التظلم من قرار الترقية
للموظف الذي يشعر ان غبنا لحقه من جراء تخطيه في الترقية ان يتظلم مباشرة ممن اصدر القرار أو لسلطة الرئاسية الا على و ذالك في خلال شهرين من تاريخ صدور القرار يجوز استئناف القرار الصادر في هذا التظلم امام المجلس الاعلى للوظيفة العامة كما يجوز في حالة الترقية من درجة لاخرى في نطاق الكادر الواحد ان تتقدم اللجنة الادارية المشتركة بتظلم الى المجلس الاعلى للوظيفة العامة وذالك في حالتين هما
اذا لم يدرج اسم الموظف في كشوف الترقية بعد ان اقترحت اللجنة الادارية ادراج اسمه في سنتين متتالتين
اذا ادرج اسم الموظف في كشوف الترقية رغم رفض اللجنة الادارية اقتراح ادراج اسمه
هنا حق الموظف في الالتجاء للقضاء الاداري طالبا الغاء القرار الاداري الصادر
[مشاهدة الروابط متاحة فقط لأعضاء المنتدى .. ]

رد مع اقتباس