراكب حق الرجوع المباشر على الناقل للمطالبة بالحقوق الناشئة عن عقد النقل وكذلك للناقل حق الرجوع المباشر على كل من الموكل والراكب للمطالبة بهذه الحقوق، وفي جميع الأحوال يجب ادخال الوكيل بالعمولة للنقل في الدعوى. 2) للراكب في عقود نقل الأشخاص وللمرسل اليه في عقود نقل الأشياء حق الرجوع المباشر على كل من الموكل والناقل والوكيل بالعمولة للنقل بالحقوق الناشئة عن عقد النقل.


المادة 350

المادة 350

اذا اوفى الوكيل بالعمولة للنقل باجرة النقل الى الناقل حل محله فيما له من حقوق.


المادة 351

المادة 351

الوكيل الأصلي بالعمولة للنقل ضامن للوكيل بالعمولة للنقل الذي وسطه، ما لم يكن المرسل قد عين الوكيل الوسيط في اتفاقه مع الوكيل الأصلي.


المادة 352

المادة 352

تسري على عدم سماع الدعوى الناشئة عن عقد الوكالة بالعمولة لنقل الأحكام المنصوص عليها في المادتين (321)، (322).


2.8.5 - الفصل الخامس

أحكام خاصة بالنقل الجوي (353 - 370)

المادة 353

المادة 353

1) يقصد بالنقل الجوي في احكام هذا القانون نقل الأشخاص والأمتعة والبضائع بالطائرات مقابل اجر. 2) ويقصد بالأمتعة المشار اليها في الفقرة السابقة الأشياء التي يجوز للراكب حملها معه في الطائرة او تسلم للناقل لتكون في حراسته اثناء السفر. (*)


المادة 354

المادة 354

مع عدم الاخلال بالاتفاقيات الدولية والتي تكون الدولة طرفا فيها تسري على النقل الجوي احكام هذا الباب مع مراعاة الأحكام الخاصة المنصوص عليها في المواد التالية.


المادة 355

المادة 355

يكون الناقل الجوي مسؤولا عن الأضرار التي تحدث نتيجة لوفاة او جرح اي راكب او اي ضرر بدني يتعرض له اي من الركاب اثناء النقل الجوي او اثناء العمليات الخاصة بصعوده ونزوله من الطائرة.


المادة 356

المادة 356

1) يكون الناقل الجوي مسؤولا عن الأضرار التي تحدث نتيجة لهلاك او فقدان او تلف الأمتعة المسجلة والبضائع اذا وقع الحادث الذي ترتب عليه الضرر اثناء النقل الجوي. 2) ويشمل النقل الجوي الفترة التي تكون فيها الأمتعة والبضائع في حراسة الناقل اثناء الطيران او اثناء وجود الطائرة في احد المطارات او في اي مكان آخر هبطت فيه. 3) ولا يشمل النقل الجوي الفترة التي تكون فيها الأمتعة او البضائع محل نقل بري او بحري او نهري يقع خارج المطار ومع ذلك اذا كان هذا النقل لازما لشحن الامتعة او البضائع او لتسليمها او لنقلها من طائرة الى اخرى تنفيذا لعقد نقل جوي وجب افتراض ان الضرر نتج عن حادث وقع اثناء فترة النقل الجوي حتى يقوم الدليل على عكس ذلك.


المادة 357

المادة 357

يكون الناقل الجوي مسؤولا عن الضرر الذي يحدث نتيجة للتأخير في وصول الراكب او الأمتعة المسجلة او البضائع.


المادة 358

المادة 358

يعفى الناقل الجوي من المسؤولية بالنسبة للاشياء الشخصية الصغيرة التي تبقى في حراسة الراكب اثناء السفر، ولا يسأل الناقل الجوي عنها الا اذا اثبت الراكب ان الناقل او تابعيه لم يتخذوا التدابير اللازمة لمنع وقوع الضرر.


المادة 359

المادة 359

1) لا يجوز في حالة نقل الأشخاص ان يقل التعويض الذي يحكم به على الناقل عند وفاة الراكب او اصابته عن مقدار الدية الشرعية المقررة، ويجوز الاتفاق على تجاوز هذا المقدار. 2) وفي حالة نقل الأمتعة والبضائع لا يجوز ان لا يزيد التعويض عن مبلغ (150) مائة وخمسين درهما عن كل كيلو جرام ما لم يتفق على تجاوز هذا المقدار ومع ذلك اذا قدم المرسل بيانا خاصا عند تسليم الامتعة او البضائع يوضح انه يعلق اهمية خاصة على تسليمها سليمة في مكان الوصول نظرا لقيمتها ودفع ما قد يطلبه الناقل من اجرة اضافية نظير ذلك، التزم الناقل باداء التعويض بمقدار القيمة التي بينها المرسل الا اذا اثبت الناقل انها تجاوزت القيمة الحقيقية للأمتعة والبضائع. 3) وفي حالة ضياع او تلف او تأخير ايصال طرد ما وكان ذلك مؤثرا في قيمة الطرود الأخرى التي تغطيها ذات استمارة النقل فإن مجموع هذه الطرود يراعى عند تعيين حد المسؤولية. 4) وبالنسبة للأشياء الشخصية او الصغيرة التي تبقى في حراسة الراكب اثناء السفر لا يجوز ان يزيد التعويض الذي يحكم به لكل راكب عن هلاك تلك الأشياء او تلفها عن (3000) ثلاثة آلاف درهم. 5) ولا يجوز للناقل الجوي ان يتمسك بتحديد المسؤولية المنصوص عليها في هذه المادة اذا ثبت ان الضرر قد نشأ عن فعل او امتناع من جانب الناقل او تابعية وذلك اما بقصد احداث ضرر وإما برعونة مقرونة بادراك ان ضررا قد يترتب على ذلك فاذا وقع الفعل او الامتناع من جانب التابعين فيجب ان يثبت ايضا ان ذلك كان اثناء تأدية وظائفهم.


المادة 360

المادة 360

يكون الناقل الجوي مسؤولا في الحدود المنصوص عليها في المادة السابقة ايا كانت صفة الخصوم في دعوى المسؤولية.


المادة 361

المادة 361

1) اذا اقيمت دعوى التعويض على احد تابعي الناقل جاز له ان يتمسك بتحديد المسؤولية المنصوص عليها في المادة (359) اذا ثبت ان الفعل الذي احدث الضرر قد وقع منه اثناء قيامه بخدماته. 2) ومع ذلك لا يجوز لتابع الناقل ان يتمسك بتحديد المسؤولية اذا ثبت ان الضرر ناشىء عن فعل او امتناع من جانبه وذلك اما بقصد احداث ضرر وإما برعونة مقرونة بادراك ان ضررا قد يترتب على ذلك.


المادة 362

المادة 362

1) يجب ان تتضمن وثيقة النقل الجوي ما يفيد ان النقل يقع وفقا لأحكام المسؤولية المحددة والمنصوص عليها في المادة (359) والا امتنع على الناقل او تابعية التمسك بهذه الأحكام. 2) ويقع باطلا كل شرط يقضي باعفاء الناقل الجوي من المسؤولية او بتحديدها باقل مما هو وارد في المادة (359) الا في حالة هلاك الشيء محل النقل او تلفه بسبب طبيعته او عيب ذاتي فيه.


المادة 363

المادة 363

تسلم المرسل اليه الأمتعة او البضائع في مكان الوصول دون تحفظ ينهض قرينة على انه تسلمها في حالة جيدة ومطابقة لشروط وثيقة النقل وله اثبات عكس ذلك.


المادة 364

المادة 364

1) في حالة وصول الأمتعة او البضائع تالفة يجب على المرسل اليه ان يوجه اخطارا للناقل فور اكتشاف التلف وفي ميعاد لا يجاوز سبعة ايام بالنسبة الى الأمتعة وأربعة عشر يوما بالنسبة الى البضائع وذلك من تاريخ تسلمها، وفي حالة وصول الامتعة او البضائع متأخرة يجب ان يحرر الاخطار خلال واحد وعشرون يوما على الأكثر من اليوم الذي توضع فيه الأمتعة او البضائع تحت تصرف المرسل اليه. 2) ويجوز ان يوجه الأخطار في صورة اعتراض يكتب في وثيقة النقل عند تسلم الأمتعة او البضائع. 3) ولا تقبل دعوى المسؤولية ضد الناقل اذا لم يوجه اخطار في المواعيد المنصوص عليها في هذه المادة الا اذا اثبت المدعي وقوع غش او تدليس من جانب الناقل او تابعيه لتفويت هذه المواعيد او لاخفاء الضرر الذي اصاب الامتعة او البضائع.


المادة 365

المادة 365

1) اذا تم النقل بالمجان فلا يكون الناقل الجوي مسؤولا الا اذا اثبت صدور خطأ منه او من تابعيه، وفي هذه الحالة يسأل الناقل في الحدود المنصوص عليها في المادة (359). 2) ويعتبر النقل بالمجان اذا كان بدون اجرة ولم يكن الناقل محترفا النقل، فان كان الناقل محترفا اعتبر النقل غير مجاني.


المادة 366

المادة 366

لقائد الطائرة الحق في اتخاذ تدابير قسرية على جميع الأشخاص الموجودين فيها وله ان يقرر اخراج اي شخص او اي شيء منها يترتب على وجوده في الطائرة خطر على سلامتها او اخلال بالنظام فيها.


المادة 367

المادة 367

يعفى الناقل الجوي من المسؤولية اذا اثبت ان الضرر كله قد نشأ بخطأ المضرور ويجوز للمحكمة ان تخفض مسؤولية الناقل اذا اثبت ان خطأ المضرور قد اشترك في احداث الضرر.


المادة 368

المادة 368

يكون للمدعى الخيار في رفع دعواه امام احدى المحاكم الآتية: 1) المحكمة التي يقع بدائرتها موطن الناقل. 2) المحكمة التي يقع بدائرتها المركز الرئيسي لنشاط الناقل. 3) المحكمة التي يكون للناقل في دائرتها مؤسسة او منشأة تولت عنه ابرام العقد. 4) محكمة جهة الوصول. ويعتبر باطلا كل شرط يتضمن تعديلا لقواعد الاختصاص المشار اليها اذا تم اشتراطه قبل وقوع الضرر.


المادة 369

المادة 369

في حالة النقل المتتابع الذي يتولاه عدة ناقلين متتابعين يعتبر كل ناقل طرفا في عقد النقل بالنسبة للمرحلة التي يقوم بتنفيذها ومع ذلك يسأل الناقل الذي ابرم عقد النقل المتتابع عن كل المرحلة التي اتفق عليها في العقد حتى ولو لم يقم بتنفيذها هو شخصيا كليا او جزئيا.


المادة 370

المادة 370

لا تسمع دعوى المسؤولية على الناقل الجوي او احد تابعيه بمرور سنتين من يوم وصول الطائرة او من اليوم الذي كان يجب ان تصل فيه او من وقت توقف النقل.


3 - الكتاب الثالث

العمليات المصرفية (0 - 0)

3.1 - الباب الأول

الودائع والحسابات المصرفية (371 - 389)

3.1.1 - الفصل الأول

الودائع المصرفية (371 - 379)

المادة 371

المادة 371

1) الوديعة النقدية المصرفية عقد بمقتضاه يسلم شخص مبلغا من النقود بأية وسيلة من وسائل الدفع الى المصرف الذي يلتزم برده لدى الطلب او وفقا للشروط المتفق عليها. 2) ويكتسب المصرف ملكية النقود المودعة ويكون له الحق في التصرف فيها لحاجات نشاطه الخاص مع التزامه برد مثلها للمودع ويكون الرد بذات نوع العملة المودعة.(*)


المادة 372

المادة 372

1) ترد وديعة النقود بمجرد الطلب ما لم يتفق على غير ذلك وللمودع في اي وقت حق التصرف في الرصيد او في اي جزء منه. 2) ويجوز ان يعلق هذا الحق على اخطار سابق او على حلول اجل معين.


المادة 373

المادة 373

فيما عدا الوديعة المخصصة للاستثمار تعتبر الوديعة النقدية دينا وتجوز المقاصة بينها وبين الدين الذي يكون للمصرف على المودع ويقع باطلا كل اتفاق على خلاف ذلك.


المادة 374

المادة 374

اذا اصدر المصرف دفتر توفير فيجب ان يكون باسم من صدر لصالحه الدفتر وأن تدون فيه الايداعات والمسحوبات وتكون البيانات الواردة في الدفتر والموقع عليها من موظف المصرف حجة في اثبات البيانات المذكورة فيه بين المصرف ومن صدر لصالحه الدفتر ويقع باطلا كل اتفاق على خلاف ذلك.


المادة 375

المادة 375

يكون الايداع والسحب في فرع المصرف الذي فتح فيه الحساب ما لم يتفق على غير ذلك.


المادة 376

المادة 376

اذا تعددت حسابات المودع في مصرف واحد او فرع مصرف واحد اعتبر كل حساب منها مستقلا عن الآخر ما لم يتفق على غير ذلك.


المادة 377

المادة 377

مع مراعاة ما تقضي به المادة (391) من هذا القانون لا يترتب على عقد الوديعة حق المودع في سحب مبالغ من المصرف تزيد على ما هو مودع فيه، واذا اجرى المصرف عمليات يترتب عليها ان يصبح رصيد المودع مدينا وجب على المصرف اخطاره فورا لتسوية مركزه.


المادة 378

المادة 378

على المصرف ان يرسل الى العميل كشفا بحساباته مرة كل شهر ما لم يتفق على غير ذلك.


المادة 379

المادة 379

للمصرف ان يفتح حساب وديعة مشترك بين شخصين او اكثر بالتساوي فيما بينهم ما لم يكن هناك اتفاق بخلاف ذلك، ويراعى في هذا الحساب الأحكام الآتية: 1) يفتح الحساب المشترك من قبل اصحابه جميعا او من قبل شخص يحمل تفويضا صادرا من اصحاب الحساب المشترك مصدقا عليه من جهة رسمية مختصة، ويراعى في كيفية السحب من هذا الحساب اتفاق اصحابه. 2) واذا وقع حجز على رصيد احد اصحاب الحساب المشترك فإن الحجز يسري على حصة المحجوز عليه من رصيد الحساب يوم ابلاغ المصرف بالحجز، وفي هذه الحالة يوقف المصرف السحب من الحساب المشترك بما يساوي الحصة المحجوزة ويبلغ الشركاء او من يمثلهم بتوقيع الحجز وذلك خلال مدة لا تجاوز خمسة ايام من يوم توقيعه. 3) ولا يجوز للمصرف عند اجراء المقاصة بين الحسابات المختلفة الخاصة بأحد اصحاب الحساب ادخال هذا الحساب في المقاصة الا بموافقة خطية من باقي الشركاء. 4) وعند وفاة احد اصحاب الحساب المشترك او فقده الأهلية القانونية يجب على الباقين اخطار المصرف بذلك خلال مدة لا تجاوز عشرة ايام من تاريخ الوفاة او فقد الأهلية، وعلى المصرف ايقاف السحب من الحساب المشترك من تاريخ اخطاره حتى يتم تعيين الخلف.


3.1.2 - الفصل الثاني

التحويل المصرفى (380 - 389)

المادة 380

المادة 380

1) التحويل المصرفي عملية يقيد المصرف بمقتضاها مبلغا معينا في الجانب المدين من حساب الآمر بالتحويل ويقيد ذات المبلغ في الجانب الدائن من حساب آخر وذلك بناء على طلب كتابي من العميل الآمر بالتحويل. 2) ويجوز بوساطة هذه العملية اجراء ما يأتي: أ) تحويل مبلغ معين من حساب شخص الى حساب شخص آخر لكل منهما حساب لدى المصرف ذاته او لدى مصرفين مختلفين. ب) تحويل مبلغ معين من حساب الى آخر كلاهما مفتوح باسم الآمر بالتحويل لدى المصرف ذاته او لدى مصرفين مختلفين. 3) وينظم الاتفاق بين المصرف والعميل الآمر بالتحويل شروط اصدار الامر، ومع ذلك لا يجوز ان يكون امر التحويل لحامله.


المادة 381

المادة 381

اذا تم التحويل المصرفي بين فرعين للمصرف او بين مصرفين مختلفين، وجب تبليغ كل اعتراض صادر من الغير في شأن هذا التحويل الى الفرع او المصرف الذي يوجد به حساب المستفيد.


المادة 382

المادة 382

يجوز ان يرد امر التحويل على مبالغ مقيدة فعلا في حساب الآمر بالتحويل او على مبالغ يتفق مع المصرف على قيدها في حسابه خلال مدة معينة.


المادة 383

المادة 383

يجوز الاتفاق على ان يتقدم المستفيد بنفسه بأمر التحويل الى المصرف الذي به حساب الآمر بالتحويل بدلا من تبليغه الى المصرف من الآمر بالتحويل.


المادة 384

المادة 384

1) يتملك المستفيد القيمة محل التحويل المصرفي من وقت قيدها في الجانب المدين من حساب الآمر بالتحويل، ويجوز للآمر بالتحويل الرجوع في امر التحويل الى ان يتم هذا القيد. 2) واذا اتفق على ان يتقدم المستفيد بنفسه بأمر التحويل الى المصرف فلا يجوز للآمر بالتحويل الرجوع في الأمر مع مراعاة ما تقضي به المادة (389).


المادة 385

المادة 385

يبقى الدين الذي صدر امر التحويل وفاء له قائما بتأميناته وملحقاته الى ان تقيد القيمة فعلا في الجانب الدائن من حساب المستفيد.


المادة 386

المادة 386

يجوز الاتفاق على ارجاء تنفيذ اوامر تحويل معينة سواء اكانت مرسلة من الآمر بالتحويل مباشرة ام مقدمة من المستفيد وذلك الى اخر اليوم لتنفيذها مع غيرها من الأوامر التي تكون من نوعها وتقدم الى المصرف في اليوم ذاته.


المادة 387

المادة 387

1) اذا كان رصيد الآمر بالتحويل اقل من القيمة المذكورة في امر التحويل وكان الأمر موجها من الآمر مباشرة جاز للمصرف ان يرفض تنفيذه على ان يخطر الآمر بذلك دون ابطاء. 2) واذا كان امر التحويل مقدما من المستفيد قيد المصرف لحسابه المقابل الجزئي ما لم يرفض المستفيد ذلك، وعلى المصرف ان يؤشر على امر التحويل بقيد المقابل الجزئي او برفض المستفيد قبول التحويل. 3) واذا تقدم عدة مستفيدين الى المصرف جملة واحدة وكانت قيمة اوامر التحويل التي يحملونها تجاوز رصيد الآمر كان من حقهم طلب توزيع هذا الرصيد الناقص بينهم بنسبة حقوقهم. 4) واذا رفض المصرف تنفيذ الامر بالتحويل او رفض المستفيد قبول تحويل المقابل الجزئي وفقا للفقرتين (1) و (2) فإن الآمر بالتحويل يبقى له حق التصرف في هذا المقابل. 5) واذا لم ينفذ المصرف امر التحويل في اول يوم عمل تال ليوم تقديمه اعتبر الامر في حدود المقدار الذي لم ينفذ كأن لم يكن ووجب رده الى من قدمه مقابل ايصال واذا اتفق على مدة اطول من ذلك وجب ان يضاف امر التحويل الذي لم ينفذ الى الأوامر التي تقدم في الأيام التالية.


المادة 388

المادة 388

اذا توفي الآمر بالتحويل توقف المصرف عن تنفيذ اوامر التحويل الصادرة منه من تاريخ العلم بالوفاة واذا توفي المستفيد استمر المصرف في تنفيذ اوامر التحويل.


المادة 389

المادة 389

1) اذا اشهر افلاس المستفيد جاز للآمر بالتحويل ان يوقف تنفيذ امر التحويل ولو تسلمه المستفيد بنفسه. 2) ولا يحول اشهار افلاس الآمر بالتحويل دون تنفيذ اوامر التحويل التي اصدرها اذا قدمت الى المصرف قبل صدور الحكم باشهار الافلاس او لم يصدر قرار المحكمة خلافا لذلك.


3.2 - الباب الثاني

الحساب الجاري (390 - 408)

المادة 390

المادة 390

الحساب الجاري عقد بين شخصين تتحول بموجبه الحقوق والديون الناشئة عن علاقتهما المتبادلة الى قيود في الحساب تتقاص فيما بينهما بحيث يكون الرصيد النهائي عند اغلاق الحساب وحده دينا يستحق الاداء.


المادة 391

المادة 391

1) للمصرف ان يفتح حسابا جاريا لعميله اذا كانت العمليات التي يقوم بها المصرف لحساب العميل مقترنة بفتح اعتماد او تسهيل ائتماني لصالحه. 2) ويجوز الاتفاق على الا يكون الحساب مكشوفا من جانب العميل بحيث يكون الرصيد دائما دائنا كما يجوز الاتفاق على ان يكون الحساب مكشوفا من الجانبين بمعنى ان يكون الرصيد دائنا او مدينا بالنسبة للطرفين.


المادة 392

المادة 392

يجب ان يتوفر في المدفوعات حتى يمكن قيدها في الحساب الجاري الشروط الآتية: 1) ان تكون نقودا او مثليات متحدة في النوع حتى تقع المقاصة بينها. 2) ان تكون ناشئة عن ديون محققة الوجود ومعينة المقدار. 3) ان تكون قد سلمت الى القابض على وجه التمليك.


المادة 393

المادة 393

يجوز ان تتعدد الحسابات الجارية بين الطرفين اذا كان كل حساب يقتصر على نوع معين من العمليات او العملات.

المادة 394

المادة 394

يترتب على عقد الحساب الجاري ما يأتي: 1) انتقال ملكية النقود والأموال المسلمة والمقيدة في الحساب الجاري الى الطرف الذي تسلمها. 2) يعد قيد الورقة التجارية في الحساب صحيحا على الا تحتسب قيمتها اذا لم تدفع في ميعاد الاستحقاق، وفي هذه الحالة يجوز اعادتها الى صاحبها وعكس قيدها على الوجه المبين في البند (2) من المادة (407). 3) المفردات المقيدة في الحساب الجاري بمجموعها لا تقبل التجزئة قبل غلق الحساب واستخراج الرصيد النهائي. 4) لا تجوز المقاصة بين مفرد في الحساب الجاري ومفرد آخر في الحساب ذاته. 5) مفردات القيود المسجلة في الحساب الجاري لا تسقط ما للطرفين من حقوق بشأن العقود والمعاملات التي نشأت عنها تلك المفردات. 6) لكل طرف في الحساب الجاري ان يتصرف في اي وقت في رصيده الدائن ما لم يتفق على غير ذلك.


المادة 395

المادة 395

1) جميع الديون الناشئة من علاقات الاعمال التي تتم بين طرفي الحساب الجاري تقيد فيه بحكم القانون، ما لم تكن هذه الديون مضمونة بتأمينات قانونية او اتفاقية. 2) ومع ذلك يجوز قيد الديون المصحوبة بتأمينات اتفاقية في الحساب الجاري سواء كانت التأمينات مقررة من المدين او من الغير وذلك اذا اتفق جميع ذوي الشأن صراحة على قيدها.


المادة 396

المادة 396

1) اذا اتفق على قيد الدين المصحوب بتأمين اتفاقي في الحساب الجاري فإن هذا التأمين ينتقل لضمان رصيد الحساب عند غلقه بمقدار الدين دون اعتبار لما يطرأ على الحساب الجاري من تغييرات اثناء تشغيله ما لم يتفق على غير ذلك. 2) وإذا اشترط القانون اتخاذ اجراءات معينة لانعقاد التأمين او للاحتجاج به على الغير فلا يتم انتقال التأمين لضمان رصيد الحساب الجاري ولا يجوز الاحتجاج به الا من التاريخ الذي تتم فيه هذه الاجراءات.


المادة 397

المادة 397

الديون المترتبة لاحد الطرفين اذا دخلت الحساب الجاري فقدت صفاتها الخاصة وكيانها الذاتي، فلا تكون بعد ذلك قابلة على حدة للوفاء ولا للمقاصة ولا للمداعاة ولا لعدم سماع الدعوى.


المادة 398

المادة 398

1) اذا تضمنت مفردات الحساب الجاري ديونا نقدية مقومة بعملات مختلفة او اشياء غير متماثلة جاز للطرفين ان يتفقا على ادخالها في الحساب الجاري بشرط ان تقيد في اقسام مستقلة يراعى التماثل في المدفوعات التي تتضمنها وأن يصرح الطرفان ببقاء الحساب الجاري محتفظا بوحدته رغم تعدد اقسامه. 2) ويجب ان تكون ارصدة هذه الاقسام المستقلة قابلة للتحويل بحيث يمكن في الوقت الذي يحدده الطرفان او عند غلق الحساب على الأكثر اجراء المقاصة بينها لاستخراج رصيد واحد.


المادة 399

المادة 399

1) لا تنتج المدفوعات من العميل في الحساب الجاري فوائد الا اذا اتفق على غير ذلك وتحتسب الفائدة بالسعر المتفق عليه واذا لم يعين الاتفاق سعر الفائدة احتسبت على اساس سعر الفائدة السائد في السوق وقت التعامل على الا يزيد على 12%. 2) وتسري الفوائد على رصيد الدين من تاريخ غلق الحساب ما لم يتفق على غير ذلك.


المادة 400

المادة 400

1) اذا حددت مدة لغلق الحساب الجاري اغلق بانتهائها، ويجوز اغلاقه قبل انتهاء هذه المدة باتفاق الطرفين. 2) واذا لم تحدد مدة للحساب الجاري جاز اغلاقه في كل وقت بارادة احد الطرفين مع مراعاة مواعيد الاخطار المتفق عليها او التي يجرى عليها العرف. 3) وفي جميع الأحوال يغلق الحساب بوفاة العميل او بفقد اهليته او باشهار افلاس احد الطرفين او بانقضاء الشخص الاعتباري او بشطب المصرف من قائمة المصارف العاملة او توقف المصرف عن اعماله.


المادة 401

المادة 401

الحساب الجاري بين مصرف وعميله يعتبر مقفولا في نهاية السنة المالية للمصرف، ولا يعتبر هذا القفل غلقا للحساب بل يظل مفتوحا ويرحل رصيده الى الحساب الجاري ذاته ويستأنف حركته في اول يوم عمل تال.


المادة 402

المادة 402

اذا اغلق الحساب الجاري اعتبر الرصيد دينا حالا ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك او كان قيد بعض العمليات الواجب قيدها في الحساب لا يزال جاريا وكان من شأن القيد تعديل مقدار الرصيد وفي هذه الحالة يعتبر دين الرصيد حالا من اليوم التالي لآخر قيد تستلزمه هذه العمليات.


المادة 403

المادة 403

تسري القواعد العامة المقررة لعدم سماع الدعوى بمرور الزمان على رصيد الدين وفوائده.


المادة 404

المادة 404

اذا زال الدين المقيد في الحساب الجاري او خفض مقداره بسبب لاحق لقيده في الحساب وجب الغاء قيده او تخفيضه حسب الأحوال وتعديل الحساب تبعا لذلك.


المادة 405

المادة 405

يجوز لدائن احد طرفي الحساب الجاري توقيع حجز ما للمدين لدى الغير على الرصيد الدائن للمحجوز عليه وقت توقيع الحجز.


المادة 406

المادة 406

1) اذا افلس احد طرفي الحساب الجاري فلا يجوز الاحتجاج على جماعة الدائنين بأي رهن تقرر على امواله بعد التاريخ الذي عينته المحكمة للتوقف عن الدفع لضمان دين الرصيد المحتمل وذلك بمقدار الرصيد المدين وقت تقرير الرهن. 2) ومع ذلك يجوز الاحتجاج على جماعة الدائنين بالرهن وذلك بالنسبة للفرق ان وجد بين مقدار الرصيد المدين الموجود وقت تقرير الرهن ومقدار الرصيد وقت غلق الحساب الا اذا ثبت علم المرتهن وقت تقرير الرهن بتوقف المدين عن الدفع.



المادة 407

لمادة 407

1) اذا قيدت حصيلة خصم ورقة تجارية في الحساب الجاري ولم تدفع قيمة الورقة في ميعاد الاستحقاق جاز لمن خصم الورقة، ولو بعد اشهار افلاس من قدمها للخصم الغاء قيد قيمتها في الحساب بإجراء قيد عكسي. 2) ويقصد بالقيد العكسي قيد مبلغ يعادل قيمة الورقة التجارية مضافا اليها المصروفات وذلك في الجانب المدين من الحساب الجاري. 3) ولا يجوز اجراء القيد العكسي الا فيما يتعلق بالأوراق التجارية التي لم تدفع قيمتها في مواعيد استحقاقها، ويقع باطلا كل اتفاق على خلاف ذلك.


المادة 408

المادة 408

1) لا تسمع عند الانكار وعدم العذر الشرعي الدعوى بطلب تصحيح الحساب الجاري ولو كان الطلب مبنيا على خطأ او سهو او تكرار القيود وذلك فيما يتعلق بالقيود التي مضى عليها اكثر من سنة من تاريخ استلام كشف الحساب ما لم يحصل خلال هذه المدة اخطار من احد الطرفين للآخر بتمسكه بتصحيح الحساب او اذا اثبت العميل في حالة الحساب الجاري المفتوح مع مصرف انه لم يتلق منه خلال المدة المذكورة اي بيان بحسابه وفي هاتين الحالتين لا تسمع الدعوى بمرور خمس سنوات من تاريخ غلق الحساب.


3.3 - الباب الثالث

الاعتمادات المصرفية (409 - 439)

3.3.1 - الفصل الأول

القرض المصرفي (409 - 410)

المادة 409

المادة 409

1) القرض المصرفي عقد بمقتضاه يقوم المصرف بتسليم المقترض مبلغا من النقود على سبيل القرض او بقيده في الجانب الدائن لحسابه في المصرف وفق الشروط والاجال المتفق عليها. 2) ويجوز ان يكون القرض مضمونا بتأمينات. 3) ويلتزم المقترض بسداد القرض وفوائده للمصرف في المواعيد وبالشروط المتفق عليها.


