الموضوع: حقوق العامل في الاجازات حسب القانون السعودي
حقوق العامل في الاجازات حسب القانون السعودي
الإجازات الأساسية:
الإجازة السنوية:
• لكل عامل حق إجازة سنوية بمدة أربعة عشر يوم عن كل سنة خدمة بأجر كامل، إلا إذا تم الاتفاق على أكثر من ذلك. إذا أمضى العامل أكثر من خمس سنوات متواصلة في الخدمة لدى صاحب العمل نفسه، تصبح مدة الإجازة السنوية واحداَ و عشرين يوم.
• إذا لم تبلغ مدة خدمة العامل سنة، يحق له الحصول على إجازة بأجر بنسبة المدة التي عمل خلالها.
• يجوز تأجيل إجازة العامل عن أي سنة إلى السنة التالية مباشرة بالاتفاق مع صاحب العمل.
يسقط حق العامل في الإجازة المؤجلة أذا انقضت السنة التي أجلت إليها دون استعمال الإجازة. ولا يجوز لصاحب العمل رفض طلب العامل للحصول على إجازته.
• لصاحب العمل أن يحدد تاريخ الإجازة السنوية لكل عامل خلال الشهر الأول من السنة. إضافتاَ إلى تحديد كيفية استعمالها للعامل في مؤسسته وذلك حسب مقتضيات العمل فيها على أن يراعى في ذلك مصلحة العامل.
• إذا لم تؤخذ الإجازة السنوية دفعة واحدة، فلا يجوز أن يقل الجزء منها عن يومين في أي مرة.
• إذا انتهت خدمة العامل لأي سبب من الأسباب قبل أن يستعمل إجازته السنوية فيحق له تقاضي الأجر عن الأيام التي لم يستعملها من تلك الإجازة.
الإجازة المرضية:
• لكل عامل الحق في إجازة مرضية مدتها أربعة عشر يومًا خلال السنة الواحدة بأجر كامل. هذا بناء على تقرير من الطبيب المعتمد من قبل المؤسسة.
• يجوز تجديد الإجازة لمدة أربعة عشر يومًا أخرى بأجر كامل إذا كان العامل نزيل احد المستشفيات، وبنصف الأجر إذا كان بناء على تقرير لجنة طبية تعتمدها المؤسسة ولم يكن نزيل احد المستشفيات.
إجازات اخرى:
• لكل عامل حق في إجازة مدتها أربعة عشر يومًا في السنة مدفوعة الأجر إذا التحق بدورة ثقافة عمالية معتمدة من الوزارة. يكون هذا بناء على ترشيح صاحب العمل أو مدير المؤسسة بالتنسيق مع النقابة المعينة.
• لكل عامل حق في إجازة مدتها أربعة عشر يوم في السنة مدفوعة الأجر الأداء فريضة الحج. يشترط أن يكون العامل قد عمل مدة خمس سنوات متواصلة على الأقل مع صاحب العمل. تمنح هذه الإجازة مرة واحدة خلال مدة الخدمة فقط.
• يحق للعامل الحصول على إجازة مدتها أربعة أشهر دون اجر إذا التحق للدراسة في جامعة، معهد، أو كلية معترف فيها بصورة رسمية.
• لكل من الزوجين العاملين الحصول على إجازة لمرة واحدة دون اجر لمدة لا تزيد عن سنتين. و هو لمرافقة زوجه إذا انتقل إلى عمل آخر، سواء وقع خارج المحافظة التي يعمل فيها داخل المملكة أو خارج المملكة 2.إجازة الأمومة:
• للمرأة العاملة حق الحصول على إجازة أمومة بأجر كامل. مجموع مدة الإجازة هو عشر أسابيع يمكن أخذه قبل الوضع وبعده.
يجب أن لا تقل المدة التي تقع من هذه الإجازة بعد الوضع عن ستة أسابيع. يحظر تشغيلها قبل انقضاء تلك المدة.
• للمرأة العاملة بعد انتهاء إجازة الأمومة المنصوص عليها الحق في أن تأخذ خلال سنة من تاريخ الولادة فترة أو فترات مدفوعة الأجر بقصد إرضاع مولودها الجديد لا يزيد في مجموعها عن ساعة في اليوم الواحد.
