النتائج 1 إلى 6 من 6

الموضوع: استفسار مكأفاة نهاية خدمة

#1
الصورة الرمزية kora
kora غير متواجد حالياً مبادر
نبذه عن الكاتب
 
البلد
المملكة العربية السعودية
مجال العمل
أعمال ادارية
المشاركات
8

استفسار مكأفاة نهاية خدمة

السلام عليكم ورحمة وبركاته

موظف تم انهاء عقده من قبل الشركة وكان عقده غير محدد المدة وذلك لعدم الكفاءة في العمل
مدة الخدمة اقل من سنة
1-هل يستحق نهاية خدمة

ودمتم بخير

#2
الصورة الرمزية Mohammed Alghamdi
Mohammed Alghamdi غير متواجد حالياً تحت التمرين
نبذه عن الكاتب
 
البلد
المملكة العربية السعودية
مجال العمل
موارد بشرية
المشاركات
4

رد: استفسار مكأفاة نهاية خدمة

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

1. حسب نظام العمل السعودي المادة 37 فإن عقود العمل لغير السعوديين يجب أن تكون محددة المدة دائما (المادة 37 : يجب أن يكون عقد عمل غير السعودي مكتوباً ومحدد المدة، وإذا خلا العقد من بيان مدته تعد مدة رخصة العمل هي مدة العقد).
2. كما نصت المادة 53 من نظام العمل على أنه يجوز إنهاء عقد العمل خلال فترة التجربة ( المادة 53: إذا كان العامل خاضعاً لفترة تجربة وجب النص على ذلك صراحة في عقد العمل، وتحديدها بوضوح، بحيث لا تزيد على تسعين يوماً، ولا تدخل في حساب فترة التجربة إجازة عيدي الفطر والأضحى والإجازة المرضية، ويكون لكل من الطرفين الحق في إنهاء العقد خلال هذه الفترة ما لم يتضمن العقد نصا يعطي الحق في الإنهاء لأحدهما).
3. وحسب المادة 54 من نظام العمل ، فإنه يجوز بالإتفاق بين الطرفين تمديد فترة التجربة (90 يوم) إلى (90 يوم) أخرى بشرط أن تكون في مهنة أخرى (المادة 54: لا يجوز وضع العامل تحت التجربة أكثر من مرة واحدة لدى صاحب عمل واحد، واستثناءً من ذلك يجوز باتفاق طرفي العقد إخضاع العامل لفترة تجربة ثانية لا تتجاوز مدتها تسعين يوماً، بشرط أن تكون في مهنة أخرى أو عمل آخر، وإذا أنهي العقد خلال فترة التجربة فإن أيا من الطرفين لا يستحق تعويضاً، كما لا يستحق العامل مكافأة نهاية الخدمة عن ذلك)
4. وحسب المواد أعلاه ، فإن العامل لايستحق مكافئة نهاية الخدمة إذا أنهي عقده خلال فترة التجربة .
5. أما إذا أنهي عقد العمل لغير سبب مشروع فيكون للطرف المتضرر الحق في تعويض تقدره هيئة تسوية الخلافات العمالية حسب نص المواد 77 و 78 (أدناه) من نظام العمل السعودي.
المادة السابعة والسبعون
إذا أنهي العقد لسبب غير مشروع كان للطرف الذي أصابه ضرر من هذا الإنهاء الحق في تعويض تقدره هيئة تسوية الخلافات العمالية، يراعى فيه ما لحقه من أضرار مادية وأدبية حالَّة واحتمالية وظروف الإنهاء.
المادة الثامنة والسبعون
يجوز للعامل الذي يفصل من عمله بغير سبب مشروع أن يطلب إعادته إلى العمل وينظر في هذه الطلبات وفق أحكام هذا النظام ولائحة المرافعات أمام هيئات تسوية الخلافات العمالية.