المادة 410

المادة 410

يعتبر القرض المصرفي عملا تجاريا ايا كانت صفة المقترض او الغرض الذي خصص له القرض.


3.3.2 - الفصل الثاني

الكفالة المصرفية (411 - 419)

المادة 411

المادة 411

1) الكفالة المصرفية تعهد من المصرف بالوفاء بدين العميل قبل الغير وفقا للشروط التي يتم الاتفاق عليها وتتضمنها الكفالة ويجوز ان تكون الكفالة لمدة معينة او غير معينة. 2) والكفالة المصرفية تضامنية.


المادة 412

المادة 412

تتم الكفالة المصرفية بصورة متعددة منها: 1) توقيع المصرف على ورقة تجارية كضامن احتياطي، او اعطاء هذا الضمان الاحتياطي بورقة مستقلة بما يسمح بضمان بضعة اوراق تجارية دفعة واحدة. 2) ابرام عقد مستقل بالكفالة. 3) توجيه خطاب ضمان من المصرف الى دائن العميل يضمن فيه المصرف تنفيذ العميل التزاماته.


المادة 413

المادة 413

تعتبر الكفالة المصرفية عملا تجاريا ايا كانت صفة المكفول او الغرض الذي خصصت له.


المادة 414

المادة 414

خطاب الضمان تعهد يصدر من المصرف الضامن بناء على طلب عميل له (الآمر) بدفع مبلغ معين او قابل للتعيين لشخص آخر (المستفيد) دون قيد او شرط ما لم يكن خطاب الضمان مشروطا اذا طلب منه ذلك خلال المدة المعينة في الخطاب، ويوضح في خطاب الضمان الغرض الذي صدر من اجله.


المادة 415

المادة 415

1) للمصرف ان يطلب تقديم تأمين مقابل اصدار خطاب الضمان. 2) ويجوز ان يكون التأمين نقدا او اوراقا تجارية او مالية او بضائع او تنازلا من الآمر للمصرف عن حقه تجاه المستفيد.


المادة 416

المادة 416

لا يجوز للمستفيد التنازل للغير عن حقه الناشئ عن خطاب الضمان الا بموافقة المصرف.


المادة 417

المادة 417

1) لا يجوز للمصرف ان يرفض الوفاء للمستفيد لسبب يرجع الى علاقة المصرف بالآمر او علاقة الآمر بالمستفيد. 2) وفي حالات استثنائية يجوز للمحكمة بناءا على طلب الآمر الحجز على مبلغ الضمان لدى المصرف شريطة ان يستند الآمر ادعائه على اسباب جدية وأكيدة.


المادة 418

المادة 418

تبرأ ذمة المصرف قبل المستفيد اذا لم يصله خلال مدة سريان خطاب الضمان طلب من المستفيد بالدفع الا اذا اتفق صراحة قبل انتهاء هذه المدة على تجديدها.


المادة 419

المادة 419

اذا وفي المصرف للمستفيد المبلغ المتفق عليه في خطاب الضمان حل محله في الرجوع على الآمر بمقدار المبلغ الذي دفعه.


3.3.3 - الفصل الثالث

فتح الإعتماد (420 - 427)

المادة 420

المادة 420

1) فتح الاعتماد عقد يلتزم المصرف بمقتضاه بأن يضع تحت تصرف العميل مبلغا معينا من النقود يكون للعميل حق صرفه دفعة واحدة او على دفعات. 2) ويفتح الاعتماد لمدة معينة او غير معينة.


المادة 421

المادة 421

لا يعتبر عقد فتح الاعتماد قرضا، ولا يلتزم العميل باستعمال الاعتماد المفتوح له.


المادة 422

المادة 422

1) اذا فتح الاعتماد لمدة غير معينة جاز للمصرف الغاؤه في اي وقت بشرط اخطار العميل المستفيد قبل الميعاد المعين للالغاء بثلاثين يوما على الأقل، ويقع باطلا كل اتفاق يعطي المصرف حق الغاء الاعتماد غير المعين المدة دون اخطار سابق او باخطار يتم في ميعاد اقل. 2) وفي جميع الأحوال يعتبر الاعتماد المفتوح لمدة غير معينة ملغي بانقضاء ستة اشهر من تاريخ تبليغ المستفيد بفتح الاعتماد اذا لم يستعمله ما لم يتفق على غير ذلك.


المادة 423

المادة 423

1) لا يجوز للمصرف الغاء الاعتماد قبل انتهاء المدة المعينة له الا في حالة وفاة المستفيد او فقده الأهلية او توقفه عن الدفع ولو لم يصدر حكم باشهار افلاسه او وقوع خطأ جسيم منه في استعمال الاعتماد المفتوح لصالحه. 2) واذا كان العميل المفتوح لصالحه الاعتماد شركة فان الاعتماد ينتهي ايضا ببطلانها او انقضائها.


المادة 424

المادة 424

اذا وقع نقص هام في الضمانات العينية او الشخصية التي قدمها العميل حق للمصرف ان يطلب ضمانا اضافيا او يخفض مبلغ الاعتماد بنسبة هذا النقص.


المادة 425

المادة 425

لا تجوز حوالة الاعتماد دون موافقة المصرف الذي قام بفتحه.


المادة 426

المادة 426

يعتبر عقد فتح الاعتماد عملا تجاريا ايا كانت صفة العميل او الغرض المخصص له الاعتماد.


المادة 427

المادة 427

يحدد عقد فتح الاعتماد الحد الأقصى لمبلغ الاعتماد وكيفية استخدام الاعتماد.


3.3.4 - الفصل الرابع

الإعتماد المستندي (428 - 439)

المادة 428

المادة 428

1) الاعتماد المستندي عقد بمقتضاه يفتح المصرف اعتمادا بناء على طلب عميله (الآمر بفتح الاعتماد) في حدود مبلغ معين ولمدة معينة لصالح شخص آخر (المستفيد) بضمان مستندات تمثل بضاعة مشحونة او معدة للشحن. 2) ويعتبر عقد الاعتماد المستندي مستقلا عن العقد الذي فتح بسببه، ويبقى المصرف اجنبيا عن هذا العقد.


المادة 429

المادة 429

يجب ان يتضمن كل اعتماد مستندي تاريخا اقصى لصلاحيته وتقديم المستندات بقصد الوفاء او القبول او الخصم. واذا وقع التاريخ المعين لانتهاء صلاحية الاعتماد في يوم عطلة للمصارف امتدت مدة الصلاحية الى اول يوم عمل تال للعطلة، وفيما عدا ايام العطلات لا تمتد صلاحية الاعتماد ولو صادف تاريخ انتهائها انقطاع اعمال المصارف بسبب ظروف قاهرة ما لم يكن هناك تفويض صريح بذلك من الآمر.


المادة 430

المادة 430

1) يجب ان تحدد بدقة في الأوراق الخاصة بطلب فتح الاعتماد المستندي او تأييده او الاخطار به المستندات التي تنفذ في مقابلها عمليات الوفاء او القبول او الخصم. 2) ويلتزم المصرف الذي فتح الاعتماد بتنفيذ شروط الوفاء والقبول والخصم المتفق عليها في عقد الاعتماد اذا كانت المستندات التي تمثل البضاعة مطابقة لما ورد في هذا العقد من بيانات وشروط.


المادة 431

المادة 431

1) يجوز ان يكون الاعتماد المستندي قابلا للالغاء او باتا غير قابل للالغاء. 2) ويكون الاعتماد المستندي باتا ما لم يتفق صراحة على قابليته للالغاء. 3) ويجوز ان يكون الاعتماد المستندي قابلا للتجزئة او التحويل او غير قابل للتجزئة او التحويل.


المادة 432

المادة 432

1) لا يترتب على الاعتماد المستندي القابل للالغاء اي التزام على المصرف قبل المستفيد ويجوز للمصرف في اي وقت تعديله او الغاؤه من تلقاء ذاته او بناء على طلب الآمر بفتحه. 2) واذا قدمت مستندات الشحن مطابقة لبيانات عقد الاعتماد المستندي وشروطه وخلال مدته وقبل الغائه كان المصرف والآمر بفتح الاعتماد مسؤولين بالتضامن قبل المستفيد.


المادة 433

المادة 433

1) يكون التزام المصرف في حالة الاعتماد المستندي غير القابل للالغاء قطعيا ومباشرا قبل المستفيد وقبل كل حامل حسن النية للصك المسحوب تنفيذا للعقد الذي فتح الاعتماد المستندي بسببه. 2) ولا يجوز الغاء الاعتماد المستندي البات او تعديله الا باتفاق جميع ذوي الشأن فيه.


المادة 434

المادة 434

1) يجوز لمصرف آخر غير الذي فتح الاعتماد المستندي ان يؤيد الاعتماد البات غير القابل للإلغاء بأن يلتزم بدوره بصفة قطعية ومباشرة قبل المستفيد وقبل كل حامل حسن النية للصك المسحوب تنفيذا لعقد فتح الاعتماد. 2) ولا يعتبر مجرد الاخطار بفتح الاعتماد المستندي البات المرسل الى المستفيد عن طريق مصرف آخر غير المصرف الذي فتح الاعتماد المستندي بمثابة تأييد من المصرف الآخر للاعتماد.


المادة 435

المادة 435

1) يجب ان تقدم المستندات الى المصرف قبل انتهاء مدة الاعتماد فاذا قدمت بعدها رفضها المصرف ما لم يطلب الآمر بفتح الاعتماد قبولها ويوافق المصرف على ذلك. 2) وعلى المصرف ان يتحقق من وجود المستندات المطلوبة، ومن ان مضمونها يطابق تماما شروط خطاب الاعتماد، ومن انها متطابقة فيما بينها.


المادة 436

المادة 436

لا يلتزم المصرف الا بفحص المستندات للتحقق من انها بحسب ظاهرها مطابقة للمستندات المطلوبة في خطاب الاعتماد. اما التحقق من مطابقة البضاعة ذاتها للمستندات التي تمثلها فيخرج عن نطاق التزام المصرف.


المادة 437

المادة 437

اذا قبل المصرف المستندات فعليه ان ينقلها الى الآمر بفتح الاعتماد على وجه السرعة، واذا رفضها فعليه اخطار المستفيد من الاعتماد المستندي بذلك فورا مع بيان اسباب الرفض.


المادة 438

المادة 438

1) لا يجوز للمستفيد ان ينقل الاعتماد كله او جزءا منه الى شخص او اشخاص آخرين الا اذا كان مصرحا له بذلك من المصرف ومنصوصا عليه صراحة في خطاب الاعتماد. 2) لا يجوز للمصرف ان يجزئ تنفيذ الاعتماد الا اذا صرح له الآمر بذلك. 3) كما لا يجوز ان يتم النقل الا مرة واحدة ما لم ينص في عقد فتح الاعتماد على غير ذلك. 4) ويكون النقل بتظهير خطاب الاعتماد اذا كان اذنيا او بتسلمه ان كان لحامله اما اذا كان اسميا فيجب اتباع اجراءات الحوالة.


المادة 439

المادة 439

1) يلتزم الآمر بفتح الاعتماد المستندي بأن يرد للمصرف المبلغ الذي دفعه للمستفيد في حدود الاعتماد المفتوح، كما يلتزم بأن يؤدي الى المصرف المصروفات التي يكون قد انفقها في هذا الشأن. 2) وللمصرف ضمانا لما يستحقه حق حبس المستندات التي يتلقاها من البائع، كما يكون له حق رهن على البضاعة ممثلة في مستنداتها. 3) واذا لم يدفع الآمر بفتح الاعتماد الى المصرف قيمة مستندات الشحن المطابقة لشروط فتح الاعتماد خلال شهر من تاريخ اخطاره بوصول تلك المستندات فللمصرف بيع البضاعة باتباع طرق التنفيذ على الأشياء المرهونة رهنا تجاريا. 4) واذا هلكت البضاعة او تلفت انتقل حق الرهن الى مبلغ التأمين. 5) ومع ذلك يجوز للمصرف وعميله بعد وصول مستندات الاعتماد الممول من المصرف ان يتفقا على ان ينزل العميل المدين للمصرف عن البضائع موضوع الاعتماد المستندي او جزء منها وفاء لدين المصرف او لجانب منه، وأن يعهد المصرف من ثم الى العميل باستلام تلك البضائع على سبيل الامانة وبيعها نيابة عن المصرف ولحسابه بالشروط والأوضاع التي يتفق عليها الطرفان، وتكون مسؤولية العميل في هذه الحالة هي مسؤولية الوكيل بالعمولة ويكون للمصرف جميع حقوق الموكل على تلك البضائع او على ثمنها.


3.4 - الباب الرابع

العمليات على الأوراق التجارية (440 - 449)

3.4.1 - الفصل الأول

الخصم (440 - 443)

المادة 440

المادة 440

1) الخصم اتفاق يتعهد المصرف بمقتضاه بأن يدفع مقدما قيمة ورقة تجارية الى المستفيد منها مقابل انتقال ملكيتها الى المصرف. 2) ويخصم المصرف مما يدفعه للمستفيد من الخصم فائدة عن مبلغ الورقة فضلا عن العمولة ويجوز الاتفاق على اجراء الخصم مقابل مبلغ اجمالي.


المادة 441

المادة 441

1) تحسب الفائدة على اساس الوقت الذي ينقضي من تاريخ تقديم الورقة التجارية للخصم وحتى تاريخ حلول ميعاد استحقاقها ما لم يتفق على غير ذلك. 2) وتقدر العمولة على اساس قيمة الورقة التجارية.


المادة 442

المادة 442

1) يكتسب المصرف ملكية الورقة التجارية المخصومة ويكون له ان يستعمل كل حقوق الحامل كما يكون له حق الرجوع على الموقعين على الورقة. 2) وللمصرف فضلا عن ذلك قبل المستفيد من الخصم حق مستقل في استرداد المبالغ التي وضعها تحت تصرفه واستيفاء ما حصل عليه من فائدة وعمولة. مع عدم الاخلال بالأحكام المتعلقة بالحساب الجاري ويباشر المصرف هذا الحق في حدود الأوراق غير المدفوعة ايا كان سبب الامتناع عن دفع الأوراق المخصومة.


المادة 443

المادة 443

1) يحتفظ المصرف لنفسه بالحق في اجراء قيد عكسي بقيمة الورقة التجارية والمصاريف في الجانب المدين لحساب عميله الذي يظهر الورقة للمصرف وذلك في حالة عدم الوفاء بقيمتها او افلاس العميل. 2) وفي حالة عدم وجود حساب جار للعميل لدى المصرف يلتزم العميل برد قيمة الورقة التجارية والمصاريف الى المصرف.


3.4.2 - الفصل الثاني

الإعتماد بالقبول (444 - 445)

المادة 444

المادة 444

الاعتماد بالقبول عقد يقوم المصرف فيه بدور المحسوب عليه فيقبل بهذه الصفة ورقة تجارية يسحبها عليه عميله او الطرف الآخر الذي يتعامل مع هذا العميل ويلتزم المصرف بدفع قيمتها عند الاستحقاق.


المادة 445

المادة 445

اذا دفع المصرف قيمة الورقة التجارية المقبولة منه قام بقيد قيمتها والمصاريف في الجانب المدين لحساب العميل، وكان له حق الرجوع على العميل بالمبالغ المدفوعة بمقتضى الاعتماد المفتوح للعميل والمستخدم كمقابل وفاء للورقة التجارية التي تعهد بقبولها.


3.4.3 - الفصل الثالث

تحصيل الأوراق التجارية (446 - 449)

المادة 446

المادة 446

لحامل الورقة التجارية ان يظهرها الى المصرف تظهيرا توكيليا ويصبح المصرف بمقتضى هذا التظهير وكيلا في تحصيل قيمة الورقة لحساب المظهر.


المادة 447

المادة 447

يجب على المصرف عند حلول ميعاد استحقاق الورقة التجارية ان يطالب المسحوب عليه او المحرر بالوفاء، فاذا تم الوفاء قيد المصرف قيمة الورقة في الجانب الدائن من حساب العميل واذا لم يتم الوفاء قام المصرف بتحرير الاحتجاج (البروتستو) او اثبات عدم الدفع وفي كلتا الحالتين تقيد المصاريف على حساب العميل.


المادة 448

المادة 448

1) يكون المصرف مسؤولا عن الخطأ او الاهمال في تنفيذ وكالته. 2) ويجوز للمصرف اشتراط اعفائه من المسؤولية عن التأخير في تحرير الاحتجاج وينتج هذا الشرط اثره فيما بين العميل والمصرف ما لم ينسب الى المصرف غش او خطأ جسيم ولا يسرى هذا الاشتراط على بقية المظهرين.


المادة 449

المادة 449

لا تنقضى الوكالة الناتجة عن التظهير التوكيلي بوفاة المظهر او فقدانه الاهلية.


3.5 - الباب الخامس

العمليات على الأوراق المالية (450 - 466)

3.5.1 - الفصل الأول

الأقراص لضمان الأوراق المالية (450 - 457)

المادة 450

المادة 450

1) الاقراض بضمان الأوراق المالية قرض مضمون برهن. 2) واذا كانت الأوراق المالية صكوكا اسمية فان رهنها يتم كتابة بمقتضى تنازل يذكر فيه انه على وجه الضمان ويؤشر به على الصك ذاته ويقيد في سجلات الجهة التي اصدرته اما اذا كانت الأوراق المالية صكوكا لحاملها فانها تأخذ حكم المنقولات المادية ويثبت رهنها بجميع طرق الاثبات.


المادة 451

المادة 451

1) تنتقل حيازة الأوراق المالية المرهونة من الراهن الى المصرف الدائن المرتهن. 2) ويكون للمصرف الحق في حبس هذه الصكوك.


المادة 452

المادة 452

على المصرف ان يحافظ على الصكوك المرهونة وذلك بتحصيل ارباحها وقبض قيمتها عند استهلاكها وخصم هذه المبالغ من اصل الدين.


المادة 453

المادة 453

اذا لم يستوف المصرف حقه عند حلول اجله كان له ان يطلب من المحكمة المختصة الترخيص له ببيع الصكوك المرهونة بالمزاد العلني او بسعرها في سوق الأوراق المالية وأن يستوفي حقه من ثمن البيع قبل غيره من الدائنين.


المادة 454

المادة 454

اذا كانت الصكوك مقدمة من غير المدين فلا يلتزم مالكها بوفاء الدين الموثق بالرهن الا بوصفه كفيلا عينيا.


المادة 455

المادة 455

يعتبر الغير الذي عينه المتعاقدان لحيازة الصكوك المرهونة انه قد تنازل عن كل حق له في حبسها بسبب سابق على الرهن ما لم يكن قد احتفظ بهذا الحق عند قبوله حيازة الصك المرهون لحساب الدائن المرتهن.


المادة 456

المادة 456

اذا لم تكن القيمة الكاملة لصك قد دفعت تقديمه للرهن وجب على المدين عند حلول ميعاد استحقاق الجزء غير المدفوع ان يبادر الى تسديده قبل ميعاد استحقاقه بيومين على الأقل والا جاز للدائن المرتهن ان يطلب من المحكمة بيع الصك وفقا لأحكام المادة (453) من هذا القانون ويدفع من الثمن الناتج من البيع الجزء غير المدفوع ويحتفظ بالباقي ضمانا في بدل الرهن.


المادة 457

المادة 457

يبقى امتياز الدائن المرتهن قائما بمرتبته فيما بين المتعاقدين وبالنسبة الى الغير على ارباح الصك المرهون وفوائده والأوراق التي تستبدل به وقيمته اذا دفعت قبل ميعاد استحقاقه.


3.5.2 - الفصل الثاني

وديعة الأوراق المالية (458 - 466)

المادة 458

المادة 458

وديعة الأوراق المالية لدى المصرف عقد يسلم فيه العميل الى المصرف الأوراق المالية المتفق على ايداعها ويعطى المصرف للعميل عند استلامه الأوراق ايصالا يتضمن شروط العقد وأرقام تلك الأوراق، ولا يمثل هذا الايصال الأوراق المودعة ولا يقوم مقامها وانما يعد مجرد اداة لاثبات العقد.


المادة 459

المادة 459

1) يجب على المصرف ان يبذل في حفظ الأوراق المالية المودعة لديه عناية المودع لديه بأجر وأن يتخذ في سبيل ذلك جميع الاحتياطات التي يفرضها العرف المصرفي ويبطل كل اتفاق يعفى المصرف من هذه الالتزامات. 2) ويكون المصرف مسؤولا عن هلاك هذه الأوراق او سرقتها ما لم يكن ذلك ناشئا عن قوة قاهرة.


المادة 460

المادة 460

لا يجوز للمصرف ان يستعمل الأوراق المالية المودعة لديه بالتصرف فيها او رهنها او ان يمارس الحقوق الناشئة عنها ما لم يحصل على اذن خاص بذلك من العميل.


المادة 461

المادة 461

1) يلتزم المصرف بادارة الأوراق المالية المودعة لديه فيقوم بتحصيل ارباحها وقيمة السندات المستحقة او المستهلكة وعليه اخطار العميل المودع بالعمليات التي تتم على هذه الأوراق كاستبدالها وتجديدها مع ايداع المبالغ التي يحصلها تحت تصرف المودع وقيدها في حسابه. 2) وعلى المصرف ان يخطر المودع بكل امر او حق يتعلق بالورقة ويستلزم الحصول على موافقته او يتوقف على اختياره فاذا لم يتلق تعليمات المودع في الوقت المناسب وجب على المصرف ان يتصرف في الأمر بما يعود بالنفع على المودع ويتحمل المودع المصروفات. 3) ويكون المصرف مسؤولا اذا قصر في القيام بالتزاماته ونشأ عن ذلك ضرر للعميل.


المادة 462

المادة 462

1) يكون للمصرف الحق في اجر لقاء الالتزامات التي يتحملها ويحدد هذا الأجر عند عدم الاتفاق وفقا للعرف مع مراعاة عدد الأوراق المالية المودعة وقيمتها 2) وضمانا لاستيفاء المصرف الأجر المستحق له حق حبس الأوراق المالية المودعة والامتناع عن ردها حتى يستوفى حقه فضلا عن الامتياز المقرر قانونا لمصروفات حفظ المنقول.


المادة 463

المادة 463

1) على المصرف ان يرد الأوراق المالية المودعة لديه الى العميل بمجرد ان يطلب منه ذلك مع مراعاة الوقت الذي يقتضيه اعداد الورقة للرد. 2) ويكون الرد في المكان الذي تم فيه الايداع ويجب ان ينصب الرد على الأوراق المودعة بذاتها دون ان يكون للمصرف الحق في رد صكوك من ذات النوع تحمل ارقاما مختلفة ما لم يتفق على رد اوراق من جنسها او اوراق اخرى او يقض القانون بذلك.


المادة 464

المادة 464

يكون رد الأوراق المالية للمودع شخصيا او لممثله القانوني او لورثته او لوكيله الخاص حسب الأحوال ولو تضمنت الورقة ما يفيد ملكية الغير لها.


المادة 465

المادة 465

1) اذا فقد المصرف حيازة الأوراق المالية بسبب خارج عن ارادته كان له الحق في رفع دعوى استردادها على من يحوزها. 2) وعلى المصرف في حالة ضياع الأوراق المالية لحاملها او سرقتها ان يخطر الجهة المصدرة لهذه الأوراق بذلك مع تكليفها بعدم دفع ارباح الورقة او قيمتها في حالة استهلاكها او استحقاقها لمن يتقدم اليها.


المادة 466

المادة 466

اذا اقيمت دعوى باستحقاق الأوراق المودعة لدى المصرف وجب على المصرف اخطار المودع مباشرة والامتناع عن رد الأوراق اليه حتى يفصل القضاء في الدعوى.



3.6 - الباب السادس

إيجار الخزائن (467 - 477)

المادة 467

المادة 467

1) ايجار الخزائن عقد يلتزم المصرف بمقتضاه بوضع خزانة معينة تحت تصرف عميله المستأجر وتمكينه من الانتفاع بها لمدة معينة لقاء اجرة معلومة. 2) وعلى المصرف حراسة الخزانة المؤجرة والمحافظة على سلامتها وصلاحيتها للاستعمال وذلك باتخاذ جميع التدابير التي يفرضها العرف المصرفي.


المادة 468

المادة 468

1) تفتح الخزانة المؤجرة بمفتاحين يعطى المصرف للعميل المستأجر احدهما ويحتفظ بالآخر لديه ولا يجوز للمصرف تسليم نسخة من مفتاحه لأي شخص آخر، كما لا يجوز له ان يأذن بالدخول الى الخزانة او استعمالها الا للعميل او وكيله المفوض بذلك. 2) ويبقى المفتاح الذي يسلم للمستأجر ملكا للمصرف ويجب رده اليه عند انتهاء الاجارة. 3) وللمصرف ان يستخدم وسائل اخرى مثل نظام التحكم الآلي او بطاقات البلاستيك.


المادة 469

المادة 469

1) يكون المصرف مسؤولا عن سلامة الخزانة وحراستها وصلاحيتها للاستعمال ولا يجوز له ان ينفي مسؤوليته الا باثبات القوة القاهرة او فعل الغير الذي يرقى الى مستواها. 2) ولا يجوز للمصرف ان يتمسك بشرط الاعفاء من المسؤولية اذا اثبت صدور غش او اهمال جسيم منه او من تابعيه.



المادة 470

المادة 470

1) يلتزم المستأجر باستعمال الخزانة الاستعمال المألوف وبأن يدفع الأجرة المتفق عليها في مواعيد استحقاقها. 2) ولا يجوز للمستأجر ان يضع في الخزانة اشياء تهدد سلامتها او سلامة المكان الذي توجد فيه. 3) ولا يجوز للمستأجر ان يؤجر الخزانة او جزء منها او ان يتنازل عن الايجار للغير ما لم يتفق مع المصرف على غير ذلك.



المادة 471

المادة 471

1) اذا كانت الخزانة مؤجرة لعدة مستأجرين فيجوز لأي منهم استعمالها بصورة منفردة ما لم يتفق على خلاف ذلك. 2) وفي حالة وفاة احد المستأجرين فلا يجوز للمصرف بعد علمه بالوفاة ان يأذن بفتح الخزانة الا بموافقة جميع ذوي الشأن او بناء على قرار من المحكمة.


المادة 472

المادة 472

على المصرف ان يحتفظ بسجل يدون فيه تواريخ وأوقات فتح الخزانة من قبل المستأجر


المادة 473

المادة 473

اذا تبين للمصرف ان الخزانة مهددة بخطر او تبين انها تحتوي على اشياء خطرة وجب على المصرف ان يخطر المستأجر فورا بالحضور لافراغ محتوياتها او سحب الأشياء الخطرة منها، فاذا لم يحضر المستأجر في الميعاد المحدد جاز للمصرف ان يطلب من المحكمة الكائن في دائرتها المصرف الاذن له بفتح الخزانة وافراغها او سحب الاشياء الخطرة منها وذلك بحضور من تنتدبه المحكمة لذلك ويحرر محضر بالواقعة تثبت فيه محتويات الخزانة واذا كان الخطر الذي يهدد الخزانة حالا جاز للمصرف وعلى مسؤوليته فتح الخزانة وافراغها او سحب الأشياء الخطرة منها دون اخطار او اذن من المحكمة ويتم ذلك عن طريق لجنة من مسؤولي المصرف لا يقل عددهم عن ثلاثة اشخاص ويحرر محضر بذلك ويبلغ صورة منه للعميل.


المادة 474

المادة 474

1) اذا لم يدفع المستأجر اجرة الخزانة في مواعيد استحقاقها جاز للمصرف بعد انقضاء خمسة عشر يوما- ما لم يتفق على مدة اخرى- من انذار المستأجر بالدفع ان يعتبر العقد مفسوخا من تلقاء ذاته وأن يسترد المصرف الخزانة بعد اخطار المستأجر بالحضور لفتحها وافراغ محتوياتها وتسليم مفتاحها ويكون الاخطار صحيحا متى تم في آخر عنوان عينه المستأجر للمصرف. 2) واذا لم يحضر المستأجر في الميعاد المحدد او اذا انتهت مدة العقد وبعد اخطاره جاز للمصرف ان يطلب من المحكمة الكائن في دائرتها المصرف الاذن له بفتح الخزانة وافراغ محتوياتها بحضور من تنتدبه المحكمة لذلك ويحرر محضر بالواقعة تثبت فيه المحتويات ويوقعه مندوب المحكمة والمصرف، وللمحكمة ان تأمر بايداع المحتويات لدى المصرف او لدى امين تعينه الى ان يتسلمها صاحبها او تأمر المحكمة بالتصرف فيها.


المادة 475

المادة 475

للمصرف حق حبس محتويات الخزانة وحق امتياز على الثمن الناتج من بيع محتوياتها لاستيفاء الأجرة والمصروفات المستحقة له.


المادة 476

المادة 476

1) يجوز توقيع الحجز التحفظي والتنفيذي على محتويات الخزانة. 2) ويوقع الحجز باخطار المصرف بمضمون السند الذي يتم الحجز بمقتضاه مع تكليفه بالتقرير بما اذا كان يؤجر خزانة للمحجوز عليه، وعلى المصرف بمجرد تسلمه هذا الاخطار ان يمنع المستأجر المحجوز عليه من استعمال الخزانة مع اخطاره فورا بتوقيع الحجز على الخزانة. 3) واذا كان الحجز تحفظيا جاز للمستأجر ان يطلب من المحكمة رفع الحجز عن كل او بعض محتوياتها. 4) واذا كان الحجز تنفيذيا التزم المصرف بفتح الخزانة وافراغ محتوياتها بحضور الحاجز ومندوب التنفيذ مع اخطار المستأجر بالميعاد الذي تحدد لفتح الخزانة ويجرى في الموعد المحدد جرد محتويات الخزانة وتسليمها الى المصرف او الى الأمين الذي تعينه المحكمة حتى يتم بيعها وفقا للإجراءات التي تحددها المحكمة. 5) واذا كانت بالخزانة اوراق او وثائق لا يشملها البيع الجبري وجب تسليمها الى المستأجر فاذا لم يكن حاضرا وقت فتح الخزانة وجب تسليمها الى المصرف للمحافظة عليها بعد وضعها في حرز مختوم بخاتم مندوب التنفيذ وخاتم مندوب المصرف حتى يطلبها المستأجر. 6) وعلى الحاجز ان يؤدي للمصرف مبلغا كافيا لضمان اجرة الخزانة خلال مدة الحجز.


