تعتبر اصابة عمل وذلك فى حالة...اذا لم ينحرف العامل المصاب عن المسار الطبيعى للذهاب أو الاياب من العمل وكذلك دون توقف حيث أن العامل يعتبر على قوة العمل أثناء فترة الذهاب من والى العمل كما يجب أن تكون الاصابة ليست بسبب فعل غير طبيعى أو شاذ من العامل لأنها فى هذه الحالة لا تعتبر اصابة عمل..
اجراءات اثبات اصابة العامل:
1- تحرير مذكرة اثبات حالة (ادارية).
2- اخطار قسم الشرطة التى وقع به الحادث.
3- أخذ أقوال العامل اذا كانت حالته الصحية تسمح بذلك الاستجواب للتعرف على وقت ومكان الحادث وكذلك التعرف على سبب ونوع الحادث ومدى اصابة العامل (محضر ادارى).
4- استخدام نموذج (67) لاخطار كل من الجهات الأتية بالواقعة:
ارسال النسخة (أزرق) اللون الى هيئة التأمينات الاجتماعية بالاضافة الى مذكرة اثبات الحالة والمحضر الادارى كما يجوز لهيئة التأمينات الاجتماعية اعادة التحقيق مع العامل والشهود ان وجدوا اذا لم تأخذ بالمحضر الادارى الذى تم اعداده من جانب المنشأة.
ارسال النسخة (أصفر) اللون الى قسم الشرطة بعد تسجيل رقم المحضر بالنموذج.
ارسال النسخة (أحمر) اللون الى هيئة التأمين الصحى.
الاحتفاظ بالنسخة (أبيض) اللون بالملف الطبى للعامل ولاستخدامها فيما بعد فى اعداد تقرير احصائية اصابة العمل وارسالها الى مكتب القوى العاملة فى المواعيد المقررة لذلك.
وشكرا..