الهدف العام لقانون تنظيم العمل المهني

ان الهدف العام من هذا القانون هو الحد من الممارسات الخاطئة التي تصدر من اصحاب المهن والمحافظة على أموال المواطنين وحقوقهم وبالتالي على الاقتصاد الوطني بمجمله وذلك من خلال العمل على:-

تنظيم المهن وتحديد شروط الترخيص لممارستها وتوفير الرقابه والاشراف عليها.
تصنيف الممارسين للمهن لمستويات محددة طبقا" لمعايير تحددها أنظمة التعليم والتدريب المهني والتقني .
سرعة البت في القضايا المرتبطة بممارسة العمل المهني أو الناجمة عن مخالفة أحكام القانون وتلحق الأذى والضرر بالمواطنين وأموالهم وعلاقاتهم ببعضهم البعض.

العناصر الرئيسة في قانون تنظيم العمل المهني

يصنف العاملين المهنيين الى الفئات التالية:-
الاختصاصي

الشخص الحاصل على الشهادة الجامعية الاولى المعتمدة على الاقل ويزاول المهنة في مجال إختصاصه بموجب التشريعات المعمول بها.

الفني
الشخص الذي يستطيع القيام بعمل يتطلب مهارات علمية وعملية وإشرافية واجتاز الاختبارات المقررة لهذه الفئة والحاصل على:-

الشهادة الجامعية المتوسطة أوما يعادلها .
أي شخص من فئة المهني درجة أولى يجتاز الدورة التدريبية المعتمدة من المؤسسة وله خبرة في مزاولة مهنته للمدة المحددة في التشريعات المعمول بها.

المهني
الشخص الذي يستطيع القيام بعمل يتطلب إنجازه مهارات تغطي إطار المهنة بشكل متكامل، واجتاز الاختبارات المقرره لهذه الفئة والحاصل على :-

شهادة الدراسة الثانوية المهنية أو ما يعادلها.
أي شخص آخر يجتاز الاختبارات المقررة ، وله خبرة في مزاولة مهنته للمدة المحددة في التشريعات المعمول بها.
تحدد درجات فئة مستوى المهني بدرجتين:-
مهني درجة ثانية
مهني درجة أولى

الماهر
الشخص الذي يستطيع القيام بعمل يتطلب انجازه مهارات متعلقة بجزء من المهنة واجتاز الاختبارات المقررة لهذه الفئة والحاصل على :-

شهادة التلمذة المهنية في مستوى الماهر.
شهادة التعليم الثانوي التطبيقي أو المهني واجتاز الاختبارات المقررة.
أي شخص آخر يجتاز الاختبارات المقررة ، وله خبرة في مزاولة مهنته للمدة المحددة في التشريعات المعمول بها.

محدد المهارات
الشخص الذي يستطيع القيام بعمل يتطلب إنجازه قدرا" محددا" من المهارات التي اكتسبها بالتدريب أو الممارسة، و يجتاز الاختبارات المقررة لهذه الفئة.

تصنيف محلات المهن الى فئات وفقا"للمعايير المقرره و الأسس التالية:
سعة المحل
المعدات والتجهيزات الواجب توافرها بالمحل
متطلبات السلامة والصحة المهنية
المستوى المهني للعاملين وعددهم
المستوى الفني للادارة

مزايا تطبيق القانون

تضمنت أحكام مواد القانون ما يمّكن مجلس الوزراء من تطبيق أحكام القانون بصورة تدريجية على المهن التي تشملها أحكامه وفق دراسة متأنية.
ان من شأن تنظيم العمل المهني في المملكة ان:-
يضمن الانسجام بين جودة السلع والخدمات المقدمة وبين المواصفات والمعايير المعتمدة لها.
يمكن المواطنين من الحصول على الجودة في الخدمة المطلوبة.
يتيح فرصة الارتقاء بالعاملين في المهن المختلفة عن طريق السعي لتطوير كفاءتهم وتحسين آدائهم عن طريق التدريب المستمر والمنظم.
تيسير عملية إدخال واستيعاب التكنولوجية الحديثة والجديدة وتطوير خدمات الصيانة بأنواعها.
رفع الكفاية الانتاجية وتحسين النوعية.
زيادة في الدخل القومي.
قانون رقم (27) لسنة 1999- قانون تنظيم العمل المهني


