الموضوع: حقوق المصاب في ضوء قانون الضمان الاجتماعي الاردني
حقوق المصاب في ضوء قانون الضمان الاجتماعي الاردني
تتمثل حقوق المؤمن عليه المصاب بحادث عمل او مرض مهني في قانون الضمان الاجتماعي الاردني بما يلي:-
01 العناية الطبية التي تستلزمها الحالة المرضية للمصاب.
02 البدلات اليومية للعجز المؤقت عن العمل اذا اصبح المصاب غير قادر على العمل بسبب الحادث.
03 الرواتب الشهرية والتعويضات المقطوعة.
04 الرواتب الشهرية للمستحقين.
05 نفقات الجنازة.
1- الحق في العناية الطبية:-أ#. تكاليف المعالجة الطبية والاقامة في المستشفى.
ب#. نفقات انتقال المصاب من مكان العمل او من مسكنه الى المكان الذي يعالج به.
ج#. توفير الخدمات التأهيلية للمؤمن عليه المصاب بما في ذلك الاطراف الصناعية.
2- الحق في البدلات اليومية:اذا حالت اصابة العمل دون أداء المؤمن عليه لعمله، فإن القانون قد رتب للمؤمن عليه المصاب جملة من الحقوق، هي كما يلي:-
أ#. تلتزم مؤسسة الضمان الاجتماعي بأن تؤدي للمؤمن عليه المصاب خلال فترة مرضه الناتج عن الاصابة بدلاً يومياً يساوي 75% من أجره اليومي عن الايام التي يقضيها داخل المستشفى.
ب#. تلتزم مؤسسة الضمان الاجتماعي بأن تؤدي للمؤمن عليه المصاب خلال فترة مرضه الناتج عن الاصابة بدلاً يومياً يساوي 75% من أجره اليومي عن الايام التي يقضيها في اجازته المرضية خارج المستشفى.
ج#. تلتزم المؤسسة في الاستمرار في صرف البدلات اليومية طيلة مدة عجز المصاب عن مباشرة عمله واعتباراً من اليوم التالي لوقوع الاصابة وحتى تاريخ الشفاء الكامل او ثبوت العجز او حدوث الوفاة.
3- الحق في رواتب التقاعد والاعتلال والتعويضات: أ. الحق في رواتب تقاعد الوفاة:-
اذا توفي المؤمن عليه بسبب اصابة عمل او مرض مهني فإنه يخصص لورثته المستحقين راتباً تقاعدياً شهرياً بنسبة 60% من أجره الشهري الاجمالي، اضافة الى صرف مبلغ (500) دينار خمسمائة دينار كنفقات جنازة.
ب. الحق في راتب اعتلال العجز الكلي الاصابي الدائم:-
اشار قانون الضمان الاجتماعي الاردني الى ان المقصود بالعجز الكلي هو "كل عجز ينجم عن اصابة عمل يحول كلياً وبصفة دائمة دون مزاولة المؤمن عليه أي عمل يتقاضى عليه اجراً".
ومن هنا فإن القانون قد رتب له في هذه الحالة جملة الحقوق التالية:
1-يستحق المؤمن عليه المصاب راتباً يسمى براتب الاعتلال ويعادل (75%) من اجره الشهري الاجمالي.
2- يستحق المؤمن عليه زيادة على هذا الراتب بنسبة (25%) منه اذا كان المصاب بحاجة الى معونة دائمة من الغير للقيام بأمور حياته اليومية.
3- الحق في راتب اعتلال العجز الجزئي الاصابي الدائم:-العجز الاصابي الجزئي هو "العجز الاصابي الذي يفقد المؤمن عليه المصاب جزءاً من قواه العامة، ويقدر هذا العجز من قبل المرجع الطبي المختص".
وهنا وكما اشار قانون الضمان الى انه "اذا نشأ عن الاصابة عجز جزئي دائم بنسبة (30%) فأكثر يستحق المصاب راتب اعتلال شهري يقدر على اساس نسبة ذلك العجز الى راتب اعتلال العجز الكلي الاصابي".
4- الحق في التعويضات النقدية:اذا أدت اصابة المؤمن عليه الى عجز جزئي دائم تقل نسبته عن (30%) فإنه يستحق تعويضاً نقدياً يعادل نسبة ذلك العجز من قيمة العجز الكلي عن ستة وثلاثين شهراً يؤدى له دفعة واحدة.
