• تمكين أبناء المهاجرين من متابعة تعليمهم وفقا لنظم التعليم المصرية

• إنشاء مراكز ثقافية عربية فى دوائر تجمعات المهاجرين المصريين وتزويدهم بالمكتبات

• تشجيع إقامة المؤتمرات والندوات التى تعالج القضايا القومية

تيسير زيارة المهاجرين للوطن وزيارة ذويهم لهم بدول المهجر

وحددت المادة الثالثة مهام الوزير المختص بشئون الهجرة التى يباشرها بالتعاون مع الوزارات والأجهزة المعنية بما يضمن تحقيق الحكمة من هذا القانون – وحصرها النص فيما يلى

رعاية شئون المصريين المقيمين بالخارج على ما تحمله كلمة الرعاية من دلالات تتيح خدمات متعددة فى صور شتى للمهاجرين بما يلبى احتياجاتهم المتجددة

تخطيط وتنفيذ ومتابعة سياسة هجرة المصريين الى الخارج بهدف تدعيم صلاتهم بالوطن لخدمة أهداف التنمية الاجتماعية والاقتصادية والمصالح القومية للبلاد

وفى عبارة أخرى فان سياسة الدولة بالنسبة للهجرة أمر مرتبط بخطتها القومية

وبالتالى فان هذه الخطة تشتمل على برامج محددة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية ودور الوزير المختص بشئون الهجرة أن ينسق بين السياسة المرسومة للهجرة فى ضوء الخطة القومية للبلاد وبين مشاركة المصريين فى الخارج فى برامج هذه الخطة بما يدعم الصلة بين الوطن وأبنائه ويعود بالخير على الاثنين

إعداد مشروعات القوانين والقرارات المتصلة بالهجرة الى الخارج وقد قصد بالقرارات فى هذه الفقرة ما يتجاوز اختصاص الوزير المختص بشئون الهجرة مثل ما يقتضى تنظيمه استصدار قرار جمهورى أو من رئيس مجلس الوزراء

إعداد مشروعات الاتفاقيات مع الدول الأجنبية لفتح مجالات جديدة للهجرة أمام المصريين وتيسير إقامتهم بدول المهجر وضمان حقوقهم ومصالحهم التى تكفلها لهم هذه الدول

اقتراح وسائل الإفادة من خبرة وكفاية العلماء وذوى الخبرة من المصريين المقيمين بالخارج فى مجالات التنمية والإنتاج بالوطن


دراسة واقتراح وسائل تمكين المصريين الموجودين فى الخارج من المساهمة بمدخراتهم فى خدمة مشروعات التنمية الإنتاجية فى مصر

الإسهام فى إجراء حصر دورى شامل لإعداد نوعيات المصريين المقيمين فى الخارج هذا الحصر الدورى وان كانت تتولاه جهات أخرى متخصصة مثل الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء وغيره من الأجهزة المسئولة عن بيانات التعداد فأن وزارة شئون الهجرة يمكن أن تكون عونا كبيرا فى توفير البيانات اللازمة عن المصريين فى الخارج من واقع تعاملها معهم فى مجالات متعددة


وقضت المادة الرابعة بتشكيل لجنة عليا للهجرة برئاسة الوزير المختص بشئون الهجرة يشتركفى عضويتها عدد من ممثلى الوزارات المعنية التى يتصل عملها بالمصريين فى الخارج واشترطت المادة أن يكون ممثل الوزارة هو وكيل الوزارة أو من يعادله ضمانا لتوفير مستوى وظيفى رفيع لعضوية هذه اللجنة يكون أكثر فاعلية فى وضع اقتراحات اللجنة و توصياتها موضع التنفيذ وحدد النص الوزارات الممثلة فى اللجنة بوزارات القوى العاملة والتدريب - التعليم والبحث العلمى – الخارجية – الداخلية – الاقتصاد – التخطيط – الدفاع الإعلام – السياحة والطيران المدنى – التأمينات – المالية


وأناطت المادة برئيس مجلس الوزراء إصدار قرار تشكيل اللجنة وتنظيم العمل بها بناء على اقتراح الوزير المختص بشئون الهجرة كما أجازت ضم أعضاء آخرين من جهات غير التى ورد ذكرها فى المادة بنفس أداة تشكيل اللجنة بناء على عرض الوزير المختص بشئون الهجرة