المادة 477

المادة 477

فيما عدا الأحوال المنصوص عليها في القانون لا يجوز للمصرف فتح الخزانة المؤجرة او افراغ محتوياتها الا بإذن من المستأجر وفي حضوره او تنفيذا لحكم او امر او قرار صادر من المحكمة.


4 - الكتاب الرابع

الأوراق التجارية (478 - 644)

4.1 - أحكام عامة

التعريف بالأوراق التجارية (478 - 483)

المادة 478

المادة 478


الأوراق التجارية صكوك مكتوبة وفق اشكال حددها القانون تمثل حقا موضوعه مبلغا معينا من النقود يستحق الأداء بمجرد الاطلاع او بعد اجل معين او قابل للتعيين وهي قابلة للتداول بالطرق التجارية واستقر العرف على قبولها كاداة للوفاء بدلا من النقود.



المادة 479

المادة 479

تشمل الأوراق التجارية الكمبيالة والسند الاذني والسند لحامله والشيك وغيرها من الأوراق المحررة لاعمال تجارية والتي يجري العرف على قبولها كأداة وفاء في المعاملات.


المادة 480

المادة 480

الكمبيالة (سند السحب) ورقة تجارية تتضمن امرا من الساحب الى المسحوب عليه بأن يدفع مبلغا معينا من النقود بمجرد الاطلاع او في تاريخ معين او قابل للتعيين لاذن المستفيد.


المادة 481

المادة 481

السند الإذني ورقة تجارية بمقتضاها يتعهد محررها بأن يدفع مبلغا معينا من النقود بمجرد الاطلاع او في تاريخ معين او قابل للتعيين لإذن شخص آخر هو المستفيد.


المادة 482

المادة 482

السند لحامله ورقة تجارية بمقتضاها يتعهد محررها بأن يدفع مبلغا من النقود بمجرد الاطلاع او في تاريخ معين او قابل للتعيين لمن يحمل الورقة.


المادة 483

المادة 483

الشيك ورقة تجارية تتضمن امرا صادرا من الساحب الى المصرف المسحوب عليه بأن يدفع في اليوم المبين فيه كتاريخ لاصداره مبلغا معينا من النقود لاذن شخص ثالث هو المستفيد او لحامله.


4.2 - الباب الأول

الكمبيالة (484 - 590)

4.2.1 - الفصل الأول

إنشاء الكمبيالة (484 - 497)

المادة 484

المادة 484

يجب ان تشتمل الكمبيالة على البيانات الآتية: 1) لفظ كمبيالة مكتوبا في متن الصك وباللغة التي كتب بها 2) امر بوفاء مبلغ معين من النقود غير معلق على شرط. 3) مكان انشاء الكمبيالة وتاريخ الانشاء. 4) توقيع الساحب 5) اسم المسحوب عليه ولقبه. 6) اسم من يجب الوفاء بقيمة الكمبيالة له او لأمره (المستفيد) 7) ميعاد الاستحقاق ومكان الوفاء.


المادة 485

المادة 485

لا يعتبر الصك الخالي من احد البيانات المذكورة في المادة السابقة كمبيالة الا في الأحوال الآتية: 1) اذا خلت الكمبيالة من بيان تاريخ الاستحقاق اعتبرت مستحقة الوفاء عند الاطلاع عليها. 2) واذا خلت الكمبيالة من بيان مكان الوفاء اعتبر المكان المبين بجانب اسم المسحوب عليه مكانا للوفاء ومحلا لاقامة المسحوب عليه في الوقت ذاته وتكون الكمبيالة مستحقة الوفاء في محل اقامة المسحوب عليه اذا لم يشترط وفاؤها في مكان آخر. 3) واذا خلت الكمبيالة من بيان مكان الانشاء اعتبرت منشأة في المكان المبين بجانب اسم الساحب واذا لم يذكر ذلك المكان صراحة يعتبر مكان انشائها هو المحل الذي وقعها فيه الساحب.


المادة 486

المادة 486

1) يكون التوقيع على الكمبيالة بالامضاء او بصمة الابهام. 2) ويجب ان يشهد شاهدان على صاحب البصمة بأنه وقع امامها عالما بما وقع عليه.


المادة 487

المادة 487

1) اذا كتب مبلغ الكمبيالة بالحروف والأرقام معا فالعبرة عند الاختلاف بالمكتوب بالحروف. 2) واذا كتب المبلغ عدة مرات بالحروف او بالأرقام فالعبرة عند الاختلاف بأقلها مبلغا.


المادة 488

المادة 488

1) لا يجوز ان تتضمن الكمبيالة اكثر من مبلغ واحد. 2) واذا سحبت كمبيالة بعملة تحمل تسمية مشتركة بين بلدي الانشاء والوفاء دون تحديد العملة المقصودة فان العبرة تكون بعملة بلد الوفاء.


المادة 489

المادة 489

1) يجوز ان يوقع على الكمبيالة اكثر من ساحب واحد. 2) كما يجوز للساحب ان يعهد الى الغير بالتوقيع على الكمبيالة نيابة عنه، وفي هذه الحالة يجب على الغير بيان صفته عند التوقيع على الكمبيالة.


المادة 490

المادة 490

1) لا يجوز ان تشترط فائدة عن المبالغ المذكورة في الكمبيالة الا اذا كانت الكمبيالة مستحقة الاداء لدى الاطلاع او بعد مدة معينة من الاطلاع. 2) ويجب بيان سعر الفائدة في الكمبيالة ذاتها والا كان الشرط باطلا. 3) وتسري الفائدة من تاريخ انشاء الكمبيالة اذا لم يعين تاريخ آخر.


المادة 491

المادة 491

1) من وقع كمبيالة نيابة عن آخر بغير تفويض منه التزم شخصيا بموجبها. فاذا اوفاها آلت اليه الحقوق التي كانت تؤول الى من ادعى النيابة عنه. 2) ويسري هذا الحكم على النائب اذا جاوز حدود سلطته.


المادة 492

المادة 492

اذا حملت الكمبيالة توقيعات مزورة او لأشخاص وهميين او لأشخاص ليست لهم اهلية الالتزام او كانت التوقيعات غير ملزمة لأصحابها لأسباب أخرى او غير ملزمة لمن وقعت الكمبيالة بأسمائهم فإن التزامات باقي الموقعين عليها تبقى مع ذلك صحيحة.


المادة 493

المادة 493

تكون التزامات ناقص الأهلية غير المأذون له بالتجارة وعديم الأهلية الناشئة عن توقيعهما على الكمبيالة بأية صفة باطلة بالنسبة اليهما فقط، ويجوز لهما التمسك بهذا البطلان قبل كل حامل للكمبيالة.


المادة 494

المادة 494

1) يجوز سحب الكمبيالة لأمر الساحب نفسه. 2) ويجوز سحبها على ساحبها. 3) ويجوز سحبها لحساب شخص آخر.


المادة 495

المادة 495

1) يخضع شكل الكمبيالة لقانون الدولة التي تم انشاؤها فيها. 2) ويرجع في تحديد اهلية الالتزام بمقتضى الكمبيالة الى قانون جنسية الملتزم، فاذا احال هذا القانون الى قانون دولة اخرى كان هذا القانون هو الواجب التطبيق. 3) واذا كان القانون الواجب التطبيق يعتبر الملتزم ناقص الأهلية فإن التزامه بمقتضى الكمبيالة يبقى صحيحا اذا وضع توقيعه عليها في دولة يعتبره قانونها كامل الأهلية.


المادة 496

المادة 496

يجوز ان تكون الكمبيالة مستحقة الوفاء في محل اقامة شخص آخر سواء في الجهة التي بها محل اقامة المسحوب عليه او اية جهة اخرى.


المادة 497

المادة 497

1) يضمن ساحب الكمبيالة قبولها ووفاءها. 2) ويجوز له ان يشترط اعفاءه من ضمان القبول، وكل شرط يتخلى به عن ضمان الوفاء يعتبر كأن لم يكن.


4.2.2 - الفصل الثاني

تداول الكمبيالة (498 - 510)

المادة 498

المادة 498

1) كل كمبيالة تتداول بالتظهير ولو لم يصرح فيها انها مسحوبة لأمر. 2) ولا يجوز تداول الكمبيالة التي يضع الساحب في صيغتها اية عبارة تفيد انها ليست لأمر، الا باتباع احكام حوالة الحق. 3) ويجوز التظهير للمسحوب عليه سواء قبل الكمبيالة، او لم يقبلها، كما يجوز تظهير الكمبيالة للساحب او لأي ملتزم آخر، ويجوز لجميع هؤلاء تظهير الكمبيالة من جديد.


المادة 499

المادة 499

1) مع عدم الاخلال بحكم المادة (503) يجب ان يكون التظهير غير معلق على شرط، وكل شرط يعلق عليه التظهير يعتبر كأن لم يكن. 2) ويكون التظهير الجزئي باطلا. 3) ويكون التظهير للحامل تظهيرا على بياض.


المادة 500

المادة 500

1) يكتب التظهير على الكمبيالة ذاتها او على ورقة متصلة بها ويوقعه المظهر. 2) ويجوز ان يقتصر التظهير على توقيع المظهر (التظهير على بياض) ويشترط لصحة التظهير في هذه الحالة الأخيرة ان يكتب على ظهر الكمبيالة او على الورقة المتصلة بها.


المادة 501

المادة 501

ينقل التظهير جميع الحقوق الناشئة عن الكمبيالة الى المظهر اليه.


المادة 502

المادة 502

اذا كان التظهير على بياض جاز للحامل ما يأتي: 1) ان يملأ البياض بكتابة اسمه او اسم شخص آخر. 2) ان يظهر الكمبيالة من جديد على بياض، او الى شخص آخر. 3) ان يسلم الكمبيالة الى شخص آخر دون ان يملأ البياض ودون ان يظهرها.


المادة 503

المادة 503

1) يضمن المظهر قبول الكمبيالة وفاءها ما لم يشترط غير ذلك. 2) ويجوز له حظر تظهيرها من جديد، وفي هذه الحالة لا يكون ملزما بالضمان قبل من تؤول اليه الكمبيالة بتظهير لاحق.


المادة 504

المادة 504

يعتبر حائز الكمبيالة حاملها الشرعي متى اثبت انه صاحب الحق فيها بتظهيرات غير منقطعة ولو كان آخرها تظهيرها على بياض، وتعتبر التظهيرات المشطوبة في هذا الشأن كأن لم تكن، واذا اعقب التظهير على بياض آخر اعتبر الموقع على هذا التظهير الأخير انه هو الذي آل اليه الحق في الكمبيالة بالتظهير على بياض.


المادة 505

المادة 505

اذا فقد شخص حيازة الكمبيالة فلا يلزم من يحملها بالتخلي عنها متى اثبت حقه فيها طبقا للمادة السابقة، الا اذا كان قد حصل عليها بسوء نية او ارتكب في سبيل الحصول عليها خطأ جسيما.


المادة 506

المادة 506

مع عدم الاخلال بحكم المادة (493) ليس للمدين الذي اقيمت عليه دعوى بكمبيالة ان يحتج على حاملها بالدفوع المبنية على علاقاته الشخصية بساحبها او بأحد حامليها السابقين، ما لم يكن قصد الحامل وقت حصوله عليها الاضرار بالمدين.


المادة 507

المادة 507

1) اذا اشتمل التظهير على عبارة (القيمة للتحصيل) او (القيمة للقبض) او على اية عبارة تفيد التوكيل جاز للحامل استعمال جميع الحقوق الناشئة عن الكمبيالة، بما في ذلك حق اقامة الدعوى باسمه الشخصي ولا يجوز له تظهيرها الا على سبيل التوكيل. 2) وليس للملتزمين في هذه الحالة الاحتجاج على الحامل الا بالدفوع التي يجوز لهم الاحتجاج بها على المظهر.


المادة 508

المادة 508

1) اذا اشتمل التظهير على عبارة (القيمة للضمان) او على اية عبارة تفيد رهن الحق الثابت في الكمبيالة للمظهر اليه جاز للحامل استعمال جميع الحقوق الناشئة عن الكمبيالة ومع ذلك اذا ظهر الحامل الكمبيالة اعتبر التظهير حاصلا على سبيل التوكيل. 2) وليس للملتزمين بالكمبيالة في هذه الحالة الاحتجاج على الحامل بالدفوع المبنية على علاقتهم الشخصية بالمظهر ما لم يكن قصد الحامل وقت حصوله على الكمبيالة الأضرار بالمدين.


المادة 509

المادة 509

1) التظهير اللاحق لميعاد الاستحقاق ينتج آثار التظهير السابق عليه، اما التظهير اللاحق لاحتجاج عدم الوفاء او الحاصل بعد انقضاء الميعاد القانوني المحدد لعمل هذا الاحتجاج فلا ينتج الا آثار حوالة الحق. 2) ويفترض في التظهير الخالي من التاريخ انه حصل قبل انقضاء الميعاد المحدد لعمل الاحتجاج ما لم يثبت غير ذلك.


المادة 510

المادة 510

لا يجوز تقديم تاريخ التظهير، واذا حصل اعتبر تزويرا.


4.2.3 - الفصل الثالث

مقابل الوفاء بالكمبيالة (511 - 518)

المادة 511

المادة 511

على ساحب الكمبيالة او من سحبت لحسابه ان يوجد مقابل وفائها لدى المسحوب عليه ومع ذلك يكون الساحب لحساب غيره مسؤولا شخصيا قبل مظهري الكمبيالة وحاملها دون غيرهم عن ايجاد مقابل الوفاء.


المادة 512

المادة 512

يعتبر مقابل الوفاء موجودا اذا كان المسحوب عليه مدينا للساحب او للآمر بالسحب في ميعاد استحقاق الكمبيالة بمبلغ من النقود مستحق الأداء ومساو على الأقل لمبلغ الكمبيالة.


المادة 513

المادة 513

1) يعتبر قبول الكمبيالة قرينة على وجود مقابل الوفاء لدى القابل، ولا يجوز نقض هذه القرينة في علاقة المسحوب عليه بالحامل. 2) وعلى الساحب وحده ان يثبت في حالة الانكار، سواء حصل قبول الكمبيالة او لم يحصل ان المسحوب عليه كان لديه مقابل الوفاء في ميعاد الاستحقاق فاذا لم يثبت ذلك كان ضامنا للوفاء ولو عمل الاحتجاج بعد الميعاد المحدد قانونا، فاذا اثبت الساحب وجود المقابل واستمرار وجوده حتى الميعاد الذي كان يجب فيه عمل الاحتجاج برئت ذمته بمقدار هذا المقابل ما لم يكن قد استعمال في مصلحته.


المادة 514

المادة 514

1) تنتقل ملكية مقابل الوفاء بحكم القانون الى حملة الكمبيالة المتعاقبين. 2) واذا كان مقابل الوفاء اقل من قيمة الكمبيالة كان للحامل على هذا المقابل الناقص جميع الحقوق المقررة له على المقابل الكامل. 3) ويسرى الحكم المبين بالفقرة السابقة اذا كان مقابل الوفاء دينا متنازعا عليه او غير محقق او غير حال عند استحقاق الكمبيالة.


المادة 515

المادة 515

على الساحب ولو عمل الاحتجاج بعد الميعاد المحدد له قانونا ان يسلم حامل الكمبيالة المستندات اللازمة للحصول على مقابل الوفاء، فاذا افلس الساحب لزم ذلك امين التفليسة وتكون مصروفات ذلك على حامل الكمبيالة في جميع الأحوال.


المادة 516

المادة 516

يترتب على افلاس الساحب سقوط الأجل وحلول ميعاد دفع قيمة الكمبيالة ويكون لحاملها دون غيره من دائني الساحب استيفاء حقه من مقابل الوفاء الموجود لدى المسحوب عليه.



المادة 517

المادة 517

1) اذا افلس المسحوب عليه وكان مقابل الوفاء دينا في ذمته دخل هذا الدين في موجودات التفليسة. 2) واذا كان للساحب لدى المسحوب عليه المفلس بضائع او اوراق تجارية او اوراق مالية او غير ذلك من الأموال التي يجوز استردادها طبقا لأحكام الافلاس وكانت هذه الأموال مخصصة صراحة او ضمنا لوفاء قيمة الكمبيالة فانه يكون للحامل الأولوية في استيفاء حقه من قيمتها.


المادة 518

المادة 518

1) اذا تزاحمت عدة كمبيالات مستحقة الدفع على مقابل وفاء واحد لا يكفي لوفائها كلها كانت الأولوية في استيفاء قيمها وفقا لترتيب تواريخ سحبها. 2) فاذا كانت الكمبيالات قد سحبت في تاريخ واحد قدمت الكمبيالة التي تحمل قبول المسحوب عليه، واذا لم تحمل اية كمبيالة قبول المسحوب عليه، قدمت الكمبيالة التي خصص لها مقابل الوفاء، وتأتي في المرتبة الأخيرة الكمبيالات التي تشتمل على شرط عدم القبول.


4.2.4 - الفصل الرابع

قبول الكمبيالة (519 - 527)

المادة 519

المادة 519

يجوز لحامل الكمبيالة او لأي حائز لها في الفترة ما بين انشائها وحتى ميعاد استحقاقها تقديمها الى المسحوب عليه في محل اقامته لقبولها.


المادة 520

المادة 520

1) يجوز لساحب الكمبيالة ان يشترط وجوب تقديمها للقبول في ميعاد معين او بدون تحديد ميعاد. 2) وله ان يشترط عدم تقديمها للقبول، ما لم تكن مستحقة الدفع عند غير المسحوب عليه او في جهة اخرى غير موطنه او مستحقة الدفع بعد مدة معينة من الاطلاع عليها. 3) وله ان يشترط عدم تقديمها للقبول قبل اجل معين. 4) ولكل مظهر ان يشترط تقديم الكمبيالة للقبول في ميعاد معين او بدون تحديد ميعاد ما لم يكن الساحب قد اشترط عدم تقديمها للقبول.


المادة 521

المادة 521

الكمبيالة المستحقة الوفاء بعد مضي مدة معينة من الاطلاع عليها يجب تقديمها للقبول خلال سنة من تاريخها، وللساحب تقصير هذا الميعاد او اطالته، ولكل مظهر تقصير الميعاد فقط.


المادة 522

المادة 522

1) يجوز للمسحوب عليه ان يطلب تقديم الكمبيالة للقبول مرة ثانية في اليوم التالي للتقديم الأول ولا يقبل من ذوي المصلحة الادعاء بأن هذا الطلب قد رفض الا اذا ذكر الطلب في الاحتجاج. 2) لا يلزم حامل الكمبيالة المقدمة للقبول بالتخلي عنها للمسحوب عليه.


المادة 523

المادة 523

1) يكتب القبول على وجه الكمبيالة بلفظ (مقبول) او بأية عبارة تفيد هذا المعنى ويوقعه المسحوب عليه. 2) ويعتبر قبولا مجرد توقيع المسحوب عليه على وجه الكمبيالة. 3) ويجب بيان تاريخ القبول باليوم الذي حصل فيه اذا كانت الكمبيالة مستحقة الوفاء بعد مدة معينة من الاطلاع عليها او كانت واجبة التقديم للقبول في مدة معينة بناء على شرط خاص بها ما لم يوجب الحامل بيان تاريخ القبول بيوم تقديم الكمبيالة. 4) فاذا خلا القبول من التاريخ جاز للحامل حفظا لحقوقه في الرجوع على المظهرين وعلى الساحب اثبات ذلك باحتجاج بعمل في وقت يكون فيه مجديا.


المادة 524

المادة 524

1) يجب ان يكون القبول غير معلق على شرط، ومع ذلك يجوز للمسحوب عليه قصره على جزء من مبلغ الكمبيالة. 2) وأي تعديل لبيانات الكمبيالة يقع في صيغة القبول يعتبر رفضا للقبول، ومع ذلك يظل القابل ملزما بما تضمنته صيغة القبول.


المادة 525

المادة 525

1) اذا عين الساحب في الكمبيالة مكانا للوفاء غير محل اقامة المسحوب عليه دون ان يعين اسم الشخص الذي يجب الوفاء عنده، جاز للمسحوب عليه تعيينه عند القبول، فاذا لم يعينه عند القبول اعتبر المسحوب عليه القابل ملزما بالدفع في مكان الوفاء. 2) واذا كانت الكمبيالة مستحقة الوفاء في محل اقامة المسحوب عليه جاز له ان يعين في صيغة القبول عنوانا في الجهة التي يجب ان يتم فيها الوفاء.


المادة 526

المادة 526

1) اذا قبل المسحوب عليه الكمبيالة كان ملزما بوفاء قيمتها في ميعاد استحقاقها. 2) وفي حالة عدم الوفاء يكون للحامل- ولو كان هو الساحب ذاته- الرجوع على المسحوب عليه القابل بدعوى مباشرة ناشئة عن الكمبيالة بكل ما تجوز المطالبة به قانونا.


المادة 527

المادة 527

1) اذا شطب المسحوب عليه قبوله المكتوب على الكمبيالة قبل ردها اعتبر القبول مرفوضا، ويعتبر الشطب حاصلا قبل رد الكمبيالة ما لم يثبت العكس. 2) ومع ذلك اذا اخطر المسحوب عليه الحامل او اي موقع آخر كتابة بقبوله التزم تجاههم بهذا القبول.


4.2.5 - الفصل الخامس

الضمان الإحتياطي للكمبيالة (528 - 531)

المادة 528

المادة 528

1) يجوز ضمان الوفاء بقيمة الكمبيالة كلها او بعضها ضمانا احتياطيا. 2) ويجوز ان يكون هذا الضمان من اي شخص ولو كان ممن وقعوا على الكمبيالة.



المادة 529

المادة 529

1) يكتب الضمان الاحتياطي على الكمبيالة ذاتها او على ورقة متصلة بها، بأية صيغة تفيد الضمان الاحتياطي ويوقعه الضامن. 2) كما يستفاد هذا الضمان من مجرد توقيع الضامن على وجه الكمبيالة ما لم يكن التوقيع صادرا من المسحوب عليه او من الساحب. 3) ويذكر في صيغة الضمان اسم المضمون والا اعتبر حاصلا للساحب.


المادة 530

المادة 530

1) يلتزم الضمان الاحتياطي بالكيفية التي التزم بها المضمون. 2) ويكون التزام الضامن الاحتياطي صحيحا ولو كان الالتزام الذي ضمنه باطلا لأي سبب آخر غير عيب في الشكل. 3) واذا اوفى الضامن الاحتياطي الكمبيالة آلت اليه الحقوق الناشئة عنها قبل المضمون وقبل كل ملتزم بمقتضى الكمبيالة تجاه هذا المضمون.


المادة 531

المادة 531

1) يجوز اعطاء الضمان الاحتياطي على ورقة مستقلة يبين فيها المكان الذي تم فيه. 2) ولا يلتزم الضامن الاحتياطي الذي اعطى الضمان على ورقة مستقلة الا تجاه من اعطى له الضمان.


4.2.6 - الفصل السادس

استحقاق الكمبيالة (532 - 536)

المادة 532

المادة 532

1) يجب ان تتضمن الكمبيالة ميعاد استحقاق واحد. 2) ويجوز للساحب ان يحدد ميعاد استحقاق الكمبيالة بواحدة من الطرق الآتية: أ) بمجرد الاطلاع. ب) بعد مضي مدة معينة من الاطلاع. ج) في تاريخ محدد. د) بعد مضي مدة معينة من تاريخ انشائها. 3) والكمبيالة المشتملة على مواعيد استحقاق غير المذكورة في البندين السابقين تفقد صفتها كورقة تجارية.


المادة 533

المادة 533

1) الكمبيالة المستحقة الوفاء لدى الاطلاع تكون واجبة الوفاء بمجرد تقديمها، ويجب ان تقدم للوفاء خلال سنة من تاريخ انشائها، وللساحب تقصير هذا الميعاد او اطالته وللمظهرين تقصيره فقط. 2) وللساحب ان يشترط عدم تقديم الكمبيالة المستحقة الوفاء. لدى الاطلاع قبل انقضاء اجل معين، وفي هذه الحالة يحسب ميعاد التقديم ابتداء من حلول هذا الأجل.


المادة 534

المادة 534

1) يحسب ميعاد استحقاق الكمبيالة الواجبة الوفاء بعد مدة من الاطلاع، من تاريخ القبول او من تاريخ الاحتجاج. 2) فاذا لم يعمل الاحتجاج اعتبر القبول غير المؤرخ حاصلا بالنسبة الى القابل في اليوم الأخير من الميعاد المقرر لتقديم الكمبيالة للقبول وفقا للمادة (521)


المادة 535

المادة 535

1) الكمبيالة المسحوبة لشهر او اكثر من تاريخها او من تاريخ الاطلاع عليها يقع استحقاقها في التاريخ المقابل من الشهر الذي يجب فيه الوفاء فاذا لم يوجد التاريخ المقابل في الشهر الذي يجب فيه الوفاء وقع الاستحقاق في اليوم الاخير من الشهر. 2) واذا سحبت الكمبيالة لشهر ونصف او لعدة شهور ونصف شهر من تاريخها او من تاريخ الاطلاع عليها، وجب بدء الحساب بالشهور كاملة، وتعني عبارة (نصف شهر) خمسة عشر يوما.


المادة 536

المادة 536

1) اذا كانت الكمبيالة مستحقة الوفاء في يوم معين وفي بلد يختلف فيه التقويم عن تقويم بلد اصدارها، اعتبر تاريخ الاستحقاق محددا وفقا لتقويم بلد الوفاء. 2) واذا سحبت الكمبيالة بين بلدين مختلفي التقويم، وكانت مستحقة الوفاء بعد مدة من تاريخها، وجب ارجاع تاريخ اصدارها الى اليوم المقابل في تقويم بلد الوفاء، ويحدد ميعاد الاستحقاق وفقا لذلك، وعلى هذا الوجه يحسب ميعاد تقديم الكمبيالة. 3) ولا تسري الأحكام المتقدمة اذا اتضح من شرط في الكمبيالة او من مجرد بياناتها اتجاه القصد الى اتباع احكام مخالفة.


4.2.7 - الفصل السابع

الوفاء بالكمبيالة (537 - 549)

المادة 537

المادة 537

1) يجب على حامل الكمبيالة ان يقدمها للوفاء في ميعاد الاستحقاق. 2) ويعتبر تقديم الكمبيالة الى احدى غرف المقاصة المعترف بها قانونا في حكم تقديمها للوفاء.


المادة 538

المادة 538

1) اذا اوفى المسحوب عليه الكمبيالة جاز له استردادها من الحامل موقعا عليها بما يفيد الوفاء. 2) ولا يجوز للحامل الامتناع عن قبول الوفاء الجزئي. 3) واذا كان الوفاء جزئيا جاز للمسحوب عليه ان يطلب اثباته على الكمبيالة واعطاءه مخالصة به وتبرأ ذمة الساحب والمظهرين وغيرهم من الملتزمين بالكمبيالة بقدر ما يدفع من اصل قيمتها وعلى الحامل ان يعمل الاحتجاج عن القدر غير المدفوع.


المادة 539

المادة 539

1) لا يجبر حامل الكمبيالة على قبض قيمتها قبل ميعاد الاستحقاق. 2) واذا وفي المسحوب عليه قيمة الكمبيالة قبل ميعاد الاستحقاق تحمل تبعة ذلك.


المادة 540

المادة 540

تبرأ ذمة من يوفي بقيمة الكمبيالة في ميعاد الاستحقاق دون معارضة صحيحة ما لم يكن قد وقع منه غش او خطأ جسيم، وعليه ان يستوثق من انتظام تسلسل التظهيرات ولكنه غير ملزم بالتحقق من صحة توقيعات المظهرين.


المادة 541

المادة 541

1) اذا كان وفاء قيمة الكمبيالة في دولة الامارات العربية المتحدة بعملة غير المتداولة رسميا فيها وجب الوفاء بالعملة الوطنية حسب سعر صرفها يوم الاستحقاق، فاذا لم يتم الوفاء في يوم الاستحقاق كان للحامل الخيار بين المطالبة بالوفاء بمبلغ الكمبيالة مقوما بالعملة الوطنية حسب سعر صرفها في يوم الاستحقاق او في يوم الوفاء، ويتبع العرف الجاري في محل الوفاء في تعيين سعر صرف العملة الأجنبية ما لم يعين الساحب في الكمبيالة السعر الذي يحسب على اساسه المبلغ الواجب دفعه. 2) ولا تسرى احكام الفقرة السابقة اذا اشترط الساحب صراحة ان يكون وفاء الكمبيالة بصنف العملة الاجنبية المعينة فيها وذلك مع مراعاة القوانين الخاصة بالعملة ومراقبة التحويل الخارجي. 3) واذا عين مبلغ الكمبيالة بعملة تحمل تسمية مشتركة وتختلف قيمتها في بلد الاصدار عن قيمتها في بلد الوفاء افترض ان المقصود عملة بلد الوفاء.


المادة 542

المادة 542

1) اذا لم تقدم الكمبيالة للوفاء في يوم الاستحقاق جاز لأي مدين بها ايداع مبلغ خزانة المحكمة المختصة التي يقع في دائرتها مكان الوفاء، ويكون الايداع على نفقة الحامل وتحت مسؤوليته وبمقتضى وثيقة تسلم الى المودع ويذكر فيها مقدار المبلغ المودع وتاريخ انشاء الكمبيالة وتاريخ استحقاقها واسم من حررت في الأصل لمصلحته. 2) فاذا طالب الحامل المدين بالوفاء وجب على الأخير تسليم وثيقة الايداع اليه مقابل استلام الكمبيالة منه مؤشرا عليها بالوفاء بموجب الوثيقة المذكورة، وللحامل قبض المبلغ المودع بالمحكمة بموجب هذه الوثيقة، فاذا لم يسلم المدين وثيقة الايداع للحامل وجب عليه وفاء قيمة الكمبيالة.


