دليل الإجــــازات



يستحق كل عامل أمضى سنه كاملة في خدمة الشركة إجازة سنوية بأجر كامل مدتها خمسة عشرة يوماً تزاد إلى إحدى وعشرون يوماً متى بلغت خدمته عشرة سنوات متصلة، ويجوز منح العامل الذي لم تبلغ خدمته سنة كاملة إجازة سنوية بنسبة المدة التي قضاها منها .
يجوز الاتفاق في عقد العمل على إجازة سنوية تزيد عن ما ورد في
المادة السابقة .
تؤكد الشركة أهمية حصول جميع العاملين على إجازاتهم السنوية بشكل يمكنهم من استعادة نشاطهم وممارسة عملهم بكفاءة حسب المدد الموضحة بعقود العمل .
يقدم العامل طلب الإجازة على النموذج المعد لذلك لرئيسه المباشر الذي يرفعه لمدير الإدارة .
اعتماد طلبات إجازات مديري الإدارات من صلاحية
المدير العام .
اعتماد طلبات إجازات المهنيين والعمال العاديين ومن في مستواهم من صلاحية مدير الموارد البشرية .
يقوم مدير الموارد البشرية بتحويل طلبات الإجازات إلى شعبة التوظيف التي تتولى إجراء اللازم حسب عقود العمل، ويتم منح تأشيرات الخروج والعودة حسب المدة المعتمدة على النموذج، وفي جميع الأحوال يجب أن يكون الطلب مستوفياً من الناحية النظامية .
تقوم شعبة التوظيف بإبلاغ شعبة الجوازات لعمل تأشيرات الخروج والعودة حسب المدة المعتمدة من الإدارة .
تقوم شعبة الجوازات بإبلاغ شعبة التوظيف بالتأشيرات التي صدرت لتقوم بدورها بإبلاغ جهة عمله وشعبة السفر لعمل الحجز للعامل وتجهيز تذكرة السفر إلى بلدة .





تقوم شعبة علاقات العاملين باستلام جواز السفر وتذكرة سفر العامل لتتولى تسفيره إلى بلده ، مع مراعاة استلام إقامة العامل منه قبل تسليمه جواز السفر والتذكرة وتوقيعه على إقرار قيام بالإجازة الاعتيادية وذلك بالنسبة للمهنيين والعمال العاديين .
في حالة صدور تأشيرة بدون عودة يسلم جواز السفر وتذكرة السفر وشهادة المغادرة لشعبة شؤون الموظفين لتسفير العامل وإحضار شهادة
مغادرة معتمدة.
في جميع الأحوال تتحمل الشركة رسوم إصدار تأشيرات الخروج والعودة للعاملين مرة واحدة كل سنة أو حسب العقد .
في جميع الأحوال يتم إخلاء طرف العامل ويتم تصفية مستحقاته من الراتب والبدلات حتى آخر يوم عمل حسب النظام المتبع .
في حالة عودة العامل من الإجازة الاعتيادية عليه مباشرة عمله ابتداءا من ساعة الدوام الرسمي صباحاً والمعتمد لجهة عمله، وعليه أيضا تسليم جواز السفر إلى المختص واستلام الإقامة منه وذلك بعد التوقيع على إقرار عودة من الإجازة .
يتم تسوية الإجازة الاعتيادية أو المرضية أو بدون راتب أصولاً .
في حالة رغبة العمل سحب جواز سفره لتجديده يعبأ النموذج الخاص بذلك.
تحدد مواعيد تمتع العمال بإجازاتهم السنوية وفق مقتضيات العمل على أن يؤخذ في الاعتبار قدر الإمكان رغبة العامل في تحديد موعد أجازته ويكون قرار الإدارة في هذا الشأن نهائياً .
يضع كل مدير إدارة أو رئيس قسم في بداية شهر مايو من كل عام برنامجاً يحدد فيه الإجازة الاعتيادية لكل موظف وتاريخ القيام بها واسم العامل الذي سيقوم بعمله ، وذلك بعد الوقوف على رأي العاملين المعنيين بالقيام بالإجازة الاعتيادية، على أن يراعى مصلحة العمل في تحديد تاريخ القيام بالإجازة .
تقوم إدارة الموارد البشرية بمراجعة برامج الإجازات الواردة من الإدارات المختلفة وتجميعها ورفعها لمدير عام الشركة لاعتمادها .
لا يجوز للعامل أن يتنازل عن أجازته السنوية مقابل أو بدون مقابل ويجب أن يتمتع بها في ذات سنة استحقاقها ويجوز لــه بموافقة المدير العام تأجيلها كلها أو أياماً منها للسنة التالية فقط .