وأوضحت المادة الخامسة اختصاصات اللجنة العليا للهجرة المنوه عنها فى المادة الرابعة وأجملتها فيما يأتى :


دراسة إنشاء مراكز متخصصة لتدريب الراغبين فى الهجرة وبصفة خاصة فى مجالى الزراعة والصناعة وتصدر بإنشاء هذه المراكز وتنظم عملها وقواعد الالتحاق بها قرارات من الوزارات والأجهزة المعنية وأكدت هذه الفقرة على الا يخل ذلك بحق القطاع الخاص فى توفير فرص تدريب بوحداته الصناعية والحرفية والإنتاجية بل وحثت المادة فى نفس الفقرة على تشجيع القطاع الخاص على التدريب فى هذه المجالات

دراسة تنظيم دورات متخصصة لتأهيل الراغبين فى الهجرة وهو أمر مختلف عن التدريب اذ يتصل التأهيل بسلامة المهاجر مع تهيئته نفسيا وثقافيا ولغويا لمواجهة عالمه الجديد ويصدر تنظيم هذه الدورات وتحديد برامجها بقرار من الوزير المختص بشئون الهجرة

العمل على توفير احتياجات المصريين المقيمين فى الخارج من مواد ثقافية وإعلامية وقومية تحفظ صلاتهم بالوطن ، وتوفير وسائل نشر اللغة العربية بين أبنائهم ودعم الجهود التى تبذلها الجهات الدينية المصرية لتعميق التراث الروحى بين المصريين فى الخارج

اقتراح التيسيرات التى تمنح للمهاجرين الى الخارج سواء قبل سفرهم أو خلال فترة تواجدهم بالخارج أو عند عودتهم للوطن مؤقتا أو نهائيا

و يتضح من مطالعة ما اشتملت عليه المادة الخامسة من بنود اختصاصات اللجنة العليا للهجرة أنها تنصرف أساسا الى تقديم دراسات ومقترحات وتوصيات من واقع ما يعرض عليها من قضايا تتعلق بالمصريين فى الخارج على أن تتولى الجهات المختصة التنفيذ كل فى حدود اختصاصه

ونصت المادة السادسة على إعداد سجل بالوزارة المختصة بشئون الهجرة يقيد فيه الراغبين فى الهجرة الدائمة وهذا القيد اختيارى للمهاجر يتيح له الحصول على فرصة للهجرة مما قد يتوافر لدى الوزارة المذكورة من فرص هجرة يتم تدبيرها من الاتفاقيات التى تعقد فى هذا المجال مع دول المهجر ويكون توزيع الفرص المتاحة على أساس التخصصات والإمكانيات والحاجات المطلوبة مع الالتزام بأسبقية القيد وللوزير المختص بشئون الهجرة أن يقرر أولويات لبعض التخصصات أو المؤهلات المطلوبة فى دول المهجر أو الزائدة عن الحاجة فى مصر


وعقدت هذه المادة للوزير المختص بشئون الهجرة سلطة إصدار القرار الخاص بتنظيم القيد فى السجل المشار إليه وإجراءاته وأوضاعه


وأعطت المادة السابعة للحاصلين على شهادات من مراكز التدريب ودورات التأهيل المشار إليها فى البندين أ ، ب من المادة الخامسة أولوية الحصول على فرص الهجرة أو العمل بالخارج المتاحة لدى الوزارات والأجهزة المعنية طبقا للاحتياجات والتخصصات المطلوبة


ووضعت المادة الثامنة تعريفا للمهاجر هجرة دائمة وهو كل مصرى جعل أقامته العادية بصفة دائمة خارج البلاد بأن اكتسب جنسية دولة أجنبية او حصل على اذن بالإقامة الدائمة فيها أو أقام بها مدة لا تقل عن عشرة سنوات وحصل على اذن بالهجرة من احدى دول المهجر التى تحدد بقرار من الوزير المختص بشئون الهجرة

