الموضوع: حقوق المصاب في ضوء قانون الضمان الاجتماعي الاردني
حقوق المصاب في ضوء قانون الضمان الاجتماعي الاردني
تتمثل حقوق المؤمن عليه المصاب بحادث عمل او مرض مهني في قانون الضمان الاجتماعي الاردني بما يلي:-
01 العناية الطبية التي تستلزمها الحالة المرضية للمصاب.
02 البدلات اليومية للعجز المؤقت عن العمل اذا اصبح المصاب غير قادر على العمل بسبب الحادث.
03 الرواتب الشهرية والتعويضات المقطوعة.
04 الرواتب الشهرية للمستحقين.
05 نفقات الجنازة.
1- الحق في العناية الطبية:-أ#. تكاليف المعالجة الطبية والاقامة في المستشفى.
ب#. نفقات انتقال المصاب من مكان العمل او من مسكنه الى المكان الذي يعالج به.
ج#. توفير الخدمات التأهيلية للمؤمن عليه المصاب بما في ذلك الاطراف الصناعية.
2- الحق في البدلات اليومية:اذا حالت اصابة العمل دون أداء المؤمن عليه لعمله، فإن القانون قد رتب للمؤمن عليه المصاب جملة من الحقوق، هي كما يلي:-
أ#. تلتزم مؤسسة الضمان الاجتماعي بأن تؤدي للمؤمن عليه المصاب خلال فترة مرضه الناتج عن الاصابة بدلاً يومياً يساوي 75% من أجره اليومي عن الايام التي يقضيها داخل المستشفى.
ب#. تلتزم مؤسسة الضمان الاجتماعي بأن تؤدي للمؤمن عليه المصاب خلال فترة مرضه الناتج عن الاصابة بدلاً يومياً يساوي 75% من أجره اليومي عن الايام التي يقضيها في اجازته المرضية خارج المستشفى.
ج#. تلتزم المؤسسة في الاستمرار في صرف البدلات اليومية طيلة مدة عجز المصاب عن مباشرة عمله واعتباراً من اليوم التالي لوقوع الاصابة وحتى تاريخ الشفاء الكامل او ثبوت العجز او حدوث الوفاة.
3- الحق في رواتب التقاعد والاعتلال والتعويضات: أ. الحق في رواتب تقاعد الوفاة:-
اذا توفي المؤمن عليه بسبب اصابة عمل او مرض مهني فإنه يخصص لورثته المستحقين راتباً تقاعدياً شهرياً بنسبة 60% من أجره الشهري الاجمالي، اضافة الى صرف مبلغ (500) دينار خمسمائة دينار كنفقات جنازة.
ب. الحق في راتب اعتلال العجز الكلي الاصابي الدائم:-
اشار قانون الضمان الاجتماعي الاردني الى ان المقصود بالعجز الكلي هو "كل عجز ينجم عن اصابة عمل يحول كلياً وبصفة دائمة دون مزاولة المؤمن عليه أي عمل يتقاضى عليه اجراً".
ومن هنا فإن القانون قد رتب له في هذه الحالة جملة الحقوق التالية:
1-يستحق المؤمن عليه المصاب راتباً يسمى براتب الاعتلال ويعادل (75%) من اجره الشهري الاجمالي.
2- يستحق المؤمن عليه زيادة على هذا الراتب بنسبة (25%) منه اذا كان المصاب بحاجة الى معونة دائمة من الغير للقيام بأمور حياته اليومية.
3- الحق في راتب اعتلال العجز الجزئي الاصابي الدائم:-العجز الاصابي الجزئي هو "العجز الاصابي الذي يفقد المؤمن عليه المصاب جزءاً من قواه العامة، ويقدر هذا العجز من قبل المرجع الطبي المختص".
وهنا وكما اشار قانون الضمان الى انه "اذا نشأ عن الاصابة عجز جزئي دائم بنسبة (30%) فأكثر يستحق المصاب راتب اعتلال شهري يقدر على اساس نسبة ذلك العجز الى راتب اعتلال العجز الكلي الاصابي".