المادة(1) يسمى هذا القانون (قانون تنظيم العمل المهني لسنة 1999) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة(2) يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه، إلا إذا دلت القرينة على غير ذلك:
الوزارة: وزارة العمل.
الوزير: وزير العمل.
المؤسسة: مؤسسة التدريب المهني.
المجلس: مجلس إدارة المؤسسة.
المدير العام: مدير عام المؤسسة.
المهنة: أي عمل أو صنعة أو حرفة تسري عليها أحكام هذا القانون.
الشخص: أي شخص طبيعي أو معنوي.
المحل: المكان الذي يزاول فيه الشخص أي مهنة.
المفتش المهني: كل موظف يعينه الوزير من بين موظفي الوزارة أو الموئسة للقيام بأعمال التفتيش وفقا لأحكام هذا القانون أو من يفوضه بذلك.

المادة(3) تسري أحكام هذا القانون على المهن التي يقرر مجلس الوزراء شمولها بأحكامه بناء على تنسيب المجلس.

المادة(4) يصدر المجلس، بناء علي تنسيب اللجان الفنية التي يشكلها لهذه الغاية التعليمات الخاصة بتصنيف محلات المهن إلى فئات وتحديد الشروط الخاصة بكل فئة منها وذلك وفقا للمعايير المقررة بما في ذلك ما يلي، وتنشر هذه التعليمات في الجريدة الرسمية:

سعة المحل.
المعدات والتجهيزات الواجب توافرها في المحل.
متطلبات السلامة والصحة المهنية.
المستوى المهني للعاملين وعددهم.
المستوى الفني للإدارة.
المادة(5)

تصدر شهادة تصنيف المحل لمدة خمس سنوات بقرار من المدير العام، أو من يفوضه خطيا، وذلك بناء على تنسيب مختصة يشكلها لهذه الغاية ويحق لصاحب المحل الاعتراض على التصنيف إلى محكمة الصلح المختصة خلال ستين يما من تاريخ تبليغه قرار التصني.
لا يجوز مزاولة المهنة في أي محل ما لم يكن المحل مصنفا وفقا لأحكام هذا القانون.
المادة(6)

يشترط في المحل المراد تصنيفه أن يكون حاصلا على التراخيص المنصوص عليها في القوانين والأنظمة المعمول بها.
على صاحب المحل الالتزام بتعليق شهادة التصنيف لمحله في مكان بارز منه، والاحتفاظ بإجازة مزاولة المهنة للعاملين لديه.
المادة(7) لغايات تطبيق أحكام هذا القانون ، يصنف العاملون المهنيون الى الفئات التالية، وتحدد المواصفات والدرجات والمسميات في كل فئة بموجب نظام يصدر لهذه الغاية:

الاختصاصي. ب-الفني.
المهني.
الماهر.
محدد المهارات.
المادة(8) تحدد قواعد التصنيف المهني وإجراءاته التي تنطبق عليها أحكام هذا القانون لغايات منح إجازة مزاولة المهنة للعاملين لمدة خمس سنوات، بما في ذلك الاختبارات التي تجريها الموئسة لتحديد المستوى المهني أسس الترقية من درجة إلى أخرى في كل فئة بموجب نظام يصدر لهذه الغاية، ولا يجوز لأي شخص أن يزاول أي مهنة ما لم يحصل على إجازة بمزاولتها تحدد فيها المهنة ومستوى التصنيف المهني له.