وحددت المادة التاسعة اشتراطات منح تصريح الهجرة الدائمة حيث أوجبت لذلك تقديم طلب للحصول على تصريح بالهجرة وفقا للإجراءات والأوضاع المبينة فى اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، واشترط حكم المادة لإصدار الترخيص المطلوب أن يكون الطالب مصرى الجنسية وأن يحصل على موافقة دولة المهجر على هجرته وكذا الحصول على موافقة الجهة المختصة بوزارة الدفاع طبقا للقواعد والشروط التى يصدر بها قرار من وزير الدفاع بعد اخذ رأى الوزير المختص بشئون الهجرة

وألزمت المادة بقيد أسم كل من يرخص له بالهجرة الدائمة بسجل يعد لهذا الغرض بالوزارة المختصة بشئون الهجرة وهذا القيد يمكن ان يتم من خلال الأسماء التى تستوفى إجراءات هجرتها بالجهة الإدارية المختصة بإصدار تراخيص الهجرة الدائمة بوزارة الداخلية دون حاجة الى قيام أصحاب التراخيص أنفسهم بقيد أسمائهم وينظم هذا السجل والقيد فيه باللائحة التنفيذية لهذا القانون

ومنحت المادة العاشرة للمهاجر هجرة دائمة حق اكتساب جنسية دولة المهجر مع احتفاظه بالجنسية المصرية كما أعطت هذا الحق لزوجته ولأولاده القصر المهاجرين معه ولزوجته الأجنبية إذا تقدمت بطلب لاكتساب الجنسية المصرية على النحو الذى رسمته أحكام القانون الخاص بالجنسية المصرية


وأقرت المادة الحادية عشر لكل من يولد لمصرى هاجر هجرة دائمة بالاحتفاظ بنفس الحقوق والمزايا المقررة لابيه كما يمتد هذا الحكم الى أبناء المصرية المهاجرين معها او أبنائها الذين لم يكتسبوا جنسية أبيهم

وقضت المادة الثانية عشرة بزوال صفة المهاجر هجرة دائمة عن المواطن فى حالتين اثنتين : -


الحالةالأولى : ذا لم يسافر الى دولة المهجر خلال ستة اشهر من الترخيص له بالهجرة وعليه فى هذه الحالة أن يستوف إجراءات جديدة لاكتساب صفة الهجرة الدائمة



الحالةالثانية : إذا عاد للإقامة بالوطن لمدة تزيد على سنة متصلة ما لم تكن الإقامة لأسباب خارجة عن إرادته أو كان عمله يقتضى ذلك واشترطت المادة الحصول على موافقة الوزارة المختصة بشئون الهجرة لاحتفاظ المواطن بصفته كمهاجر هجرة دائمة إذا امتدت فترة إقامته بالوطن بعد المدة المذكورة لضمان رقابة الأسباب التى أدت الى امتداد الإقامة وضمان جديتها

على انه بالنسبة لمن هم فى سن التجنيد ولم يسبق لهم أداء الخدمة العسكرية من المهاجرين الذين تزيد مدة إقامتهم بالوطن بعد عودتهم عن ستة اشهر فقد استلزمت المادة الحصول على موافقة وزارة الدفاع حتى لا تستغل الهجرة للتحايل على عدم أداء الخدمة العسكرية والتهرب منها – وهو ما يجرى عليه العمل حاليا طبقا لقانون الخدمة العسكرية والوطنية ورتبت المادة على زوال صفة المهاجر امتناع انتفاعه بالأمتيازات التى يكتسبها باعتباره مهاجرا اعتبارا من تاريخ زوال هذه الصفة عنه


وحددت المادة الثالثة عشرة تعريف المهاجر هجرة موقوتة بأنه من جعل إقامته العادية أو مركز نشاطه فى الخارج متى انقضى على بقائه أكثر من سنة متصلة ولم تتخذ إجراءات الهجرة الدائمة المنصوص عليها بهذا القانون واعتبرت المادة فترة السنة المشار إليها بالفقرة السابقة متصلة ولو تخللها فاصل زمنى لا تزيد مدته عن ثلاثين يوما

وقضت المادة الرابعة عشر بزوال صفة المهاجر هجرة موقوتة عن المواطن فى الحالتين الآتيتين