4- الحق في التعويضات النقدية:اذا أدت اصابة المؤمن عليه الى عجز جزئي دائم تقل نسبته عن (30%) فإنه يستحق تعويضاً نقدياً يعادل نسبة ذلك العجز من قيمة العجز الكلي عن ستة وثلاثين شهراً يؤدى له دفعة واحدة.
في المرفقات ستجدون نص القانون رقم (19) لسنة 2001
قانـــون الضمان الاجتمـــاعي الأردني (مشاركات: 1)
ماذا يقول القانون عن التقاعد ؟
المستحقون للمعاش
عنى القانون بالأشخاص الذين يعتمدون في معيشتهم على المؤمن عليه أو صاحب المعاش حاله حياته لذلك بين كيفية انتقال الحق في المعاش إلى المستحقين عنهما... (مشاركات: 0)
في المرفقات
نظام الضمان الاجتماعي السعودي (مشاركات: 0)
دعا نائب رئيس مجلس الادارة ـ المدير العام للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي الدكتور عمر الرزاز الى تبني استراتيجية وطنية للتشغيل بعيدة المدى لمعالجة الإختلالات التي يعاني منها الاقتصاد الوطني وسوق... (مشاركات: 0)
في المرفقات
النص الكامل
لقانون رقم (13) لسنة 1980م بشأن الضمان الاجتماعي في ليبيا (مشاركات: 0)
يهدف هذا البرنامج التدريبي المتقدم إلى تنمية مهارات المشاركين بالأسس الحديثة فى إدارة التسويق الطبي وتنظيم المزيج التسويقي للمستشفيات والمنشآت الصحية
برنامج تدريبي يتناول التشريعات المنظمة للاندية الرياضية والمتعلقة بطبيعة عمل المؤسسات الرياضية المختلفة والتطوير والاصلاح الادارى بشركات أندية كرة القدم المحترفة والطبيعة القانونية لشركات أندية كرة القدم المحترفة ولوائح تراخيص الاندية فى اندية كرة القدم المحترفة والادارة الاقتصادية لشركات أندية كرة القدم المحترفة ومؤشرات الاداء تقيييم الاعمال ( BSC ) للعاملين فى شركات أندية كرة القدم المحترفة وادارة الازمات والمخاطر بشركات أندية كرة القدم المحترفة والادارة المالية ودراسات الجدوى الاقتصادية بشركات أندية كرة القدم المحترفة ومهارات القيادة والحوكمة بشركات أندية كرة القدم المحترفة .
برنامج تدريبي يتناول الإدارة الاستراتيجية للمؤسسات الرياضية والمهارات القيادية، الإدارة المالية للمؤسسات الرياضية ، والتسويق الرياضي والاستثمار الرياضي. تعتبر نقطة انطلاق قوية نحو فهم شامل للإدارة الرياضية الحديثة، مع تركيز عملي على أدوات التنفيذ والتخطيط الاستراتيجي
برنامج تدريبي متقدم موجه لمديري وأصحاب المصانع والمنشآت الصناعية، وكذلك مديري الانتاج في المصانع، حيث يدرس المشاركين في هذا البرنامج المتقدم ادارة الانتاج في المصانع، وادارة الجوده وأيضا ادارة الصيانة في المنشآت الصناعية، ويحصل كل متدرب في نهاية الدراسة على ٤ شهادات تدريبية معتمدة من اكاديمية اي بي اس للتدريب، واعتماد اكاديمية كمبريدج البريطانية.
تركز هذه الدبلومة على اكساب المشاركين خبرات ومهارات النشر والتفريغ والبرد وعمل ملامس على الاسطح المعدنية والتشطيب ثم ينتقل الى مهارات الوصل واللحام واستخدام لحام الفضة والقصدير واستخدام النار في اعمال اللحام والتشطيب ثم يتم الانتقال الى مهارات تركيب الاحجار او الكوبيشون والتعرف على أنواع الأحجار الكريمة مع عرض حي الأحجار وأشكالها بشكل علمي احترافي وبيوت الأحجار بدون لحام وعمل بيوت الأحجار باللحام باستخدام لحام الفضة والزامه والقصدير وعمل بيوت أحجار غير تقليدية