المادة 543

المادة 543

لا تقبل المعارضة في وفاء الكمبيالة او الامتناع عن وفائها الا في حالة ضياعها او في حالة افلاس حاملها.


المادة 544

المادة 544

1) اذا ضاعت كمبيالة غير مقبولة وكانت محررة من عدة نسخ جاز لمستحق القيمة ان يطالب بالوفاء بموجب احدى النسخ الأخرى. 2) واذا كانت الكمبيالة محررة من عدة نسخ وضاعت النسخة التي تحمل صيغة القبول فلا يجوز المطالبة بوفائها بموجب احدى النسخ الأخرى الا بأمر من رئيس المحكمة المختصة وبشرط تقديم كفيل.


المادة 545

المادة 545

يجوز ضاعت منه كمبيالة- مقبولة او غير مقبولة- ولم يتمكن من تقديم احدى النسخ الأخرى ان يطلب من رئيس المحكمة المختصة اصدار امر بوفاء قيمتها، بشرط ان يثبت ملكيته لها وأن يقدم كفيلا


المادة 546

المادة 546

1) في حالة الامتناع عن وفاء قيمة الكمبيالة الضائعة بعد المطالبة بها وفقا لأحكام المادتين السابقتين يجب على مالكها ان يثبت ذلك في احتجاج يحرره في اليوم التالي لميعاد الاستحقاق ويخطر به الساحب والمظهرين بالكيفية وفي المواعيد المقررة في المادة (560) 2) ويجب تحرير الاحتجاج في الميعاد المذكور في الفقرة السابقة ولو تعذر الحصول على قرار من المحكمة المختصة في الوقت المناسب.


المادة 547

المادة 547

تبرأ ذمة المدين بالوفاء بقيمة الكمبيالة في ميعاد الاستحقاق بناء على امر المحكمة في الأحوال المشار اليها في المادتين (544) و (545)


المادة 548

المادة 548

يقضي التزام الكفيل المشار اليه في المادتين (544) و (545) بمضي ثلاث سنوات اذا لم تحصل خلالها مطالبة او دعوى.


المادة 549

المادة 549

1) يجوز لمالك الكمبيالة الضائعة الحصول على نسخة منها ويكون ذلك بالرجوع الى من ظهر اليه الكمبيالة ويلتزم هذا المظهر بمعاونته والاذن له باستعمال اسمه في مطالبة المظهر السابق ويرقى المالك في هذه المطالبة من مظهر الى مظهر حتى يصل الى الساحب. 2) ويلتزم كل مظهر بكتابة تظهيره على نسخة الكمبيالة المسلمة من الساحب بعد التأشير عليها بما يفيد انها بدل الاصل المفقود. 3) ولا يجوز طلب الوفاء بموجب هذه النسخة الا بأمر من رئيس المحكمة المختصة وبشرط تقديم كفالة. 4) وتكون جميع المصروفات على عاتق مالك الكمبيالة.


4.2.8 - الفصل الثامن

المطالبة والرجوع على الملتزمين بالكمبيالة (550 - 571)

المادة 550

المادة 550

لحامل الكمبيالة عند عدم استيفائها في ميعاد الاستحقاق الرجوع على المظهرين والساحب وغيرهم من الملتزمين بها.


المادة 551

المادة 551

1) يجوز للحامل الرجوع على الملتزمين بالكمبيالة قبل ميعاد الاستحقاق في الأحوال الآتية: أ) الامتناع الكلي او الجزئي عن القبول. ب) افلاس المسحوب عليه قابلا كان للكمبيالة او غير قابل، او توقفه عن الدفع ولو لم يصدر حكم باشهار افلاسه، او الحجز على امواله حجزا غير مجد. ج) افلاس ساحب الكمبيالة المشروط عدم تقديمها للقبول. 2) ويجوز للضامن عند الرجوع عليه في الحالتين المبينتين في البندين (ب) و (ج) من الفقرة السابقة ان يطلب من المحكمة الابتدائية التي يقع في دائرتها محل اقامته وخلال ثلاثة ايام من تاريخ الرجوع عليه، منحة مهلة للوفاء، فاذا رأت المحكمة مبررا لمنح المهلة حددت في قرارها الميعاد الذي يجب فيه الوفاء بشرط الا يجاوز التاريخ المعين للاستحقاق، ويكون قرار المحكمة في هذا الشأن غير قابل للطعن فيه.


المادة 552

المادة 552

1) اذا وافق استحقاق الورقة التجارية يوم عطلة رسمية او مصرفية فلا يجوز المطالبة بوفائها الا في يوم العمل التالي. 2) وكذلك لا يجوز القيام بأي اجراء متعلق بالورقة التجارية كتقديمها للقبول او عمل الاحتجاج الا في يوم عمل. 3) واذا حدد لعمل اي اجراء متعلق بالورقة التجارية ميعاد معين ووافق يومه الأخير يوم عطلة رسمية او مصرفية امتد الميعاد الى يوم العمل التالي. 4) وتحسب في الميعاد ايام العطلة التي تتخلله. 5) لا يدخل في حساب المواعيد القانونية او الاتفاقية المتعلقة بالأوراق التجارية اليوم الأول من الميعاد.


المادة 553

المادة 553

يكون اثبات الامتناع عن قبول الكمبيالة او عن وفائها باحتجاج عدم القبول او احتجاج عدم الوفاء، ويحرر الاحتجاج بوساطة الكاتب العدل المختص وعليه تسليم نسخة منه لمن يوجه اليه الاحتجاج.


المادة 554

المادة 554

1) يجب ان يشتمل الاحتجاج على صورة حرفية للكمبيالة ولكل ما ورد فيها خاصا بقبولها وتظهيرها وضمانها ووفاء قيمتها عند الاقتضاء وغير ذلك من البيانات، كما يجب ان يشتمل الاحتجاج على التنبيه بوفاء قيمة الكمبيالة واثبات حضور او غياب من عليه قبولها او وفاؤها واسباب الامتناع عن القبول او الوفاء والعجز عن وضع الامضاء او الامتناع عنه ومقدار ما دفع من قيمة الكمبيالة في حالة الوفاء الجزئي. 2) ويكون تبليغ احتجاج عدم القبول او احتجاج عدم الوفاء في موطن الملتزم بوفاء الكمبيالة او في آخر موطن معروف له.


المادة 555

المادة 555

يقوم الكاتب العدل المختص بقيد اوراق الاحتجاج بتمامها يوما فيوما مع مراعاة ترتيب التواريخ في سجل خاص مرقم الصفحات ومؤشرا عليه حسب الأصول.


المادة 556

المادة 556

على الكاتب العدل المختص خلال الأيام العشرة الأولى من كل شهر ان يرسل الى مكتب السجل التجاري المختص قائمة باحتجاجات عدم الدفع التي حررها خلال الشهر السابق ويمسك مكتب السجل التجاري المختص دفترا لقيدها. ويجوز لكل شخص الاطلاع عليها والحصول على نسخة منها مقابل الرسوم المقررة، ويقوم المكتب بعمل نشرة تتضمن هذه الاحتجاجات.


المادة 557

المادة 557

1) يجب عمل احتجاج عدم القبول في المواعيد المحددة لتقديم الكمبيالة للقبول، فاذا وقع التقديم الأول للقبول وفقا للمادة (522) في اليوم الأخير من الميعاد المحدد للتقديم جاز عمل الاحتجاج في اليوم التالي. 2) واذا كانت الكمبيالة مستحقة الوفاء لدى الاطلاع وجب عمل احتجاج عدم الوفاء وفقا للشروط المبينة بالفقرة السابقة بشأن احتجاج عدم القبول. 3) واذا كانت الكمبيالة مستحقة الوفاء في يوم معين او بعد مدة معينة من تاريخ انشائها او من تاريخ الاطلاع عليها فيجب عمل احتجاج عدم الوفاء في احد يومي العمل التاليين ليوم الاستحقاق. 4) ويغني احتجاج عدم القبول عن تقديم الكمبيالة للوفاء وعن عمل احتجاج عدم الوفاء.


المادة 558

المادة 558

لا تقوم اية ورقة اخرى مقام الاحتجاج الا في الأحوال التي ينص عليها القانون.


المادة 559

المادة 559

1) في حالة توقف المسحوب عليه عن الدفع، سواء كان قابلا للكمبيالة او غير قابل او توقيع حجز غير مجد على امواله، فلا يجوز لحامل الكمبيالة الرجوع على الضامنين الا بعد تقديم الكمبيالة للمسحوب عليه للوفاء وعمل احتجاج عدم الوفاء. 2) وفي حالة اشهار افلاس المسحوب عليه، سواء كان قابلا للكمبيالة او غير قابل، او اشهار افلاس ساحب الكمبيالة المشروط عدم تقديمها للقبول، يكون تقديم حكم الافلاس كافيا لتمكين الحامل من استعمال حقوقه في الرجوع على الضامنين.

المادة 560

المادة 560

1) على حامل الكمبيالة ان يخطر ساحبها ومن ظهرها اليه بعدم قبولها او بعدم وفائها خلال الأربعة ايام عمل التالية ليوم عمل الاحتجاج، او ليوم تقديمها للقبول او للوفاء ان اشتملت على شرط الرجوع بلا مصروفات، وعلى كل مظهر خلال يومي العمل التاليين ليوم تسلمه الاخطار ان يخطر بدوره من ظهر اليه الكمبيالة بتسلمه هذا الاخطار مبينا له اسماء وعناوين من قاموا بالاخطارات السابقة، وهكذا من مظهر الى آخر حتى الساحب، ويبدأ الميعاد بالنسبة لكل مظهر من التاريخ الذي تسلم فيه الاخطار من المظهر السابق عليه. 2) ومتى اخطر احد الموقعين على الكمبيالة طبقا للفقرة السابقة وجب كذلك اخطار ضامنه الاحتياطي في الميعاد ذاته. 3) واذا لم يبين احد المظهرين عنوانه او بينه بكيفية غير مقروءة اكتفى باخطار المظهر السابق عليه. 4) ولمن وجب عليه الاخطار ان يقوم به بأية كيفية ولو برد الكمبيالة ذاتها. 5) ويجب عليه اثبات قيامه بالاخطار في الميعاد المقرر له، ويعتبر الميعاد مرعيا اذا سلم الخطاب المسجل المتضمن الاخطار الى ادارة البريد في الميعاد المذكور. 6) ولا تسقط حقوق من وجب عليه الاخطار اذا لم يقم به في الميعاد المقرر له، وانما يلزمه عند الاقتضاء تعويض الضرر المترتب على اهماله بشرط الا يجاوز التعويض مبلغ الكمبيالة.


المادة 561

المادة 561

1) للساحب ولكل مظهر او ضامن احتياطي ان يعفي الحامل من عمل احتجاج عدم القبول او عدم الوفاء عند الرجوع اذا كتب على الكمبيالة شرط (الرجوع بلا مصروفات) او (بدون احتجاج) او اي شرط آخر يفيد هذا المعنى ووقع عليه. 2) ولا يعفي هذا الشرط الحامل من تقديم الكمبيالة في المواعيد المقررة ولا من عمل الاخطارات اللازمة، وعلى من يتمسك تجاه الحامل بعدم مراعاة هذه المواعيد اثبات ذلك. 3) واذا كتب الساحب شرط الرجوع بلا مصروفات سرت اثاره على كل الموقعين، اما اذا كتب الشرط احد المظهرين او الضامنين الاحتياطيين سرت اثاره عليه وحده. 4) واذا كان الساحب هو الذي وضع الشرط وعمل الحامل احتجاجا رغم ذلك تحمل وحده المصروفات، اما اذا كان الشرط صادرا من مظهر او ضامن احتياطي جاز الرجوع على جميع الموقعين بمصروفات الاحتجاج ان عمل.


المادة 562

المادة 562

1) الاشخاص الملتزمون بموجب الكمبيالة مسؤولون بالتضامن قبل حاملها. 2) وللحامل الرجوع على هؤلاء الملتزمين منفردين او مجتمعين دون ان يلزم بمراعاة ترتيب التزاماتهم. 3) ويثبت حق الرجوع لكل موقع على الكمبيالة اذا ادى قيمتها تجاه الملتزمين نحوه والدعوى المقامة على احد هؤلاء الملتزمين لا تحول دون الرجوع على الباقين ولو كانوا لاحقين للملتزم الذي وجهت اليه الدعوى ابتداء.


المادة 563

المادة 563

1) لحامل الكمبيالة مطالبة من له حق الرجوع عليه بما يأتي: أ) اصل مبلغ الكمبيالة غير المقبولة او غير المدفوعة مع الفوائد الاتفاقية ان كانت مشروطة. ب) الفوائد محسوبة بالسعر المصرفي السائد ابتداء من تاريخ الاستحقاق. ج) مصروفات الاحتجاج والاخطارات وغيرها من المصروفات. 2) وفي احوال الرجوع قبل معاد استحقاق الكمبيالة يجب ان يطرح من قيمتها ما يساوي سعر الخصم الرسمي في تاريخ الرجوع بالمكان الذي يقع فيه محل اقامة الحامل.


المادة 564

المادة 564

يجوز لمن اوفى الكمبيالة مطالبة الملتزمين نحوه بالمبلغ الذي اوفاه والمصروفات التي تحملها.


المادة 565

المادة 565

لا يجوز للمحاكم ان تمنح مهلة للوفاء بقيمة الكمبيالة او للقيام بأي اجراء متعلق بها الا في الأحوال التي ينص عليها القانون.


المادة 566

المادة 566

1) لكل ملتزم طولب بكمبيالة على وجه الرجوع او كان مستهدفا للمطالبة بها ان يطلب في حالة قيامه بالوفاء تسلم الكمبيالة مع الاحتجاج ومخالصة بما وفاه. 2) ولكل مظهر وفى الكمبيالة ان يشطب تظهيره والتظهيرات اللاحقة له.

المادة 567

المادة 567

في حالة الرجوع بعد قبول جزئي يجوز لمن ادى القدر غير المقبول من قيمة الكمبيالة ان يطلب من حاملها اثبات هذا الوفاء على الكمبيالة وتسليمه مخالصة به، ويجب على الحامل فضلا عن ذلك ان يسلمه صورة من الكمبيالة مصدقا عليها منه بما يفيد انها طبق الأصل وأن يسلمه الاحتجاج تمكينا له من استعمال حقه في الرجوع على غيره بما وفاه.


المادة 568

المادة 568

1) يسقط حق حامل الكمبيالة وفقا لقواعد قانون الصرف في الرجوع على الساحب والمظهرين وغيرهم من الملتزمين عدا القابل وذلك بمضي المواعيد المعينة لاجراء ما يأتي: أ) تقديم الكمبيالات المستحقة الوفاء لدى الاطلاع او بعد مدة معينة من الاطلاع. ب) عمل احتجاج عدم القبول او احتجاج عدم الوفاء. ج) تقديم الكمبيالة للوفاء في حالة اشتمالها على شرط الرجوع بلا مصروفات. 2) ومع ذلك لا يفيد الساحب من هذا السقوط الا اذا ثبت انه اوجد مقابل الوفاء في ميعاد الاستحقاق، وفي هذه الحالة لا يبقى للحامل الا الرجوع على المسحوب عليه. 3) واذا لم تقدم الكمبيالة للقبول في الميعاد الذي اشترطه الساحب سقط حق الحامل في الرجوع بسبب عدم القبول وعدم الوفاء على السواء الا اذا تبين من عبارة الشرط ان الساحب لم يقصد منه سوى اعفاء نفسه من ضمان القبول. 4) واذا كان المظهر هو الذي اشترط في التظهير ميعادا لتقديم الكمبيالة للقبول فله وحده الافادة من هذا الشرط.


المادة 569

المادة 569

1) اذا حالت قوة قاهرة دون تقديم الكمبيالة او عمل الاحتجاج في المواعيد المقررة لذلك امتدت هذه المواعيد. 2) وعلى الحامل ان يخطر دون ابطاء من ظهر له الكمبيالة بالقوة القاهرة، وان يثبت هذا الاخطار مؤرخا وموقعا منه في الكمبيالة او في الورقة المتصلة بها، وتتسلسل الاخطارات حتى تصل الى الساحب وفقا للمادة (560). 3) وعلى الحامل بعد زوال القوة القاهرة تقديم الكمبيالة للقبول او للوفاء دون ابطاء ثم عمل الاحتجاج عند الاقتضاء. 4) واذا استمرت القوة القاهرة اكثر من ثلاثين يوما محسوبة من يوم الاستحقاق، جاز الرجوع على الملتزمين دون حاجة الى تقديم الكمبيالة او عمل احتجاج. 5) واذا كانت الكمبيالة مستحقة الوفاء لدى الاطلاع عليها او بعد مدة معينة من الاطلاع عليها سرى ميعاد الثلاثين يوما من التاريخ الذي اخطر فيه الحامل من ظهر له الكمبيالة بالقوة القاهرة ولو وقع هذا التاريخ قبل انتهاء مواعيد تقديم الكمبيالة، وتزاد مدة الاطلاع على ميعاد الثلاثين يوما اذا كانت الكمبيالة مستحقة الوفاء بعد مدة معينة من الاطلاع عليها. 6) ولا يعتبر من القوة القاهرة الأمور المتصلة بشخص حامل الكمبيالة او بمن كلفه بتقديمها او بعمل الاحتجاج.


المادة 570

المادة 570

يجوز لحامل الكمبيالة المعمول عنها احتجاج عدم الوفاء ان يوقع حجزا تحفظيا دون حاجة الى تقديم كفالة- على اموال كل من الساحب او القابل او المظهر او الضامن الاحتياطي او غيرهم من الملتزمين بالكمبيالة مع مراعاة الأحكام المقررة لهذا الحجز في قانون الاجراءات المدنية عدا تقديم كفالة.


المادة 571

المادة 571

1) لكل من له حق الرجوع على غيره من الملتزمين بالكمبيالة ان يستوفى حقه بسحب كمبيالة جديدة على احد ضامنيه تكون مستحقة الوفاء لدى الاطلاع، وواجبة الوفاء في محل اقامة هذا الضامن ما لم يشترط غير ذلك. 2) وتشتمل كمبيالة الرجوع على المبالغ الواردة بيانها في المادتين (563) و (564) مضافا اليها ما دفع من عمولة وأية رسوم مقررة قانونا. 3) واذا كان ساحب كمبيالة الرجوع هو الحامل حدد مبلغها على الأساس الذي تحدد بمقتضاه قيمة كمبيالة مستحقة الوفاء لدى الاطلاع، مسحوبة من المكان الذي استحق فيه وفاء الكمبيالة الأصلية على المكان الذي يوجد فيه محل اقامة الضامن. 4) واذا كان ساحب كمبيالة الرجوع هو احد المظهرين حدد مبلغها على الأساس الذي تحدد بمقتضاه قيمة كمبيالة مستحقة الوفاء لدى الاطلاع مسحوبة من المكان الذي يوجد فيه محل اقامة ساحب كمبيالة الرجوع على المكان الذي فيه محل اقامة الضامن. 5) واذا تعددت كمبيالات الرجوع فلا تجوز مطالب ساحب الكمبيالة الاصلية او اي مظهر لها الا بقيمة كمبيالة رجوع واحدة.


4.2.9 - الفصل التاسع

التدخل في الكمبيالة (572 - 580)

4.2.9.1 - الفرع الأول

أحكام عامة (572 - 572)

المادة 572

المادة 572

1) لساحب الكمبيالة او مظهرها او ضامنها الاحتياطي ان يعين من يقبلها او يدفعها عند الاقتضاء. 2) ويجوز قبول الكمبيالة او وفاؤها من شخص متدخل لمصلحة اي مدين بها يكون مستهدفا للرجوع عليه وذلك مع مراعاة الشروط المنصوص عليها في المواد التالية من هذا الفصل. 3) ويجوز ان يكون المتدخل من الغير، كما يجوز ان يكون المسحوب عليه غير القابل او اي شخص ملتزم بمقتضى الكمبيالة وانما لا يجوز ان يكون المسحوب عليه القابل. 4) ويجب على المتدخل ان يخطر من وقع التدخل لمصلحته خلال يومي العمل التاليين للتدخل والا كان مسؤولا عند الاقتضاء عن تعويض ما يترتب على اهماله من ضرر بشرط الا يجاوز التعويض مبلغ الكمبيالة.

4.2.9.2 - الفرع الثاني

القبول بالتدخل (573 - 575)

المادة 573

المادة 573

1) يقع القبول بالتدخل في جميع الأحوال التي يكون فيها لحامل الكمبيالة جائزة القبول حق الرجوع قبل ميعاد استحقاقها. 2) واذا عين في الكمبيالة من يقبلها او يوفي قيمتها عند الاقتضاء في مكان وفائها، فليس للحامل ان يرجع قبل حلول ميعاد استحقاقها على من صدر عنه هذا التعيين ولا على الموقعين اللاحقين له الا اذا قدم الكمبيالة من عين لقبولها او لوفائها عند الاقتضاء، وامتنع هذا الشخص عن قبولها واثبت الحامل هذا الامتناع باحتجاج. 3) وللحامل في الأحوال الأخرى رفض القبول بالتدخل، واذا قبله فقد حقوقه في الرجوع قبل ميعاد الاستحقاق على من حصل التدخل لمصحلته وعلى الموقعين اللاحقين له.


المادة 574

المادة 574

يكون القبول بالتدخل بتدوينه على الكمبيالة ذاتها ويوقعه المتدخل، ويذكر فيه اسم من حصل التدخل لمصحلته، فاذا خلا القبول بالتدخل من هذا البيان الأخير اعتبر حاصلا لمصلحة الساحب.

المادة 575

المادة 575

1) يلتزم القابل بالتدخل تجاه حامل الكمبيالة والمظهرين اللاحقين لمن حصل التدخل لمصحلته بالكيفية التي يلتزم بها هذا الأخير. 2) ويجوز لمن حصل التدخل لمصلحته ولضامنيه على الرغم من حصول القبول بالتدخل ان يلزموا الحامل مقابل وفائهم المبلغ المبين بالمادة (563) بتسليمهم الكمبيالة والاحتجاج والمخالصة ان وجدت.


4.2.9.3 - الفرع الثالث

الوفاء بالتدخل (576 - 580)

المادة 576

المادة 576

1) يجوز وفاء الكمبيالة بالتدخل في جميع الأحوال التي يكون فيها لحاملها عند حلول ميعاد الاستحقاق او قبل حلوله، حق الرجوع على الملتزمين بها. 2) ويكون هذا الوفاء باداء كل المبلغ الذي كان يجب على من حصل التدخل لمصلحته اداؤه. 3) ويجب ان يقع الوفاء على الأكثر في اليوم التالي لآخر يوم يجوز فيه عمل احتجاج عدم الوفاء.


المادة 577

المادة 577

1) اذا كان لمن قبلوا الكمبيالة بالتدخل او لمن عينوا لوفائها عند الاقتضاء محل اقامة في مكان الوفاء، وجب على الحامل تقديم الكمبيالة لهؤلاء الأشخاص جميعا لوفائها وعليه ان يقوم بعمل احتجاج عدم الوفاء اذا لزم الحال وذلك في اليوم التالي على الأكثر لآخر يوم يجوز فيه عمل هذا الاحتجاج. 2) فاذا لم يعمل الاحتجاج في هذا الميعاد برئت ذمة من عين لوفائها عند الاقتضاء او من حصل القبول بالتدخل لمصلحته، وكذلك تبرأ ذمة المظهرين اللاحقين.

المادة 578

المادة 578

اذا رفض حامل الكمبيالة الوفاء بالتدخل فقد حقه في الرجوع على من كانت ذمته تبرأ بهذا الوفاء.


المادة 579

المادة 579

1) يجب اثبات الوفاء بالتدخل بكتابة مخالصة على الكمبيالة يذكر فيها من حصل الوفاء لمصحلته فاذا خلت المخالصة من هذا البيان اعتبر الوفاء بالتدخل حاصلا لمصلحة الساحب. 2) ويجب تسليم الكمبيالة والاحتجاج- ان عمل- للموفى بالتدخل.

المادة 580

المادة 580

1) يكتسب من اوفى كمبيالة بطريق التدخل جميع الحقوق الناشئة عنها تجاه من حصل الوفاء لمصلحته وتجاه الملتزمين نحو هذا الشخص بمقتضى الكمبيالة ومع ذلك لا يجوز للموفى بالتدخل تظهير الكمبيالة من جديد. 2) وتبرأ ذمة المظهرين اللاحقين لمن حصل الوفاء لمصحلته. 3) واذا تزاحم عدة اشخاص على الوفاء بالتدخل فضل من يترتب على الوفاء منه ابراء اكبر عدد من الملتزمين، ومن يتدخل للوفاء بالمخالفة لهذه القاعدة مع علمه بذلك يفقد حقه في الرجوع على من كانت ذمته تبرأ لو روعيت هذه القاعدة.


4.2.10 - الفصل العاشر

تعدد نسخ الكمبيالة (581 - 583)

المادة 581

المادة 581

1) يجوز سحب الكمبيالة من نسخ متعددة يطابق بعضها بعضا، فاذا سحبت من عدة نسخ وجب ان يذكر في كل واحدة منها عدد هذه النسخ ورقمها، والا اعتبرت كل نسخة كمبيالة قائمة بذاتها. 2) ولكل حامل كمبيالة غير مذكورة فيها انها سحبت من نسخة وحيدة ان يطلب نسخا منها على نفقته، ويجب عليه تحقيقا لذلك ان يلجأ الى من ظهرها له الذي يلتزم بأن يعاونه لدى المظهر السابق، وهكذا حتى يرقى الى الساحب. 3) وعلى كل مظهر كتابة تظهيره على النسخ الجديدة.


المادة 582

المادة 582

1) وفاء الكمبيالة بمقتضى احدى نسخها مبرىء للذمة ولو لم يكن مشروطا فيها ان هذا الوفاء يبطل اثر النسخ الأخرى، ومع ذلك يبقى المسحوب عليه ملتزما بالوفاء بمقتضى كل نسخة وقع عليها بالقبول ولم يستردها. 2) والمظهر الذي ظهر نسخ الكمبيالة لاشخاص مختلفين وكذلك المظهرون اللاحقون له، ملتزمون بمقتضى كل النسخ التي تحمل توقيعاتهم ولم يستردوها.


المادة 583

المادة 583

على من يرسل احدى نسخ الكمبيالة للقبول ان يبين على النسخ الأخرى اسم من تكون تلك النسخة في حيازته، وعلى هذا الأخير ان يسلمها للحامل الشرعي لأية نسخة اخرى، فاذا رفض تسليمها فلا يكون للحامل حق الرجوع الا اذا قام بعمل احتجاج يذكر فيه: أ) ان النسخة التي ارسلت للقبول لم تسلم له رغم طلبه لها. ب) ان القبول او الوفاء لم يحصل بموجب نسخة اخرى.


4.2.11 - الفصل الحادي عشر

صور الكمبيالة وتحريفها (584 - 586)

4.2.11.1 - الفرع الأول

الصور (584 - 585)

المادة 584

المادة 584

1) لحامل الكمبيالة ان يحرر صورا منها. 2) ويجب ان تكون الصور مطابقة تماما لأصل الكمبيالة وما تحمل من تظهيرات او بيانات اخرى مدونة فيها، ويجب ان يبين في الصورة الحد الذي ينتهي عنده النقل عن الأصل. 3) ويجوز تظهير الصورة وضمانها احتياطيا بالكيفية التي يقع بها تظهير او ضمان الاصل وبالآثار ذاتها.


المادة 585

المادة 585

1) يبين في صورة الكمبيالة اسم حائز الأصل، وعلى هذا الحائز ان يسلم الأصل للحامل الشرعي للصورة. 2) واذا امتنع حائز الأصل عن تسليمه فلا يكون لحامل الصورة حق الرجوع على مظهريها او ضامنيها الاحتياطيين، الا اذا قام بعمل احتجاج يذكر فيه ان الأصل لم يسلم اليه رغم طلبه. 3) واذا كتب على الأصل عقب التظهير الأخير الحاصل قبل عمل الصورة عبارة تفيد انه لا يصح تظهير الكمبيالة بعد ذلك الا على الصورة، فكل تظهير يكتب على الأصل بعد ذلك يعتبر كأن لم يكن.


4.2.11.2 - الفرع الثاني

التحريف (586 - 586)

المادة 586

المادة 586

اذ وقع تحريف في متن الكمبيالة التزم الموقعون اللاحقون له بما ورد في المتن المحرف اما الموقعون السابقون عليه فلا يلتزمون الا بما ورد في المتن الاصلي.


4.2.12 - الفصل الثاني عشر

مضي المدة المانع من سماع الدعاوى (587 - 590)

المادة 587

المادة 587

لا تسمع عند الانكار وعدم العذر الشرعي: 1) الدعوى الناشئة عن الكمبيالة تجاه قابلها بعد مضي ثلاث سنوات من تاريخ الاستحقاق. 2) دعاوى الحامل تجاه المظهرين او الساحب بعد مضي سنة من تاريخ الاحتجاج المحرر في الميعاد القانوني او من تاريخ الاستحقاق اذا اشتملت الكمبيالة على شرط الرجوع بلا مصروفات. 3) دعاوى المظهرين تجاه بعضهم او تجاه الساحب بعد مضي ستة اشهر من اليوم الذي اوفى فيه المظهر الكمبيالة او من يوم اقامة الدعوى عليه.


المادة 588

المادة 588

اذا اقيمت الدعوى فلا تسري المدد المقررة في المادة السابقة لعدم سماعها الا من تاريخ آخر اجراء فيها.