• للمرأة التي تعمل في مؤسسة تستخدم عشرة عمال أو أكثر الحق في الحصول على إجازة دون اجر لمدة لا تزيد على سنة، سببه التفرغ لتربية أطفالها. يحق لها الرجوع إلى عملها بعد انتهاء هذه الإجازة علماَ بأنها تفقد هذا الحق إذا عملت بأجر في أي مؤسسة أخرى خلال تلك الفترة.
انا استقلت من عملي منذ خمس سنوات وطالبت صاحب العمل حينها باعطائي حقوق فقال لي نحن لانعطي حقوق هل باستطاعتي رفع قضية على صاحب العمل (الكفيل السابق ) اما ان حقوقي تسقط بمرورو الزمن وشكرا (مشاركات: 0)
اخي العزيز
تولد لدي استفسار قانوني يتعلق بالمواد التالية
- يستحق العامل عن كل عام إجازة سنوية لا تقل مدتها عن واحد وعشرين يوماً ، تُزاد إلى مدة لا تقل عن ثلاثين يوماً إذا أمضى العامل في خدمة صاحب... (مشاركات: 0)
لأجل ضمان وصيانة حقوق المتهم بارتكابه مخالفة إدارية ، كفل النظام الضمانات التالية.
1- استدعاء العامل وإخطاره بالمخالفات وتحقيق أوجه دفاعه.
2- عرض الأدلة على العامل المتهم للرد عليها.
3- عدم... (مشاركات: 0)
ما هي حقوق العاملين التي يجب أن يلتزم أصحاب العمل بأداءها
وما هي الواجبات التي ينبغي للعاملين الوفاء بها
الأجور
والاجازات
وساعات العمل اليومية
والراحة اليومية
كل هذا تجدونه في المرفق... (مشاركات: 6)
دورة تدريبية متخصصة تتناول التشريعات المحلية والدولية المرتبطة برياضات ذوى الاحتياجات الخاصة والاتفاقيات الدولية المعينة بحقوقهم والمؤسسات الرياضية المحلية والدولية العاملة فى هذا المجال وتصنيف رياضات ذوى الاحتياجات الخاصة واستراتيجيات الدمج فى تعلم وتدريب هذه الفئة في المجال الرياضي ومهارات الارشاد الاسرى لذوى الاحتياجات الخاصة وبرامج الرعاية والتاهيل لذوى الاحتياجات الخاصة وبرامج تعديل السلوك لذوى الاحتياجات الخاصة وبناء استراتيجيات تطوير العمل فى المؤسسات .
برنامج تدريبي يساعدك على فهم فلسفة ادارة التميز المؤسسى والمتطلبات الرئيسية لها وفهم النماذج الاوروبية والامريكية واليابانية لادارة التميز فى المؤسسات الرياضية والإلمام بمعايير التميز وكذلك جودة الخدمات فى المؤسسات الرياضية والقيادة الرشيدة والابداع الادارى والابتكار وسيتعرف على استخدام بطاقة الاداء المتوزان ( BSCE) بالمؤسسات الرياضية والالمام بمفهوم الريادة المؤسسية والاستراتيجية فى المؤسسات الرياضية والتعرف على التطبيقات و الممارسات العملية فى ادارة التميز فى المؤسسات الرياضية .
برنامج يشرح الازمات والطوارئ الامنية في المنشأت (المستشفيات والمولات والمصانع والشركات) تتضمن هذه الازمات على سبيل المثال الكوارث والهجمات وحالات التسلل وخطط تحسين الاستجابة والتعامل معها وطرق تنفيذ عمليات الاخلاء الأمن واعداد التقارير الخاصة بالمواقف الطارئة والازمات
برنامج يتناول موضوعات مفهوم العملية والنظام ومبادىء نظم الإدارة ومبادىء السلامة والصحة المهنية ودورة PDCA ونموذج نظام إدارة السلامة والصحة المهنية ومنهج العملية وتطبيق الأيزو 45001 ومتطلبات مواصفة الآيزو 45001:2018و مبادئ مراجعة نظام إدارة السلامة والصحة المهنية وإجراء برنامج المراجعة وتطبيق عملي لمراحل تنفيذ مراجعة نظام إدارة السلامة والصحة المهنية
برنامج تدريبي أونلاين مخصص لتدريب المشاركين على مكافحة الفساد المالي والاداري وعلاج اسبابه ودعم المركز المالي للمؤسسات والشركات، وتنمية قدرات التحقيق والتحري في قضايا الفساد المالي والاداري لدى المشاركين في البرنامج.