الموضوع: حقوق المصاب في ضوء قانون الضمان الاجتماعي الاردني
حقوق المصاب في ضوء قانون الضمان الاجتماعي الاردني
تتمثل حقوق المؤمن عليه المصاب بحادث عمل او مرض مهني في قانون الضمان الاجتماعي الاردني بما يلي:-
01 العناية الطبية التي تستلزمها الحالة المرضية للمصاب.
02 البدلات اليومية للعجز المؤقت عن العمل اذا اصبح المصاب غير قادر على العمل بسبب الحادث.
03 الرواتب الشهرية والتعويضات المقطوعة.
04 الرواتب الشهرية للمستحقين.
05 نفقات الجنازة.
1- الحق في العناية الطبية:-أ#. تكاليف المعالجة الطبية والاقامة في المستشفى.
ب#. نفقات انتقال المصاب من مكان العمل او من مسكنه الى المكان الذي يعالج به.
ج#. توفير الخدمات التأهيلية للمؤمن عليه المصاب بما في ذلك الاطراف الصناعية.
2- الحق في البدلات اليومية:اذا حالت اصابة العمل دون أداء المؤمن عليه لعمله، فإن القانون قد رتب للمؤمن عليه المصاب جملة من الحقوق، هي كما يلي:-
أ#. تلتزم مؤسسة الضمان الاجتماعي بأن تؤدي للمؤمن عليه المصاب خلال فترة مرضه الناتج عن الاصابة بدلاً يومياً يساوي 75% من أجره اليومي عن الايام التي يقضيها داخل المستشفى.
ب#. تلتزم مؤسسة الضمان الاجتماعي بأن تؤدي للمؤمن عليه المصاب خلال فترة مرضه الناتج عن الاصابة بدلاً يومياً يساوي 75% من أجره اليومي عن الايام التي يقضيها في اجازته المرضية خارج المستشفى.
ج#. تلتزم المؤسسة في الاستمرار في صرف البدلات اليومية طيلة مدة عجز المصاب عن مباشرة عمله واعتباراً من اليوم التالي لوقوع الاصابة وحتى تاريخ الشفاء الكامل او ثبوت العجز او حدوث الوفاة.
3- الحق في رواتب التقاعد والاعتلال والتعويضات: أ. الحق في رواتب تقاعد الوفاة:-
اذا توفي المؤمن عليه بسبب اصابة عمل او مرض مهني فإنه يخصص لورثته المستحقين راتباً تقاعدياً شهرياً بنسبة 60% من أجره الشهري الاجمالي، اضافة الى صرف مبلغ (500) دينار خمسمائة دينار كنفقات جنازة.
ب. الحق في راتب اعتلال العجز الكلي الاصابي الدائم:-
اشار قانون الضمان الاجتماعي الاردني الى ان المقصود بالعجز الكلي هو "كل عجز ينجم عن اصابة عمل يحول كلياً وبصفة دائمة دون مزاولة المؤمن عليه أي عمل يتقاضى عليه اجراً".
ومن هنا فإن القانون قد رتب له في هذه الحالة جملة الحقوق التالية:
1-يستحق المؤمن عليه المصاب راتباً يسمى براتب الاعتلال ويعادل (75%) من اجره الشهري الاجمالي.
2- يستحق المؤمن عليه زيادة على هذا الراتب بنسبة (25%) منه اذا كان المصاب بحاجة الى معونة دائمة من الغير للقيام بأمور حياته اليومية.
3- الحق في راتب اعتلال العجز الجزئي الاصابي الدائم:-العجز الاصابي الجزئي هو "العجز الاصابي الذي يفقد المؤمن عليه المصاب جزءاً من قواه العامة، ويقدر هذا العجز من قبل المرجع الطبي المختص".
وهنا وكما اشار قانون الضمان الى انه "اذا نشأ عن الاصابة عجز جزئي دائم بنسبة (30%) فأكثر يستحق المصاب راتب اعتلال شهري يقدر على اساس نسبة ذلك العجز الى راتب اعتلال العجز الكلي الاصابي".
4- الحق في التعويضات النقدية:اذا أدت اصابة المؤمن عليه الى عجز جزئي دائم تقل نسبته عن (30%) فإنه يستحق تعويضاً نقدياً يعادل نسبة ذلك العجز من قيمة العجز الكلي عن ستة وثلاثين شهراً يؤدى له دفعة واحدة.
في المرفقات ستجدون نص القانون رقم (19) لسنة 2001
قانـــون الضمان الاجتمـــاعي الأردني (مشاركات: 1)
ماذا يقول القانون عن التقاعد ؟
المستحقون للمعاش
عنى القانون بالأشخاص الذين يعتمدون في معيشتهم على المؤمن عليه أو صاحب المعاش حاله حياته لذلك بين كيفية انتقال الحق في المعاش إلى المستحقين عنهما... (مشاركات: 0)
في المرفقات
نظام الضمان الاجتماعي السعودي (مشاركات: 0)
دعا نائب رئيس مجلس الادارة ـ المدير العام للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي الدكتور عمر الرزاز الى تبني استراتيجية وطنية للتشغيل بعيدة المدى لمعالجة الإختلالات التي يعاني منها الاقتصاد الوطني وسوق... (مشاركات: 0)
في المرفقات
النص الكامل
لقانون رقم (13) لسنة 1980م بشأن الضمان الاجتماعي في ليبيا (مشاركات: 0)
جلسة كوتشينج متخصصة لمديري الانتاج ومشرفي الانتاج ومشغلي خطوط الانتاج والماكنيات تهتم بالتركيز على الفواقد السبعة في بيئة العمل والفاقد Waste هو أي شيئ أكثر من الحد الأدنى من الوقت أو الخامات أو الموارد أو المساحة أو الطاقة .... وغيرها واللازمة لتقديم قيمة مضافة value add للمنتج أو الخدمة المقدمة
برنامج تدريبي يتناول تمكين القيادات الادارية في المؤسسات الرياضية ويشرح منظومة التمكين الاداري وتطوير فرق العمل بالمؤسسات الرياضية وقيادة منظومة حوكمة الاعمال الادارية والمالية وادارة الازمات والمخاطر وعملية التحول الرقمي وقيادة الادارة المالية لغير الماليين في المؤسسات الرياضية
برنامج تدريبي يهدف الى تأهيل المشاركين للعمل كمراجعين معتمدين لمراجعة انظمة ادارة البيئة، واكسابهم المهارات اللازمة وتقنيات مراجعة انظمة ادارة البيئة طبقا لشهادة ISO14001 - 2015
دبلوم تدريبي يهدف الى تعريف المشاركين بالمعايير والإجراءات التي يتم تطبيقها لضمان السلامة والصحة المهنية للعاملين في المجال الطبي عموما.
دورة الاوشا هي برنامج تدريبي متخصص يهدف الى تعريف المشاركين على تشريعات السلامة والصحة المهنية، والتعرف على مهمات السلامة للوقاية الشخصية، ويتم تسليط الضوء على الحرائق وكيفية اطفائها، وكيفية التعامل مع السوائل الملتهبة والسوائل القابلة للاشتعال، وكذلك بنود سلامة الاوناش، ووسائل الحماية من السقوط، وغيرها من بنود السلامة والصحة المهنية في المؤسسات، وتشمل محاور هذا البرنامج التدريبي عرض قوانين الاوشا - OSHA في الصناعات العامة، وقوانين الاوشا في الصناعات الانشائية بشكل خاص.