الموضوع: قانون العمل في الكويت - في تفتيش العمل والعقوبات
قانون العمل في الكويت - في تفتيش العمل والعقوبات
5.1 - الفصل الأول
في تفتيش العمل (133 - 136)
المادة 133
يكون للموظفين المختصين الذين يحددهم الوزير، بقرار يصدره صفة الضبطية القضائية لمراقبة تنفيذ هذا القانون واللوائح والقرارات المنفذة له، ويتعين على هؤلاء الموظفين أداء أعمالهم بأمانة ونزاهة وحياد. والالتزام بعدم إفشاء أسرار مهن أصحاب العمل التي يطلعون عليها بحكم عملهم، ويؤدي كل منهم أمام الوزير القسم التالي: " أقسم بالله العظيم أن أؤدي عملي بالأمانة والحيدة والنزاهة وبصدق، وأن أحافظ على سرية المعلومات التي أطلع عليها بحكم عملي حتى بعد انتهاء خدمتي".
المادة 134
يكون للموظفين المشار إليهم بالمادة السابقة حق دخول أماكن العمل خلال ساعات العمل الرسمية للمنشأة والاطلاع على السجلات والدفاتر وطلب البيانات والمعلومات المتعلقة بشؤون العمالة، ولهم في ذلك حق فحص وأخذ عينات من المواد المتداولة بغرض التحليل ولهم أيضاً حق دخول الأماكن التي يخصصها أصحاب العمل لأغراض الخدمات العمالية، ولهم أن يستعينوا بالقوة العامة في سبيل تنفيذ مهام عملهم.
كما يكون لهم تحرير محاضر المخالفات لأصحاب الأعمال ومنحهم المهلة اللازمة لتلافي المخالفة وإحالة محاضر المخالفات للمحكمة المختصة لتوقيع العقوبة المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة 135
يكون للموظفين المختصين بالتفتيش، في حالة مخالفة صاحب العمل أحكام المواد (83، 84، 86) من هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له على نحو يهدد تلوث البيئة والصحة العامة أو بصحة العمال أو سلامتهم، أن يحرروا محضراً بالمخالفة ورفعه إلى الوزير المختص الذي له بالتنسيق مع الجهات المختصة أن يصدر قراراً بغلق المحل كلياً أو جزئياً أو وقف استعمال آلة أو آلات معينة لحين تلافي المخالفة.
المادة 136
يكون للموظفين المختصين بالتفتيش صلاحية تحرير إخطارات المخالفات للعمالة التي تعمل دون مركز عمل محدد ولهم في سبيل ذلك الاستعانة بالسلطات العامة والتنسيق مع الجهات المعنية بشأن البضائع التي تتركها أي من العمالة المذكورة ولا يستدل على أصحابها.
5.2 - الفصل الثاني
في العقوبـــات (137 - 142)
المادة 137
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر يعاقب بغرامة لا تجاوز خمسمائة دينار كل من خالف أحكام المادتين (8 ، 35) من هذا القانون، وفي حالة العود خلال ثلاث سنوات من تاريخ الحكم النهائي، تكون العقوبة مضاعفة.
المادة 138
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف حكم الفقرة الثالثة من المادة (10) من هذا القانون.
المادة 139
في حالة مخالفة أحكام المادة (57) من هذا القانون يعاقب صاحب العمل بغرامة لا تجاوز مجموع مستحقات العاملين التي تخلف عن دفعها، وذلك دون الإخلال بالتزاماته بدفع هذه المستحقات للعاملين وبذات الإجراءات المنصوص عليها في المادة (57) المشار إليها.
المادة 140
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر يعاقب بغرامة لا تجاوز ألف دينار كل من لم يمكن الموظفين المختصين الذين يحددهم الوزير من أداء واجبهم المنصوص عليه في المادتين (133، 134) من هذا القانون.
المادة 141
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب كل من مخالف باقي أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له على الوجه التالي:
أ- يوجه إلى المخالف إخطار بتلافي المخالفة خلال فترة تحددها الوزارة على ألا تزيد على ثلاثة شهور.
