الموضوع: زيادات معاش الأجر الأساسي بعد تاريخ الإستحقاق
زيادات معاش الأجر الأساسي بعد تاريخ الإستحقاق
زيادات معاش الأجر الأساسي بعد تاريخ الإستحقاق
اصدرت الدوله القوانين والقرارات الجمهورية المبينه فيما بعد متضمنه تقرير زياده للمعاشات المستحقه حتى التاريخ المبين قرين كل منها فيما عدا معاش العجز الجزئى الاصابى غير المنهى للخدمه الذى لم يتوافر لصاحبه حتى التاريخ المشار اليه استحقاق معاش تأمين الشيخوخه والعجز والوفاه ،
وذلك وفقا للاتي :
1- بنسب مختلفه من معاش الاجر الاساسى وزياداته المستحقه حتى التاريخ المشار اليه.
2- تستحق بالاضافه لكل من الحدين الادنى والاقصى للمعاش.
3- بحد اقصى لبعض الزيادات الموضحه قرين كل منها.
4- بحد ادني لبعض الزيادات الموضحه قرين كل منها.
القانون / قرار جمهوري |
تاريخ الاستحقاق |
النسبه |
للمعاش المستحق حتى |
الزياده (جنيه) |
القوانين |
|
|
|
الحد الأقصي |
الحد الأدني |
150 لسنة 1988 |
1/7/1988 |
15 % |
30/6/1988 |
|
|
124 لسنة 1989 |
1/7/1989 |
15 % |
30/6/1989 |
|
|
14 لسنة 1990 |
1/7/1990 |
15 % |
30/6/1990 |
55.95 |
|
14 لسنة 1991 |
1/6/1991 |
15 % |
31/5/1991 |
64.35 |
|
30 لسنة 1992 |
1/7/1992 |
20 % |
30/6/1992 |
98.65 |
|
175 لسنة 1993 |
1/7/1993 |
10 % |
30/6/1993 |
59.19 |
|
204 لسنة 1994 |
1/7/1994 |
10 % |
30/6/1994 |
65.11 |
|
24 لسنة 1995 |
1/7/1995 |
10 % |
30/6/1995 |
71.62 |
|
86 لسنة 1996 |
1/7/1996 |
10 % |
30/6/1996 |
78.79 |
|
83 لسنة 1997 |
1/7/1997 |
10 % |
30/6/1997 |
86.66 |
|
91 لسنة 1998 |
1/7/1998 |
10 % |
30/6/1998 |
95.33 |
|
20 لسنة 1999 |
1/7/1999 |
10 % |
30/6/1999 |
104.86 |
|
85 لسنة 2000 |
1/7/2000 |
10 % |
30/6/2000 |
115.35 |
|
19 لسنة 2001 |
1/7/2001 |
10 % |
30/6/2001 |
60.00 |
10.00 |
150 لسنة 2002 |
1/7/2002 |
10 % |
30/6/2002 |
60.00 |
10.00 |
91 لسنة 2003 |
1/7/2003 |
10 % |
30/6/2003 |
60.00 |
10.00 |
88 لسنة 2004 |
1/7/2004 |
10 % |
30/6/2004 |
60.00(1) |
10.00 |
قرارات جمهورية |
|
|
|
|
|
176 لسنة 2005 |
1/7/2005 |
15 % |
30/6/2005 |
90.00 |
|
160 لسنة 2006 |
1/7/2006 |
7.5 % |
30/6/2006 |
60.00 |
10.00 |
169 لسنة 2007
معدلا بالقرار
175 لسنة 2007 |
1/7/2007 |
10 % |
30/6/2007 |
70.00 |
|
قانون |
|
|
|
|
|
114 لسنة 2008 |
1/7/2008 |
20 % |
30/4/2008 |
100.00 |
|
ملاحظات :
(1) صدر حكم المحكمة الدستورية العليا بتاريخ 8/6/2008 في الدعوي رقم 20 لسنة 27 قضائية دستورية والذي قضي بعدم دستورية ما نص عليه البند (2) من الفقرة الثانية من المادة الأولي من القانون رقم88 سنة 2004 بزيادة المعاشات وذلك فيما تضمنه البند رقم (1) المشار إليه من أن تكون الزيادة في المعاش بحد أقصي ستين جنيها شهريا ، وحددت اليوم التالي لنشر احكم تاريخا لاعمال أثره (نشر في الجريدة ارسمية بتاريخ 12/6/2008).
وقد تم صرف فرق هذه الزيادة لحالات إستحقاق المعاش اعتبارا من 13/6/2008 دون صرف فروق مالية عن الفترة السابقة.
