قانون رقم (47) لسنة 1978
بشأن
قانون العاملين المدنيين بالدولة
(المادة الأولي)
يعمل بأحكام القانون المرافق بشأن نظام العاملين المدنيين بالدولة .
(المادة الثانية)
يلغى القانون رقم 58 لسنة 1971 باصدار نظام العاملين المدنيين بالدولة , كما يلغى كل نص يخالف أحكام القانون المرافق .
(المادة الثالثة)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية , ويعمل به من أول يوليو سنة 1978 .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة , وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برياسة الجمهورية فى 13 شعبان سنة 1398 ( 18 يوليه سنة 1978 ).
أنور السادات .
قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة
الباب الأول
فى الأحكـام العامة
مادة (1)
يعمل فى المسائل المتعلقة بنظام العاملين المدنيين بالدولة بالأحكام الواردة بهذا القانون وتسرى أحكامه على :
1- العاملين بوزارات الحكومة ومصالحها والأجهزة التى لها موازنة خاصة بها ووحدات الادارة المحلية .
2- العاملين بالهيئات العامة فيما لم تنص عليه اللوائح الخاصة بهم .
ولا تسرى هذه الأحكام على العاملين الذين تنظم شئون توظفهم قوانين أو قرارات خاصة فيما نصت عليه هذة القوانين والقرارات .
ويعتبر عاملا فى تطبيق أحكام هذا القانون كل من يعين فى إحدى الوظائف المبينة بموازنة كل وحدة .
مادة (2)
فى تطبيق أحكام هذا القانون ...
يقصد :
1- بالوحدة :
(ا) كل وزارة أو مصلحة أو جهاز يكون له موازنة خاصة .
(ب) كل وحدة من وحدات الادارة المحلية .
(ج) الهيئة العامة .
2- بالسلطة المختصة :
(ا) الوزير المختص .
(ب) المحافظ المختص بالنسبة لوحدات الادارة المحلية .
(ج) رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة المختص .
مادة (3)
تشكل لجنة لشئون الخدمه المدنية برئاسة رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والادارة وعضوية :
* رئيس الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة .
* رئيس قسم التشريع بمجلس الدولة .
* رئيس الادارة المركزية للخدمة المدنية بالجهاز المركزى للتنظيم والادارة .
* رئيس الادارة المركزية لترتيب وموازنة الوظائف بالجهاز المركزى للتنظيم والاداره.
* وكيل وزارة المالية لشئون الموازنة العامة ووكيل آخر للوزارة يختاره وزير المالية.
وتختص هذة اللجنة بمايأتى :
1- وضع مشروع اللائحة التنفيذية للقانون , على أن تصدر هذه اللائحة بقرار من الوزير المختص بالتنمية الادارية .
2- وضع القرارات والتعليمات التنفيذية التى يقتضيها تنفيذ أحكام هذا القانون .
3- وضع التعليمات التى تكفل تنفيذ الفتاوى الصادره من مجلس الدولة فيما يتعلق بتطبيق احكام هذا القانون ولائحتة التنفيذية وغيره من القوانين والقرارات التنظيمية الصادرة فى شأن العاملين الخاضعين لأحكام هذا القانون
4- مباشرة الاختصاصات الاخرى الوارده فى هذا القانون .
ويعتمد الوزير المختص بالتنمية الادارية قرارات وتعليمات اللجنة .
ويكون لهذه اللجنه أمانة فنية يصدر بتشكيلها وبنظام العمل بها قرار من رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والاداره
وتضع اللجنةلائحة داخلية تتضمن القواعد والاجراءات المتعلقة بسير العمل بها وتنشر قرارات وتعليمات وأبحاث وتوجيهات اللجنة فى نشره ربع سنوية وتحدد هذه اللائحة تنظيم وتمويل توزيعها
مادة (4)
لمتابعة القراءة ارجو تنزيل الملف المرفق