#3
الصورة الرمزية kora
kora غير متواجد حالياً مبادر
نبذه عن الكاتب
 
البلد
المملكة العربية السعودية
مجال العمل
أعمال ادارية
المشاركات
8

رد: استفسار مكأفاة نهاية خدمة

اشكرك اخوي محمد
هل في مثل هذه الحالة (حيث كان انهاء العقد بسبب مشروع )هل يستحق مكافاة نهاية خدمة

#4
نبذه عن الكاتب
 
البلد
مصر
مجال العمل
موارد بشرية
المشاركات
16

رد: استفسار مكأفاة نهاية خدمة

نعم يستحق مكافأة نهاية الخدمة طالماً الانهاء كان من قبل صاحب العمل وكذلك بناءً على المادة (74) البند (3).
كما لا يجوز لصاحب العمل فسخ العقد دون مكافأة أو إشعار العامل أو تعويضه إلا في الحالات التي ذكرت في المادة (80)

#5
الصورة الرمزية Mohammed Alghamdi
Mohammed Alghamdi غير متواجد حالياً تحت التمرين
نبذه عن الكاتب
 
البلد
المملكة العربية السعودية
مجال العمل
موارد بشرية
المشاركات
4

رد: استفسار مكأفاة نهاية خدمة

الأخ الكريم .
للإجاية على سؤالك ، يجب توضيح التالي :
1- ماهي جنسية الموظف ؟
2- ماهو تاريخ إلتحاقه بالعمل ؟
3- هل إنتهت فترة التجربة (90 يوم) ؟ هل تم تمديدها ؟
4- ماهو تاريخ نهاية عقد العمل أو رخصة العمل ؟
كما يجب ملاحظة أن عبارة عدم الكفاءة في العمل تحتاج إلى إثبات ، مع مرعاة التالي :
I. إذا كان الموظف غير كفوء ، فلماذا لم تنهى خدماته خلال فترة التجربة ؟
II. هل يوجد وصف وظيفي واضح يحدد المهام المطلوبة من الموظف ؟
III. هل تم بحث ومناقشة أوجه القصور مع الموظف ؟
IV. هل تم إنذار الموظف بخصوص عدم كفائته في العمل ؟ كم إنذار ؟
V. هل يوجد لديكم لائحة تنظيم عمل معتمدة من وزارة العمل ؟

أما بخصوص المادة 74 الفقرة 3 فهي لاتنظبق على غير السعوديين ، لأن عقود غير السعوديين يجب أن تكون محددة المدة أو يتم الأخذ بمدة رخصة العمل .

#6
الصورة الرمزية kora
kora غير متواجد حالياً مبادر
نبذه عن الكاتب
 
البلد
المملكة العربية السعودية
مجال العمل
أعمال ادارية
المشاركات
8

رد: استفسار مكأفاة نهاية خدمة

استفسار مكأفاة نهاية خدمة المشاركة الأصلية كتبت بواسطة Mohammed Alghamdi استفسار مكأفاة نهاية خدمة
الأخ الكريم .
للإجاية على سؤالك ، يجب توضيح التالي :
1- ماهي جنسية الموظف ؟
2- ماهو تاريخ إلتحاقه بالعمل ؟
3- هل إنتهت فترة التجربة (90 يوم) ؟ هل تم تمديدها ؟
4- ماهو تاريخ نهاية عقد العمل أو رخصة العمل ؟
كما يجب ملاحظة أن عبارة عدم الكفاءة في العمل تحتاج إلى إثبات ، مع مرعاة التالي :
I. إذا كان الموظف غير كفوء ، فلماذا لم تنهى خدماته خلال فترة التجربة ؟
II. هل يوجد وصف وظيفي واضح يحدد المهام المطلوبة من الموظف ؟
III. هل تم بحث ومناقشة أوجه القصور مع الموظف ؟
IV. هل تم إنذار الموظف بخصوص عدم كفائته في العمل ؟ كم إنذار ؟
V. هل يوجد لديكم لائحة تنظيم عمل معتمدة من وزارة العمل ؟

أما بخصوص المادة 74 الفقرة 3 فهي لاتنظبق على غير السعوديين ، لأن عقود غير السعوديين يجب أن تكون محددة المدة أو يتم الأخذ بمدة رخصة العمل .
اشكرك اخوي
جنسية الموظف سعودي
تاريخ التحاقه بالعمل 2014/7/5
انتهت الفترة التجربية
العقد غير محدد المدة

إقرأ أيضا...
استفسار : شيئ متكرر في نهاية كل مقابلة وافضل تصرف ؟

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته , من فضكلم اريد الاستفسار عن شيئ و ما افضل تعامل او تصرف له في نهاية المقابلة و بعد الاسئلة و الحديث و المفروض ان الحوار يكون انتهي , اجد صاحب العمل فجأة... (مشاركات: 4)


استفسار للخبراء عن مكافة نهاية الخدمة حسب نظام العمل في السعودية !!