المادة 589

المادة 589

لا تسري المدد المذكورة في المادة (587) اذا صدر حكم بالدين او اقر به المدين في صك مستقل اقرار يترتب عليه تجديد الدين.


المادة 590

المادة 590

لا يكون لانقطاع المدة المقررة لعدم سماع الدعوى اثر الا بالنسبة الى من اتخذ تجاهه الاجراء القاطع للمدة.

4.3 - الباب الثاني

السند الأذني "السند لأمر" (591 - 594)

المادة 591

المادة 591

يشتمل السند الأذني على البيانات الآتية: 1) شرط الاذن او عبارة (سند لاذن او لأمر) مكتوبة في متن السند باللغة التي كتب بها. 2) تعهد غير معلق على شرط بوفاء مبلغ معين من النقود يكتب بالارقام والحروف. 3) تاريخ الاستحقاق. 4) مكان الوفاء. 5) اسم من يجب الوفاء له او لأمره. 6) تاريخ انشاء السند ومكان انشائه. 7) توقيع من انشأ السند (المحرر).


المادة 592

المادة 592

الصك الخالي من احد البيانات المذكورة في المادة السابقة لا يعتبر سندا اذنيا الا في الأحوال الآتية: 1) اذا خلا السند من بيان ميعاد الاستحقاق اعتبر واجب الوفاء لدى الاطلاع عليه. 2) اذا خلا السند من بيان مكان الوفاء او محل اقامة المحرر اعتبر محل اصدار السند مكانا للوفاء ومحلا لاقامة محرره. 3) واذا خلا السند من بيان مكان انشائه اعتبر منشأ في المكان المبين بجانب اسم المحرر والا فمكان توقيعه للسند فعلا.


المادة 593

المادة 593

1) يلتزم محرر السند الاذني على الوجه الذي يلزم به قابل الكمبيالة. 2) ويجب تقديم السند الاذني المستحق الوفاء بعد مدة معينة من الاطلاع على المحرر في الميعاد المنصوص عليه في المادة (509) للتأشير عليه بما يفيد الاطلاع على السند، ويجب ان يكون هذا التأشير مؤرخا وموقعا من المحرر. 3) وتبدأ مدة الاطلاع من تاريخ ذلك التأشير. 4) واذا امتنع المحرر عن وضع التأشير وجب اثبات امتناعه باحتجاج عدم القبول ويعتبر تاريخ هذا الاحتجاج بداية لسريان مدة الاطلاع.

المادة 594

المادة 594

1) الاحكام المتعلقة بالكمبيالة، فيما يختص بالاهلية وبتعدد نسخها وصورها، وبتظهيرها، واستحقاقها، ووفائها، والرجوع بسبب عدم الوفاء، وعدم جواز منح مهلة للوفاء، والحجز التحفظي، والاحتجاج وحساب المواعيد وايام العمل، والرجوع بطريق انشاء كمبيالة رجوع، والوفاء بالتدخل، وعدم سماع الدعوى لمرور الزمان، تسري على السند الاذني، بالقدر الذي لا تتعارض فيه مع ماهيته. 2) وتسري ايضا على السند الأذني القواعد المتعلقة بالكمبيالة المستحقة الوفاء في موطن احد الاغيار او في مكان غير الذي يوجد به موطن المسحوب عليه، واشتراط الفائدة، والاختلاف في البيانات الخاصة بالمبلغ الواجب دفعه، والنتائج المترتبة على التوقيع ممن ليست لهم اهلية الالتزام او التوقيعات المزورة او لأشخاص وهميين او التوقيعات غير الملزمة او توقيع شخص غير مفوض او جاوز حدود التفويض. 3) وكذلك تسري على السند الأذني الأحكام المتعلقة بالضمان الاحتياطي مع مراعاة انه اذا لم يذكر في صيغة هذا الضمان اسم المضمون اعتبر الضمان حاصلا لمصلحة محرر السند.


4.4 - الباب الثالث

الشيك (595 - 644)

4.4.1 - الشيك

الشيك (595 - 595)

المادة 595

المادة 595

مع مراعاة الأحكام المذكورة في هذا الباب تسرى على الشيك احكام الكمبيالة بالقدر الذي لا تتعارض فيه مع ماهيته.

4.4.2 - الفصل الأول

إنشاء الكمبيالة (596 - 607)

المادة 596

المادة 596

يشتمل الشيك على البيانات الآتية: 1- لفظ شيك مكتوبا في متن الصك، وباللغة التي كتب بها. 2- امر غير معلق على شرط بوفاء مبلغ معين من النقود. 3- اسم من يلزمه الوفاء (المسحوب عليه). 4- من يجب الوفاء له او لأمره. 5- مكان الوفاء. 6- تاريخ انشاء الشيك ومكان انشائه. 7- توقيع من انشأ الشيك (الساحب).


المادة 597

المادة 597

الصك الخالي من احد البيانات المذكورة بالمادة السابقة لا يعتبر شيكا الا في الحالات الآتية: 1) اذا خلا الشيك من بيان مكان الوفاء اعتبر المكان المبين بجانب اسم المسحوب عليه مكانا للوفاء فاذا ذكرت عدة امكنة بجانب اسم المسحوب عليه اعتبر الشيك مستحق الوفاء في اول مكان مبين فيه، واذا خلا الشيك من هذه البيانات اعتبر مستحق الوفاء في المكان الذي يقع فيه المحل الرئيسي للمسحوب عليه. 2) اذا خلا الشيك من بيان مكان الانشاء، اعتبر منشأ في المكان المبين بجانب توقيع الساحب فاذا لم يوجد اعتبر انه انشىء في المكان الذي تم فيه توقيعه فعلا.


المادة 598

المادة 598

1) يجب ان يسحب الشيك الصادر في الدولة والمستحق الوفاء فيها على احد المصارف. 2) على كل مصرف يسلم لعميله دفترا يتضمن شيكات على بياض للدفع بموجبها من خزانته، ان يكتب على كل شيك منها اسم صاحب الحساب الذي تسلمه ورقم حسابه. 3) ويجوز السحب عن طريق طلبات تحريرية خاصة على النحو الذي يعده المصرف ويكون مقبولا لديه من حيث الشكل. 4) ويكون التوقيع على الشيكات وعلى الطلبات التحريرية الخاصة مطابقة للتوقيعات النموذجية والتواقيع المعتمدة المسجلة لدى المصرف ويكون صاحب الحساب مسؤولا امام المصرف سواء كان هذا الحساب دائنا ام مدينا.


المادة 599

المادة 599

1) لا يجوز اصدار شيك ما لم يكن للساحب لدى المسحوب عليه وقت اصدار الشيك نقود يستطيع التصرف فيها بموجب شيك طبقا لاتفاق صريح او ضمني. 2) وعلى من سحب الشيك او امر غيره بسحبه لحسابه اداء مقابل وفائه، ومع ذلك يكون الساحب لحساب غيره مسؤولا شخصيا قبل المظهرين والحامل دون غيرهم عن ايجاد مقابل الوفاء. 3) وعلى الساحب دون غيره ان يثبت عند الانكار ان من سحب عليه الشيك كان لديه مقابل الوفاء وقت اصداره، فاذا لم يثبت ذلك كان ضامنا وفاء الشيك ولو عمل الاحتجاج بعدم الوفاء بعد المواعيد المقررة قانونا.


المادة 600

المادة 600

1) لا قبول في الشيك، واذا كتب على الشيك صيغة القبول اعتبرت كأن لم تكن. 2) يجوز للمسحوب عليه ان يؤشر على الشيك باعتماده، ويفيد الاعتماد وجود مقابل الوفاء لدى المسحوب عليه في تاريخ التأشير به ويعتبر توقيع المسحوب عليه على وجه الشيك اعتمادا. 3) ولا يجوز للمسحوب عليه رفض اعتماد الشيك اذا طلب منه الساحب او الحامل ذلك وكان لديه مقابل وفاء يكفي لدفع قيمة الشيك. 4) ويبقى مقابل وفاء الشيك المعتمد مجمدا لدى المسحوب عليه وتحت مسؤوليته لمصلحة الحامل الى انتهاء مواعيد تقديم الشيك للوفاء.


المادة 601

المادة 601

يجوز اشتراط وفاء الشيك: 1) الى شخص مسمى مع النص صراحة على شرط الأمر او بدونه. 2) الى شخص مسمى مع ذكر عبارة (ليس للأمر) او اية عبارة اخرى تفيد هذا المعنى. 3) الى حامل الشيك.


المادة 602

المادة 602

الشيك المسحوب لمصلحة شخص مسمى المنصوص فيه على عبارة (او لحامله) او اية عبارة اخرى تفيد هذا المعنى يعتبر شيكا لحامله، واذا لم يبين اسم المستفيد اعتبر الشيك لحامله.


المادة 603

المادة 603

الشيك المستحق الوفاء في الدولة والمشتمل على شرط (غير قابل للتداول) لا يدفع الا لمن تسلمه مقرونا بهذا الشرط.


المادة 604

المادة 604

1) يجوز سحب الشيك لأمر ساحبه نفسه. 2) ويجوز سحبه لحساب شخص آخر. 3) ولا يجوز سحبه على ساحبه نفسه الا في حالة سحبه بين فروع المصرف الواحد بعضها البعض او بينها وبين المركز الرئيسي للمصرف، ويشرط الا يكون الشيك المسحوب مستحق الوفاء لحامله.


المادة 605

المادة 605

اشتراط فائدة في الشيك يعتبر كأن لم يكن.


المادة 606

المادة 606

يضمن الساحب وفاء الشيك، وكل شرط يعفى الساحب نفسه بموحبه من هذا الضمان يعتبر كأن لم يكن.


المادة 607

المادة 607

لا يتجدد الدين بقبول الدائن تسلم شيك استيفاء لدينه بل يبقى الدين الأصلي قائما بكل ماله من ضمانات الى ان توفى قيمة الشيك.


4.4.3 - الفصل الثاني

تداول الشيك (608 - 616)

المادة 608

المادة 608

1) الشيك المشروط دفعه لشخص مسمى سواء نص فيه صراحة على شرط الأمر او لم ينص يكون قابلا للتداول بالتظهير ويجوز التظهير ولو للساحب او لأي ملتزم آخر ويجوز لهؤلاء تظهير الشيك من جديد. 2) والشيك المشروط دفعه لشخص مسمى المكتوب فيه عبارة (ليس للأمر) او اية عبارة اخرى بهذا المعنى لا يجوز تداوله الا باتباع احكام حوالة الحق. 3) والشيك المشروط دفعه لحامله يتداول بالتسليم.


المادة 609

المادة 609

1) يضمن المظهر الوفاء الشيك ما لم يشترط غير ذلك. 2) ويجوز له حظر تظهيره من جديد، وفي هذه الحالة لا يكون ملزما بالضمان تجاه من يؤول اليهم الشيك بتظهير لاحق.
استشارات :
- الهياكل التنظيمية
- الوصف الوظيفي
- اللوائح الداخلية للموارد البشرية
https://www.facebook.com/hrdiscussion
https://twitter.com/hrdiscussion

#2
الصورة الرمزية محمد أحمد إسماعيل
محمد أحمد إسماعيل غير متواجد حالياً المشرف العام
نبذه عن الكاتب
 
البلد
مصر
مجال العمل
أعمال ادارية
المشاركات
7,346

رد: قانون المعاملات التجارية ( 18 / 1993 ) دولة الامارات العربية المتحدة

4.4.8 - الفصل السابع

العقوبات (641 - 644)

المادة 641

المادة 641

يعاقب بالحبس او بالغرامة كل من يرتكب احد الافعال الآتية: أ) التصريح عمدا وخلافا للحقيقة بهدم وجود مقابل وفاء للشيك او بوجود مقابل وفاء اقل من قيمته. ب) الرفض بسوء نية وفاء شيك مسحوب على المصرف وله مقابل وفاء لحامل لم تقدم بشأنه معارضة صحيحة. ج) الامتناع عن وضع البيان المشار اليه في المادة (632)


المادة 642

المادة 642

اذا قضت المحكمة بالادانة في احدى جرائم الشيك المنصوص عليها في قانون العقوبات فلها ان تأمر بنشر ملخص الحكم على نفقة المحكوم عليه في احدى الصحف اليومية الصادرة في الدولة على ان يتضمن اسم المحكوم عليه ومحل اقامته ومهنته والعقوبة المحكوم بها عليه ويكون النشر واجبا في حالة العود.


المادة 643

المادة 643

يجوز للمحكمة اذا قضت بالإدانة في احدى جرائم الشيك المنصوص عليها في قانون العقوبات ان تأمر بسحب دفتر الشيكات من المحكوم عليه ومنع اعطائه دفاتر جديدة لمدة تعينها.


المادة 644

المادة 644

اذا اقيمت على الساحب دعوى جزائية بإحدى جرائم الشيك المنصوص عليها في قانون العقوبات جاز لحامل الشيك الذي ادعى بالحق المدني ان يطلب من المحكمة ان تقضي له بمبلغ يعادل قيمة الشيك او القدر غير المدفوع من قيمته فضلا عن التعويض عند الاقتضاء.


5 - الكتاب الخامس

الإفلاس والصلح الواقي منه (645 - 900)

5.1 - الباب الأول

الإفلاس (645 - 830)

5.1.1 - الفصل الأول

إشهار الإفلاس (645 - 667)

المادة 645

المادة 645

1) مع مراعاة احكام الصلح الواقي من الافلاس يجوز اشهار افلاس كل تاجر توقف عن دفع ديونه التجارية في مواعيد استحقاقها لاضطراب مركزه المالي وتزعزع ائتمانه. 2) ويعتبر في حكم المتوقف عن الدفع كل تاجر يستعمل في سبيل الوفاء بديونه وسائل غير عادية او غير مشروعة تدل على سوء حالته المالية. 3) ويشهر الافلاس بحكم يصدر بذلك من المحكمة المدنية المختصة. 4) وينشىء الحكم الصادر بإشهار الافلاس حالة الافلاس، ولا يكون للتوقف عن الدفع او لاستعمال التاجر لوسائل غير عادية او غير مشروعة في سبيل الوفاء بديونه اثر الا بصدور الحكم ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.


المادة 646

المادة 646

1) يجوز اشهار افلاس التاجر بعد وفاته او اعتزاله التجارة او فقدانه الاهلية اذا حدث ذلك وهو في حالة توقف عن الدفع، ويجب تقديم طلب شهر الافلاس خلال سنة من تاريخ الوفاء او من تاريخ شطب اسم التاجر من السجل التجاري في حالة اعتزاله التجارة او من تاريخ فقدانه اهليته. 2) وتعلن دعوى شهر الافلاس في حالة وفاة التاجر في آخر موطن له دون حاجة الى تعيين الورثة. 3) ويجوز لورثة التاجر ان يطلب اشهار افلاسه بعد وفاته مع مراعاة الميعاد المذكور في الفقرة الأولى، فاذا اعترض بعض الورثة على اشهار الافلاس وجب على المحكمة ان تسمع اقواله ثم تفصل في الطلب وفقا لمصلحة ذوي الشأن


المادة 647

المادة 647

1) يشهر افلاس التاجر بناء على طلبه او طلب احد دائنيه. 2) ويجوز للمحكمة ان تقضي بشهر افلاس التاجر بناء على طلب النيابة العامة او من تلقاء ذاتها.


المادة 648

المادة 648

اذا رأت المحكمة شهر افلاس التاجر من تلقاء ذاتها وجب عليها اخطاره بيوم الجلسة ويجوز في احوال الاستعجال ان تأمر المحكمة بشهر الافلاس بعد اخطار المدين بالحضور ولو بساعة واحدة.


المادة 649

المادة 649

1) يجوز للتاجر ان يطلب اشهار افلاسه، اذا اضطربت اعماله المالية وتوقف عن دفع ديونه ويصبح الطلب واجبا اذا انقضى ثلاثون يوما على توقفه عن الدفع والا اعتبر مرتكبا لجريمة الافلاس التقصيري، ويكون الطلب بتقرير يقدمه الى المحكمة يبين فيه اسباب التوقف عن الدفع ويرفق بالتقرير الوثائق الآتية: أ) الدفاتر التجارية الرئيسية. ب) صورة من آخر ميزانية مدققة وفقا للأصول الحسابية وحساب الأرباح والخسائر. ج) بيان اجمالي بالمصروفات الشخصية عن السنتين السابقتين على تقديم طلب اشهار الافلاس او عن مدة اشتغاله بالتجارة اذا كانت اقل من ذلك. د) بيان تفصيلي بما يملكه من عقارات ومنقولات وقيمتها التقريبية في تاريخ التوقف عن الدفع. هـ) بيان بأسماء الدائنين والمدينين وعناوينهم ومقدار حقوقهم او ديونهم والتأمينات الضامنة لها. و) بيان بالاحتجاجات التي حررت ضد التاجر خلال السنتين السابقتين على تقديم طلب اشهار الافلاس. 2) ويجب ان تكون الوثائق مؤرخة وموقعة من التاجر، واذا تعذر تقديم بعضها او استيفاء بياناتها وجب ان يتضمن التقرير اسباب ذلك، ويحرر قلم كتاب المحكمة محضرا بذلك.


المادة 650

المادة 650

1) لكل دائن بدين تجاري او مدني حال ان يطلب الحكم بإشهار افلاس مدينه التاجر بشرط ان يقدم الدائن ما يثبت ان المدين توقف عن دفع دينه التجاري. 2) ويكون للدائن بدين تجاري او مدني اجل او معلق على شرط ان يطلب اشهار الافلاس اذا لم يكن لمدينه محل اقامة معروف في الدولة او اذا لجأ الى الفرار او اغلاق متجره او الشروع في تصفيته او اجراء تصرفات ضارة بدائنيه بشرط ان يثبت الدائن ان المدين توقف عن دفع دينه التجاري الحال.


المادة 651

المادة 651

لا يجوز اشهار افلاس التاجر بسبب توقفه عن دفع ما يستحق عليه من غرامات جزائية او ضرائب ايا كان نوعها.


المادة 652

المادة 652

1) يجوز للمحكمة التي تنظر في اشهار الافلاس ان تأمر باتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة على اموال المدين او ادارتها الى ان يتم الفصل في شهر الافلاس. 2) ويجوز للمحكمة ان تندب احد الخبراء لاجراء تحريات عن حالة المدين المالية وأسباب توقفه عن الدفع وتقديم تقرير بذلك.


المادة 653

المادة 653

1) تختص بإشهار الافلاس المحكمة المدنية الكائن في دائرة اختصاصها المحل التجاري للمدين فإذا تعددت المحال كان الاختصاص لمحكمة المركز الرئيسي، واذا اعتزل التاجر التجارة كان الاختصاص لمحكمة محل اقامته في الدولة وإن لم يكن له محل اقامة انعقد الاختصاص لمحكمة المكان الذي توقف فيه عن الدفع. 2) ومع عدم الاخلال بما تقضي به الاتفاقيات الدولية النافذة في الدولة، يجوز اشهار افلاس التاجر الذي له فرع او وكالة او مكتب في الدولة ولو لم يصدر حكم بإشهار افلاسه في دولة اجنبية، وفي هذه الحالة تكون المحكمة المختصة بإشهار الافلاس هي المحكمة التي يوجد في دائرة اختصاصها الفرع او الوكالة او المكتب.


المادة 654

المادة 654

1) تكون المحكمة التي اشهرت الافلاس مختصة بنظر جميع الطلبات والدعاوى الناشئة عن الافلاس. 2) وتعتبر الدعوى ناشئة عن الافلاس اذا كانت متعلقة بإدارة التفليسة او اذا كان الفصل فيها يقتضي تطبيق احكام الافلاس، ولا يعتبر من اعمال ادارة التفليسة الدعاوى الناشئة عن الديون التي للتفليسة على الغير او التي للغير عليها متى كان من الممكن ان تنشأ هذه الدعاوى بدون الافلاس.


المادة 655

المادة 655

1) تحدد المحكمة في حكم اشهار الافلاس تاريخا مؤقتا للتوقف عن الدفع وتأمر بوضع الاختام على محال تجارة المدين وتعين امينا للتفليسة. 2) وترسل المحكمة صورة من حكم اشهار الافلاس فور صدوره الى النيابة العامة والى امين التفليسة ووزارة الاقتصاد والتجارة واتحاد غرف التجارة والصناعة ومكتب السجل التجاري المختص والمصرف المركزي في الدولة

المادة 656

المادة 656

يكون رئيس الدائرة التي قضت باشهار الافلاس قاضيا للتفليسة واذا كانت محكمة الاستئناف هي التي حكمت باشهار الافلاس عينت احد رؤساء الدوائر بالمحكمة الابتدائية قاضيا للتفليسة.

المادة 657

المادة 657

1) يجوز للمحكمة ان تستبدل بقاضي التفليسة غيره من القضاة كلما استدعى الحال ذلك. 2) ولا يقبل قرار استبدال قاضي التفليسة الطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن.


المادة 658

المادة 658

1) اذا لم يعين في حكم اشهار الافلاس التاريخ الذي توقف فيه المدين عن الدفع اعتبر تاريخ صدور الحكم تاريخا مؤقتا للتوقف عن الدفع. 2) واذا صدر حكم اشهار الافلاس بعد وفاة المدين او بعد اعتزاله التجارة او فقدانه الاهلية ولم يعين فيه تاريخ التوقف عن الدفع اعتبر تاريخ الوفاة او اعتزال التجارة او فقدانه الأهلية تاريخا مؤقتا للتوقف عن الدفع.


المادة 659

المادة 659

1) للمحكمة من تلقاء نفسها او بناء على طلب النيابة العامة او المدين او احد الدائنين او امين التفليسة او غيرهم من ذوي المصلحة تعديل التاريخ المؤقت للتوقف عن الدفع الى انقضاء عشرة ايام من تاريخ ايداع قائمة الديون المحققة طبقا لحكم الفقرة (1) من المادة (728) قلم كتاب المحكمة، وبعد انقضاء هذا الميعاد يصبح التاريخ المعين للتوقف عن الدفع نهائيا. 2) وفي جميع الأحوال لا يجوز ارجاع تاريخ التوقف عن الدفع الى اكثر من سنتين من تاريخ الحكم بإشهار الافلاس.


المادة 660

المادة 660

1) يقيد الحكم الصادر بإشهار الافلاس او بتعديل تاريخ التوقف عن الدفع في السجل التجاري وفقا لأحكام هذا السجل. 2) وتأمر المحكمة في اليوم التالي لصدور الحكم بلصقه في لوحة الاعلانات في المحكمة لمدة ثلاثين يوما وترسله الى كل محكمة يقع في دائرتها محل او فرع او وكالة او مكتب للمدين للصقه بلوحة الاعلانات بهذه المحكمة لمدة ثلاثين يوما.


المادة 661

المادة 661

1- يتولى امين التفليسة نشر ملخص حكم اشهار الافلاس في صحيفة يومية او اكثر تعينها المحكمة، ويجب ان يتم النشر خلال خمسة عشرة يوما من تاريخ صدور الحكم ويشتمل هذا الملخص فيما يتعلق بحكم اشهار الافلاس على اسم المفلس ومحل اقامته ورقم قيده في السجل التجاري والمحكمة التي اصدرت الحكم وتاريخ صدوره والتاريخ المؤقت للتوقف عن الدفع واسم قاضي التفليسة واسم امينها وعنوانه، كما يتضمن النشر دعوة الدائنين للتقدم بتسجيل ديونهم في التفليسة، اما ملخص تعديل تاريخ التوقف عن الدفع فيشتمل فضلا عن هذه البيانات على التاريخ الجديد الذي عينته المحكمة ويجري نشره بنفس الصورة. 2- كما يتولى امين التفليسة قيد ملخص الحكم باسم جماعة الدائنين في مكتب السجل العقاري خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور الحكم


المادة 662

المادة 662

1) يجوز للغير ذي المصلحة ان يطعن في حكم اشهار الافلاس بطريق الاعتراض امام المحكمة التي اصدرت الحكم وذلك خلال عشرة ايام من تاريخ آخر نشر لملخص الحكم في الصحف، ومع عدم الاخلال بأحكام المادة (659) يكون ميعاد اعتراض الغير في جميع الأحكام الصادرة في الدعاوى الناشئة عن التفليسة عشرة ايام من تاريخ صدور الحكم ما لم يكن واجب النشر فيسري الميعاد من تاريخ نشره. 2) ويكون الحكم الصادر في الاعتراض قابلا للطعن فيه بالاستئناف.


المادة 663

المادة 663

يتبع في استئناف الحكم الصادر في دعاوى الافلاس الاجراءات والمواعيد المبينة في قانون الاجراءات المدنية.


المادة 664

المادة 664

اذا اصبح المدين- قبل صيرورة حكم اشهار الافلاس باتا- قادرا على الوفاء بجميع ما هو مستحق عليه من ديون وجب على المحكمة ان تقضي بالغاء الحكم على ان يتحمل المدين مصروفات الدعوى.


المادة 665

المادة 665

1) تنظر دعاوى الافلاس على وجه السرعة، ويجوز عند الاستعجال تقديم طلب بعريضة الى المحكمة تشتمل على ما يؤيد التوقف عن الدفع واسباب الاستعجال وفي هذه الحالة يجوز للمحكمة ان تفصل في الطلب بعد تكليف الخصوم بالحضور ولو بساعة واحدة ويكتفي باعلان المدين في آخر محل اقامة له. 2) وتكون الأحكام الصادرة في دعاوى الافلاس واجبة النفاذ المعجل بلا كفالة ما لم ينص على غير ذلك.


المادة 666

المادة 666

1) اذا طلب المدين اشهار افلاسه وقضت المحكمة برفض الطلب جاز لها ان تحكم عليه بغرامة لا تقل عن (5000) خمسة الآف درهم ولا تزيد على (10000) عشرة الآف درهم اذا تبين انه تعمد اصطناع الافلاس. 2) واذا طلب احد الدائنين اشهار الافلاس وقضت المحكمة برفض الطلب جاز لها ان تحكم على الدائن بالغرامة المنصوص عليها في الفقرة السابقة وبنشر الحكم على نفقته في الصحف التي تعينها اذا تبين لها انه تعمد الاساءة الى سمعة المدين التجارية، وذلك مع عدم الاخلال بحق المدين في طلب التعويض.


المادة 667

المادة 667

اذا لم توجد في التفليسة وقت شهرها نقود حاضرة لمواجهة مصاريف حكم شهر الافلاس او شهره ونشره او الطعن فيه او وضع الاختام على اموال المفلس او رفعها او التحفظ على اموال المفلس وجب دفع هذه المصروفات من الخزانة العامة بناء على امر قاضي التفليسة، وتسترد الخزانة العامة المبالغ التي دفعتها بالامتياز على جميع الدائنين من اول نقود تدخل التفليسة.


5.1.2 - الفصل الثاني

الأشخاص الذين يديرون التفليسة (668 - 682)

المادة 668

المادة 668

1) تعين المحكمة في حكم اشهار الافلاس او في حكم لاحق وكيلا بأجر لادارة التفليسة يسمى امين التفليسة. 2) ويجوز في كل وقت لقاضي التفليسة من تلقاء نفسه او بناء على طلب المفلس او المراقب الأمر باضافة امين او اكثر بشرط الا يزيد عددهم على ثلاثة.


المادة 669

المادة 669

1) لا يجوز ان يعين امينا للتفليسة من كان دائنا للمفلس او زوجا له او صهرا او قريبا له الى الدرجة الرابعة، او من كان خلال السنتين السابقتين على اشهار الافلاس شريكا له او مستخدما عنده او محاسبا لديه او وكيلا عنه. 2) وكذلك لا يجوز ان يعين امينا للتفليسة من سبق الحكم عليه في جناية او في جنحة سرقة او اختلاس او خيانة او احتيال او افلاس بالتقصير او شهادة الزور


المادة 670

المادة 670

1) يقوم امين التفليسة بإدارة اموالها والمحافظة عليها وتنحصر الخصومة فيه بعد صدور الحكم بإشهار الافلاس سواء كانت الديون المطالب بها تجارية او مدنية. 2) ويدون امين التفليسة يوما بيوم جميع الأعمال المتعلقة بإدارة التفليسة في دفتر خاص ترقم صفحاته ويضع عليها قاضي التفليسة توقيعه ويؤشر في نهاية الدفتر بما يفيد انتهاءه. 3) ويجوز للمحكمة ولقاضي التفليسة وللمراقب الاطلاع على هذا الدفتر في كل وقت، وللمفلس ايضا الاطلاع عليه باذن من قاضي التفليسة.


المادة 671

المادة 671

1) اذا تعدد امناء التفليسة وجب ان يعملوا مجتمعين ويسألون بالتضامن عن ادارتهم. 2) ومع ذلك يجوز لقاضي التفليسة ان يقسم العمل بينهم او ان يعهد الى احدهم بعمل معين وفي هذه الحالة لا يكون أمين التفليسة مسؤولا الا عن الأعمال التي كلف بها. 3) ويجوز لامناء التفليسة ان ينيبوا بعضهم في القيام بالأعمال المعهود بها اليهم ولا يجوز لهم انابة الغير الا بإذن من قاضي التفليسة، وفي هذه الحالة يكون امين التفليسة ونائبه مسؤولين بالتضامن عن هذه الأعمال.


المادة 672

المادة 672

يجوز للمفلس وللمراقب الاعتراض لدى قاضي التفليسة على اعمال امينها قبل اتمامها، ويترتب على الاعتراض وقف اجراء العمل، ويجب ان يفصل قاضي التفليسة في الاعتراض خلال خمسة ايام من تاريخ تقديمه ويكون قراره واجب النفاذ فورا.


المادة 673

المادة 673

يجوز لقاضي التفليسة من تلقاء نفسه او بناء على طلب المفلس او المراقب ان يقرر تنحية امين التفليسة او انقاص عدد الامناء في حالة تعددهم، وعلى قاضي التفليسة ان يفصل في هذا الطلب خلال عشرة ايام من تاريخ تقديمه، ويكون قراره في هذا الشأن قابلا للطعن واذا لم يفصل قاضي التفليسة في الطلب في الميعاد المقرر جاز رفع الطلب مباشرة الى المحكمة للفصل فيه.