إذا عاد الى الاستقرار فى الوطن بأن اقام به مدة تزيد على ستة اشهر متصلة

إذا عاد الى العمل فى الوطن وهى حالة قانونية تحمل معنى الاستقرار فى الوطن أيضا

ورتبت المادة على زوال صفة المهاجر عن المواطن زوال تمتعه بالامتيازات التى يكتسبها باعتباره مهاجرا بدءا من تاريخ زوال هذه الصفة عنه


وفى مجال المزايا والتيسيرات الجديدة التى تضمنتها نصوص قانون الهجرة ورعاية المصريين فى الخارج للمهاجرين المقيمين خارج البلاد فقد أعفت المادة الخامسة عشر عائد استثمار الودائع التى يودعها المهاجرون المصريون فى احد البنوك العاملة فى مصر من كافة الضرائب والرسوم وقضت المادة بمعاملة رأس المال الذى يشارك به المصرى المهاجر فى مشروعات أو أعمال استثمارية داخل البلاد على أساس تمتعه بكافة المزايا المقررة لرأس المال الاجنبى الذى يعمل فى نفس المجال أو رأس المال الوطنى ايهما أصلح له كما تضمنت المادة حكما يقضى بأنه إذا تقررت أكثر من معاملة تبعا لاختلاف جنسية رأس المال الاجنبى كانت معاملة رأس المال الذى يشارك به المصرى المهاجر على أساس المعاملة أكثر مزية يؤدى هذا النص ان يحصل رأس مال المصرى المهاجر على أفضل معاملة يتيحها اى قانون أو اتفاقية خاصة تعطى رعاية متميزة لجنسية معينة لرأس المال الاجنبى دون حاجة الى النص على اكتساب رأس المال المصرى المهاجر لهذه الرعاية الخاصة


وجرى نص المادة السادسة عشر على إعادة تعيين العامل الذى كان يعمل فى الحكومة أو فى احدى وحدات الإدارة المحلية او الهيئات العامة أو القطاع العام ، وهاجر الى الخارج ثم عاد الى الوطن خلال عامين من تاريخ قبول استقالته بالجهة التى كان يعمل بها قبل هجرته متى قدم طلبا بذلك خلال ثلاثة اشهر من تاريخ عودته النهائية وتكون إعادة العامل فى وظيفته السابقة التى كان يشغلها اذا كانت خالية او فى وظيفة أخرى مماثلة وقد مد هذا النص المستحدث الفترة التى يعاد تعيين العامل بعدها الى عامين على حين أن النص المقابل وهى المادة الأولى من قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 73 لسنة 1971 فى شأن معاملة المهاجرين من العاملين الذين يعودون إلى الوطن قررت حكم العودة إذا تمت خلال سنة فقط من تاريخ استقالة العامل والحكمة من جعلها عامين ، أن يؤمن العامل إذا لم يوفق بالخارج بعد أن تتاح له فترة معقولة يختبر فيها قدرته على البقاء فى الخارج ، فيمكنه العودة الى عمله الذى تركه بالوطن دون ان يضطر الى قبول ظروف بالخارج قد لا يقوى على قبولها او احتمالها اذا شعر أنه فقد وظيفته الأصلية وليس أمامه إلا البقاء فى الخارج وقبول المخاطرة حتى النهاية هذا فضلا عن أن إتاحة فرصة العامين بدلا من عام واحد فيه تيسير للمهاجر للحصول على فرصة عمل فى وقت أطول تشجيعا للمهاجر


ومن جهة أخرى لم تنص المادة السادسة عشرة على الاحتفاظ بأقدمية العامل ومراعاة ما فاته من علاوات كما يقضى النص المقابل وذلك تحقيقا للأعباء المالية فى مقابل الميزة التى حصل عليها العامل بمنحة فرصة السفر لمدة عامين للعمل بالخارج يعود بعدها الى وظيفته الأصلية

كما نصت هذه المادة على أنه يجوز تعيين العامل الذى جاوز مدة السنتين المشار اليهم متى توافرت فيه اشتراطات شغل الوظيفة على أن يعفى فى هذه الحالة من اجراءات الامتحان أو المسابقة