المادة(9)

تفرض رسوم على إصدار شهادة تصنيف المحل وإجازة مزاولة المهنة، وتحدد مقاديرها بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.
تستوفي المؤسسة بدل أجور الاختبارات التي تجريها في سياق قيامها بأعمالها وتحدد هذه الأجور بموجب نظام يصدر لهذه الغاية، على أن تخصص هذه الأجور لغايات التدريب المهني والاختبارات.
المادة(10)

للمفتش المهني القيام بالتفتيش على المحلات للتحقق من مراعاتها للشروط والمواصفات المنصوص عليها في هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه، ويكون للمفش المهني صفة الضابطة العدلية وصلاحياتها المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات الجزائية.
تحدد مهام مفتشي المهن وصلاحياتهم ومكافآتهم بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.
للمفتش المهني الطلب من صاحب المحل إزالة المخالفة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إنذاره خطيا بذلك وفي حالة تخلفه فللوزير إغلاق المحل لحين إزالة المخالفة أو صدور قرار من المحكمة بشأنه.
المادة(11)

تتولى محكمة الصلح المختصة النظر فيما يلي:
الاعتراض على تصنيف المحل.
المخالفات التي ترتكب خلافا لأحكام هذا القانون.
للمحكمة أن تحكم بإغلاق المحل أو وقف العمل بشهادة تصنيف المحل أو إجازة مزاولة المهنة للمدة التي تراها مناسبة، كما لها إغلاق المحل نهائيا وإلغاء شهادة تصنيف المحل أو إجازة مزاولة المهنة، وذلك بالإضافة إلى العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة(12)

يعاقب صاحب المحل الذي يزاول أي مهنة دون الحصول على شهادة تصنيف المحل أو يتأخر عن تجديد شهادة التصنيف خلال مدة لا تتجاوز ستين يوما بالغرامة من مئة دينار إلى إلف دينار، وللمحكمة أن تقرر إغلاق المحل إلى حين استكمال إجراءات التصنيف.
يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر كل من أقدم على فتح المحل الذي صدر قرار من المحكمة بإغلاقه.
المادة(13)

يعاقب بالحبس من أسبوع إلى ثلاثة أشهر أو بالغرامة من مائة دينار إلى خمسمائة دينار، أو أكلتا العقوبتين، كل من ارتكب أي من المخالفات التالية:
مخالفة شروط التصنيف المنصوص عليها في هذا القانون.
استخدام مهنيين غير مصنفين في محله.
تغيير موقع محله دون إعلام المؤسسة بذلك.
يعاقب صاحب المحل بالغرامة من عشرة دنانير إلى خمسين دينارا إذا لم يقم بتعليق شهادة تصنيف محله في مكان ظاهر للعيان، أو لم يحتفظ بشهادات المستوى للعاملين لديه.
يكون صاحب المحل ومديره مسؤولين عن أي مخالفة ترتكب في المحل خلافا لأحكام هذا القانون.
المادة(14) يعاقب بالحبس من أسبوع إلى ثلاثة أشهر، أو بالغرامة من عشرين دينار إلى مائة دينار، أو بكلتا العقوبتين ، كل من زاول أي مهنة دون الحصول على التصنيف المهني، أو تأخر في تجديده أكثر من ستين يوما بعد تاريخ إنهاء مدته.

المادة(15) لا يجوز تخفيض عقوبة الغرامة المنصوص عليها في المادتين (13-14) عن حدها الأدنى لأي سبب من الأسباب.

المادة(16) يتوجب على أي شخص يزاول أي مهنة تسري عليها أحكام هذا القانون أن يوفق أوضاعه وأوضاع محله الذي تزاول فيه تلك المهنة مع أحكام هذا القانون وذلك خلال مدة لا تزيد على ثلاثة سنوات من تاريخ شمول تلك المهنة بأحكام هذا القانون، وللوزير بناء على تنسيب المجلس تمديد هذه المدة لسنتين إضافيتين وذلك تحت طائلة إغلاق المحل واعتبار إجازة مزاولة المهنة ملغاة.

المادة(17) لمجلس الوزراء إصدار الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

المادة(18) يلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض مع أحكام هذا القانون.

المادة(19) رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.