المادة 674

المادة 674

1) تقدر اتعاب امين التفليسة ومصروفاته بقرار من قاضيها بعد ان يقدم امين التفليسة تقريرا عن ادارته. 2) ويجوز لقاضي التفليسة ان يأمر بصرف مبالغ لأمين التفليسة قبل تقديم التقرير المذكور في الفقرة السابقة وذلك خصما من اتعابه. 3) ويجوز لكل ذي شأن الطعن لدى المحكمة في قرار قاضي التفليسة بتقدير اتعاب امين التفليسة ومصروفاته.


المادة 675

المادة 675

1) يتولى قاضي التفليسة بالاضافة الى السلطات المقررة له في هذا القانون، مراقبة ادارة التفليسة وسير اجراءاتها واتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة على اموالها. 2) ويدعو الدائنين الى اجتماع في الأحوال المبينة في القانون ويتولى رئاسة الاجتماعات. 3) وله في كل وقت استدعاء المفلس او ورثته او وكلائه او مستخدميه او اي شخص آخر لسماع اقوالهم في شؤون التفليسة. 4) ويقدم للمحكمة تقريرا كل ثلاثة اشهر عن حالة التفليسة وعن كل نزاع يتعلق بها ويكون من اختصاصها الفصل فيه.


المادة 676

المادة 676

تودع القرارات التي يصدرها قاضي التفليسة قلم كتاب المحكمة في اليوم التالي لصدورها وله ان يأمر بتبليغها لذوي الشأن.


المادة 677

المادة 677

1) لا يجوز الطعن في القرارات التي يصدرها قاضي التفليسة الا اذا نص القانون على جواز ذلك او كانت تلك القرارات خارجة عن حدود صلاحياته. 2) ويكون الطعن في حالة جوازه بتظلم يقدم الى محكمة الاستئناف المختصة خلال عشرة ايام من تاريخ صدور القرار المتظلم منه او من تاريخ تبليغه الى ذوي الشأن، وتصدر المحكمة قرارها في غرفة المداولة على وجه السرعة ويكون غير قابل للطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن. 3) ويجوز للمحكمة ان تأمر بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مؤقتا حتى يفصل في الطعن.


المادة 678

المادة 678

1) يعين قاضي التفليسة مراقبا او اكثر من بين الدائنين الذين يرشحون انفسهم لذلك. 2) ويجوز للمفلس ولكل دائن الطعن لدى المحكمة في قرار قاضي التفليسة بشأن تعيين المراقب ولا يترتب على الطعن وقف تنفيذ القرار.


المادة 679

المادة 679

لا يجوز ان يكون المراقب او النائب عن الشخص الاعتباري المعين مراقبا زوجا او صهرا للمفلس او قريبا له الى الدرجة الرابعة.


المادة 680

المادة 680

1) يقوم المراقب بالاضافة الى السلطات المقررة له بنصوص خاصة بفحص الميزانية والتقرير المقدمين من المدين وبمعاونة قاضي التفليسة في الرقابة على اعمال امينها. 2) وللمراقب ان يطلب من امين التفليسة ايضاحات عن سير اجراءاتها وعن ايراداتها ومصروفاتها وعن حالة الدعاوى المتعلقة بها.


المادة 681

المادة 681

1) لا يتقاضى المراقب اجرا نظير عمله. 2) ويجوز عزله بقرار من قاضي التفليسة. 3) ولا يسأل الا عن خطئه الجسيم.


5.1.3 - الفصل الثالث

آثار الإفلاس (682 - 735)

5.1.3.1 - الفرع الأول

بالنسبة إلى المدين (682 - 702)

المادة 682

المادة 682

1) يجوز لقاضي التفليسة من تلقاء نفسه او بناء على طلب النيابة العامة او امين التفليسة ان يقرر في كل وقت حجز المفلس او وضعه تحت المراقبة اذا تعمد اخفاء امواله او دفاتره او امتنع عن تنفيذ قرارات قاضي التفليسة وأن يأمر باتخاذ الوسائل التحفظية اللازمة لصيانة حقوق الدائنين وتقوم النيابة العامة بتنفيذ هذا القرار فور صدوره. 2) وللمفلس ان يطعن في القرار الصادر وفق الفقرة السابقة دون ان يترتب على الطعن وقف تنفيذه. 3) ويجوز لقاضي التفليسة ان يقرر في كل وقت رفع المراقبة او الحجز عن المفلس او رفع الوسائل التحفظية عنه.


المادة 683

المادة 683

1) لايجوز لمن اشهر افلاسه ان يكون ناخبا او منتخبا او معينا في المجلس الوطني او مجلس البلدية او غرفة التجارة والصناعة او الجمعيات المهنية ولا ان يكون مديرا او عضوا في مجلس ادارة اية شركة ولا ان يشتغل بأعمال الوكالة التجارية او التصدير او الاستيراد او السمسرة في بيع او شراء الأوراق المالية او البيع بالمزاد العلني. 2) كما لا يجوز لمن اشهر افلاسه ان ينوب عن غيره في ادارة امواله ومع ذلك يجوز للمحكمة المختصة ان تأذن له في ادارة اموال اولاده القصر اذا لم يترتب على ذلك ضرر بهم.


المادة 684

المادة 684

لا يجوز للمفلس ان يتغيب عن محل اقامته دون ان يخطر امين التفليسة كتابة بمحل وجوده، ولا يجوز له ان يغيره او يغادر الدولة الا بإذن من قاضي التفليسة.


المادة 685

المادة 685

1) يمنع المفلس بمجرد صدور حكم اشهار الافلاس من ادارة امواله والتصرف فيها وتعتبر التصرفات التي يجريها في يوم صدور حكم الافلاس حاصلة بعد صدوره. 2) واذا كان التصرف مما لا ينعقد ولا ينفذ في حق الغير الا بالتسجيل او غيره من الاجراءات فلا يسري على جماعة الدائنين الا اذا تم الاجراء قبل صدور حكم الافلاس.


المادة 686

المادة 686

لا يحول منع المفلس من ادارة امواله والتصرف فيها دون قيامه بالاجراءات اللازمة للمحافظة على حقوقه.


المادة 687

المادة 687

1) لا يجوز للمفلس بعد صدور حكم اشهار الافلاس الوفاء بما عليه من ديون او استيفاء ما له من حقوق. 2) ومع ذلك اذا كان المفلس حاملا لورقة تجارية جاز الوفاء له بقيمتها عند حلول ميعاد استحقاقها الا اذا عارض امين التفليسة في الوفاء طبقا للمادة (543)

المادة 688

المادة 688

لا تقع المقاصة بعد صدور حكم اشهار الافلاس بين حق للمفلس والتزام عليه الا اذا وجد ارتباط بينهما، ويوجد الارتباط على وجه الخصوص اذا نشأ الحق والالتزام عن سبب واحد او شملهما حساب جار.


المادة 689

المادة 689

1) يشمل منع المفلس من الادارة والتصرف جميع الاموال التي تكون ملكا للمفلس في يوم صدور حكم اشهار الافلاس والأموال التي تؤول اليه ملكيتها وهو في حالة الافلاس. 2) ومع ذلك لا يشكل المنع من الادارة والتصرف ما يأتي: أ) الأموال التي لا يجوز الحجز عليها قانونا والاعانة التي تتقرر له. ب) الأموال المملوكة لغير المفلس. ج) الحقوق المتعلقة بالأحوال الشخصية للمفلس. د) التعويضات التي تستحق للمستفيد في عقد تأمين صحيح ابرمه المفلس قبل صدور حكم اشهار الافلاس، ومع ذلك يلتزم المستفيد بأن يرد الى التفليسة اقساط التأمين التي دفعها المفلس ابتداء من التاريخ الذي عينته المحكمة للتوقف عن الدفع ما لم ينص القانون على غير ذلك. هـ) ولا يشمل منع المفلس من الادارة والتصرف المشار اليه في البند (1) الحقوق التي تتعلق بشخص المفلس او بصفته رب اسرة او الحقوق التي تتناول مصلحة ادبية محضة. وكذلك لا يشمل المنع الارباح التي يمكن ان يحوزها المفلس بنشاطه او صناعته وذلك على قدر ما يعتبره القاضي متناسبا مع حاجة المفلس لاعالة نفسه وأسرته.


المادة 690

المادة 690

1) اذا آلت الى المفلس تركة لم يكن لدائنيه حق على اموالها الا بعد ان يستوفي دائنو المورث حقوقهم من هذه الأموال. 2) ويتولى امين التفليسة وبإشراف قاضيها تصفية اموال التركة التي آلت الى المفلس ووفاء ما عليها من ديون وتوقف جميع الدعاوى المتعلقة بأموال التركة واجراءات التنفيذ عليها بمجرد صدور حكم اشهار الافلاس الى ان تتم تصفية التركة.

المادة 691

المادة 691

لا يجوز بعد صدور حكم اشهار الافلاس اقامة دعوى من المفلس او عليه او السير فيها باستثناء الدعاوى الآتية: 1) الدعاوى المتعلقة بالأموال والحقوق والتصرفات التي لا يشملها منع المفلس من الادارة والتصرف. 2) الدعاوى المتعلقة بأعمال التفليسة التي يجيز القانون للمفلس القيام بها. 3) الدعاوى الجزائية. 4) الدعاوى المهيأة للحكم بقفل باب المرافعة فيها.


المادة 692

المادة 692

1) يجوز للمحكمة ان تأذن بإدخال المفلس في الدعاوى المتعلقة بالتفليسة، كما يجوز لها ان تأذن بإدخال الدائن في هذه الدعاوى اذا كانت له مصلحة خاصة فيها. 2) واذا اقام المفلس او اقيمت عليه دعوى جزائية او دعوى متعلقة بشخصه او بأحواله الشخصية وجب ادخال امين التفليسة فيها اذا اشتملت على طلبات مالية.


المادة 693

المادة 693

اذا حكم على المفلس بعد اشهار افلاسه بالتعويض عن ضرر احدقه للغير جاز للمحكوم له الدخول في التفليسة بالتعويض المقضى به ما لم يثبت تواطؤه مع المفلس.


المادة 694

المادة 694

1) يجوز لقاضي التفليسة بعد سماع اقوال امين التفليسة ان يقرر اعانة تصرف لطالبها من اموال التفليسة بناء على طلب المفلس او من يعولهم. 2) ويجوز في كل وقت لقاضي التفليسة من تلقاء نفسه او بناء على طلب امين التفليسة او طالب الاعانة تعديل مقدار الاعانة او الأمر بالغائها، ويجوز الطعن في هذا القرار. 3) ويوقف صرف الاعانة بمجرد التصديق على الصلح او قيام حالة اتحاد الدائنين.


المادة 695

المادة 695

يجوز للمفلس بإذن من قاضي التفليسة ان يمارس تجارة جديدة بغير اموال التفليسة، ويكون للدائنين الذين تنشأ ديونهم بمناسبة هذه التجارة الأولوية في استيفاء حقوقهم من اموالها.

المادة 696

المادة 696

لا يجوز التمسك في مواجهة جماعة الدائنين بالتصرفات التالية اذا قام بها المدين بعد تاريخ التوقف عن الدفع وقبل الحكم بشهر الافلاس: 1) جميع التبرعات، ما عدا الهدايا الصغيرة التي يجري بها العرف. 2) وفاء الدين قبل حلول الأجل ايا كانت كيفية هذا الوفاء. 3) وفاء الديون الحالة بغير الشيء المتفق عليه، ويعتبر الوفاء بطريق ورقة تجارية او التحويل المصرفي كالوفاء بالنقود. 4) كل رهن او تأمين اتفاقي آخر يقرر على اموال المدين ضمانا لدين سابق.


المادة 697

المادة 697

كل ما اجراه المفلس من تصرفات غير ما تقدم ذكره، في المادة السابقة خلال الفترة المشار اليها، يجوز الحكم بعدم نفاذه في مواجهة جماعة الدائنين، اذا كان التصرف ضارا بهم، وكان المتصرف اليه يعلم وقت وقوعه بتوقف المفلس عن الدفع.


المادة 698

المادة 698

في جميع الأحوال المشار اليها في المادتين السابقتين، يكون لجماعة الدائنين اقامة دعوى الاسترداد فاذا كان محل الوفاء كمبيالة او شيكا اقيمت الدعوى المذكورة على الشخص الذي اعطى الكمبيالة او الشيك لحسابه فقط، اما اذا كان محل الوفاء سندا لأمر فلا يجوز ان تقام الدعوى الا على المظهر الأول وفي الحالتين يجب اقامة الدليل على ان الشخص الذي يطلب منه الرد كان عالما وقت اصدار الورقة التجارية بتوقف المدين عن الدفع.


المادة 699

المادة 699

1) حقوق الرهن او الامتياز المقررة على اموال المدين يجوز الحكم بعدم نفاذها في مواجهة جماعة الدائنين اذا قيدت بعد تاريخ التوقف عن الدفع. 2) لا يعطي الدائن صاحب الرهن التالي للرهن المحكوم بعدم نفاذه في مواجهة الدائنين من الثمن الناتج من بيع المال المقرر عليه الرهن او الامتياز الا ما كان يحصل عليه بفرض نفاذ الرهن السابق ويؤول الفرق الى جماعة الدائنين.


المادة 700

المادة 700

1) اذا حكم بعدم نفاذ تصرف في حق جماعة الدائنين التزم المتصرف اليه بأن يرد الى التفليسة ما حصل عليه من المفلس بمقتضى هذا التصرف او قيمة الشيء وقت قبضه، كما يلزم بدفع ثمار ما قبضه من تاريخ القبض، ومقابل منافعه. 2) ويكون للمتصرف اليه الحق في استرداد العوض الذي قدمه المفلس اذا وجد هذا العوض بعينه في التفليسة، فاذا لم يوجد كان من حق المتصرف اليه ان يطالب جماعة الدائنين بالمنفعة التي عادت عليها من التصرف وأن يشترك في التفليسة بوصفه دائنا عاديا بما يزيد على ذلك.


المادة 701

المادة 701

لأمين التفليسة وحده طلب عدم نفاذ تصرفات المدين في حق جماعة الدائنين اذا وقع الصرف قبل صدور حكم اشهار الافلاس وذلك وفقا للقواعد المقررة في قانون المعاملات المدنية. ويترتب على الحكم بعدم نفاذ التصرف عدم الاعتداء به في حق جميع الدائنين سواء نشأت حقوقهم قبل حصول التصرف او بعده.

المادة 702

المادة 702

1) تضاف الى المدد القانونية لعدم سماع الدعوى التي يقيمها امين التفليسة على الغير وكذلك الى المدد الأخرى المقررة قانونا للاجراءات التي يجب ان يتخذها المفلس او امين التفليسة مدة ستة اشهر من تاريخ صيرورة حكم اشهار الافلاس باتا. 2) ولا تسمع عند الانكار وعدم العذر الشرعي الدعاوى الناشئة عن تطبيق الأحكام المنصوص عليها في المواد (696 697 و 698 و 699و 701) بعد انقضاء سنتين من تاريخ صدور الحكم بإشهار الافلاس

#3
الصورة الرمزية محمد أحمد إسماعيل
محمد أحمد إسماعيل غير متواجد حالياً المشرف العام
نبذه عن الكاتب
 
البلد
مصر
مجال العمل
أعمال ادارية
المشاركات
7,346

رد: قانون المعاملات التجارية ( 18 / 1993 ) دولة الامارات العربية المتحدة

5.1.3.2 - الفرع الثاني

بالنسبة إلى الدائنين (703 - 710)

المادة 703

المادة 703

تنشأ بقوة القانون بمجرد صدور حكم باشهار الافلاس جماعة للدائنين من الذين نشأت حقوقهم في مواجهة المفلس بسبب صحيح قبل صدور الحكم بشهر الافلاس، وتتمتع هذه الجماعة بالشخصية القانونية ويمثلها مدير التفليسة، ولا يعتبر ضمن جماعة الدائنين وفقا للفقرة السابقة اصحاب الديون المضمونة برهن او امتياز خاص وذلك باستثناء الحالات التي يدخلون فيها التفليسة باعتبارهم دائنين عاديين وفقا لما هو منصوص عليه في هذا القانون.


المادة 704

المادة 704

1) يترتب على صدور الحكم بإشهار الافلاس وقف الاجراءات والدعاوى الفردية المقامة على المفلس من الدائنين العاديين او الدائنين اصحاب حقوق الامتياز العامة. 2) ولا يجوز للدائنين المشار اليها في الفقرة السابقة اتخاذ اجراءات التنفيذ على اموال

المادة 705

المادة 705

1) الحكم بإشهار الافلاس يسقط اجال جميع الديون النقدية التي على المفلس سواء كانت عادية او مضمونة بامتياز عام او خاص. 2) وللمحكمة ان تستنزل من الدين المؤجل الذي لم تشترط فيه فوائد مبلغا يعادل الفائدة القانونية عن المدة من تاريخ الحكم بشهر الافلاس الى تاريخ استحقاق الدين.


المادة 706

المادة 706

1) الحكم بإشهار الافلاس يوقف سريان فوائد الديون العادية بالنسبة الى جماعة الدائنين. 2) ولا تجوز المطالبة بفوائد الديون المضمونة برهن او امتياز الا عن المبالغ الناتجة عن بيع الأموال الضامنة لهذه الديون، ويستنزل اصل الدين اولا ثم الفوائد المستحقة قبل صدور الحكم بإشهار الافلاس، ثم الفوائد المستحقة بعد صدوره.


المادة 707

المادة 707

يجوز الاشتراك في التفليسة بالديون المعلقة على شرط فاسخ مع تقديم كفيل، اما الديون المعلقة على شرط واقف فيجنب نصيبها من التوزيعات الى ان تتبين نتيجة الشرط.


المادة 708

المادة 708

1) اذا وجد جملة ملتزمين بدين واحد وأشهر افلاس احدهم فلا يترتب على هذا الافلاس اثر بالنسبة الى المتلزمين الآخرين ما لم ينص القانون على غير ذلك. 2) واذا تم الصلح مع الملتزم الذي افلس فلا تسرى شروطه على الملتزمين الآخرين.


المادة 709

المادة 709

اذا استوفى الدائن من احد الملتزمين بدين واحد جزءا من الدين ثم افلس باقي الملتزمين او احدهم فلا يجوز للدائن ان يشترك في التفليسات الا بالباقي من دينه، ويبقى محتفظا بحقه في مطالبة الملتزم غير المفلس بهذا الباقي ويجوز لهذا الملتزم ان يشترك في كل تفليسة بما وفاه عنها.


المادة 710

المادة 710

1) اذا افلس جميع الملتزمين بدين واحد دفعة واحدة جاز للدائن ان يشترك في كل تفليسة بكل دينه الى ان يستوفيه بتمامه من اصل ومصروفات وفوائد. 2) ولا يجوز لتفليسة الرجوع على تفليسة اخرى بما اوفته عنها. 3) واذا كان مجموع ما حصل عليه الدائن يزيد على دينه وتوابعه عادت الزيادة الى تفليسة من يكون مكفولا من الآخرين بحسب ترتيب التزاماتهم في الدين، فاذا لم يوجد هذا الترتيب عادت الزيادة الى التفليسات التي دفعت اكثر من حصتها في الدين.


5.1.3.3 - الفرع الثالث

بالنسبة إلى أصحاب الديون المضمونة برهن أو امتياز على منقول (711 - 717)

المادة 711

المادة 711

1) تدرج في جماعة الدائنين، اسماء دائني المفلس اصحاب الديون المضمونة برهن او امتياز على منقول، على سبيل التذكير، مع الاشارة الى الرهن او الامتياز. 2) يجوز لأمين التفليسة في كل وقت بعد الحصول على اذن من قاضي التفليسة، دفع الدين المضمون برهن استرداد الأشياء المرهونة لحساب جماعة الدائنين.

المادة 712

المادة 712

1) اذا بيع المنقول المرهون بناء على طلب المرتهن، بثمن يجاوز الدين، وجب على امين التفليسة قبض المقدار الزائد، لحساب جماعة الدائنين، واذا كان الثمن اقل من الدين، اشترك الدائن المرتهن بالباقي له في التفليسة بوصفة دائنا عاديا بشرط ان يكون دينه قد حقق طبقا لأحكام القانون. 2) ويجوز لأمين التفليسة، ان يعذر الدائن المرتهن بإخطاره بوجوب اتخاذ الاجراءات القانونية للتنفيذ على الأشياء المرهونة قبل انتهاء حالة الاتحاد، فاذا لم يقم الدائن المرتهن باتخاذ هذه الاجراءات جاز لقاضي التفليسة بناء على طلب الأمين، وبعد سماع اقوال الدائن المرتهن الأذن للأمين ببيع المنقولات المرهونة، ويبلغ قرار قاضي التفليسة بالاذن بالبيع الى الدائن المرتهن، ويجوز لهذا الدائن الطعن في القرار، ويترتب على الطعن وقف تنفيذ البيع.


المادة 713

المادة 713

1) على امين التفليسة بعد استئذان قاضي التفليسة، ان يدفع خلال الأيام العشرة التالية لصدور الحكم بإشهار الافلاس، الأجور والمرتبات المستحقة للعمال والمستخدمين، قبل صدور الحكم بإشهار الافلاس، عن مدة ثلاثين يوما، وذلك مما يكون تحت يده من نقود للتفليسة، ولو وجد اي دين آخر، فاذا لم يكن لدى امين التفليسة النقود اللازمة لوفاء هذه الديون، وجب الوفاء من اول نقود تدخل التفليسة، ولو وجدت ديون اخرى تسبقها في مرتبة الامتياز. 2) ويكون للمبالغ المستحقة للطوائف المذكورة، والتي تزيد عن القدر المشار اليه في الفقرة السابقة، مرتبة الامتياز المقررة قانونا.


المادة 714

المادة 714

اذا اوفى امين التفليسة دينا من ماله الخاص او اوفاه شخص آخر حل محل ذوي الشأن فيما لهم من حقوق واستوفى دينه من اول نقود تدخل التفليسة دون ان يكون لأي منهم الاعتراض على ذلك.


المادة 715

المادة 715

يكون لمالك العين المؤجرة للمفلس، في حالة انهاء الايجار طبقا للمادة (722) امتياز لضمان الأجرة المستحقة له عن السنة السابقة على صدور حكم اشهار الافلاس وعن السنة الجارية، واذا بيعت المنقولات الموجودة في العين المؤجرة او نقلت، ظل المؤجر محتفظا بحقه في الامتياز.


المادة 716

المادة 716

لا يشمل الامتياز المقرر للحكومة بسبب الضرائب على اختلاف انواعها، الا دين الضريبة المستحقة على المفلس عن السنتين السابقتين على صدور الحكم بإشهار الافلاس، وتشترك الضرائب المستحقة عن غير هاتين السنتين في التوزيعات بوصفها ديونا عادية.


المادة 717

المادة 717

يجوز لقاضي التفليسة بناء على اقتراح امين التفليسة، ان يأمر عند الاقتضاء باستخدام اول نقود تدخل التفليسة، في الوفاء بحقوق الدائنين الذين لهم امتياز على منقولات المفلس، بشرط ان تكون اسماؤهم قد وردت بالقائمة النهائية للديون غير المعترض عليها، المشار اليها في الفقرة الأولى من المادة (757)، واذا حصل اعتراض على الامتياز فلا يجوز الوفاء الا بعد الفصل فيه بحكم نهائي.


5.1.3.4 - الفرع الرابع

بالنسبة إلى أصحاب الديون المضمونة برهن أو امتياز على عقار (718 - 720)

المادة 718

المادة 718

اذا حصل توزيع ثمن العقارات قبل توزيع ثمن المنقولات، او حصل التوزيعان معا، كان للدائنين المرتهنين او الممتازين الذين لم يستوفوا ديونهم كلها او بعضها من ثمن العقارات، ان يشتركوا بالباقي لهم مع الدائنين العاديين في توزيع الأموال التي يتعلق بها حق جماعة الدائنين، بشرط ان تكون ديونهم قد حققت.


المادة 719

المادة 719

1) اذا جرى توزيع واحد او اكثر لثمن المنقولات قبل توزيع ثمن العقارات، كان للدائنين المرتهنين او الممتازين، ان يشتركوا في التوزيعات بكل ديونهم، بشرط ان تكون قد حققت. 2) وبعد بيع العقارات واجراء التسوية النهائية، بحسب مراتب الدائنين المرتهنين والممتازين، لا يجوز لمن تؤهله مرتبته للحصول على كل دينه من ثمن العقارات المذكورة، قبض الدين الا بعد خصم المقدار الذي حصل عليه من توزيع ثمن المنقولات، ويرد هذا المقدار الى جماعة الدائنين العاديين. 3) واذا كانت مرتبة الدائن لا تؤهله للحصول الا على جزء من دينه، وجب ان يرد الى جماعة الدائنين العاديين المقدار الزائد عما كان يحصل عليه، لو ان توزيع ثمن العقارات المثقلة بالرهن او الامتياز، قد تم قبل توزيع ثمن المنقولات، ويدخل في التفليسة بالباقي من دينه.


المادة 720

المادة 720

الدائنون المرتهنون او الممتازون، الذين لا يحصلون على شيء من ثمن العقارات التي تقع عليها تأميناتهم، يعتبرون دائنين عاديين، وتسري عليهم بهذه الصفة جميع الآثار الناشئة عن اعمال جماعة الدائنين، وعن الصلح القضائي ان وقع.


5.1.3.5 - الفرع الخامس

أثر الإفلاس في العقود الصحيحة المبرمة قبل إشهاره (721 - 724)

المادة 721

المادة 721

1) لا يترتب على الحكم بإشهار الافلاس، فسخ العقود الملزمة للجانبين، التي يكون المفلس طرفا فيها الا اذا كانت قائمة على اعتبارات شخصية. 2) واذا لم ينفذ امين التفليسة العقد، او لم يستمر في تنفيذه، جاز للطرف الآخر ان يطلب الفسخ، وكل قرار يتخذه امين التفليسة بشأن العقد، يجب ان يعرض على قاضي التفليسة ليأذن به، ويجوز للطرف الآخر ان يعين لأمين التفليسة مهلة لا يضاح موقفه من العقد. 3) وللمتعاقد الاشتراك في التفليسة كدائن عادي بالتعويض المترتب على الفسخ، الا اذا نص على احتفاظ التعويض بالامتياز المقرر له قانونا.


المادة 722

المادة 722

1) اذا كان المفلس مستأجرا للعقار الذي يمارس فيه التجارة، فلا يترتب على صدور الحكم بإشهار الافلاس، انهاء الاجارة او حلول الأجرة عن المدة الباقية لانقضائها، وكل شرط على خلاف ذلك يعتبر كأن لم يكن. 2) واذا كان المؤجر قد بدأ في التنفيذ على المنقولات الموجودة في العقار، ولم يكن التنفيذ قد تم عند صدور الحكم بإشهار الافلاس، وجب وقف التنفيذ لمدة ستين يوما من تاريخ هذا الحكم، مع عدم الاخلال بحق المؤجر في اتخاذ الاجراءات الاحتياطية، وفي طلب تخلية العقار وفقا للقواعد العامة، وفي هذه الحالة يزول وقف التنفيذ دون حاجة الى صدور قرار بذلك ويجوز لقاضي التفليسة ان يأمر باستمرار وقف التنفيذ لمدة ثلاثين يوما اخرى، اذا رأى ضرورة لذلك، وعلى امين التفليسة اخطار مؤجر العقار خلال مدة وقف التنفيذ، برغبته في انهاء الاجارة او الاستمرار فيها. 3) واذا قرر امين التفليسة الاستمرار في الاجارة، وجب ان يدفع الأجرة المتأخرة وأن يقدم ضمانا كافيا للوفاء بالأجرة المستقبلة، ويجوز للمؤجر ان يطلب من قاضي التفليسة انهاء الاجارة، اذا كان الضمان غير كاف، وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ اخطاره برغبة امين التفليسة في الاستمرار في الاجارة. 4) ولأمين التفليسة بعد الحصول على اذن من قاضي التفليسة، تأجير العقار من الباطن او التنازل عن الايجار، ولو كان المفلس ممنوعا من ذلك بمقتضى عقد الايجار، بشرط الا يترتب على ذلك ضرر للمؤجر وأن تكون هناك مصلحة حقيقية وبينة لجماعة الدائنين وأن يتم تعويض المؤجر تعويضا عادلا.


المادة 723

المادة 723

اذا افلس رب العمل، جاز للعامل ولأمين التفليسة انهاء العقد، مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في قانون العمل.


المادة 724

المادة 724

تنقضى الوكالة بافلاس الوكيل او افلاس الموكل، ومع ذلك لا تنقضى، بافلاس الموكل اذا كان للوكيل او للغير مصلحة فيها.


5.1.3.6 - الفرع السادس

الإسترداد (725 - 732)

المادة 725

المادة 725

1) لكل شخص ان يسترد من التفليسة الأشياء المعينة بذاتها التي تثبت له ملكيتها وقت اشهار الافلاس. 2) ويجوز لأمين التفليسة، بعد اخذ رأي المراقب والحصول على اذن من قاضي التفليسة، رد الشيء الى مالكه واذا رفض امين التفليسة الرد وجب عرض الأمر على المحكمة.


المادة 726

المادة 726

1) يجوز استرداد البضائع الموجودة في حيازة المفلس على سبيل الوديعة، او لأجل بيعها لحساب مالكها، او لأجل تسليمها اليه، بشرط ان توجد في التفليسة عينا كما يجوز استرداد ثمن البضائع اذا لم يكن قد تم الوفاء به نقدا او بورقة تجارية او بمقاصة او بطريق قيده في حساب جار بين المفلس والمشتري. 2) وعلى المسترد ان يدفع لأمين التفليسة الحقوق المستحقة للمفلس. 3) واذا كان المفلس قد اودع البضائع لدى الغير جاز استردادها منه. 4) واذا اقترض المفلس برهن البضائع، وكان الدائن لا يعلم عند الرهن بعدم ملكية المفلس لها، فلا يجوز استردادها الا بعد وفاء الدين المضمون بالرهن.