يجوز للعامل بعد موافقة المدير العام صرف بدل الإجازة المستحقة لــه إذا كانت ظروف العمل لا تسمح لــه بالقيام بالإجازة .
يوقع العامل لدى قيامه بالإجازة على إقرار يبين فيه تاريخ بدء الإجازة وعنوان المكان الذي يقضي فيه أجازته ووسيلة الاتصال به .
تدفع الشركة للعامل أجره عن مدة الإجازة السنوية مقدماً عند القيام بها وفق آخر أجر يتقاضاه على الراتب الأساسي فقط .
تمدد الإجازة السنوية بمقدار ما يتخللها من إجازة الأعياد أو أية إجازة رسمية أخرى تقررها الدولة .
يدفع للعامل أجره عن الإجازة السنوية المستحقة إذا ترك العمل قبل التمتع به وذلك بالنسبة للمدة التي لم يحصل على أجازته عنها، كما يستحق أجر الإجازة عن كسور السنة بنسبة ما قضاه منها في العمل، ويتخذ آخر أجر كان يتقاضاه العامل أساساً لاحتساب مقابل أجر هذه الإجازات .
للشركة الحق في قطع الإجازة السنوية الممنوحة للعامل واستدعائه للعمل، إذا اقتضت مصلحة العمل ذلك، وعلى العامل الامتثال لهذا الطلب والالتحاق بعمله في التاريخ الذي يحدده طلب الاستدعاء على أن تتحمل الشركة في هذه الحالة المصاريف التي تكبدها العامل نتيجة عودته من الإجازة .
يجب أن يلتحق العامل بعمله في الموعد المحدد لنهاية الإجازة، ولا يجوز لــه تقديم أو تأخير أو قطع الإجازة الموافق عليها إلا بعد موافقة رئيسه المباشر وبما تسمح به ظروف العمل .
يجب في حالة التعذر على العامل الرجوع في الوقت المحدد على طلب الإجازة إبلاغ رئيسه المباشر برقيا أو بالفاكس مبينا السبب في ذلك .









إجازة الأعياد :

للعامل إجازة بأجر كامل في الأعياد والمناسبات التالية :

أربعة أيام بمناسبة عيد الفطر المبارك تبدأ من اليوم التالي لليوم التاسع والعشرون من شهر رمضان حسب تقويم أم القرى .
خمسة أيام بمناسبة عيد الأضحى المبارك تبدأ من اليوم التاسع
من ذي الحجة
يوم واحد بمناسبة اليوم الوطني للمملكة .

فإذا صادف أحد أيام هذه الإجازات يوم الراحة الأسبوعية تمدد الإجازة يوماً آخر.

الإجازة الخاصة :

للعامل الحق في إجازة بأجر كامل في الحالات الآتية :

ثلاثة أيام عند زواجه .
يوم واحد في حالة ولادة لــه .
يوم واحد في حالة وفاة ، زوجة أو أحد أصوله أو فروعه .

وعلى العامل تقديم الوثائق لهذه الحالات متى طلب منه ذلك .

إذا صادف أحد حالات الإجازات الخاصة الواردة بالمادة السابقة الإجازة الاعتيادية الممنوحة للموظف تمدد الإجازة بمقدارها أو يصرف لــه بدلا عنها عند
عودته من الإجازة .






الإجازة الاضطرارية :

للشركة أن تمنح العامل إجازة بدون أجر لمدة لا تزيد على عشرة أيام في السنة متى استدعت ظروفه ذلك .

يجوز لمصلحة العمل منح العامل إجازة بدون مرتب لمدة أكثر من عشرة أيام حسب مقتضيات العمل وظروفه .

الإجازة المرضية :

يحصل العامل الذي يثبت مرضه بشهادة طبية صادرة من طبيب الشركة أو من مرجع صحي رسمي داخل المملكة على إجازة مرضية خلال السنة الواحدة على
النحو التالي :

الثلاثين يوم الأولى بأجر كامل .
الستين يوماً التالية بثلاثة أرباع الأجر .
الثلاثين يوماً بدون أجر ، وذلك في حالة بلوغ الإجازات المرضية السابقة تسعين يوماً متتالية خلال السنة الواحدة .

في حالة تعرض العامل لمرض خلال تمتعه بالإجازة الاعتيادية عليه إبلاغ رئيسه المباشر وتحسب لــه الإجازة المرضية حسب ضوابط الإجازة المرضية، على أن يقدم العامل شهادة مرضية معتمدة من مستشفى رسمي ومصادق على صحتها من سفارة المملكة في بلد العامل، وأن يتم قبول هذه الشهادة من قبل مدير عام الشركة .
لا يسمح للعامل المريض ِأن يباشر عمله إلا إذا قرر طبيب الشركة أنه يشفى من مرضه واصبح قادرا على مباشرة عمله وأنه لا خطر عليه من أداء العمل ولا ضرر من مخالطته زملاءه في العمل .
تعتبر العطل الرسمية التي تقع خلال الإجازة المرضية جزءا منها .
يمتنع على العامل أن يعمل لدى الغير بأجر أو بدون أجر خلال أية إجازة يتمتع بها بموجب هذه اللائحة .