5-تتحمل بقيمة الزيادات المشار إليها:
أ- الخزانة العامة – الزيادات من 1988 إلي 2004 ، زيادة 2008
ب- الصندوقان – الزيادات من 2005 إلي 2007
6-تضاف قيمه هذه الزيادة الى معاش الاجر الاساسى وتعتبر جزءا منه
وترتيبا على ذلك تدخل هذه الزيادة فى تحديد الحقوق الاتية :
أ- معاش صاحب المعاش عند توزيعه على المستحقين
ب- قيمه اعانة العجز الكامل
ج- الجزء المستحق الصرف من المعاش فى حاله الحصول على دخل من عمل بالنسبه للمستفيدين
د- حدود الجمع بين المعاش والدخل
ﻫ- حدود الجمع بين المعاشات وذلك بالنسبه لحالات الاستحقاق اعتبارا من تاريخ استحقاق كل منها المبين بالجدول السابق – حيث ان هذه الزياده تستحق بالاضافه لحدود الجمع بين المعاشات السابقه على هذا التاريخ
و- معاش المؤمن عليه أو صاحب المعاش عند تحديد نصيب المستحق فى حالات رد المعاشات
ز- المعاش المستحق عن المؤمن عليه أو صاحب المعاش فى حاله تحديد معاشه المستحق مع عدم المساس بحقوق باقى المستحقين
ح- منحه الوفاه
ط- نفقات الجنازه
ي- منحه زواج البنت أو الاخت
ك- جزء المعاش الجائز استبداله
ل- المنحه المستحقه للابن أو الاخ عند قطع معاشه لاحد الاسباب الاتيه :
(1) بلوغ الابن أو الاخ 21 سنه دون ان يكون طالبا أو حاصلا على مؤهل نهائى أو عاجزا عن الكسب
(2) الابن أو الاخ الذى تجاوز 21 سنه عند تحقق احدى الحالات الاتيه :
(أ) انتهاء الدراسه والتحاقه بعمل أو مزاولته مهنه قبل بلوغه سن 26 سنه
(ب) الالتحاق بعمل أو مزاوله مهنه بعد الحصول على مؤهل نهائى
(ج) بلوغ سن 26 سنه دون انتهاء الدراســه أو الالتحاق بعمل أو مزاوله مهنه
(د) زوال حاله العجز دون التقيد بسن معين
كما تعتبر الزياده جزء من المعاش عند تحديد الاستقطاعات الاتيه:
أ- نسبه الاشتراك فى تأمين المرض
ب- جزء المعاش الجائز الحجز عليه سداد لدين نفقه أو لدين الهيئه المختصه
https://www.hrdiscussion.com/imgcache/16531.imgcache
التأمينات : تاريخ دخول العامل غير السعودي للمملكة هو تاريخ تسجيله بالنظامالرياض : واسأوضح محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية الأستاذ... (مشاركات: 0)
توفى مؤمن عليه نتيجة إصابة عمل وكان متوسط أجره الشهري الأساسي خلال السنة الأخيرة من مدة اشتراكه في التأمين 150 جنيها .
إذا معاش الإصابة عن الأجر الأساسي = 150 × 80% = 120 جنيها . (مشاركات: 1)
توفى مؤمن عليه خلال فترة تعطله عن العمل وذلك نتيجة إصابة عمل كانت قد حدثت له أثناء العمل ، وكان مشتركا عن الأجر المتغير فى تاريخ حدوث الإصابة وحتى تاريخ إنتهاء الخدمة ، وكان متوسط أجره الشهرى المتغير... (مشاركات: 0)
ثبت عجز مؤمن عليه عجزا كاملا نتيجة إصابة عمل وكان مستحقا لأجر متغير فى تاريخ حدوث الإصابة – ولكن بإعتباره كان عاملا موسميا فقد إنتهت مدة التعاقد قبل ثبوت العجز .
وحيث كان مشتركا عن الأجر المتغير... (مشاركات: 0)
توفى مؤمن عليه نتيجة إصابة عمل وكان مشتركا عن الأجر المتغير فى تاريخ الوفاة ، وكان متوسط أجره الشهرى المتغير (خلال مدة إشتراكه الفعلى عن هذا الأجر 20 جنيها حتى تاريخ وقوع الوفاة مضافا إليه 2% عن كل... (مشاركات: 0)
برنامج تدريبي متخصص في ادارة وتنظيم الاجتماعات يتناول شرح قواعد الاجتماعات وانواع الاجتماعات والاخطاء الشائعة في ادارة وتنظيم الاجتماعات وطريقة قياس فعالية الاجتماع و اعداد جدول أعمال الاجتماع
كورس تدريبي متخصص يهدف الى تدريبك على استخدام اهم برامج الكمبيوتر مثل برنامج الوورد MS Word وبرنامج الاكسيل MS Excel وتطبيقات الانترنت في مجال ادارة الموارد البشرية
شهادة دبلوم تدريبي تخصصي يهدف الى تنمية مهارات المشاركين بالأسس الحديثة فى إدارة وتنظيم خدمات التغذية بالمستشفيات والمنشآت الصحية، وتعريف المشارك بأهمية إدارة التغذية، وطريقة التخطيط والتنظيم والتقييم في ظل التطبيقات الحديثة للمنظمات الطبية.
ينبغي أن يكون جميع الموظفين المشاركين في عملية التعاقد مؤهلين ويتمتعون بالمعرفة الاحترافية في إدارة العقود لتمكين الشركات من الاستفادة الكاملة من نشاط الشراء، ولذلك يجب على مسئولي العقود في الشركات الالمام بموضوعات هامة مثل إدارة العقود الفعالة وإدارة مخاطر العقد وكيفية تفسير صياغة العقد وكيفية الحفاظ على جداول العقود والاسلوب الامثل للتحكم في تغييرات العقد، وهي الامور التي سيتم دراستها في هذا البرنامج التدريبي.
برنامج يتناول موضوعات مفهوم العملية والنظام ومبادىء نظم الإدارة ومبادىء السلامة والصحة المهنية ودورة PDCA ونموذج نظام إدارة السلامة والصحة المهنية ومنهج العملية وتطبيق الأيزو 45001 ومتطلبات مواصفة الآيزو 45001:2018و مبادئ مراجعة نظام إدارة السلامة والصحة المهنية وإجراء برنامج المراجعة وتطبيق عملي لمراحل تنفيذ مراجعة نظام إدارة السلامة والصحة المهنية