المادة 727

المادة 727

يجوز استرداد الأوراق التجارية، وغيرها من الصكوك ذات القيمة، المسلمة الى المفلس لتحصيل قيمتها او ارباحها، او لتخصيصها لوفاء معين، اذا وجدت عينا في التفليسة ولم تكن قيمتها قد دفعت عند شهر الافلاس. ومع ذلك لا يجوز الاسترداد اذا ادرجت الأوراق والصكوك المكذورة في حساب جار بين طالب الاسترداد والمفلس.


المادة 728

المادة 728

لا يجوز استرداد النقود المودعة عند المفلس معدنية كانت او ورقية، الا اذا اثبت المستورد ملكيته لها بذاتها.

المادة 729

المادة 729

على المسترد في الأحوال المنصوص عليها في المواد السابقة ان يدفع لأمين التفليسة الحقوق المستحقة للمفلس.


المادة 730

المادة 730

1) اذا فسخ عقد البيع بحكم او بمقتضى شرط في العقد قبل صدور الحكم باشهار افلاس المشتري، جاز للبائع استرداد البضائع كلها او بعضها من التفليسة بشرط ان توجد عينا. 2) ويجوز الاسترداد، ولو حكم بالفسخ بعد صدور حكم اشهار الافلاس بشرط ان تكون دعوى الاسترداد او الفسخ قد رفعت قبل صدور هذا الحكم.


المادة 731

المادة 731

1) اذا افلس المشتري قبل رفع الثمن، وكانت البضائع لا تزال عند البائع، جاز له حبسها. 2) واذا افلس المشتري بعد ارسال البضائع اليه، وقبل دخولها مخازنه او مخازن وكيله المكلف ببيعها، جاز للبائع استرداد حيازتها، ومع ذلك لا يجوز الاسترداد اذا فقدت البضائع ذاتيتها او تصرف فيها المفلس قبل وصولها بغير تدليس بمقتضى قوائم الملكية او وثائق النقل، الى مشتر حسن النية. 3) وفي جميع الأحوال، يجوز لأمين التفليسة بعد استئذان قاضي التفليسة، ان يطلب استلام البضائع، بشرط ان يدفع للبائع الثمن المتفق عليه، فاذا لم يطلب امين التفليسة ذلك جاز للبائع ان يتمسك بحقه في الفسخ وطلب التعويض.


المادة 732

المادة 732

1) مع عدم الاخلال بأحكام المادة (48) من هذا القانون اذا افلس المشتري قبل دفع الثمن وبعد دخول البضائع مخازنه او مخازن وكيله المكلف ببيعها، فلا يجوز للبائع ان يطلب فسخ البيع او استرداد البضائع، كما يسقط حقه في الامتياز. 2) وكل شرط يكون من شأنه تمكين البائع من استرداد البضائع، او الاحتفاظ بامتيازه عليها، لا يحتج به على جماعة الدائنين.


5.1.3.7 - الفرع السابع

حقوق زوج المفلس (733 - 735)

المادة 733

المادة 733

1) لا يجوز لأي من الزوجين ان يحتج على جماعة الدائنين في تفليسة زوجه، بالتبرعات التي يقررها له هذا الزوج خلال السنوات الخمس السابقة على تاريخ التوقف عن الدفع. 2) ولا يجوز لجماعة الدائنين في تفليسة اي من الزوجين، ان تتمسك بالتبرعات التي يقررها له زوجه خلال المدة المشار اليها في الفقرة السابقة.


المادة 734

المادة 734

يجوز لكل من الزوجين، ايا كان النظام المالي المتبع في الزواج، ان يسترد من تفليسة الآخر، امواله المنقولة والعقارية، اذا اثبت ملكيته لها وفقا للقواعد العامة وتبقى هذه الأموال محملة بالحقوق التي كسبها عليها الغير بوجه شرعي.


المادة 735

المادة 735

1) الأموال التي يشتريها المفلس لحساب القصر المشمولين بولايته من تاريخ احترافه التجارة تعتبر انها اشتريت بنقود المفلس فتدخل في اصول التفليسة ما لم يثبت غير ذلك. 2) الأموال التي يشتريها زوج المفلس للزوج الآخر خلال الخمس سنوات السابقة على تاريخ اشهار الافلاس تعتبر قد اشتريت بنقود المفلس فتدخل في اصول التفليسة ما لم يثبت غير ذلك. 3) وكل ما يوفيه احد الزوجين من ديون على زوجه الذي افلس، يعتبر حاصلا بنقود هذا الزوج ما لم يثبت غير ذلك.


5.1.4 - الفصل الرابع

إدارة التفليسة (736 - 761)

5.1.4.1 - الفرع الأول

إدارة الموجودات (736 - 751)

المادة 736

المادة 736

1) يقوم قاضي التفليسة فور صدور الحكم بإشهار الافلاس، بوضع الاختام على محال المفلس، ومكاتبه وخزائنه ودفاتره واوراقه ومنقولاته، وله ان يندب احد موظفي المحكمة لذلك، ويبلغ بذلك رئيس كل محكمة يوجد في دائرتها مال للمفلس ليقوم بوضع الاختام عن هذا المال. 2) واذا تبين لقاضي التفليسة امكان جرد اموال المفلس في يوم واحد جاز له الشروع في الجرد فورا دون حاجة الى وضع الاختام. 3) ويحرر محضر بوضع الأختام، يوقعه من قام بهذا الاجراء ويسلم لقاضي التفليسة، ان لم يكن هو الذي قام بالاجراء.


المادة 737

المادة 737

لا يجوز وضع الأختام، على الملابس والمنقولات الضرورية للمفلس ولمن يعولهم ويعين قاضي التفليسة هذه الأشياء وتسلم الى المفلس قائمة يوقعها هو وقاضي التفليسة.


المادة 738

المادة 738

1) يجوز لقاضي التفليسة ان يأمر من تلقاء نفسه، او بناء على طلب امين التفليسة، بعدم وضع الأختام او برفعها عن الأشياء الآتية: أ) الدفاتر التجارية. ب) الأوراق التجارية، وغيرها من الأوراق التي تستحق الوفاء في ميعاد قريب او التي تحتاج الى اجراءات للمحافظة على الحقوق الثابتة فيها. ج) النقود اللازمة للصرف على الشؤون العاجلة للتفليسة. د) الأشياء القابلة لتلف سريع او لنقص عاجل في القيمة، او التي تقتضي صيانتها مصروفات باهظة. هـ) الأشياء اللازمة لتشغيل المتجر اذا تقرر الاستمرار في تشغيله. 2) وتجرد الأشياء المذكورة في الفقرة السابقة، بحضور قاضي التفليسة او من يندبه لذلك وتسلم الى امين التفليسة بقائمة يوقعها. 3) ولا يجوز تسليم الدفاتر التجارية الا بعد ان يقوم قاضي التفليسة بقفلها بحضور المفلس ان امكن.


المادة 739

المادة 739

1) يأمر قاضي التفليسة بناء على طلب امين التفليسة، برفع الأختام لجرد اموال المفلس. 2) ويجب ان يبدأ رفع الأختام والجرد خلال خمسة ايام من تاريخ صدور الحكم بإشهار الافلاس.


المادة 740

المادة 740

1) يحصل الجرد بحضور قاضي التفليسة او من يندبه لذلك وأمين التفليسة وكاتب المحكمة ويجب ان يخطر به المفلس ويجوز له الحضور. 2) وتحرر قائمة جرد من نسختين يوقعها قاضي التفليسة او من يندبه وأمين التفليسة وكاتب المحكمة وتودع احداهما المحكمة وتبقى الأخرى لدى الأمين. 3) ويذكر في القائمة الأموال التي لم توضع عليها الأختام او التي رفعت عنها. 4) ويجوز الاستعانة بخبير في اجراء الجرد وتقويم الأموال.


المادة 741

المادة 741

اذا اشهر الافلاس بعد وفاة التاجر، ولم تحرر قائمة جرد بمناسبة الوفاة، او اذا توفى التاجر بعد اشهار افلاسه، وقبل الشروع في تحرير قائمة الجرد او قبل اتمامها وجب تحرير القائمة فورا او الاستمرار في تحريرها بالكيفية المبينة في المادة السابقة، وذلك بحضور ورثة المفلس او بعد اخطارهم بالحضور.


المادة 742

المادة 742

يستلم امين التفليسة بعد الجرد، اموال المفلس ودفاتره وأوراقه، ويوقع في نهاية قائمة الجرد يما يفيد ذلك.


المادة 743

المادة 743

اذا لم يكن المفلس قد قدم الميزانية، فعلى امين التفليسة ان يقوم فورا بعملها، او ان يعهد ذلك بأذن المحكمة الى مدقق حسابات قانوني وايداعها المحكمة فور الانتهاء منها.

المادة 744

المادة 744

يتسلم امين التفليسة الرسائل الواردة باسم المفلس والمتعلقة باشغاله، ويقوم امين التفليسة بفضها والاحتفاظ بها، وللمفلس الاطلاع عليها.


المادة 745

المادة 745

1) يقوم امين التفليسة بجميع الأعمال اللازمة للمحافظة على حقوق المفلس لدى الغير، ويطالب بهذه الحقوق ويستوفيها. 2) وعليه ان يقيد ما للمفلس من حقوق عينية على عقارات مدينية اذا لم يكن المفلس قد اجرى القيد. 3) وعليه ان يقدم الى قاضي التفليسة تقريرا عن حالة التفليسة مرة على الأقل كل ثلاثة اشهر.


المادة 746

المادة 746

1) لا يجوز بيع اموال التفليسة خلال فترة الاجراءات التمهيدية، ومع ذلك يجوز لقاضي التفليسة، بناء على طلب امين التفليسة، ان يأذن ببيع الأشياء القابلة لتلف سريع او لنقص عاجل في القيمة، او التي تقتضي صيانتها مصروفات باهظة، كما يجوز الاذن ببيع اموال التفليسة اذا كان البيع لازما للحصول على نقود للصرف على شؤونها، او كان البيع يحقق نفعا مؤكدا للدائنين او للمفلس، ولا يجوز الاذن بالبيع في الحالة الأخيرة الا بعد اخذ رأي المراقب وسماع اقوال المفلس او اخطاره بالبيع. 2) ويتم بيع المنقول بالكيفية التي يعينها قاضي التفليسة، اما بيع العقار فيجب ان يتم طبقا للأحكام المنصوص عليها في التنفيذ على العقار في قانون الاجراءات المدنية. 3) ويجوز الطعن في القرار الصادر من قاضي التفليسة ببيع اموال المفلس.


المادة 747

المادة 747

1) يجوز لقاضي التفليسة، بعد اخذ رأي المراقب، وسماع اقوال المفلس او اخطاره، ان يأذن لأمين التفليس بالصلح او بقبول التحكيم في كل نزاع يتعلق بالتفليسة ولو كان خاصا بحقوق او دعاوي عقارية. 2) فاذا كان النزاع غير معين القيمة، او كانت قيمته تزيد على (10.000) عشرة الآف درهم فلا يكون الصلح او قبول التحكيم نافذا الا بعد تصديق قاضي التفليسة على شروطه، ويكلف المفلس بالحضور عند التصديق، ويسمع قاضي التفليسة اقواله اذا حضر. 3) ولا يجوز لأمين التفليسة التنازل عن حق للمفلس، او الاقرار بحق للغير، الا بالشروط المبينة في الفقرتين السابقتين. 4) ويجوز الطعن في قرار قاضي التفليسة اذا صدر برفض التصديق على الصلح او التحكيم


المادة 748

المادة 748

1) لقاضي التفليسة بناء على طلب امين التفليسة او طلب المفلس، وبعد اخذ رأي المراقب، ان يأذن بالاستمرار في تشغيل المحل التجاري اذا اقتضت ذلك المصلحة العامة او مصلحة المدين او الدائنين. 2) ويعين قاضي التفليسة بناء على اقتراح الأمين، من يتولى ادارة المحل التجاري وأجره، ويجوز تعيين المفلس للادارة، ويعتبر الأجر الذي يحصل عليه اعانة له. 3) ويشرف امين التفليسة على من يعين للادارة وعليه ان يقدم تقريرا شهريا الى قاضي التفليسة عن سير التجارة. 4) ويجوز للمفلس ولأمين التفليسة، الطعن في القرار الخاص بعدم بالاستمرار في تشغيل المحل التجاري.


المادة 749

المادة 749

في حالة وفاة المفلس، يقوم ورثته مقامه في اجراءات الافلاس، ولهم ان ينيبوا عنهم من يمثلهم في ذلك، فاذا لم يتفقوا على انابة احدهم، جاز لقاضي التفليسة بناء على طلب امين التفليسة اجراء ذلك، وللقاضي في كل وقت عزل من انابه من الورثة وتعيين غيره.


المادة 750

المادة 750

1) تودع المبالغ التي يحصلها امين التفليسة لحسابها، خزانة المحكمة او مصرفا يعينه قاضي التفليسة، وذلك في يوم التحصيل، او في اول يوم عمل تال له وذلك بعد خصم المبالغ التي يخصصها للمصروفات، وعلى امين التفليسة ان يقدم الى قاضي التفليسة حسابا بهذه المبالغ خلال خمسة ايام من تاريخ الايداع. 2) ولا يجوز سحب تلك المبالغ، او غيرها مما يودعه الغير لحساب التفليسة، الا بأمر من قاضي التفليسة.


المادة 751

المادة 751

1) يجوز لقاضي التفليسة عند الضرورة بعد اخذ رأي المراقب، ان يأمر باجراء توزيعات على الدائنين الذين حققت ديونهم، ويكون التوزيع بمقتضى قائمة يعدها امين التفليسة، ويؤشر عليها قاضي التفليسة باجراء التوزيع. 2) ويجوز للمفلس ولكل ذي مصلحة، الطعن في قرار قاضي التفليسة الخاص باجراء توزيعات على الدائنين.


5.1.4.2 - الفرع الثاني

تحقيق الديون (752 - 759)

المادة 752

المادة 752

1) على جميع الدائنين ولو كانت ديونهم مضمونة بتأمينات خاصة، او كانت ثابتة بأحكام باتة، ان يسلموا امين التفليسة عقب صدور الحكم بإشهار الافلاس، مستندات ديونهم مصحوبة ببيان هذه الديون وتأميناتها ان وجدت، ومقدارها مقومة، بالعملة الوطنية، على اساس سعر الصرف السائد يوم صدور الحكم بإشهار الافلاس ويوقع الدائن او وكيله البيان، ويحرر امين التفليسة ايصالا بتسلمه البيان ومستندات الدين. 2) ويجوز ارسال البيان والمستندات الى امين التفليسة. 3) ويعيد امين التفليسة المستندات الى الدائنين بعد قفل التفليسة، ويكون مسؤولا عنها لمدة سنة من تاريخ قفلها.


المادة 753

المادة 753

1) اذا لم يقدم جميع الدائنين المقيدة اسماؤهم في الميزانية، مستندات ديونهم خلال الأيام العشرة التالية لنشر حكم اشهار الافلاس في الصحف، وجب على امين التفليسة النشر فورا في صحيفة يومية يعينها قاضي التفليسة لدعوة الدائنين الى تقديم مستنداتهم مصحوبة بالبيان المشار اليه في المادة السابقة مع اخطار الدائنين المعروفة عناوينهم. 2) وعلى الدائنين تقديم مستندات ديونهم مصحوبة بالبيان، خلال عشرة ايام من تاريخ النشر في الصحف، ويكون الميعاد شهرا بالنسبة الى الدائنين المقيمين خارج الدولة.


المادة 754

المادة 754

1) يحقق امين التفليسة الديون بمعاونة المراقب، وبحضور المفلس او بعد اخطاره بالحضور. 2) واذا اعترض امين التفليسة او المراقب او المفلس، على احد الديون او على مقداره او ضماناته، وجب على الأمين اخطار الدائن فورا بذلك. وللدائن تقديم ايضاحات كتابية او شفوية خلال عشرة ايام من تاريخ تسلم الاخطار، وتكون المدة ثلاثين يوما اذا كان الدائن مقيما خارج الدولة. 3) ولا تخضع الديون المستحقة للحكومة بسبب الضرائب على اختلاف انواعها لاجراءات التحقيق.


المادة 755

المادة 755

1) يودع امين التفليسة المحكمة، بعد الانتهاء من تحقيق الديون، قائمة بها تشتمل على بيان بمستنداتها وأسباب الاعتراض عليها، وما يراه بشأن قبولها او رفضها، كما يودع كشفا بأسماء الدائنين الذين يدعون ان لهم تأمينات خاصة على اموال المفلس، مبينا مقدار ديونهم ونوع تأميناتهم، والأموال المقررة عليها. 2) ويجب ان يتم هذا الايداع خلال ستين يوما على الأكثر من تاريخ الحكم بإشهار الافلاس ويجوز عند الاقتضاء اطالة الميعاد بقرار من قاضي التفليسة. 3) وعلى امين التفليسة خلال خمسة ايام من تاريخ الايداع، ان ينشر في صحيفة يومية يعينها قاضي التفليسة، بيانا بوقوعه، وأن يرسل الى المفلس والى كل دائن نسخة من القائمة والكشف مع بيان المبالغ التي يرى قبولها من كل دين. 4) ولكل ذي مصلحة الاطلاع على القائمة والكشف المودعين بالمحكمة.


المادة 756

المادة 756

للمفلس ولكل دائن ورد اسمه بقائمة الديون، ان يعارض في الديون المدرجة فيها خلال عشرة ايام من تاريخ النشر في الصحف بحصول الايداع، وتكون المدة ثلاثين يوما اذا كان الدائن مقيما خارج الدولة، ويقدم الاعتراض الى قاضي التفليسة ويجوز ارساله بخطاب مسجل او برقيا.


المادة 757

المادة 757

1) يضع قاضي التفليسة بعد انتهاء الميعاد المنصوص عليه في المادة السابقة، قائمة نهائية بالديون غير المعترض عليها، ويؤشر على البيان الذي يصحب مستندات هذه الديون بما يفيد قبولها ومقدار ما قبل من كل دين منها. 2) ويجوز لقاضي التفليسة اعتبار الدين معترضا عليه، ولو لم يقدم بشأنه اي اعتراض. 3) ويفصل قاضي التفليسة في الديون المعترض عليها خلال ثلاثين يوما من تاريخ انقضاء ميعاد الاعتراض. 4) ويخطر قاضي التفليسة ذوي الشأن بميعاد الجلسة، قبل انعقادها بثلاثة ايام على الأقل كما يبلغهم القرار الصادر في الاعتراض فور صدوره.


المادة 758

المادة 758

1) يجوز الطعن في القرار الصادر من قاضي التفليسة بقبول الدين او رفضه. 2) ولا يترتب على الطعن وقف اجراءات التفليسة، الا اذا امرت المحكمة بذلك. 3) ويجوز للمحكمة قبل الفصل في الطعن، ان تأمر بقبول الدين مؤقتا بمبلغ تقدره. 4) ولا يجوز قبول الدين مؤقتا اذا رفعت بشأنه دعوى جزائية. 5) واذا كان الطعن على الدين متعلقا بتأميناته وجب قبوله مؤقتا بوصفه دينا عاديا. 6) ولا يشترك الدائن الذي لم يقبل دينه نهائيا او مؤقتا في اجراءات التفليسة.


المادة 759

المادة 759

1) لا يشترك الدائنون الذين لم يقدموا طلباتهم في المواعيد القانونية، في التوزيعات الجارية، وانما يجوز لهم الاعتراض الى ان ينتهي توزيع النقود، ويتحملون مصاريف هذا الاعتراض. 2) ولا يترتب على الاعتراض، وقف تنفيذ التوزيعات التي امر بها قاضي التفليسة، ومع ذلك يجوز للدائنين المذكورين الاشتراك في التوزيعات الجديدة، بالمبالغ التي يقدرها قاضي التفليسة تقديرا مؤقتا، وتحفظ لهم حصصهم الى حين صدور القرار في الاعتراض. 3) واذا ثبتت ديونهم بعد ذلك، فلا يجوز لهم المطالبة بحصص في التوزيعات التي تمت، وانما يجوز لهم ان يأخذوا من المبالغ الباقية دون توزيع، انصبة ديونهم التي كانت تؤول اليهم لو انهم اشتركوا في التوزيعات السابقة.


5.1.4.3 - الفرع الثالث

إغلاق التقليد لعدم كفاية الأموال (760 - 761)

المادة 760

المادة 760

1) اذا وقفت اعمال التفليسة لعدم كفاية الأموال قبل التصديق على الصلح او قيام حالة الاتحاد، جاز للمحكمة من تلقاء نفسها او بناء على تقرير من قاضي التفليسة ان تأمر باغلاقها. 2) ويترتب على القرار باغلاق التفليسة لعدم كفاية اموالها، ان يعود الى كل دائن الحق في اتخاذ الاجراءات ومباشرة الدعاوى الفردية ضد المفلس. 3) واذا كان دين الدائن قد حقق وقبل نهائيا في التفليسة، جاز له التنفيذ على اموال المفلس بناء على امر اداء من قاضي التفليسة متضمن مقدار الدين وقبوله نهائيا والقرار بإغلاق التفليسة لعدم كفاية الأموال.


المادة 761

المادة 761

1) يجوز للملفلس ولكل ذي مصلحة، ان يطلب في كل وقت من المحكمة الغاء قرار اغلاقها لعدم كفاية اموالها، اذا اثبت وجود مال كاف لمواجهة مصروفات التفليسة او سلم لأمين التفليسة مبلغا كافيا لذلك. 2) كما يجوز للمحكمة ان تأمر من تلقاء نفسها او بناء على طلب قاضي التفليسة، باعادة فتح التفليسة والاستمرار في اجراءاتها. 3) وفي جميع الأحوال يجب ان تدفع بالأولوية مصاريف الاجراءات التي تمت طبقا للفقرتين السابقتين.


5.1.5 - الفصل الخامس

إنتهاء التفليسة (762 - 799)

5.1.5.1 - الفرع الأول

زوال مصلحة جماعة الدائنين (762 - 763)

المادة 762

المادة 762

للمحكمة بعد وضع قائمة الديون المشار اليها في المادة (757) ان تأمر في كل وقت بناء على طلب المفلس بإنهاء التفليسة، اذا اثبت انه اوفى كل ديون الدائنين الذين قدموا في التفليسة او انه اودع لدى المحكمة او الى امين التفليسة المبالغ اللازمة لوفاء تلك الديون من اصل وفوائد ومصروفات التفليسة.


المادة 763

المادة 763

1) لا يجوز للمحكمة، ان تقرر انهاء التفليسة لزوال مصلحة جماعة الدائنين، الا بعد الاطلاع على تقرير من قاضي التفليسة يبين فيه تحقق احد الشرطين المشار اليهما في المادة السابقة. 2) وتنتهي التفليسة بمجرد صدور القرار، ويستعيد المفلس جميع حقوقه، باستثناء ما يلزم لاستعادته صدور حكم برد الاعتبار.


5.1.5.2 - الفرع الثاني

الصلح القضائي (764 - 784)

المادة 764

المادة 764

1) يدعو قاضي التفليسة الدائنين الذين قبلت ديونهم نهائيا او مؤقتا لحضور المداولة في الصلح. 2) وتوجه الدعوة الى جمعية الصلح، في حالة عدم وصول اعتراض على الديون خلال الايام السبعة التالية لوضع قائمة الديون المشار اليها في المادة (757) وفي حالة حصول الاعتراض، توجه الدعوة خلال الخمسة عشر يوما التالية لانتهاء ميعاد الطعن امام قاضي التفليسة في آخر قرار اصدره بشأن قبول الديون او رفضها. 3) وعلى امين التفليسة خلال الميعاد المنصوص عليه في الفقرة السابقة ان ينشر الدعوة لحضور المداولة في الصلح في صحيفة يومية يعينها قاضي التفليسة.


المادة 765

المادة 765

1) تنعقد جمعية الصلح برئاسة قاضي التفليسة في المكان والزمان اللذين يعينهما. 2) ويحضر الدائنون الجمعية بأنفسهم او بوكلاء مفوضين في ذلك. 3) ويدعى المفلس الى الحضور، ولا يجوز له ان ينيب عنه غيره، الا لاسباب جدية يقبلها قاضي التفليسة، واذا كان محبوسا وجب التصريح له بأمر من القاضي بحضور الجمعية.


المادة 766

المادة 766

1) يقدم امين التفليسة تقريرا الى جمعية الصلح، مشتملا على حالة التفليسة وما تم بشأنها من اجراءات، ومقترحات المفلس للصلح ورأى الأمين فيها. 2) ويتلى تقرير امين التفليسة في جمعية الصلح، ويسلم موقعا منه الى قاضي التفليسة، وتسمع اقوال المفلس ويحرر قاضي التفليسة محضرا بما تم في الجمعية.


المادة 767

المادة 767

1) لا يتم الصلح الا بموافقة عدد من الدائنين، يؤلفون الاكثرية العددية ويملكون ثلثي الديون التي قبلت على وجه نهائي او مؤقت. 2) ويعتبر الدائن الغائب عن جمعية الصلح رافضا له.


المادة 768

المادة 768

1) لا يجوز لزوج المفلس او لأقاربه او لأصهاره الى الدرجة الرابعة الذين يداينون المفلس، الاشتراك في مداولات الصلح او التصويت على شروطه. 2) واذا تنازل احد هؤلاء الدائنين عن دينه الى الغير بعد صدور الحكم بإشهار الافلاس فلا يجوز للمتنازل اليه الاشتراك في مداولات الصلح او التصويت عليه.

المادة 769

المادة 769

1) لا يجوز للدائنين اصحاب التأمينات العينية المقررة على اموال المفلس، الاشتراك في التصويت على الصلح بديونهم المضمونة بالتأمينات المذكورة، الا اذا تنازلوا عن هذه التأمينات مقدما، ويذكر التنازل في محضر الجلسة. 2) واذا اشترك احد الدائنين المذكورين في الفقرة السابقة في التصويت على الصلح دون ان يصرح بالتنازل عن تأمينه اعتبر ذلك تنازلا عن التأمين. 3) وفي جميع الأحوال، لا يكون التنازل عن التأمين نهائيا الا ذا تم التصديق على الصلح. 4) واذا ابطل الصلح عاد التأمين الذي شمله التنازل.


المادة 770

المادة 770

1) يوقع محضر الصلح، في الجلسة التي تم فيها التصويت عليه، والا كان الصلح باطلا. 2) واذا لم تتحقق احدى الأغلبيتين المنصوص عليهما في المادة (767) تأجلت المداولة عشرة ايام لا مهلة بعدها. 3) ويجوز للدائنين الذين حضروا الاجتماع الأول، او كانوا ممثلين فيه ووقعوا محضر الجلسة، عدم حضور الاجتماع الثاني، وفي هذه الحالة تبقى موافقتهم على الصلح في الاجتماع الأول قائمة ونافذة في الاجتماع الثاني، الا اذا حضروا هذا الاجتماع وعدلوا عن موافقتهم السابقة، او اذا ادخل المدين تغييرا جوهريا في مقترحاته بشأن الصلح في الفترة بين الاجتماعين.


المادة 771

المادة 771

لا يجوز عقد الصلح مع مفلس حكم عليه بعقوبة الافلاس بالتدليس، واذا بدأ التحقيق مع المفلس في هذه الجريمة وجب تأجيل المداولة في الصلح.


المادة 772

المادة 772

1) لا يحول الحكم على المفلس بعقوبة الافلاس بالتقصير، دون الصلح معه. 2) واذا بدأ التحقيق مع المفلس في هذه الجريمة جاز للدائنين المداولة في الصلح او تأجيل المداولة.


المادة 773

المادة 773

1) يجوز ان يتضمن الصلح، منح المدين آجالا لوفاء الديون، كما يجوز ان يتضمن تنازلا للمدين عن جزء من الدين ويبقى المدين ملتزما بالجزء الذي شمله التنازل بوصفه دينا طبيعيا. 2) ويجوز ان يعقد الصلح بشرط الوفاء، اذا ايسر المدين خلال خمس سنوات من تاريخ وقوع الصلح، ولا يعتبر المدين قد ايسر، الا اذا زادت قيمة موجوداته على الديون المترتبة عليه. 3) وللدائنين ان يطلبوا تقديم كفيل او اكثر لضمان تنفيذ شروط الصلح.


المادة 774

المادة 774

1) يقدم قاضي التفليسة محضر الصلح الى المحكمة التي اشهرت الافلاس للتصديق عليه، ويجوز لكل من كان طرفا في الصلح ان يطلب التصديق عليه. 2) ويجوز لكل ذي مصلحة خلال خمسة ايام من تاريخ التوقيع على محضر الصلح يبلغ قاضي التفليسة كتابة بما لديه من ملاحظات بشأن الصلح. 3) وعلى المحكمة خلال ثلاثة ايام من انقضاء الميعاد المذكور في الفقرة السابقة، ان تصدر قرارا بابطال الصلح او بالتصديق عليه. 4) ويجب ان يكون قرار ابطال الصلح مسببا، ويكون هذا القرار قابلا للطعن فيه. 5) ويصبح الصلح نافذا بمجرد صدور قرار التصديق عليه، ويقوم مراقب التفليسة بملاحظة تنفيذ شروطه، واذا لم يكن للتفليسة مراقب عينت المحكمة مراقبا لملاحظة تنفيذ شروط الصلح.


المادة 775

المادة 775

1) يسرى الصلح في حق الدائنين الذين تتألف منهم جماعة الدائنين حتى بالنسبة لمن لم يشتركوا في اجراءاته، او لم يوافقوا عليه. 2) ولا يسرى الصلح في حق الدائنين اصحاب الامتيازات والرهون اذا كانوا لم يتنازلوا عنها ولا في حق الدائنين العاديين الذين نشأت ديونهم اثناء مدة التفليسة.