السلام عليكم ورحمة الله انا موظف في شركة منذ العام 2000م , في العام 2006 تم بيع الشركة وتم تصفية مستحقات مكافة الخدمة . السؤال : في حال تركي للعمل حاليا هل يتم احتساب مدة عملي من تاريخ التعيين... (مشاركات: 3)


استفسار بخصوص انهاء الخدمات قبل نهاية عقد العمل

بسم الله الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أود بداية أن أوجه التحية لكافة المشرفين والأعضاء بهذا المنتدى على ما يقدموه من خدمات واستشارات لكافة الأعضاء , فجزاهم الله عنا كل خير... (مشاركات: 1)


استفسار بخصوص نهاية الخدمه

السلام عليكم انا كنت اعمل لدى مؤسسه 9 سنوات و7 اشهر وقدمت استقالتي مع العلم ما اخذت اجازه من بداية فترة خدمتي معاهم الا شهر واحد فقط السؤال : هل استحق راتب شهر كامل من كل سنه او لا ؟ (مشاركات: 8)


بخصوص مكأفاة نهاية الخدمة ؟

السلام عليكم . أخواني لدي 3 أسئلة عن مكأفأة نهاية الخدمة وودي إن تكرمتم الإجابة عليها عاجلا : 1- هل مكأفأة نهاية الخدمة تحسب على أساس الراتب الأساسي والبدلات أو فقط الراتب الأساسي وهل يوجد نص في... (مشاركات: 3)


دورات تدريبية نرشحها لك

كورس أساسيات تصميم الأنظمة الأمنية - Security Systems

برنامج تدريبي متخصص يساعدك على فهم كيفية تصميم الأنظمة الأمنية مثل بوابات التحكم وبطاقات الدخول وأنظمة مراقبة الفيديو والمراقبة الذكية وأنظمة كشف التسلل والتنبيه ومستشعرات الأمان والبوابات الأمنية.


دبلوم اعداد مسئول ادارة فعاليات معتمد - CSEP

دورة تدريبية موجهه للعاملين في مجال ادارة المؤتمرات والحفلات حيث يؤهل هذا البرنامج التدريبي المتميز المشاركين فيه للالتحاق بالعمل في مجالات تنظيم المؤتمرات والحفلات


دبلومة التمكين الإدارى للقيادات بالمؤسسات الرياضية

برنامج تدريبي يتناول تمكين القيادات الادارية في المؤسسات الرياضية ويشرح منظومة التمكين الاداري وتطوير فرق العمل بالمؤسسات الرياضية وقيادة منظومة حوكمة الاعمال الادارية والمالية وادارة الازمات والمخاطر وعملية التحول الرقمي وقيادة الادارة المالية لغير الماليين في المؤسسات الرياضية


دورة تدريبية في تحصيل المستحقات المالية والديون المتأخرة

برنامج تدريبي يهدف الى تأهيلك للتعرف على أهم مبادئ وطرق تحصيل المستحقات المالية والديون المتأخرة وأهمية دور التحصيل فى ضمان تدفق الايرادات بصورة منتظمة وبتوقيتات محسوبة والذى من خلاله نستطيع ضمان استمرارية ونمو رأس المال والنشاط التجارى وبالتالى الربحية وتقليل أى مخاطر مالية محتملة وبتكلفة أقل.


دبلومة PMI-RMP - التأهيل لشهادة أخصائي ادارة المخاطر في ادارة المشاريع

دورة تدريبية متخصصة في ادارة المخاطر تؤهلك لاجتياز امتحان شهادة PMI-RMP والتي تعد اهم الشهادات المعترف بها عالميا في مجال ادارة المشاريع، ويهدف هذا البرنامج الى شرح المفاهيم الاساسية لإدارة المخاطر، وكذلك تعليم المشاركين استخدام ادوات وتقنيات مختلفة لتحليل المخاطر، والقاء الضوء على تقنيات التقييم الكمي والنوعي للمخاطر، مع عرض لأهم تطبيقات ادارة المخاطر في المشاريع الحقيقية، وكذلك تعريف المشاركين على استراتيجيات التخفيف والتحكم في المخاطر.


أحدث الملفات والنماذج