ب- إذا لم تتلاف المخالفة خلال الفترة المحددة يعاقب المخالف بغرامة لا تقل عن مئة دينار ولا تزيد على مائتي دينار عن كل عامل من وقعت بشأنهم المخالفة، وفي حالة العود خلال ثلاث سنوات من تاريخ صدور الحكم النهائي تكون العقوبة مضاعفة.
المادة 142
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل ما يخالف أمر الوقف أو الغلق الصادر عملاً بأحكام المادة (135) دون تلافي المخالفات التي أعلنه بها المفتش المختص.
4.1 - الفصل الأول
منظمات العمل وأصحاب العمل والحق النقابي (98 - 110)
المادة 98
حق تكوين اتحادات لأصحاب الأعمال، وحق التنظيم النقابي للعمال مكفول وفقا لأحكام هذا القانون، وتسري أحكام هذا الباب على... (مشاركات: 0)
3.1 - الفصل الأول
في الأجـــــر (55 - 63)
المادة 55
يقصد بالأجر ما يتقاضاه العامل من أجر أساسي أو ينبغي له أن يتقاضاه لقاء عمله وبسببه مضافا إليه كافة العناصر المنصوص عليها في العقد أو لوائح صاحب... (مشاركات: 0)
تفتيش العمل
المادة 166
يتولى تفتيش العمل مفتشون مختصون يلحقون بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية ويكون لهم الصلاحيات والاختصاصات المنصوص عليها في هذا القانون. ويحمل مفتشو العمل بطاقات تثبت صفتهم... (مشاركات: 0)
الباب الاول : تفتيش العمل والضبطية القضائية
مادة 232:
يكون للعاملين القائمين, على تنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له والذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع ... (مشاركات: 0)
تفتيش العمل والضبطية القضائية والعقوبات ... (مشاركات: 1)
كورس تدريبي مكثف يهدف الى تأهيل المشارك فيه للتعرف على المفاهيم الاساسية لعملية الرقمنة، واهميتها وكذلك التعرف على المميزات التي تحققها عملية الرقمنة للشركات والمؤسسات، كذلك يهدف البرنامج التدريبي لتعريف المشارك فيه على المتطلبات الفنية لعملية التحول الرقمي، وكيفية التخطيط لمراحل المشروع، وما هي انواع واشكال الوثائق الرقمية، وأيضا التعرف على وسائط التخزين المستخدمة في عمليات الرقمنة وما هي الاجراءات الفنية اللازمة لنجاحها، والاساليب المثلى لإدارة الأزمات الناجمة عن مشروعات التحول الرقمي.
شهادة تدريبية متخصصة تهدف لتأهيل المشاركين على تطبيق الضوابط في العمليات المحاسبية، والتعرف على ادوار ووظائف قسم المحاسبة، كذلك تصميم الدورات المهنية للأعمال المؤسسية لتحقيق ضوابط افضل، وتطبيق تقسيم المهام والضوابط الداخلية في قسم المحاسبة والعمليات المتعلقة بها، بالاضافة الى تدريب المشاركين على تقليل احتمالية التعرض للاحتيال في المؤسسة والامتثال لمتطلبات اعداد التقارير الخارجية للسلطات الحكومية وشبه الحكومية.
ستتعلم في كورس Media Buyer كيفية انشاء الحملات الاعلانية على كافة منصات التواصل الاجتماعي، وكيفية كتابة محتوى اعلاني مميز يجذب العملاء، وطرق استهداف العميل المناسب للبيزنس الخاص بك، وبأقل ميزانية ممكنة.
برنامج تدريبي متخصص في إتيكيت وبروتوكول فن الخدمة في المطاعم يتناول مفهوم الخدمة في المطاعم ومبادئ الامتياز في الخدمة ودورة العميل داخل المطاعم Guest Cycle وقواعد الإتيكيت والبروتوكول في التعامل مع العميل في كل مرحلة من مراحل الخدمة
برنامج يتناول الأساليب الحديثة المستخدمة في ادارة مخاطر الاستثمار وتقييم الاصول و دراسة وتقييم الهيكل التمويلي للمنشأة و الأساليب الحديثة المستخدمة لإعادة الهيكل التمويلي والاعتبارات المؤثرة على قرار هيكل التمويل و بدائل تعديل وإصلاح هيكل التمويل ويتضمن تدريبات وحالات وتمارين عملية التمويل الأمثل للشركات