المادة 776

المادة 776

1) يشهر القرار الصادر بالتصديق على الصلح بالكيفية التي يشهر بها حكم اشهار الافلاس ويشتمل الملخص الذي ينشر في الصحف، على اسم المدين ومحل اقامته، ورقم قيده في السجل التجاري، وتاريخ قرار التصديق وملخص بأهم شروط الصلح. 2) وعلى امين التفليسة، خلال عشرة ايام من تاريخ صدور قرار المحكمة بالتصديق على الصلح، تسجيل ملخصه بإسم مراقب الصلح بوصفه نائبا عن الدائنين، في كل دائرة تسجيل يقع في منطقتها عقار للمفلس، ويترتب على هذا التسجيل، انشاء رهن على العقارات المذكورة لضمان حقوق الدائنين الذين يسري عليهم الصلح، ويطلب المراقب شطب الرهن بعد تنفيذ شروط الصلح. 3) ومع مراعاة احكام المادة (48) من هذا القانون يجب على امين التفليسة خلال الميعاد المذكور في الفقرة السابقة قيد ملخص حكم التصديق على الصلح باسم المراقب بوصفه نائبا عن الدائنين في مكتب السجل التجاري الواقع في دائرته متجر المفلس، ويترتب على هذا القيد انشاء رهن على العناصر الأساسية للمتجر لضمان حقوق الدائنين الذين يسرى عليهم الصلح، ويقوم المراقب بشطب الرهن بعد تنفيذ شروط الصلح.


المادة 777

المادة 777

1) فيما عدا الحرمان من الحقوق التي ينص عليها في قوانين خاصة، تزول جميع آثار الافلاس، بصدور قرار المحكمة بالتصديق على الصلح، دون ان يؤثر ذلك على الملاحقة الجزائية. 2) وعلى امين التفليسة ان يقدم الى المفلس حسابا ختاميا، وتحصل مناقشة الحساب بحضور قاضي التفليسة. 3) وتنتهي مهمة امين التفليسة، ويتسلم المفلس امواله ودفاتره وأوراقه منه، بمقتضى ايصال، ولا يكون الأمين مسؤولا عن هذه الأشياء، اذا لم يتسلمها المفلس خلال سنة من تاريخ اقرار الحساب الختامي. 4) ويحرر قاضي التفليسة محضرا بجميع ما تقدم، واذا قام نزاع احالة قاضي التفليسة الى المحكمة للفصل فيه.

المادة 778

المادة 778

1) يبطل الصلح، اذا صدر بعد التصديق عليه، حكم بإدانة المفلس في احدى حالات جريمة الافلاس بالتدليس. 2) وكذلك يبطل الصلح، اذا ظهر بعد التصديق عليه، تدليس ناشىء عن اخفاء موجودات المفلس، او المبالغة في ديونه، وفي هذه الحالة، يجب طلب ابطال الصلح خلال ستة اشهر، من اليوم الذي يظهر فيه التدليس، والا كان الطلب غير مقبول. وفي جميع الأحوال لا يكون طلب ابطال الصلح مقبولا، اذا قدم بعد انقضاء ثلاث سنوات من تاريخ صدور قرار التصديق على الصلح. 3) ويترتب على ابطال الصلح براءة ذمة الكفيل الذي يضمن تنفيذ شروطه.


المادة 779

المادة 779

اذا بدأ التحقيق مع المفلس في جريمة الافلاس بالتدليس، بعد التصديق على الصلح، او اقيمت عليه الدعوى الجزائية في هذه الجريمة بعد التصديق على الصلح، جاز للمحكمة التي اشهرت الافلاس بناء على طلب كل ذي مصلحة، ان تأمر باتخاذ ما تراه من تدابير للتحفظ على اموال المدين، وتلغى هذه التدابير بحكم القانون اذا تقرر حفظ التحقيق او حكم ببراءة المفلس.


المادة 780

المادة 780

1) اذا لم يقم المفلس بتنفيذ شروط الصلح، جاز طلب فسخه من المحكمة التي صدقت عليه. 2) ولا يترتب على فسخ الصلح براءة ذمة الكفيل الذي ضمن تنفيذ شروطه، ويجب تكليفه بحضور الجلسة التي ينظر فيها طلب الفسخ.


المادة 781

المادة 781

1) تعين المحكمة في الحكم الصادر ببطلان الصلح او فسخه قاضيا للتفليسة وأمينا لها، وللمحكمة ان تأمر بوضع الأختام على اموال المفلس. 2) وعلى امين التفليسة، خلال سبعة ايام من تاريخ صدور الحكم ببطلان الصلح او فسخه، ان ينشر ملخص هذا الحكم في صحيفة يومية يعينها قاضي التفليسة. 3) ويقوم امين التفليسة بحضور القاضي او من يندبه لذلك، بعمل جرد تكميلي لأموال المفلس، وبوضع ميزانية اضافية. 4) ويدعو امين التفليسة الدائنين الجدد، لتقديم مستندات ديونهم لتحقيقها وفقا لاجراءات تحقيق الديون.


المادة 782

المادة 782

تحقق فورا الديون الجديدة، دون ان يعاد تحقيق الديون التي سبق قبولها، ومع ذلك، يجب استبعاد الديون التي دفعت بكاملها وتخفيض الديون التي دفع جزء منها.


المادة 783

المادة 783

التصرفات الحاصلة من المدين، بعد صدور قرار التصديق على الصلح وقبل ابطاله او فسخه، تكون نافذة في حق الدائنين ولا يجوز لهم طلب عدم نفاذها الا وفق القواعد المقررة في قانون المعاملات المدنية، بشأن دعوى عدم نفاذ التصرف ولا تسمع هذه الدعوى بعد انقضاء سنتين من تاريخ ابطال الصلح او فسخه.


المادة 784

المادة 784

1) تعود الى الدائنين بعد بطلان الصلح اوفسخه، ديونهم كاملة وذلك بالنسبة الى المفلس فقط. 2) ويشترك هؤلاء الدائنون في جماعة الدائنين، بديونهم الأصلية كاملة اذا لم يكونوا قد قبضوا شيئا من القدر الذي تقرر لهم في الصلح، والا وجب تخفيض ديونهم الأصلية بنسبة ما حصلوا عليه من القدر المذكور. 3) وتسرى الأحكام المذكورة في الفقرتين السابقتين، اذا اشهر افلاس المدين مرة اخرى، قبل اتمام تنفيذ شروط الصلح.


5.1.5.3 - الفرع الثالث

الصلح مع التخلي عن الأموال (785 - 786)

المادة 785

المادة 785

1) يجوز ان يعقد الصلح على ان يتخلى المدين عن امواله كلها او بعضها، لبيعها وتوزيع ثمنها على الدائنين. 2) وتتبع فيما يتعلق بشروط هذا الصلح، وآثاره وابطاله وفسخه، الأحكام الخاصة بالصلح القضائي. ومع ذلك يظل المدين ممنوعا من ادارة الأموال التي تخلى عنها ومن التصرف فيها. 3) وتباع هذه الأموال ويوزع ثمنها، بالكيفية المتبعة في بيع الأموال وتوزيعها في حالة الاتحاد.


المادة 786

المادة 786

اذا كان الثمن الناتج عن بيع الأموال التي تخلى عنها المدين يجاوز الديون المطلوبة منه، رد المقدار الزائد اليه.

5.1.5.4 - الفرع الرابع

إتحاد الدائنين (787 - 799)

المادة 787

المادة 787

يعتبر الدائنون في حالة اتحاد بحكم القانون اذا لم يتم الصلح القضائي.


المادة 788

المادة 788

1) يدعو قاضي التفليسة الدائنون إثر قيام حالة الاتحاد، للمداولة في شؤون التفليسة، والنظر في إبقاء امينها او تغييره، وللدائنين اصحاب التأمينات العينية المقررة على اموال المفلس، الاشتراك في هذه المداولات والتصويت، دون ان يترتب على ذلك سقوط تأميناتهم. 2) واذا قررت اغلبية الدائنين الحاضرين تغيير امين التفليسة، وجب على قاضي التفليسة، تعيين غيره فورا، ويسمى الأمين الجديد (امين اتحاد الدائنين). 3) وعلىالأمين السابق، ان يقدم الى امين الاتحاد، في الميعاد الذي يعينه قاضي التفليسة وبحضوره، حسابا عن ادارته، ويخطر المدين بميعاد تقديم الحساب.


المادة 789

المادة 789

1) يؤخذ رأي الدائنين، خلال الاجتماع المنصوص عليه في المادة السابقة، في امر تقرير اعانة من اموال التفليسة للمدين او لمن يعولهم. 2) واذا وافقت اغلبية الدائنين الحاضرين، على تقرير الإعانة للمفلس او لمن يعولهم وجب على قاضي التفليسة، بعد اخذ رأي امين الاتحاد ورأي المراقب، تحديد مقدار الاعانة. 3) ويجوز لأمين الاتحاد دون غيره الطعن، في قرار قاضي التفليسة بتحديد مقدار الاعانة. وفي هذه الحالة تصرف الاعانة لمن تقررت له لحين الفصل في الطعن.

المادة 790

المادة 790

1) لا يجوز لأمين الاتحاد، الاستمرار في تجارة المدين ولو كان مأذونا في ذلك من قبل، الا بعد الحصول على تفويض، يصدر من اغلبية تمثل ثلاثة ارباع الدائنين عددا ومبلغا، ويجب ان يعين في التفويض مدته وسلطة الأمين والمبالغ التي يجوز له استبقاؤها تحت يده لتشغيل التجارة. 2) ولا يجوز تنفيذ التفويض بالاستمرار في التجارة، الا بعد تصديق قاضي التفليسة. 3) واذا نشأت عن الاستمرار في التجارة، التزامات تزيد على اموال الاتحاد كان الدائنون الذين وافقوا على الاستمرار في التجارة، مسؤولين في اموالهم الخاصة دون تضامن بينهم عن الزيادة، بشرط ان تكون ناشئة عن اعمال تدخل في حدود التفويض الصادر منهم، وتكون مسؤولية كل دائن بنسبة دينه.


المادة 791

المادة 791

1) يجوز لأمين الاتحاد، بيع منقولات المفلس ومحله التجاري، واستيفاء ما له من حقوق، اما بيع عقارات المفلس، فيجب ان يتم من قبل امين الاتحاد وتحت اشراف قاضي التفليسة طبقا لأحكام التنفيذ على العقار المنصوص عليها في قانون الاجراءات المدنية. 2) واذا لم يكن قد شرع في التنفيذ على عقارات المدين قبل قيام حال الاتحاد، كان للأمين دون غيره حق التنفيذ عليها، ويجب عليه الشروع في ذلك خلال الأيام العشرة التالية لقيام حالة الاتحاد، ما لم يأمر قاضي التفليسة بتأجيل التنفيذ. 3) ويجوز للأمين، الصلح وقبول التحكيم في جميع حقوق المفلس، بشرط مراعاة الأحكام المنصوص عليها في المادة (747) باستثناء دعوة المفلس لحضور التصديق على الصلح او التحكيم.


المادة 792

المادة 792

1) يجوز لقاضي التفليسة ان يعين لأمين الاتحاد، الكيفية التي يبيع بها منقولات المفلس ومحله التجاري. 2) ولا يجوز لأمين الاتحاد، بيع موجودات التفليسة دفعة واحدة مقابل مبلغ اجمالي الا بعد استئذان قاضي التفليسة. ولا يجوز للقاضي اعطاء هذا الاذن الا بعد اخذ رأي المراقب. 3) ويجوز لكل ذي مصلحة، الطعن في قرار قاضي التفليسة بشأن تعيين كيفية بيع منقولات المفلس، او الاذن ببيع امواله دفعة واحدة مقابل مبلغ اجمالي، ويترتب على الطعن وقف تنفيذ القرار.


المادة 793

المادة 793

1) يودع امين الاتحاد، المبالغ الناتجة عن بيع اموال المفلس، خزانة المحكمة او مصرفا يعينه قاضي التفليسة، وذلك في موعد اقصاه اليوم التالي للتحصيل. 2) ويقدم الأمين الى قاضي التفليسة، بيانا شهريا عن حالة التصفية ومقدار المبالغ المودعة. 3) ولا يجوز سحب هذه المبالغ الا بأمر من قاضي التفليسة.


المادة 794

المادة 794

1) تخصم من المبالغ الناتجة عن بيع اموال المفلس، الرسوم ومصروفات ادارة التفليسة، والاعانات المقررة للمفلس ولمن يعولهم، والمبالغ المستحقة للدائنين الممتازين، ويوزع الباقي بين الدائنين بنسبة ديونهم المحققة. 2) وتجنب انصبة الديون المعترض عليها وتحفظ، حتى يفصل نهائيا في شأن هذه الديون.


المادة 795

المادة 795

يأمر قاضي التفليسة بإجراء التوزيعات بين الدائنين، ويعين مقدار المبلغ الذي يوزع، وعلى امين الاتحاد اخطار الدائنين بذلك، ولقاضي التفليسة عند الاقتضاء، ان يأمر بنشر قرار التوزيع في صحيفة يومية يعينها.


المادة 796

المادة 796

1) لا يجوز لأمين الاتحاد الوفاء بالانصبة، الا اذا قدم الدائن سند الدين مؤشرا عليه بتحقيقه وقبوله، ويؤشر على سند الدين بالمبالغ المدفوعة. 2) واذا تعذر على الدائن تقديم سند الدين، جاز لقاضي التفليسة ان يأذن بدفع الدين بعد التحقق من قبوله.


المادة 797

المادة 797

اذا انقضت ستة اشهر من تاريخ قيام حالة الاتحاد، دون انجاز تصفية اعمال التفليسة، وجب على الأمين ان يقدم الى قاضي التفليسة، تقريرا عن حالة التصفية وأسباب التأخير في انجازها، ويرسل القاضي هذا التقرير الى الدائنين مع دعوتهم للاجتماع لمناقشته، ويتكرر الاجراء كلما انقضت ستة اشهر دون ان ينجز الأمين اعمال التصفية.


المادة 798

المادة 798

1) يقدم أمين الاتحاد بعد الانتهاء من اعمال التصفية، حسابا ختاميا الى قاضي التفليسة، وللقاضي ارسال نسخة من هذا الحساب الى الدائنين او دعوتهم للاطلاع عليه بعد نشره في لوحة الاعلانات في المحكمة. وعلى القاضي في كلتا الحالتين، دعوة الدائنين الى الاجتماع لمناقشة الحساب المذكور، ويدعى المفلس لحضور هذا الاجتماع. 2) وينحل الاتحاد وتعتبر التفليسة منتهية بحكم القانون بعد المصادقة على الحساب. 3) ويكون امين الاتحاد مسؤولا لمدة سنة من تاريخ انتهاء التفليسة، عن الدفاتر والمستندات والأوراق المسلمة اليه.


المادة 799

المادة 799

يعود الى كل دائن بعد انتهاء حالة الاتحاد، الحق في التنفيذ على المدين للحصول على الباقي من دينه. ويعتبر قبول الدين في التفليسة بمثابة حكم بات فيما يتعلق بهذا التنفيذ.


5.1.6 - الفصل السادس

التفليسات الصغيرة (800 - 800)

المادة 800

المادة 800

اذا تبين بعد جرد اموال المفلس ان قيمتها لا تزيد على 50000 (خمسين الف) درهم جاز لقاضي التفليسة من تلقاء نفسه، او بناء على طلب الأمين او احد الدائنين، ان يأمر بإجراء التفليسة، وفقا لكل الأحكام الآتية او بعضها: 1- تخفض الى النصف المواعيد المنصوص عليها في المواد (753) و (754) فقرة ثانية و (755) فقرة ثانية و (756) و (757) فقرة ثالثة و (770) فقرة ثانية. 2- تكون جميع قرارات قاضي التفليسة غير قابلة للطعن فيها. 3- لا يعين مراقب للتفليسة. 4- لا تقرر اعانة للمفلس او لمن يعولهم. 5- وفي حالة الاعتراض على الديون عند تحقيقها، يدعو الدائنون للمداولة في الصلح، خلال خمسة ايام من تاريخ انتهاء قاضي التفليسة من الفصل في الاعتراضات. 6- يكون الصلح نافذا بمجرد الموافقة عليه في اجتماع الدائنين، ويجب ان يصدق عليه قاضي التفليسة في هذا الاجتماع. 7- لا يغير امين التفليسة عند قيام حالة الاتحاد. 8- لا يجرى الا توزيع واحد على الدائنين، بعد الانتهاء من بيع اموال التفليسة.

5.1.7 - الفصل السابع

إفلاس الشركات (801 - 816)

المادة 801

المادة 801

تسري على افلاس الشركات التجارية، بالاضافة الى احكام المواد المنصوص عليها في هذا الباب، الأحكام المنصوص عليها في المواد التالية.


المادة 802

المادة 802

1- فيما عدا شركات المحاصة يجوز اشهار افلاس كل شركة تجارية اذا توقفت عن دفع ديونها التجارية في مواعيد استحقاقها، لاضطراب اعمالها المالية. 2- ويجوز اشهار افلاس الشركة وان كانت في حالة التصفية، اما اذا تمت تصفية الشركة، فلا يجوز الحكم بإشهار افلاسها. 3- وتسرى الأحكام المتقدمة، على الشركات التي حكم بإبطالها اذا ما استمرت بصورة فعلية.


المادة 803

المادة 803

يتبع فيما يتعلق بالشركات المساهمة، والشركات ذات المسؤولية المحدودة ما يأتي: 1- اذا طلب اشهار افلاس الشركة، وجب وقف الفصل في كل طلب يكون موضوعه تصفية الشركة، او وضعها تحت الحراسة القضائية. 2- واذا حكم باشهار افلاس الشركة، فلا يجوز قبل انتهاء التفليسة تصفيتها او وضعها تحت الحراسة القضائية.


المادة 804

المادة 804

1- لا يجوز لمدير الشركة او للمصفي على حسب الأحوال، ان يطلب اشهار افلاس الشركة الا بعد الحصول على اذن بذلك، من اغلبية الشركاء في شركات التضامن والتوصية البسيطة، ومن الجمعية العمومية بإجتماع غير عادي في الشركات الأخرى. 2- ويقدم التقرير المشار اليه في المادة (649) الى المحكمة المختصة بإشهار الافلاس. 3- ويجب ان يشتمل التقرير على اسماء الشركاء المتضامنين الحاليين، والذين خرجوا من الشركة بعد توقفها عن الدفع، مع بيان محل اقامة كل منهم وتاريخ اشهار خروجه من الشركة في السجل التجاري.


المادة 805

المادة 805

يجوز لدائن الشركة، طلب اشهار افلاسها ولو كان شريكا فيها اما الشركاء غير الدائنين، فلا يجوز لهم بصفتهم الفردية، طلب اشهار افلاس الشركة.

المادة 806

المادة 806

يجوز للمحكمة من تلقاء نفسها، او بناء على طلب الشركة، ان تؤجل اشهار افلاسها لمدة لا تتجاوز سنة، اذا كان من المحتمل دعم مركزها المالي او اذا اقتضت مصلحة الاقتصاد الوطني ذلك. وفي هذه الحالة تأمر المحكمة بإتخاذ ما تراه من تدابير، للمحافظة على موجودات الشركة.

المادة 807

المادة 807

1- اذا اشهر افلاس الشركة، وجب اشهار افلاس جميع الشركاء المتضامنين فيها، ويشمل اشهار افلاس الشريك المتضامن الذي خرج من الشركة بعد توقفها عن الدفع، بشرط الا يكون قد انقضى من تاريخ اشهار خروجه من الشركة في السجل التجاري، مدة تجاوز السنة. 2- وتقضي المحكمة بحكم واحد، بإشهار افلاس الشركاء المتضامنين فيها، ولو لم تكن مختصة بإشهار افلاس هؤلاء الشركاء. 3- وتعين المحكمة لتفليسة الشركة وتفليسات الشركاء المتضامنين قاضيا واحدا. ومع ذلك تكون كل تفليسة، مستقلة عن غيرها من التفليسات من حيث ادارتها وتحقيق ديونها وكيفية انتهائها.


المادة 808

المادة 808

اذا طلب اشهار افلاس الشركة، جاز للمحكمة ان تقضي بإشهار افلاس كل شخص، قام بإسمها بأعمال تجارية لحسابه الخاص وتصرف في اموالها كما لو كانت امواله الخاصة.


المادة 809

المادة 809

اذا تبين ان موجودات الشركة، لا تكفي لوفاء 20% (عشرين في المائة) على الأقل من ديونها، جاز للمحكمة التي اشهرت الافلاس، ان تأمر بالزام اعضاء مجلس الادارة، او المديرين كلهم او بعضهم بالتضامن بينهم او بدون تضامن، بدفع الشركة كلها او بعضها وذلك في الحالات التي تثبت فيها مسؤوليتهم وفقا لأحكام قانون الشركات التجارية.


المادة 810

المادة 810

يقوم ممثل الشركة التي اشهر افلاسها مقامها، في كل امر يستلزم فيه القانون، اخذ رأي المفلس او حضوره. وعلى ممثل الشركة، الحضور امام قاضي التفليسة او امينها متى طلب منه ذلك والادلاء بما يطلب منه من معلومات او ايضاحات.


المادة 811

المادة 811

يجوز لأمين التفليسة بعد استئذان قاضيها، ان يطالب الشركاء بدفع الباقي من حصصهم ولو لم يحل استحقاقه. ولقاضي التفليسة ان يأمر بقصر هذه المطالبة، على القدر اللازم لوفاء ديون الشركة.

المادة 812

المادة 812

سندات القرض، التي اصدرتها الشركة حسب الأصول المقررة في قانون الشركة التجارية، لا تخضع لاجراءات تحقيق الديون، وتقبل هذه السندات بقيمتها الإسمية بعد خصم ما قد تكون الشركة دفعته منها.


المادة 813

المادة 813

1- توضع مقترحات الصلح، بموافقة اغلبية الشركاء في شركات التضامن والتوصية البسيطة، وبموافقة الجمعية العمومية باجتماع غير عادي في الشركات الأخرى. 2- ويتولى ممثل الشركة تقديم مقترحات الصلح في جميعة الدائنين.


المادة 814

المادة 814

1- اذا كان الصلح خاصا بشركة اصدرت سندات قرض، تربو على 20% (عشرين في المائة) من مجموع ديونها، فلا يجوز منحها الصلح، الا اذا وافقت على شروطه الجمعية العامة لأصحاب هذه السندات، وتكون الموافقة لازمة في جميع الأحوال اذا تضمن الصلح شروطا لا تتفق والشروط التي اصدرت السندات بمقتضاها. 2- ويصدر قرار الجمعية العامة لأصحاب السندات، وفقا للأحكام المنصوص عليها في قانون الشركات التجارية. 3- وفي الأحوال التي تكون فيها موافقة الجمعية العامة لأصحاب السندات لازمة تؤجل دعوة الدائنين الى الاجتماع للمداولة في الصلح، الى ان يصدر قرار الجمعية.


المادة 815

المادة 815

1- اذا انتهت تفليسة الشركة بالاتحاد وتم الصلح مع واحد او اكثر من الشركاء المتضامنين، فلا يجوز تخصيص اموال الشركة للوفاء بشروط هذا الصلح او لضمان تنفيذها، ويبرأ الشريك الذي حصل على الصلح من التضامن. 2- واذا تم الصلح من الشركة، وانتهت تفليسات الشركاء المتضامنين بالاتحاد استمرت الشركة قائمة الا اذا كان موضوع الصلح التخلي عن اموالها. 3- واذا انتهت تفليسة الشركة وتفليسات الشركاء بالصلح اعتبر كل صلح مستقلا عن غيره ولا تسري شروطه الا على دائني التفليسة الخاصة به.


المادة 816

المادة 816

لا تحل الشركة بانتهاء تفليستها بالاتحاد، ومع ذلك يجوز للمحكمة التي اشهرت الافلاس، ان تقرر حل الشركة، اذا تبين ان ما بقي من موجوداتها بعد تصفية الاتحاد لا يكفي لمتابعة اعمالها على وجه مفيد.

إقرأ أيضا...
قانون العمل بدولة الامارات العربية المتحدة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الإخوة الاعزاء اقدم اليكم قانون العمل الاماراتي المعمول به داخل الدولة وأي استفسار حول وزارة العمل او الجنسية والاقامة او البلدية أو الدوائر الاقتصادية لا تبخلوا... (مشاركات: 5)


قانون العلامات التجارية ( 37 / 1992 ) دولة الامارات العربية المتحدة

دولة الامارات العربية المتحدة قانون العلامات التجارية ( 37 / 1992 )عدد المواد: 50 تاريخ الطباعة: 21/12/2013 اطبع لرؤية المواد المعدلة إضغط على رمز النجمة فهرس الموضوعات 00. الباب الاول... (مشاركات: 0)


قانون قمع الغش والتدليس في المعاملات التجارية ( 4 / 1978 ) الامارات العربية المتحدة

دولة الامارات العربية المتحدة قانون قمع الغش والتدليس في المعاملات التجارية ( 4 / 1978 )عدد المواد: 13 تاريخ الطباعة: 21/12/2013 اطبع لرؤية المواد المعدلة إضغط على رمز النجمة فهرس الموضوعات... (مشاركات: 0)


قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية ( 7 / 1999 ) دولة الامارات العربية المتحدة

دولة الامارات العربية المتحدة قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية ( 7 / 1999 )عدد المواد: 79 تاريخ الطباعة: 09/12/2013 اطبع لرؤية المواد المعدلة إضغط على رمز النجمة فهرس الموضوعات 00.... (مشاركات: 0)


قانون الشركات التجارية ( 8 / 1984 ) دولة الامارات العربية المتحدة

دولة الامارات العربية المتحدة قانون الشركات التجارية ( 8 / 1984 )عدد المواد: 329 تاريخ الطباعة: 09/12/2013 اطبع لرؤية المواد المعدلة إضغط على رمز النجمة فهرس الموضوعات 00. الباب الأول... (مشاركات: 0)


دورات تدريبية نرشحها لك

دورة معايير المبادرة العالمية لإعداد التقارير - GRI Standards

دورة تدريبية تستهدف شرح معايير المبادرة العالمية لإعداد التقارير (GRI Standards) وخطوات عملية إعداد التقارير باستخدام معايير المبادرة العالمية لإعداد التقارير خطوة خطوة.


دبلومة تصميم انظمة مكافحة الحريق والاطفاء التلقائي

صممت هذه الدورة التدريبية لشرح تصميم شبكات مكافحة الحريق وانظمة الاطفاء التلقائي (Sprinkler-Foam-CO2-FM200 ) ونظم تصميم اعمال خطة الاخلاء ومسالك الهروب من خلال طرح مشروع للتدريب عليه تؤهل هذه الدبلومة المتدربين المشاركين للتعرف على انظمة مكافحة الحريق والطفايات وصناديق مكافحة الحريق والاكواد المستخدمة في انظمة الاطفاء والمتطلبات الواجب مراعاتها في عملية التصميم وطرق توزيع معدات واجهزة الاطفاء وتعلم حساب التدفق الهيدروليكي لشبكة مكافحة الحريق بالطريقة اليدوية.

وفي المحور الثاني يتم التعرف على اعمال التصميم والرسومات المعمارية وتصميم وتوزيع الرشاشات ومواسير الشبكة والدراسة الاساسية لشبكات محافحة الحريق وتوزيع صناديق المكافحة على المشروع واختيار الاقطار وعمل رسومات الايزوماتيريك للشبكة وحسابات التدفق الهيدروليكي لشبكات الحريق (FHC&SPRINKLER ) من خلال برنامج ايليت وطرق اختيار وتوصيف المضخات واختبارها وتصميم طرق توزيع معدات واجهزة الاطفاء ونظمة الاطفاء بالغازات (FM200-CO2) كيفية تقديم للمشروع كراسة حصر الكميات وكراسة المواصفات.


دورة تدريبية في برنامج Odoo V 17 - Implementation

برنامج لتأهيل المتدربين على تثبيت وتخصيص برنامج الاودو الاصدار السابع عشر Odoo V 17 يزود المتدربين بالمهارات اللازمة لتثبيت واعداد البرنامج للعمل لضمان الاستفادة القصوى من البرنامج في تحسين اداء الشركة.


دورة ريادة الاعمال

دورة ريادة الاعمال هي برنامج تدريبي متقدم يهدف الى تعريف المشاركين بأساسيات ريادة الاعمال، حيث يتم شرح مفاهيم ريادة الاعمال واساسياتها وملامح ومميزات ريادة الاعمال، وما هي مدارس ريادة الاعمال وخصائصها ومستجداتها، ثم ينتقل البرنامج لتطوير سمات المشاركين ومهاراتهم الشخصية لتأهيلهم كي يصبحوا من رواد الاعمال، واخيرا يتم شرح وافي لآليات التخطيط والتنفيذ والاسلوب العلمي الامثل والمجرب لتحويل الافكار الى مشروعات ناجحة، ببساطة هذا البرنامج التدريبي يخلق من المشاركين فيه رواد اعمال ناجحين قادرين على تحويل الافكار الى مشروعات ناجحة.


الدبلوم التدريبي المتقدم في ادارة وتخطيط التسويق

برنامج متقدم في ادارة وتخطيط التسويق يغطي موضوعات التسويق وأنشطة البيع والتسويق ويصحح المفاهيم الخاطئة حول التسويق وتحديد فئات العملاء ورغباتهم وحاجاتهم ودراسة سلوك المستهلكين تحقيق أعلى مستويات الرضا لدى العملاء يتناول كذلك تطوير وتصميم منتجات الشركة والقيمة الاضافية والميزة التنافسية و رسم الصورة الذهنية عن الشركة والمنتجات وتحديد وصياغة هوية الشركة ومنتجاتها واستراتيجيات التسويق وأنواعها


أحدث الملفات والنماذج