في المرفقات ستجدون نص القانون رقم (19) لسنة 2001
قانـــون الضمان الاجتمـــاعي الأردني (مشاركات: 1)
ماذا يقول القانون عن التقاعد ؟
المستحقون للمعاش
عنى القانون بالأشخاص الذين يعتمدون في معيشتهم على المؤمن عليه أو صاحب المعاش حاله حياته لذلك بين كيفية انتقال الحق في المعاش إلى المستحقين عنهما... (مشاركات: 0)
في المرفقات
نظام الضمان الاجتماعي السعودي (مشاركات: 0)
دعا نائب رئيس مجلس الادارة ـ المدير العام للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي الدكتور عمر الرزاز الى تبني استراتيجية وطنية للتشغيل بعيدة المدى لمعالجة الإختلالات التي يعاني منها الاقتصاد الوطني وسوق... (مشاركات: 0)
في المرفقات
النص الكامل
لقانون رقم (13) لسنة 1980م بشأن الضمان الاجتماعي في ليبيا (مشاركات: 0)
تعلم كيف تقيم حالة التغذية للطفل وفقا لمراحل نموه المختلفة وكيفية وضع نظام غذائي متوازن وصحي يلبي احتياجات الطفل من الطاقة وكيف تجعل الطفل قادر على اتباع نظام صحي دون حرمان وكيفية التعامل الصحي مع مشاكل الأطفال مثل السمنة والنحافة والتبول اللاارادي.
إذا كنت تريد الحصول على تقارير مالية بافضل طريقة نقدم لك جلسة إرشاد وتوجية Coaching على ايدى اهم خبراء المحاسبة الالكترونية لتدريبك بشكل مباشر على الحصول على التقارير المالية للحسابات الختامية للشركة وقياس اداء الشركة بشكل عملى ومحترف
برنامج يتناول مقدمة عن التكاليف و تبويب التكاليف و التقرير عن التكاليف (وفقا لمنهج النظرية الإجمالية - وفقا للعلاقة مع حجم الإنتاج - وفقا للعلاقة مع القرارات المتخذة - اتخاذ القرارات) والتكاليف واتخاذ القرارات ومقارنة بين النظم التقليدية والحديثة لتقدير التكاليف
برنامج تدريبي لتأهيل المدير التنفيذي لكرة القدم بالأندية الرياضية يتناول طبيعة العمل فى مجال كرة القدم الاحترافية والمقومات والأسس الإدارية لوظيفة مدير الكرة والمفاهيم العامة للاحتراف الرياضي ولوائح الاحتراف والانتقالات الداخلية وعقود اللاعبين والأساليب الإدارية المعاصرة لمدير الكرة والإدارة المالية لمدير كرة القدم غير المالي ومهارات الإدارة والقيادة وإدارة فرق العمل والتطوير الإداري لقطاع كرة القدم بالأندية الرياضية وتطبيقات وممارسات عملية لخريطة أعمال لمدير كرة القدم
برنامج تدريبي يهتم بتسليط الضوء على مرحلة تنفيذ الاستراتيجيات يتناول مقدمة عن إدارة الاستراتيجية وقيادة الأعمال فى ظل المتغيرات العالمية وصياغة وتحديد الاستراتيجية والأسئلة الاستراتيجية الكبرى ثم ورشة عمل ثم ينتقل الى مخطط نموذج العمل التجارى وتنفيذ الاستراتيجية وبطاقة الأداء المتوازن BSC ونموذج الأهداف الاستراتيجية – المستهدفات – الاستراتيجية – القياس (OGSM) ونموذج رسم أنشطة نموذج الأعمال لتقييم الموارد البشرية (BAMM) وقياس أداء المؤسسات وآلية اختيار مؤشرات الأداء الرئيسية KPIs وبنك مؤشرات الأداء الرئيسية ومعايير اختيار لوحة قيادة الأهداف Dashboard وأنواع لوحات القيادة وإدارة التغيير وسلوك الأفراد تجاه التغيير وموذج التغيير (الخطوات الثمانية) جون كوتر ونموذج تغيير الأفراد وأنماط القيادة وتاثير نمط القيادة على بيئة العمل والأفراد وأنواع القيادة السلبية والنمط الشخصى للمرؤوس المثالى وأسلوب القيادة – الكوتشينج ونموذج الكوتشينج - G.R.O.W.